الطعن 9392 لسنة 84 ق جلسة 8 / 6 / 2015

باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة ” الاثنيــــــــن” (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / أحــمــد فــراج ، عــــلى كـــمــــونـة
طارق خشبـــة و صــــالح مصطفـى
” نـواب رئـيـس المـحـكمـــــة “
وحضور رئيس النيابة السيد / وائل الطويل .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 8 يونيه سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9392 لسنة 84 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته الدامجة لشركة الشرق للتأمين والمنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية .
ويعلن بالإدارة القانونيـــة للشركة لمنطقة القاهرة ـــ 1 ميدان طلعت حرب ـــ قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة. لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــد
ورثة / …. وهم:ـــ
1 ــ …… – 3 ………..
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.

” الوقــــــــــــائــع “
في يـوم 8/5/2014 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 11/3/2014 في الاستئنافين رقمى 665 ، 701 لسنة 16 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الشركة الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 3/6/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وبجلسة 23/3/2015 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 25 / 5/ 2015 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

الـــــمــــحـكمــــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1966 لسنة 2009 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضًا ، وقالوا بيانًا لذلك إن مَنْ يُدعَى ….. ” الغير مختصم فى الدعوى ” قد تسبب بخطئه ـــ حال قيادته السيارة المؤمَّن عليها لدى الطاعنة ـــ فى وفاة مورِّثهم ، وضُبِط عن ذلك الجنحة رقم 471 لسنة 2007 النوبارية حيث قضى فيها بإدانة المتهم سالف الذكر، وإذ لحقت بالمطعون ضدهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبيـة وموروثة يقدر التعويـــض الجابر لها بالمبلــــغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 665 لسنة 16 ق. القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 701 لسنة 16 ق. القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11/3/2014 بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأداء التعويض للمطعون ضدهم مستندًا فى ذلك إلى مسئوليتها عن أداء التعويض مقيدًا بحجية الحكم الجنائى الذى صدر بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لديها فى حين أن هذا الحكم لم يصبح باتًا للطعن عليه بطريق النقض مما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن الحكم الجنائى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتًا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، والنص فى المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ” وفى المادة 406/1 من ذات القانون على أنه ” يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ” يدل على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وأن القاعدة العامة هى أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تكون إلا مرة واحدة فإذا عارض المحكوم عليه فى الحكم الغيابى فإن الحكم الصادر فى المعارضة يكون دائمًا حضوريًا بقوة القانون حتى ولو كان صادرًا فى غيبة المعارض ، وتستوى فى ذلك جميع الأحكام التى تصدر فى المعارضة أى سواء كانت فاصلة فى الموضوع أم كانت باعتبارها كأن لم تكن أم بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها شكلًا، ومؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفـــع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيًا وبحكم بات فى الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك والوقف الوجوبى فى هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها عملًا بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمَّن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائيًا وباتًا إذ صدر فى المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائى المشار إليه فى ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذى أودى بحياة مورِّث المطعون ضدهم ، ورتَّب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائى لم يصبح نهائيًا وباتًا ملتفتًا عن دفاع الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيِّدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لـــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .