الطعن 2430 لسنة 57 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 95 ص 459

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
————-
– 1 حكم “ماهية الحكم . تحديد ماهية الحكم”. محاماة “أتعاب المحاماة “.
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعب المحامي . حكم صادر في خصومة .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي هو بمثابة حكم صادر في خصومة يجري عليه ما يسري عليها من قواعد.
– 2 بطلان “بطلان الأحكام”. حكم ” إصدار الحكم . التوقيع على مسودة الحكم”.
وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه. جزاء مخالفة ذلك . بطلان الحكم لا انعدامه . المادة 175 من قانون المرافعات .
النص في المادة 175 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا.
– 3 حكم ” إصدار الحكم “.
الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره .
العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكتاب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو تكون ورقة لتحضير الحكم.
– 4 حكم ” الطعن في الحكم “.
الأحكام . حصر الطعن فيها في أجال محددة وإجراءات معينة . أثره . امتناع بحث أسباب العوار فيها إلا عن طريق الطعن المناسب . مؤدى ذلك . لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق . علة ذلك . الاستثناء . تجرده من أركانه الأساسية .
حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن بكوبري القبة أقام الدعوى رقم 748 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة في الطلب رقم 25 سنة 1983 لانعدامه واعتباره كأن لم يكن وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 14/3/1983 استصدر المطعون عليه هذا القرار قضى بتقدير أتعابه بمبلغ 15000 جنيه يخصم منه مبلغ 1000 جنيه السابق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره 14000 جنيه وإذ جاءت مسودة القرار المشتملة على أسبابه خالية من توقيع رئيس وأعضاء الهيئة التي أصدرته فإنه يكون معدوما ولذا فقد أقام الدعوى. بتاريخ 16/12/1985 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 870 سنة 103ق, وبتاريخ 21/5/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بانعدام القرار المطعون فيه وطلب ضم مسودته المحفوظة بملف الدعوى رقم 6304 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أن عدم توقيع مسودة القرار المطعون فيه من الرئيس والأعضاء مسلم به من المطعون عليه وأن ذلك لا يؤدي إلى انعدامه وإن كان يصمه بالبطلان الذي يكون سبيل التمسك به هو الطعن على هذا القرار بطرق الطعن المقررة قانونا وليس بدعوى مبتدأة في حين أن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بشأن تقدير الأتعاب هي بمثابة أحكام قضائية يجرى عليها ما يجرى على الأحكام وخلو مسودتها من توقيع رئيس وأعضاء الهيئة التي أصدرتها يجردها من أركانها الأساسية ويترتب عليه أن تصبح معدمة الأثر وأن سبيل تقرير هذا الانعدام يكون بدعوى مبتدأه, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي هو بمثابة حكم صادر في خصومة يجرى عليه ما يسري عليها من قواعد, وأن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه “يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا…” يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا, كما وأن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم, وأن المشرع إذ حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة, فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها, بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية, وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها, وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك, غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك, وكان خلو مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته بالمخالفة لما توجبه المادة 175 من قانون المرافعات يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم وليس انعدامه بما لا محل له لتعييبه إلا بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بانعدام قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة رقم 25 لسنة 1983 لخلو مسودته من توقيع رئيس وأعضاء الهيئة التي أصدرته وانتهى إلى اطراحه تأسيسا على ما ساقه من أسباب سائغة حاصلها أن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان وليس الانعدام وأن التمسك بهذا البطلان إنما يكون بالطعن فيه بالطريق المناسب من طرق الطعن وأن الطاعن سبق له أن طعن في ذلك القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4314 سنة 100 ق وقضى بسقوط حقه فيه, وأنه وقد عاد وسلك سبيل الدعوى المبتدأة للطعن على ذلك القرار إنما قصد إعادة طرح النزاع أمام القضاء مرة أخرى بعد أن صار الحكم فيه نهائيا ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وواجه دفاع الطاعن بما يكفي ردا عليه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .