طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده​

سؤال هل يجوز إلزام أحد الخصوم في الدعوى المتنازع فيها بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده؟

القاعدة العامة أنه لا يجوز إجبار أي من طرفي الخصومة على تقديم دليل ضد نفسه.

الإستثناء: يجوز بموجب نص المادة [28] في الحالات الآتية:

[1] إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
وهذا يعني إذا كان القانون يبيح المطالبة بإبراز مستندات أو الإطلاع عليها، مثال ذلك: دفاتر التجار دفاتر المصارف.

[2] إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه،ويعتبر السند مشتركاً على الأخص إذا كان محرراً لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
مثال ذلك: المستندات التي تكون متعلقة بأعمال شركة بين الطرفين، وتكون هذه المستندات مع أحد أطراف الخصومة دون الآخر.

[3] إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

سؤال هل يجوز لأي من طرفي الخصومة سحب سند كان قد سبق وأن قدمه في الدعوى؟

لا يجوز بموجب نص المادة (33) إذ تنص على الآتي: إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة بمطابقتها للأصل.

سؤال: ما هي البيانات الواجب توافرها في الطلب الموجه للخصم لتقديم سندات تحت يده؟

بموجب نص المادة [29] يجب أن بين في هذا الطلب :

[1] أوصاف السند الذي يعينه.

[2] فحوي السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

[3] الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.

[4] الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.

[5] سبب إلزام الخصم بتقديمها.

سؤال: هل يقبل الطلب من قبل المحكمة إذا لم يتضمن أحد هذه البيانات؟

بموجب نص المادة [30] لا يقبل الطلب إذا لم تتوافر فيه الأحكام والبيانات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون.

مادة [31]​

[1] إذا أثبت الطالب طلبه،واقر الخصم بأن الورقة أو السند في حيازته،أو سكت،أمرت المحكمة بتقديمه في الحال، أو في أقرب موعد تحدده.

سؤال: ماذا يفعل القاضي في حالة إنكار الخصم بوجود السند لديه ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة طلبه؟

المادة 31 الفقرة [2] إذا أنكر الخصم،ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له،أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

مادة [32]​

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة وامتنع عن حلف اليمين المذكورةاعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز للقاضي الأخذ بقوله بعد تحليفه اليمين المتممة فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

مادة [35]​

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك.
انتبه .. هنا يتيبن الدور الايجابي للقاضي استثناءاً من الدور السلبي للقاضي بموجب مبدأ حياد القاضي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .