دراسة وبحث قانوني هام عن جرائم التلوث عبر الحدود

تمهيد:

مما لا شك فيه أن الجريمة قد تطورت تطوراً هائلاً يواكب ما شهده العالم من نهضة علمية وتكنولوجية ، تطورت نمطاً و أسلوباً وأهدافاً ، حيث برزت أنماط مستحدثة من الجرائم الدولية ، و الجرائم عبر الوطنية ، و بذا أضحي الإجرام المنظم” سمة العصر ” ، ولقد كان من البديهي أن تتطور قواعد القانون الجنائي لتسمو أمهات أفكاره التي برزت علي الساحة الدولية بفعل الأعراف والإتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف ومبادئ التعامل بالمثل ، ليولد القانون الجنائي الدولي [1].

ولاشك أن التلوث البيئي يتعلق أساساً بإقليم الدولة ، بل هو يتعلق بكافة العناصر الداخلة في هذا الإقليم ، سواء كانت بريةً أو بحريةً أوجويةً أو نهريةً . إلا أن من الثابت أيضاً أن حماية البيئة من التلوث قد اتخذت الآن أبعاداً عالميةً ، علي أساس أن التلوث ، علي الأقل من حيث آثاره ، عابر للحدود، فجريمة التلويث البيئي لا تعترف بالحدود الدولية ، فهي كما قدمنا ذات طابع انتشاري .

فقد لا تقف النتائج المترتبة علي فعل التلويث غالباً عند حدوده المكانية حيث تم ذلك الفعل أو تقتصر عليه ، وإنما تمتد وتنتشر مكانياً من خلال العناصر البيئية المختلفة لتصل وتصيب أماكن أخري مختلفة عن مكان فعل التلويث ، فقد ثبت تأثير انفجار مفاعل تشيرنوبل علي جزء كبير من أوربا ، كما ثبت تأثر شواطئ الخليج العربي نتيجة سكب النفط فيه في حرب الخليج ، والذي وصل إلي حدود المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وبطبيعة الحال ، فإن المسألة لا تثير إشكالات قانونية هامة إذا حدث فعل التلويث وتحققت نتائجه داخل إقليم الدولة الواحدة ، حيث تتولي التشريعات الوطنية معالجة هذه المسألة في ضوء السياسة الجنائية المطبقة في الدولة . غير أن هذه المسألة تدق عندما يتراخي تحقق النتيجة الإجرامية ، فتحدث في إقليم دولة أخري غير تلك التي حدث فيها فعل التلويث (السلوك الإجرامي)[2].

ولقد نبهت أعمال مؤتمر ستوكهولم 1972 إلي ضرورة تطوير أحكام المسئولية عن الأضرار في مجال البيئة ، فنرى المبدأ 22 من مجموعة المبادئ التي تبناها المؤتمر يقرر أنه ” يجب علي الدول أن تتعاون لتطوير القانون الدولي بشأن المسئولية وتعويض ضحايا التلوث والأضرار البيئية الأخرى الناتجة عن الأنشطة التي تتم داخل ولاية هذه الدول أو تحت إشرافها ، والتي تلحق المناطق الأخرى وراء حدود تلك الدول ” [3].

والحديث عن مشاكل جرائم تلويث البيئة عبر الحدود سيثير بعض المسائل المتشابكة والمعقدة في ذات الوقت ، نظراً لتداخل تلك المسائل في نقاط تماس كثيرة ، ولسوف نعرض إلي أهم مشاكل جرائم التلوث عبر الحدود والتي كشف اختلاف وتباين الفقه والقضاء عن أماكن ضعفها وضرورة اجتياز بحثها ، لنصل إلي نتائج كفيلة بحل تلك المشكلات ، ولسوف نتعرض لموضوعين هامين ، الأول هو المحكمة المختصة بنظر النزاع (الاختصاص القضائي) ، والثاني هو القانون الواجب التطبيق علي الواقعة موضوع النزاع ، وسوف نعرض لكل منهما في مبحث مستقل .

المبحث الأول

الإختصاص القضائي

سلطة القضاء هي إحدي مظاهر سيادة الدولة ، وهي تمارس هذه السلطة علي إقليمها وفي مواجهة شعبها ، بل وفي مواجهة من يوجدون في هذا الإقليم ، والدولة حينما تتبني ضابطا ً للإختصاص القضائي ، أي حينما تضع قواعد لاختصاص محاكمها بنزاع ذي طابع دولي ، فإنها تراعي عدة اعتبارات ، فقد تعقد الدولة الاختصاص لمحاكمها نظراً لارتباط أحد أطراف الدعوي بها ، وقد تقرر الدولة اختصاصها نظـراً لارتباط موضوع النزاع بإقليمها ، أو لتحقيق اعتبارات الملاءمة أو حسن أداء العـدالة ، كما قد تعتد الدولة عند وضع قواعد اختصاص محاكمها بالمنازعات ذات الطابع الدولي بإرادة أطراف الدعوي[4].

ولقد أثارت مسألة تراخي النتيجة الإجرامية وتحققها في مكان مختلف عن مكان ارتكاب السلوك الإجرامي والذي قد يكون ، كما هو الحال في جرائم تلويث البيئة عبر الحدود ، جدلاً عنيفاً في الفقه والقضاء الجنائيين ، ولقد ناقش الفقه الفرنسـي مسألة تطبيق مبدأ الإقليمية علي جرائم التلوث عبر الحدود ، وذلك بمناسبة بعض حالات التلوث البيئي الناشئة عن سكب مواد سامة في مياه ما (بلجيكا) مثلاً عندما يتسبب ذلك في تلوث مياه دولة أخري (فرنسا) مثلاً والمشكلة تتمثل في معرفة ما إذا كان الاختصاص القضائي بنظر جرائم تلويث البيئة ينعقد للمحاكم التي يقع في دائرة اختصاصها المكان الذي حدث فيه فعل التلويث ذاته ، أو للمحاكم التي تتحقق في دائرة اختصاصـها النتيجة الإجرامية المترتبة عليه ؟ ، أو القول بتساوي الاختصاص لمحاكم الواقعة ومحاكـم النتيجة ، أي أن ينعقد الاختصاص بنظر جرائم التلويث ، لمحاكم الواقعة وكذلك للمحاكـم التي تتحقق في دائرة اختصاصها النتيجة المترتبة علي فعل التلويث [5].

وإذ انقسمت الآراء في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة ، فمـن قائل بالتعويل علي مكان ارتكاب السلوك الإجرامي ، إلي من يري امكانية الاعتداد بمكان كل من السلوك والنتيجة .

ولسوف نعرض إلي الاتجاهات التي ناقشها الفقه في هذا الصدد علي النحو التالي :

الاتجاه القائل بالاعتداد بمكان ارتكاب السلوك الإجرامي :
ويقول هذا الاتجاه بانعقاد الاختصاص بنظر جرائم التلويث للمحاكم التي يقع في دائرتها مكان ارتكاب الفعل الإجرامي ، , ذلك أنه في مكان ارتكاب السلوك يمكن بسهولة فائقة ملاحقة الفاعلين ، كما وأن إجراء التحقيقات اللازمة لسبر أغوار الجريمة والوقوف علي تفصيلاتها وما قد يتطلبه ذلك من معاينة مكان الحادث لايمكن القيام به إلا من خلال الجهات القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ارتكاب السلوك [6].

الاتجاه الذي يقضي بالمساواة بين مكان السلوك ومكان النتيجة :

ويذهب الفقه الفرنسي المعاصر في غالبيته إلي القول بالمساواة بين مكان السلوك ومكان النتيجة ، ويضعهما في ذات الدرجة من حيث الاختصاص القضائي بنظر جريمة التلويث أي يعطي الاختصاص لمحاكم مكان ارتكاب السلوك الإجرامي ، وكذلك لمحاكم المكان الذي يتحققت فيه النتيجة الإجرامية ، وتتمثل مزايا هذا الاتجاه في الآتي :
(1) المحافظة علي وحدة الجريمة وعدم الفصل بين الفعل والنتائج .
(1) أن المحكمة التي تتحقق علي دائرتها النتيجة تكون أكثر قدرة علي تقييم النتائج والتحقق من فداحة أضرارها .
(2) أن قضاء مكان الواقعة يكون أقل اهتماما بالنتائج الإجرامية التي تتحقق في دولة أجنبية ولا يبذل جهدا مناسبا في الوصول إلي مرتكبي الجريمة أو ملاحقتهم لعدم الإحساس بفداحة النتائج المترتبة عليها
(3) أن القضاء في دولة السلوك يكون أقل إدراكاً ، ومن ثم أقل اهتماماً بما قديتحقق في اقليم دولة أخري من نتائج .

رأي محكمة العدل الأوربية : [7]

تتبني محكمة العدل الدولية الرأي القائل بالمساواة بين المحاكم التي بقع في دائرتها فعل التلويث والمحاكم التي تتحقق في دائرة اختصاصها نتائج التلويث ، وذلك من حيث الاختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عنه .
ولقد ناقشت الجمعية الدولية لقانون العقوبات في اجتماعها الخامس عشر الذى عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1994 [8] ، موضوع الجرائم ضد البيئة .

وأصدرت الجمعية في نهاية المؤتمر العديد من التوصيات ، تتعلق إحداها بالاختصاص في جرائم التلوث عبر الحدود ، وكانت علي النحو التالي :

= إذا نشأ الضرر أو الخطر الجدي الذي ينذر بالضرر عن جريمة ضد البيئة ، وتحقق هذا الضرر خارج حدود الدولة حيث ارتكبت الجريمة أو بعضها ، ينبغي أن يكون من الممكن ملاحقة الفاعل جنائياً سواء في الدولة حيث ارتكبت الجريمة أو في الدولة التي تحققت فيها النتيجة ، ويشترط في جميع الأحوال ضمان حقوق الدفاع للمتهم واحترام القانون الدولي [9] .

والخلاصة أن الراجح في الفقه يعطي محاكم السلوك ومحاكم النتيجة فرصة متساوية في نظر دعاوي جرائم التلويث ، وإن كان هذا يرتب ، في نظرنا ، مشاكل جديدة قد تنشب نتيجة التنازع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص ، ومن رأينا أن الدول ، التي تلحظ ازدياد جرائم التلويث العابر للحدود من خلال أنشطتها الضارة بالبيئة ، ينبغي أن تتفق علي آليات لتحديد الاختصاص في شكل تحكيم يحترمه الأطراف من خلال اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف ، يحدد من خلالها التزام كل دولة بما يخلص إليه التحكيم في خصوص تحديد الدولة ذات الاختصاص بنظر تلك الدعاوى بما يكون معه هذا التحديد ملزما لأطراف الدعاوى ومحترما من خلال جهاتها القضائية فإن دفع بعدم اختصاص محكمة في دولة ما نتيجة لهذا الاتفاق صار علي قضاء هذه الدولة أن تقضي بعدم اختصاص محاكمها وباختصاص محاكم الدولة الأخرى .

المبحث الثاني
القانون الواجب التطبيق

يقصد بمبدأ الإقليمية ، سريان القانون الجنائي علي كل الجرائم التي تقع داخل نطاق إقليم الدولة أو جزء منها بغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو نوعيتها ، فالمعول عليه هنا هو وقوع الجريمة كاملة أو في جزء منها علي إقليم الدولة .بيد أنه يمكن رصد التطور الحاصل في مجال تحديد السريان المكاني للقانون الجنائي الوطني من ناحيتين ، الأولي أن معيار الإقليمية لم يعد هو المعيار الوحيد ولا ربما الأكثر قبولاً في بعض الجرائم عبر الوطنية ، بل ازدادت أهمية معايير أخري كانت فيما مضي جد احتياطيـة ، كمعيار العالمية ، والثانية تطور مفهوم الإقليمية ذاته تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بتحــــديد مكان وقوع الجريمة [10].

ويقضي مبدأ عالمية العقاب (Universality Principle) بأن تختص أية دولة بمحاكمة من يتم القبض عليه وهو علي إقليمها متي ثبت اتهامه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قوانينها . ويتسم هذا المبدأ بأنه ذو طبيعة دولية ، لأنه يعبر عن اتحاد أعضاء المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة . فالعبرة بانعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي الوطني هي بواقعة القبض علي المتهم ، بصرف النظر عن جنسيته ، أو المصلحة التي وقع عليها الاعتداء ، أو جنسية المجني عليه ، أو حتي مكان ارتكاب الجريمة [11].

وثمة فروض عديدة يتصور فيها حدوث تنازع ايجابي في الاختصاص بين محاكم أكثر من دولة لملاحقة ذات النشاط الإجرامي ، فمعظم التشريعات الجنائية الوطنية تعتنق مبدأ الإقليمية الذي ينطوي علي مبررات ومميزات موضوعية لا شك فيها. كما أن معظم التشريعات تأخذ أيضاً بمبدأ الشخصية سواء في صورته السلبية أو الإيجابية ، فمن من بين هذه التشريعات ينعقد له الاختصاص ؟ [12].

قال البعض باستبعاد حق الدولة التي تحققت فيها النتيجة في العقاب علي جريمة التلويث إذا كان فعل التلويث مشروعا وفقا لقانون الدولة التي ارتكب فيها[13].
وقال البعض الآخر أن مسألة تطبيق قانون جنائي أجنبي بمعرفة قاض وطني هي مسألة تتعلق بجريمة ارتكبت في الخارج ، لذا فإنها تتمتع بأهمية عملية بالنسبة للمشاكل التي يطرحها التلوث عبر الحدود ، ولكن من غير المنطقي أن يقال بإمكان تطبيق القانون الأجنبي بمعرفة القاضي الوطني علي واقعة التلويث طالما لم يمكن افتراض علم الجاني بطبيعة القانون الذي يجرم فعله ، فالأصل أنه لا يعلم بذلك القانون طالما أنه قانون دولة أخرى .

وفي تقديرنا ، أن هذا القول أصبح الآن في ظل ثورة المعلومات والاتصالات أمراً غير ذي بال ، فالحصول علي قانون أية دولة أضحي من أيسر الأمور، سيما في الدول التي تعترف بتلك الثورة المعلوماتية ، والتي صارت وسائلها التكنولوجية قادرة علي الإلمام بمزاياها ، واقل هذه المزايا إمكان التعرف علي قوانين الدول الأخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية التي صارت فضاءا هائلا للمعلومات علي مستوى العالم ، كما أنه ليس ما يمنع القاضي الوطني من تطبيق قانون دولة ما ، سيما إذا ما اتفقت الدولتان علي ذلك من خلال اتفاقية أومعاهدة تنص علي أن تطبق محاكم الدولة التي سينعقد الاختصاص لها بنظر الدعاوى القانون الذي يحقق المصلحة العليا للحفاظ علي البيئة ، فربما كان هناك فعل من أفعال الاعتداء علي البيئة مجرم في دولة ما وغير مجرم في دولة أخرى ، ومن شأن هذه الفكرة الحفاظ علي البيئة قدر الإمكان.

Judge Dr. Osama Abdelaziz
[1] د.ماجد إبراهيم علي، الإتجاهات الدوليه المعاصره نحو إعمال مبدأإقليمية القانون الجنائي الدولي في إطار التعاون الدولي الأمني ،بحث منشور بمجلة بحوث الشرطه العدد 12-يوليو 1997 ص70
[2] د.فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة ، مرجع سابق ،ص 253.
[3] States shall cooperate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental dammage caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas beyond their jurisdiction.
[4] د.إبراهيم أحمد إبراهيم ، تنازع القوانين و الاختصاص القضائي الدولي ، القاهرة 1982 ، ص257 .
[5] د. فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة ،مرجع سابق ، ص259 . ، وهو يشير ‘لى
Engelhard(H.) Protection de L’environnement par le droit penal , Rev.dr.pen.crimin.avril 1991.p.179
[6] د. فرج صالح الهريش ، المرجع السابق ص260 ، وهو يشير إلي
Donnedieu De Vabre ,Tr.elem.dr.crim.et legisl.pen.comp.,3ed,1947,no.1635
[7] ويتبني هذا الاتجاه الأخير قضاء محكمة العدل الأوربية ، وقد أتيح لها إبداء هذا الراي قي دعوى تتلخص وقائعها في أن أحد المزارعين الهولنديين ومؤسسة دولية للدفاع عن البيئة أقاما دعوى أمام محكمة روتردام بهولندا ضد شركة la societe des Potass d.Alsace الكائنة في مديمة مولوز بفرنسا بأنها لوثت مياه نهر الراين عن طريق تصريف أملاح ، مما ادى إلي زيادة نسبة ملوحة النهر الأمر الذي كان يتسبب في إلحاق الضرر بالمزارع الهولندية ، فلما عرضت الدعوي علي محكمة روتردام قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأسست قضاءها علي نص المادة الخامسة من المعاهدة الأوربية في عام 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ القرارات في الموضوعات المدنية والتجارية التي تنص علي ان دعاوى المسئولية القانونية يجب أن ترفع أمام المحاكم التي تتحقق في دائرتها النتيجة الضارة ، وقد طعن في الحكم أمام محكمة لاهاي التي قررت عرض الطعن علي محكمة العدل الأوربية La Cour Europienne de justice في لكسمبورجوأكدت المحكمة أن محكمة روتردام تكون مختصة هي أيضاً بنظر الدعوى ، كما سلمت بحق ضحايا الجريمة وفقا لاختياراتهم وبناء علي مصالحهم في رفع الدعوي ضد الملوث المسئول سواء أمام محكمة الدولة التي وقع قيها الفعل الإجرامي أو امام المحكمة التي تحققت في دولتها المنتيجةة الضارة . (راجع هذا الحكم في Revue juridique de L’environnement.1976 ,p71.
[8] Les resolutions du XV eme Congres international de droit penal . Section 1 L’infraction contre L’environnement , Application de droit penal general , Rio de Janiro (Brasil) , 4 -10 Sep. 1994 .
[9] أنظر في تفاصيل هذه التوصيات Revue International de Droit Penal ,1-2 ,1995 , P.21 etss .
[10] أنظر في تفصيل ذلك د. سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص34 ، رقم 13.
[11] د. عبد الفتاح محمد سراج ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ، الطبعة الأولي ، دار النهضة العربية ، لم تذكر سنة الطبع .
[12] التقرير المصري المقدم للمؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، مرجع سابق ص2 .
[13] Hunterfeld(P.) , les problemes penaux poser par des pollution transfrontiere et l’avant pojet de convention Franc-Allmande en matiere , Rev.int.dr.pen.1987,1-2, p 186