الطعن 2193 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 190 ص 1041 جلسة 31 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
—————-
(190)
الطعن رقم 2193 لسنة 32 القضائية

(أ) توكيل. “عام. خاص”. “رسمي. غير رسمي”. غرفة الاتهام.
التوكيل الصادر إلى المحامي: إما خاصاً. أو عاماً، وإما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط التصديق على الإمضاء فيه.
العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه لا بشكله. مثال.
(ب) إجراءات محاكمة.
اختلاف مجال تطبيق كل من قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات. مثال بصدد طلب إلزام متهم بتقديم ورقة تحت يده.

—————
1 – التوكيل الذي يصدر إلى المحامي إما أن يكون خاصاً في قضية واحدة معينة أو عاماً في المرافعات أمام المحاكم. ويكون إما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الإمضاء فيه. والعبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه لا بشكله. ولما كانت غرفة الاتهام قد انتهت في سبيل ممارسة سلطتها في تكييف التوكيل استناداً إلى عباراته إلى أنه توكيل عام يخول للمطعون ضده الحضور عن موكله الطاعن في جميع القضاياً التي ترفع منه أو عليه فإن ما انتهى إليه القرار من اعتباره توكيلاً عاماً لا مخالفة فيه للقانون.
2 – لما كانت الغرفة في حدود سلطتها استناداً للأحكام العامة للإجراءات الجنائية انتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم (المطعون ضده) بتقديم دليل ضد نفسه وأنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن، وإلى عدم التعويل في شأن إثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد. فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي بأحكام المادة 353 من قانون المرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين، ولأن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل.

الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى السيد/ النائب العام ضد المطعون ضده اتهمه فيها بأنه رفع دعاوى باسمه دون تكليف منه وقدم فيها مستندات لم يوقع هو عليها. فتولت النيابة التحقيق، وبتاريخ 5 يناير سنة 1961 قررت النيابة قيد الأوراق بدفتر شكاوى المحامين وحفظها إدارياً فاستأنف المتهم هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قررت حضورياً في 11 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض…. إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن غرفة الاتهام سمعت دفاع محامى المطعون ضده وقبلت مذكرة وحافظة مستندات منه، ثم استندت إلى ذلك في قضائها برفض استئناف الطاعن مع أن المطعون ضده لم يحضر بنفسه أية جلسة من جلساتها بل حضر بوكيل عنه – ولما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص على وجوب حضور المتهم بنفسه أمام جهات القضاء الجنائي إلا ما استثنى بنص وكانت غرفة الاتهام ليست من الجهات المستثناه فإن القرار المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى دفاع المطعون ضده بواسطة وكيله يكون مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن ركن في إثبات جناية التزوير في محاضر الجلسات والتي نسبها للمطعون ضده إلى أن الأخير حضر عنه في عدة قضاياً بتوكيل رقم 1246 سنة 1953 توثيق عام الجيزة في حين أن الثابت من الشهادة المقدمة منه والمستخرجة من مأمورية الشهر العقاري أن هذا الرقم غير خاص به يضاف إلى ذلك أن التوكيل الذي قدمه المطعون ضده عند التحقيق معه هو توكيل خاص أصدره له لرفع قضية مدنية ضد مستأجريه سنة 1953 وأن المطعون ضده إذا كان قد استغل هذا التوكيل الخاص وحضر به في تلك القضايا مكتفياً بذكر رقمه ومقرراً أنه توكيل رسمي عام دون أن يودع التوكيل الخاص كما تقضى بذلك المادة 82 من قانون المرافعات فإنه يكون قد ارتكب تزويراً في محاضر الجلسات ولكن الغرفة ردت على دفاعه في هذا الخصوص بأن التوكيل المقدم ولو أنه مصدق على توقيعاته فقط إلا أنه يتضمن وكالة عامة بالخصومة وأن القول بأنه لا يخول له تمثيل الطاعن في قضاياً أخرى قول لا أساس له من القانون. وهذا الذي أورده القرار المطعون فيه يخالف نص تلك المادة. كما أن التفات القرار عن التفرقة بين التوكيل العام والتوكيل الخاص في نظر قانون الشهر العقاري بمقولة إنها تفرقة تنظيمية لا تخل بأحكام القانون المدني وقانون المرافعات ينطوي على خطأ في تفسير القانون. أما قول الغرفة بأن المطعون ضده كان يمكنه تقديم صور من هذا التوكيل في كل قضية فهو قول مخالف للقانون، لأن التوكيل المصدق عليه ليس له صور لعدم وجود أصل له في جهة التوثيق وفضلاً عن ذلك فقد أخطأت الغرفة في القانون برفضها طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بأن يقدم عقد البيع الذي كان أساساً للدعاوى التي قام برفعها وعقد التفاسخ عن هذا البيع وقولها إنه لا دليل على تزوير عقد البيع لخلو الأوراق منه وعدم وجود جسم الجريمة وانه ليس من المعقول أن يلزم المتهم بتقديم دليل ضد نفسه هذا القول مخالف للمادة 253 مرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده متى كانت مشتركة بين الخصمين وكان الخصم قد استند إليها في مراحل الدعوى كما يخالف ما ثبت بالأوراق من قيام الأدلة الكافية على التزوير خصوصاً وأن الطاعن قدم صورة فوتوغرافية للعقد المذكور ومع ذلك فإنه لا يلزم لتحقيق التزوير وجود جسم الجريمة واستناد القرار إلى أنه لا يجوز إلزام المتهم بتقديم ورقة ضد نفسه ينطوي أيضاً على تفسير خاطئ لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إذ لا محل لإعمال هذه القاعدة طالما كان المطعون ضده قد استند إلى العقد في دفاعه وما دام أنه قد تراخى في تقديمه فكان يتعين اعتباره عاجزاً عن نفى الاتهام المسند إليه. وقد شاب القرار قصور يعيبه في رده على طلب الطاعن سماع الشهود وإلزام المطعون ضده بتقديم عقد التفاسخ المدعى به وبضم القضايا موضوع الاتهام. كما يعيبه أنه استند في التدليل على علم الطاعن بوقائع النزاع والدعاوى المتعلقة به إلى الإعلانات التي تمت بشأنها وإلى الإقرار الخاص بإيداع مبلغ ألف وثلاثمائة وعشرين جنيهاً مع أن الثابت أن الإعلانات تمت بالمخاطبة مع ابنه لغيابه وأن الإقرار خلو من الإشارة إلى ما يفيد علمه بالمنازعات والقضايا المرفوعة باسمه.
وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة فيما محصله أن الطاعن أرسل بتاريخ 12/ 11/ 1960 برقية إلى النائب العام ضد المطعون ضده تتضمن أن الأخير رفع دعاوى بدون تكليف منه مستغلاً اسمه وتقدم بمستندات لم يوقع عليها و أضاف عند تحقيق تلك الشكوى أنه علم بأنه اسمه لا يزال وارداً في عدة قضايا كانت إحداها منظورة بجلسة 30/ 11/ 1960 وأن المطعون ضده استغل توكيلاً صادراً إليه منه برقم 1246 سنة 1953 في رفع تلك القضايا في حين أنه توكيل خاص كان قد وكله بمقتضاه في رفع قضية طرد ضد مستأجريه في سنة 1953. كما علم أن هناك عقد محرراً في 25/ 10/ 1956 ثابت التاريخ في مارس سنة 1957 عليه توقيع منسوب إليه يفيد شراءه ثلث كازينو أوبرا وهذا العقد مزور عليه وقد قرر المطعون ضده أن هذا العقد صحيح وأن الطاعن كان يعلم بالقضايا المرفوعة باسمه وأنه قد حضر فيها بموجب التوكيل سالف الذكر وهو توكيل عام يبيح له الحضور في جميع القضايا وليس خاصاً بقضية معينة وقد اطلعت الغرفة على هذا التوكيل وتبينت أنه توكيل عام يبيح للمطعون ضده المرافعة عن الطاعن في جميع القضايا المرفوعة منه أو التي ترفع عليه أمام جميع المحاكم وما يفيد تخويله اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي يوجب القانون إتباعها في شأن تلك القضايا. ولما كان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في تطبيق القانون مردوداً بأن التوكيل الذي يصدر إلى المحامى إما أن يكون خاصاً في قضية واحدة معينة أو عاماً في المرافعات أمام المحاكم ويكون إما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الإمضاء فيه والعبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه لا بشكله. لما كان ذلك، وكانت الغرفة قد انتهت في سبيل ممارسة سلطتها في تكييف التوكيل استناداً إلى عباراته كما يبين لهذه المحكمة من الإطلاع عليه إلى أنه توكيل عام يخوله للمطعون ضده الحضور عن موكله الطاعن في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه فإن ما انتهى إليه القرار من اعتباره توكيلاً عاماً لا مخالفة فيه للقانون – ولما كانت الغرفة في حدود سلطتها استناداً للأحكام العامة للإجراءات الجنائية انتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم (المطعون ضده) بتقديم دليل ضد نفسه وأنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن وإلى عدم التعويل في شأن إثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد. فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي بأحكام المادة 253 من قانون المرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين ولأن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل – ولما كان ما أبداه الطاعن من أمور أخرى في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً تعرض فيه الطاعن لأسباب القرار المطعون فيه وناقشها على الوجه الذي يراه معززاً لرأيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها وكان ما أثاره الطاعن من دعوى بطلان الإجراءات والقصور وفساد الاستدلال لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها فإن ما يثيره الطاعن من هذه الأوجه أيضاً يكون غير مقبول.
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .