التعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل وأمراض المهنة:

النص في المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه “للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه- أو للمستحقين من بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة إلا إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه. ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.” يدل- وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون -على أن المشرع تدخل لسن قواعد لتحديد مسئولية صاحب العمل عن أخطار المهنة فخوّل التعويض لكل عامل يصاب من حوادث العمل دون أن يكلف العامل بإثبات خطأ رب العمل أو من ينوب عنه إلا إذا كان الحادث ناشئا عن سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل…. ومن المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحبط به كما أن استخلاص ما إذا كان الخطأ فاحشا من عدمه من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين خلص إلى أحقية المطعون ضده الأول في التعويض تأسيساً على ما ثبت بالأوراق -بغير خلاف بين الخصوم- من أن النظام المعمول به لدي الطاعنة يقضي بامتداد أحكام التعويض عن إصابات العمل ليشمل الإصابات التي يتعرض لها العامل في غير أوقات العمل وفي الإجازات داخل الكويت وخارجها وأن الثابت من تقرير الطب الشرعي المؤرخ 1/12/1999 أن إصابة المطعون ضده الأول بتاريخ 3/3/1997 تخلف عنها عجز دائم يقدر بنسبة 20% من قدرة الجسم كله وأن دفاع الطاعنة بأنه تعمد لعب الكرة وهو يعلم بإصابته جاء مرسلا بغير دليل مما مؤداه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لم تجد في الأوراق دليلاً تطمئن إليه على أن إصابة المطعون ضده ناتجة عن تعمده أو ترجع إلى خطأ فاحش منه، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)

الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض على أساس نسبة العجز الدائم الناشئ عن الإصابة- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبه العجز الدائم الذي أصابه وإذا ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في حساب تعويض العجز الناشئ عن الإصابة على أساس أجر المطعون ضده الأول في الوقت الذي استقرت فيه حالته فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التأمين من المسئولية يكون الخطر فيه أمر متعلقا بمال للمؤمن له في ذمة المؤمن لديه ومن ثم فهو تأمين عن الأضرار محله ما على المؤمن له من مال أي هو تأمين تسوده الصفة التعويضية إذ يهدف إلى تعويض المؤمن له من الرجوع عليه بالمسئولية ويتحدد ضمان المؤمن بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين.

(الطعنان 61، 62/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)

من المقرر أن سوء السلوك الفاحـش والمقصـود من جانب المصـاب -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحيط به، كما أنه من المقرر أن تقرير إصابة العامل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقدير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذي لحق بالعامل من جرائها وما إذا كانت نتيجة سلوك فاحش من جانبه من عدمه هو من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن ما أصاب المطعون ضده من عجز كان نتيجة مرض مهني على ما خلص إليه من تقريري الخبيرين المنتدبين اللذين إطمأنت إليهما المحكمة في حدود سلطتها التقديرية لاقتناعها بصحة أسبابهما من أن سمع المطعون ضده كان في الحدود الطبيعية عند التعيين وبدأ في التناقص تدريجياً بعد التعيين بسبب تعرضه للضوضاء في عمله وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وتتضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنة وقد خلت الأوراق من دليل على صحة القول بعدم ارتداء المطعون ضده واقيات الضجيج أثناء العمل فإن النعي على الحكم بصدد ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)

من المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وكان قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة 65 منه على أن للعامل الذي يصاب بسبب العمل وفي أثنائه -أو للمستحقين بعده- الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 66 لسنة 1983 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمنا بيانا بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وإذ كان مؤدي تحديد التعويض طبقاً لهذا القرار على أساس الأجر اليومي فإن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه، ويدخل فيه كل ما يؤدي للعامل في صورة منتظمة ومستمرة مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل الاعتياد والاعتماد من العامل في تنظيم معيشته مما يعتبر إضافة إلى الأجر الأساسي ويأخذ حكمه فيصبح هو الآخر أجراً مستحقاً للعامل. لما كان ذلك، وكان البين من كشوف رواتب المطعون ضده أنه كان يتقاضي علاوة الشفت التي طلبت الطاعنة استبعادها من الأجر بصوره منتظمة مستمرة مما مفاده أن هذه العلاوة أصبحت جزء من الأجر أياً كان المسمي الذي يطلق عليها إذ اتسمت منذ تقررت بالانتظام والاستمرار بحيث أصبح المطعون ضده يعول عليها ضمن أجره في تنظيم أمور معيشته وهو ما لم تماري فيه الطاعنة بل وأقرته عندما قررت في مذكراتها أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الطعن أن الأجر الصافي للمطعون ضده هو مبلغ 1455 د.ك إذ يمثل هذا المبلغ الأجر الذي أقرت به أمام الخبير والثابت بكشوف رواتب المطعون ضده مضافا إليه قيمة هذه العلاوة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن الخبير استبعد عند تحديد الأجر الذي إتخذه أساساً لحساب التعويض مقابل ساعات العمل الإضافية وكان احتسابه علاوة الشفت المشار إليها ضمن الأجر يتفق وصحيح القانون وكان يشترط لاعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مستندا إلى أساس قانوني سليم فإذا ما ثبت فساده على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه إخلال بحق الدفاع إذ لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)

مفاد النص في المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي -الواجبة التطبيق لما سلف بيانه- أن صاحب العمل يلتزم في حالة إصابة العامل بسبب العمل وفي أثنائه بالتعويض القانوني الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً للقانون- والذي استقرت حالة المطعون ضده في ظله- ومؤداه أن التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى 100% من قدرة الجسم كله يحتسب على أساس نسبة العجز من أجر العامل في 2000 يوم وكان العاملون بالقطاع النفطي يتقاضون راتباً كاملاً عن يوم الراحة الأسبوعية فإن لازم ذلك أنه كلما أريد حساب الأجر اليومي للعامل اعتبر الشهر ثلاثون يوماً لانتفاء موجب خصم أيام تلك الراحة، ومن ثم فإن ما يستحقه المستأنف ضده من تعويض عن إصابته يكون حاصل قسمه راتبه الشهري ومقداره 1455,426 د.ك على عدد أيام عمله في الشهر وهي ثلاثون يوماً مضروباً في ألفي يوم مضروباً في نسبة العجز وقدرها 10% وهو مبلغ 9702.840 د.ك وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تعديله إلى إلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي هذا المبلغ إلى المستأنف عليه.

(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)

من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر على الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدهم أولاً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم وبالدية الشرعية استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية بالنسبة للمطعون ضده ثانياً لثبوت خطئه بحكم جزائي نهائي ومسئوليه الشركة الطاعنة عن عمله غير المشروع باعتبارها متبوعة، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن قانون العمل، وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا القانون، ولا تدخل من ثم في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)

من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين السابقين فإنه يمكنه الرجوع على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه.

(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)

من المقرر طبقاً للمادة 394/1 من القانون المدني أن ” يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه، وفى حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض، إذ أن المادة 394 المشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفى ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفى ملزما بالدين أو ملزما بالوفاء عنه.

(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)

إذ كان نص المادة 19/أ من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها جزءا من عقد العمل بين الطرفين على أن “يوفر نظام التعويض عن إصابات العمل التغطية لـكل موظف في الكويت ضد الإصابات الجسدية وحوادث الوفاة على مدى أربعة وعشرون ساعة في اليوم سواء كان الموظف في عمله أو خارج العمل وتشمل التغطية فترات المهمات التدريبية والرسمية خارج الكويت ” يدل على أنه يشترط لتعويض عمال الشركة المطعون ضدهما الأولى عما يحدث لهم من إصابات جسدية أو حوادث وفاة وهم خارج الكويت أن تكون إصاباتهم قد حدثت لهم أثناء قيامهم بمهمات رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعملون بها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من نص المادة 19/أ من اللائحة الداخلية للشركة المطعون ضدها المشار إليها، على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الإصابة التي لحقت بالطاعن كانت أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية حال أنه لم يكن في مهمة رسمية أو تدريبية بتكليف من الشركة التي يعمل بها وبالتالي يستبعد من التغطية التأمينية المنصوص عليها في المادة المشار إليها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة وكاف لحمل قضائه، وكان ما يثيره الطاعن من وجوب أعمال المادة التاسعة من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى في شأنه هي – خاصة بمبالغ التأمين المستحقة في حالة نظام التأمين على الحياة ولا تتضمن أحقية في التعويض عن إصابة العمل ولا تندرج حاله الطاعن فيما تضمنته من أحكام ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)

سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب العامل الذي يرفع مسئولية صاحب العمل عن تعويض العامل إذا أصيب بسبب العمل وفى أثنائه عملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي يتمثل في انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة، ويتمثل في الإقدام على عمل أو امتناع لا مبرر له، يرتكبه فاعله عن قصد وإرادة، ويكون مدركا لخطئه وتدخل نتيجته في حسبانه، وكان ما تمسكت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من عدم مسئوليتها عن تعويض الطاعن عن إصابته لأنها نتجت عن سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه إذ تمثلت في إصابة العين اليسرى بسبب برد الحديد، وكان عمله في اللحام يقتضي أن يضع النظارة التي وفرتها له للوقاية من تطاير ودخول الأجسام الغريبة بالعين – ما تمسكت به من ذلك – إن صح لا تنتفي به مسئوليتها، لأن عدم وضع العامل النظارة المعدة للوقاية أثناء عمله في اللحام ليس من قبيل سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانبه، ومن ثم فلا على الحكم الابتدائي أن التفت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى بطلان الحكـم الابتدائـي لعـدم بحثـه دفـاع المطعـون ضدها المتمثل في انتفاء مسئوليتها عن إصابة الطاعن على وجه سليم، ورتب على ذلك قبول الاستئناف شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)

من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد العمل المؤرخ 22/1/1983 وإن تضمن أن مدته سنة قابلة للتجديد إلا أنه وقد أجاز في البند الثاني منه لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة عن تلك الإرادة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد غير محدد المدة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن باقي مدة العقد فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)

عقد العمل شأنه شأن غيره من العقود الرضائية يخضع لإرادة الطرفين، ولا يقيد هذه الإرادة سوى ما قررته المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي من أنه: “يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. “وهو ما مفاده أن الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وعلى ذلك فليس هناك ثمة ما يمنع صاحب العمل خشية انتقال زبائنه أو تسرب أسرار عمله إلى منافسيه عن طريق استخدام نفس العامل من أن يشترط على الأخير عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل وأن يتفق الطرفان على تعويض محدد عند وقوع المخالفة، إذ ليس في ذلك أي مخالفة لأحكام قانون العمل، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)

استحقاق العامل، إذا أصيب أثناء وبسبب العمل، للتعويض الجزافي طبقاً للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لنص المادة 65 من قانون العمـل رقـم 38/1964، وإن كان لا يحول -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- دون مطالبة صاحب العمل المسئول عما بقي من الضرر دون تعويض، إلا أن ذلك مقيد بأن يكون هذا الضرر ناشئاً عن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات فلا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب تعويض الطاعن عن الضرر الأدبي الذي لحق به من جراء إصابته استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على أن إصابة الطاعن أثناء وبسبب عمله راجعه لخطأ شخصي من صاحب العمل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

(الطعن 40/2003 عمالي جلسة 14/6/2004)

من المقرر أن إغفال المحكمة الرد على دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بحيث لو كانت المحكمة قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة بعدم مسئوليتها عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناشئ عن إصابة المطعون ضده الثاني لعدم تحقق الخطر المؤمن ضده لأن إصابته لم تمنعه من مزاولة مهنته بصفة كاملة طبقاً لقرار اللجنة الطبية وبإقراره في الدعوى بأنه مازال على رأس العمل حتى الآن، واستندت في ذلك إلى نص البند 2/2 من المادة السابعة من وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، وإذ انتهت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزامهما بالتضامم بتعويض المطعون ضده الثاني عن تلك الإصابة، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ما قد تؤديه الأخيرة من تعويض للمصاب سالف الذكر،ولم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويجيز استئنافه استثناءً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – على خلاف ذلك إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 118/2005 عمالي جلسة 13/12/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 الواردة في الفصل الثالث من لائحة نظام العاملين بشركة البترول الوطنية – المطعون ضدها الأولى- على أن “يوفر نظام التأمين على الحياة والعجز الكلى الدائم التغطية لكل موظف ضد العجز الكلى الدائم الناجم عن مرض أو بسبب حادث الذي يمنع صاحبه من تأدية عمله أو مهنته بناء على قرار المجلس الطبي العام “يدل على أن النص استوجب لاستحقاق التعويض وفقاً لأحكامه أن يكون العامل قد أصبح في حالة عجز كلى ودائم وهو ما يكون من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين العامل ومزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير المجلس الطبي العام المرفق بالأوراق أن حالة الطاعن تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرة العمل بنسبة تزيد عن 50% مما لا يعد عجزاً دائماً ولا يندرج بالتالي ضمن حالات استحقاق التعويض الذي يوفره نص المادة 22 المشار إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض التعويض عن إصابة الطاعن بمرض الكبد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 335/2004 عمالي جلسة 5/6/2006)

المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 682 من القانون المدني أن المشرع قد أعطى للعاملين لدي المقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن متى كانت ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة على سند من انتفاء علاقة العمل بينهما، في حين أن البين من الأوراق أن الشركة المشار إليها هي المقاول الأصلي لإنجاز المشروع المبين بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 15/4/2003 الذي تعاقدت بموجبه مع مقاول من الباطن على إنجاز الأعمال الموكلة إليه منها فيه، وأنها قامت بالتأمين على عمالها وعمال المقاول من الباطن ضد إصابات العمل التي تحدث في ذلك المشروع، وأن الطاعن من بين العاملين لدي الأخير، ومن ثم يحق له أن يقيم دعوى مباشرة قبل الشركة المطعون ضدها- المقاول الأصلي– بما يستحق له قبل المقاول من الباطن من تعويض عن إصابة العمل وما ترتب عليها من أضرار، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 298/2005 عمالي جلسة 20/12/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .