مفهوم الإزدواجية في قواعد الإسناد

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المؤلف : ميثم فليح حسن
الكتاب أو المصدر : طبيعة قواعد الاسناد

أن من الثوابت في ميدان تنازع القوانين عدم التلازم بين المحكمة المختصة وبين القانون الواجب التطبيق، بمعنى ان ثبوت الاختصاص للقاضي الوطني بنظر النزاع ذات العنصر الأجنبي لا يعني بالضرورة تطبيق القاضي لقانونه الوطني على النزاع المعروض. ان قواعد الإسناد هي قواعد اختيار أو مفاضلة بين القوانين المرتبطة بالعلاقة ذات الطابع الدولي والتي تبدي قابليتها لحكم تلك العلاقة، وهذا الاختيار يتم عن طريق معايير معينة يحددها المشرع الوطني تتمثل بضوابط الإسناد أو الاختيار، كما ان قواعد الإسناد هي قواعد ذات طابع إرشادي تكتفي بالإشارة إلى القانون الذي يقدم الحل الموضوعي للمسألة محل النزاع ومن دون أن تقدم هي بذاتها هذا الحل.

وكل تلك الأمور توضح بجلاء أن قواعد الإسناد لا يمكنها أن تعمل إلا بوجود أكثر من قانون واحد يعرض كل منها قابليته لحكم النزاع، فتختار أو ترشد إلى واحد من تلك القوانين ليكون هو الواجب التطبيق(1). وهذا الاختيار أو المفاضلة بين القوانين المتزاحمة لحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي، كما قد يكون لصالح قانون القاضي الذي ينظر في النزاع بشأن تلك العلاقة، قد يكون أيضاً لصالح قانون دولة أجنبية، وذلك حسب معطيات المسألة المطروحة(2).

وبتعبير آخر فإنه طالما كان القصد من قواعد الإسناد هو اختيار القانون الأصلح والأنسب لحكم العلاقة الخاصة الدولية، فإنه لا يمكن القطع بأن تلك الصلاحية والمناسبة تتوفر بجانب قانون القاضي، بل ربما تتوفر لدى قانون أجنبي، لذلك فإن قواعد الإسناد لا تقرر دائماً وجوب تطبيق القانون الوطني، بل إنها تصاغ على نحوٍ يعطي القانون الأجنبي فرصة للتطبيق أمام القضاء الوطني، وهذا هو المقصود من الطابع المزدوج أو الثنائي لقواعد الإسناد(3).

فعندما تقضي قاعدة الإسناد بخضوع أهلية الشخص، مثلاً، لقانون جنسيته، فان القانون الواجب التطبيق قد يكون هو قانون دولة المحكمة التي تنظر في النزاع، إذا كان الشخص من جنسية هذه الدولة، كما قد يكون هو قانون إحدى الدول الأجنبية وهي الدولة التي يتمتع الشخص بجنسيتها إذا كان هذا الشخص أجنبياً، فالأمر إذاً يتوقف على جنسية الشخص المعني في هذا الفرض. ولكن على الرغم من تلك الاعتبارات التي تطبع قواعد الإسناد بالطابع المزدوج، فقد نادى رأيٌ في فقه القانون الدولي الخاص بضرورة أن تكون هذه القواعد ذات صياغة إسنادية إنفرادية، أي أنْ تكون قواعد مفردة الجانب(4).

ومعنى الصياغة الانفرادية أن يقتصر دور قواعد الإسناد على بيان الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص لقانون دولة القاضي بحكم نزاعات العلاقات ذات العنصر الأجنبي ولا يكون لها شأن بتحديد حالات وجوب تطبيق القانون الأجنبي، إذ ان الحالات الأخيرة يُترك أمر تحديدها لقواعد الإسناد في ذلك القانون، على اعتبار ان مشرع قاعدة الإسناد الوطنية لا يملك هذا التحديد(5).

وعليه فإذا طرح على القاضي نزاع بشأن علاقة مشتملة على عنصر أجنبي فانه يقوم بإعمال قواعد الإسناد الوطنية ليتبين ما إذا كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق، فإذا اتضح له عدم اختصاص هذا القانون بحكم النزاع تعَيّن عليه البحث عن القانون الأجنبي الذي يعطي لنفسه الاختصاص بذلك ليقوم بتطبيقه على النزاع المعروض. ويستند أصحاب هذا الرأي على حجج متعددة، منها ان جوهر تنازع القوانين هو تنازع السيادات التشريعية للدول التي تتصل بها العلاقة ذات العنصر الأجنبي(6)، وان دور المشرع في كل دولة يقتصر على تحديد حالات تطبيق قانونه في المكان من دون الحالات التي ينطبق فيها القانون الأجنبي بشأن هذا النوع من العلاقات، وإلا فالمشرع يكون قد أخل باحترام سيادة دولة ذلك القانون، لذا فانه ليس للدولة أن تحدد اختصاص قانون دولة أخرى لا يكون فيها لهذا القانون إرادة الانطباق. وعليه فان دور كل دولة يقف عند حد بيان الحالات التي ينطبق فيها قانونها، وعند هذا الحد يتعين أن يقف دور قاعدة الإسناد، بحيث يكون على مشرع الدولة، خارج إطار هذه الحدود، أن يحترم إرادة الدول الأخرى فيما يتعلق بتحديد النطاق الذي تنطبق فيه قوانينها(7).

كما يستند أصحاب الرأي المذكور على حجة أخرى مفادها ان إعمال قاعدة الإسناد المزدوجة في حالة اختيارها قانوناً أجنبياً ليحكم العلاقة محل النزاع ربما يقود إلى مخالفة إرادة المشرع الأجنبي أو إهدارها(8)، ويكون ذلك عندما يؤدي إعمال هذه القاعدة إلى تطبيق القانون المختار على حالات لا يريد ذلك القانون أن يكون مختصاً بتنظيمها وفقاً لتصور مشرعه. أما قواعد الإسناد مفردة الجانب والتي تقتصر على اختيار قانون القاضي وتحديد حالات تطبيقه من دون القوانين الأجنبية، فإنها تَحترم إرادة القانون الأجنبي في التطبيق إذ تترك لقواعد الإسناد في ذلك القانون تحديد الحالات التي يرغب أو لا يرغب في حكمها.وزيادة على ذلك يرى بعض أنصار هذا الرأي ان منهج قاعدة الإسناد مفردة الجانب يكفل احترام الحقوق المكتسبة في الخارج ويُجنب خلق تنازع بين القوانين غير موجود أصلاً(9).

فإعمال قواعد الإسناد المزدوجة في قانون القاضي يؤدي، بحسب رأيهم، إلى خلق تنازع بين القوانين ذات الصلة بالعلاقة مثار النزاع في الوقت الذي لا يوجد فيه، واقعاً، تنازع حقيقي بين هذه القوانين. ذلك ان التنازع الحقيقي، وفقاً لهذا الرأي، يعتبر وضعاً استثنائياً ، وهذا الوضع يتحدد بالحالات التي تتعدد فيها القوانين التي تتوفر لديها إرادة الانطباق على المسألة المعروضة، وفيما عدا هذه الحالات الاستثنائية فان قاعدة الإسناد مفردة الجانب تضطلع بوظيفة تحديد نطاق تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الوطني الذي تنتمي إليه فقط، وأما إذا لم تكن المسألة المعروضة داخلة في نطاق إعمال هذا القانون، تَعيَّن على القاضي، الذي يظل رغم ذلك مختصاً بنظر النزاع، أن يطبق القانون الأجنبي الذي له قابلية حكم النزاع المنظور وترتكن إليه توقعات الأطراف وفقاً لقواعد الإسناد في ذلك القانون(10).

هذا ولم يواجه الفكر الأحادي ترحيباً من فقه القانون الدولي الخاص، وقد تعرض من جهات متعددة للكثير من النقد والتجريح نظراً لقيامه على غير أساس. فمن جهة أولى ان تنازع القوانين لا يعتبر، في نظر الفقه الحديث، تنازعاً بين سيادات ومصالح الدول التي تتصل بها العلاقة ذا العنصر الأجنبي، بل هو تنازع يتصل أساساً بالمصالح الخاصة للأفراد في علاقاتهم عبر الحدود(11). ومن جهة ثانية ان مهمة القاضي ليست بالدرجة الأولى تأكيد أو نفي احترامه للمشرع الأجنبي أو لإرادة التطبيق لدى القانون الأجنبي، بل هي تحقيق الحماية القانونية للحق المتنازع فيه من خلال تطبيق القاعدة القانونية الملائمة والتي يختارها من بين القوانين المعروضة أمامه(12).

إذ ليس على القاضي سوى احترام إرادة التطبيق لدى قانونه الوطني، أما بشأن قوانين الدول الأجنبية فإن الأمر لا يتعدى أمام القاضي أنْ يكون عرضاً من جانب تلك القوانين لحلول معينة وتقوم قاعدة الإسناد الوطنية بمهمة قبول ذلك العرض واختياره كأفضل الحلول. ومن جهة ثالثة فان ذلك العرض للحلول التي تقدمها القوانين ذات الصلة بالعلاقة محل النزاع وتردد القاضي بين تلك الحلول وتقديره أكثرها ملاءمةً ينفي ما قال به أصحاب الفكر الأحادي من وجود تنازع حقيقي وآخر زائف، كما انه يحصر دور قاعدة الإسناد في رفع التردد بين الحلول المعروضة وانتقاء القانون الذي تتوفر في حلوله تلك الملاءمة(13).

ومن جهة أخيرة فان الرأي محل البحث لا يقدم أية وسيلة لحل تنازع القوانين في الحالة التي تدّعي فيها عدة قوانين أجنبية الاختصاص لنفسها بحكم المسألة المعروضة، بل انه يقتصر على حل التنازع في حالة وجود قانون أجنبي واحد يعطي لنفسه ذلك الاختصاص(14). ولهذا لا يكون أمام القاضي في حالة تعدد القوانين الأجنبية التي تعرض اختصاصها لحكم النزاع سوى إجراء المفاضلة بين هذه القوانين مستعيناً بقاعدة الإسناد الوطنية ذات الصفة المزدوجة التي تختار من تلك القوانين أكثرها ملاءمة لحكم المسألة المعروضة. واعتباراً بتلك الانتقادات التي تعَرّض لها الفكر الأحادي في تنازع القوانين، فقد تأكدت الصفة المزدوجة لقواعد الإسناد وأصبحت هذه الصفة أهم ما يميز القواعد المذكورة عن باقي القواعد القانونية في قانون القاضي، والتي تنحصر وظيفتها بتحديد اختصاص القانون الوطني من دون القوانين الأجنبية.

والصياغة المزدوجة التي تتسم بها قواعد الإسناد تفرضها في مجال تنازع القوانين عدة اعتبارات هامة، أولها وظيفة قواعد الإسناد باعتبارها الوسيلة الفنية لفض تنازع القوانين بشأن النزاعات ذات الطبيعة الدولية التي تثور أمام القضاء الوطني، وذلك عن طريق اختيار أنسب القوانين وأصلحها لحكم تلك النزاعات، وبما يحقق الأمان القانوني والعدالة حسبما يراها واضح قاعدة الإسناد(15). وهذه الوظيفة لا يمكن لقواعد الإسناد ان تؤديها على الوجه الأكمل إنْ هي اقتصرت على إيجاد حل للنزاع في الحالات التي يكون فيها القانون الوطني للقاضي هو الواجب التطبيق، إذ يستتبع ذلك أنْ تنعدم الجدوى من هذه القواعد في الحالات التي لا يكون فيها القانون الوطني مختصاً بحكم ذلك النزاع. والاعتبار الثاني هو تحاشي وجود فراغ قانوني يمكن أن يترتب على إعمال قواعد الإسناد مفردة الجانب ويؤدي إلى نوع من إنكار العدالة(16).

وذلك الفراغ يعرض من وجهين، الأول يتمثل في الفرض الذي لا يرغب فيه قانون القاضي حكم المسألة المعروضة والتي أسندتْ إليه بموجب قاعدة إسناد مفردة الجانب. ففي هذا الفرض يُسعف الطابع الثنائي في اختيار أحد القوانين الأجنبية وترشيحه لحكم النزاع.

أما الوجه الثاني فيتجسد في مشكلة تعدد القوانين الأجنبية التي ترغب في التطبيق على النزاع المعروض، مع الأخذ بالاعتبار ما تقتضيه قاعدة الإسناد مفردة الجانب من مراعاة إرادة التطبيق لدى القانون الأجنبي، فهذه المراعاة تفرز مشكلة التعدد إذا كان هناك أكثر من قانون له رغبة في التطبيق(17). وفي هذه الحالة تأتي قاعدة الإسناد المزدوجة لتختار من بين تلك القوانين إحداها وتطرح الباقي، وذلك بالنظر إلى ملاءمة القانون المختار وصلاحيته فقط وليس بالنظر إلى إرادته في التطبيق من عدمها، إذ ليس المجال تأكيد أو احترام إرادة قوانين دول معينة، بل هو البحث عن الحل المناسب للنزاع المعروض.

أما الاعتبار الثالث فهو تحقيق مبدأ المساواة أمام قاعدة الإسناد بين قانون القاضي والقوانين الأجنبية، إضافة إلى تحقيق التعايش المشترك بين الأنظمة القانونية لمختلف الدول(18). فقاعدة الإسناد مفردة الجانب إذ لا تهتم إلا بتحديد حالات تطبيق قانون القاضي، فهي تعكس روح المحاباة لهذا القانون وتخل بالتالي بمبدأ المساواة المشار إليه. كما ان هذه القاعدة باقتصارها على تطبيق القانون الوطني لا يمكنها تحقيق التعايش المشترك بين الأنظمة القانونية للدول المختلفة. في حين ان قاعدة الإسناد المزدوجة تلعب دوراً لا يستهان به في هذا الخصوص، من حيث انها تسمح بدخول القانون الأجنبي وإعماله من قبل سلطات الدولة. وزيادة على تلك الاعتبارات فقد أبصر بعض فقهاء القانون الدولي الخاص ان منهجية تنازع القوانين القائمة على قواعد الإسناد المزدوجة، وهي التي أنكرها الفقه القائل بالطبيعة الإنفرادية لقواعد الإسناد، يمكنها أن تحقق ذات الأهداف التي يسعى ذلك الفقه إلى تحقيقها من حيث تخويل القانون الوطني امتيازاً أو أرجحية في التطبيق على القوانين الأجنبية(19). ويكون ذلك من خلال تضمين نصوص تنازع القوانين بعض القواعد التي تحدد الحالات التي ينطبق فيها القانون الوطني فقط من دون القوانين الأجنبية التي يمكن ان تشير إليها قواعد الإسناد.

ومثاله في التشريع العراقي ما جاء في نص المادة 19/5 من القانون المدني رقم 40 لعام 1951 من انه (في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده) (20). فهذا النص قد تضمن قاعدة إسناد انفرادية قصد بها المشرع تحديد حالات تطبيق القانون العراقي حصراً على الزواج المختلط، وضابط الإسناد فيها هو الجنسية العراقية لأحد الزوجين وقت إبرام الزواج. ومفاد هذه القاعدة انه متى كان أحد الزوجين عراقياً عند إبرام الزواج فانه يتعطل العمل بقواعد الإسناد المزدوجة الواردة في الفقرات التي سبقت هذه الفقرة بخصوص إبرام الزواج وآثاره وانحلاله.

وبناءً على جميع تلك الاعتبارات فقد اتجه فقه القانون الدولي الخاص إلى دعم منهج قاعدة الإسناد ذات الطابع المزدوج أو الثنائي، وهي القاعدة التي توفر أمكانية تطبيق أحد القوانين الأجنبية في الحالة التي يبدو فيها ذلك القانون أكثر ملاءمة وصلاحية من القانون الوطني لحكم المسألة ذات العنصر الأجنبي(21)، وهو أيضاً ما جعل المنهج المزدوج في صياغة قاعدة الإسناد يمتد إلى ميدان التشريع في الدول المختلفة، وهذا ما يؤيده واقع (… ان التقنينات الحديثة في القانون الدولي الخاص قد اتخذت من منهج تلك القاعدة أساسها الرئيس، إن لم يكن الوحيد) (22)، ومن بينها التشريع العراقي والمصري والفرنسي. وهذه الصياغة المزدوجة التي حرصت الأنظمة القانونية المختلفة على أن تجعل منها الطابع المميز لقواعد الإسناد، لم تكن تلك الأنظمة لتتبعها في شأن القواعد القانونية الأخرى للقانون الدولي الخاص، كقواعد الجنسية ومركز الأجانب والاختصاص القضائي الدولي(23)، إذ ان جميع هذه القواعد ذات صياغة إنفرادية لا ثنائية.

فقواعد الجنسية تقتصر على تحديد شروط التمتع بالجنسية الوطنية وحالات فقدها وفقاً للنظام القانوني الذي تنبثق منه هذه القواعد(24)، وقواعد المعاملة الدولية للأجانب تقتصر على تحديد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الموجودين في الدولة والواجبات التي تقع على عاتقهم(25)، وكذلك الأمر بالنسبة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي التي تحدد حالات وشروط الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية وتنفيذ الأحكام الأجنبية(26). فهذه القواعد لا شأن لها بتحديد شروط التمتع بجنسية دولة أجنبية معينة أو حالات فقدها، ولا بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالأجانب في دولة أخرى، ولا بشروط الاختصاص الدولي للمحاكم الأجنبية أو شروط تنفيذ الأحكام الوطنلية أو الأجنبية في تلك الدولة(27).

وهنا لا بد من الإشارة إلى ان الصياغة المزدوجة لقواعد الإسناد تتجسد في التجريد الذي يكتسبه ضابط الإسناد في تلك القواعد، إذ أن هذه الصياغة تستلزم أن يجئ ضابط الإسناد عند صياغته مجرداً، بمعنى انه لا يحدد قانوناً معيناً بالذات، وإنما معيناً بالصفة فقط(28). فإذا صيغت قاعدة الإسناد بهذا التجريد يطلق عليها حينئذ انها قاعدة محايدة، أي انها تفاضل بين القوانين المتزاحمة بحياد وموضوعية من دون السعي إلى تلبية المصالح والواجبات الذاتية لدولة مشرعها أو تحقيق مصالح احد أطراف العلاقات ذات العنصر الأجنبي، بل تقتصر على أن تأخذ في الاعتبار وزن الاتصال بين العلاقات المذكورة وبين الأنظمة القانونية للدول المختلفة(29).
________________
1- د. فؤاد عبد المنعم رياض و د. سامية راشد. الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي. دار النهضة العربية. القاهرة.1987. فقرة 98. ص103-104.
2- د. صلاح الدين جمال الدين. القانون الدولي الخاص (الجنسية وتنازع القوانين)، دراسة مقارنة. ط1. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2008. ص256.
3- انظر في مفهوم الازدواجية في قواعد الإسناد د. سعيد يوسف البستاني. القانون الدولي الخاص (تطور وتعدد طرق حل النزاعات الخاصة الدولية). ط1. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. 2004. ص123-125.
4- من مؤيدي هذا الاتجاه في الفقه الفرنسي J.P.Niboyet، op. cit.، p.350 ets.
5- د. عوض الله شيبه الحمد السيد. الوجيز في القانون الدولي الخاص. ط2. دار النهضة العربية. القاهرة. 1997. ص334.
6- د. عكاشة محمد عبد العال. تنازع القوانين، دراسة مقارنة. ط1. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. 2004. ص15-16.
7- د. احمد عبد الكريم سلامة. المختصر في قانون العلاقات الخاصة الدولية. ط1. دار النهضة العربية. القاهرة. من دون طبع. فقرة 49. ص51.
8- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجاً. ط1. مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة. 1996.
9- د. طرح البحور علي حسن فرج. تدويل العقد (دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقية الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية الموقعة في روما 19 يونيه 1980). منشأة المعارف. الإسكندرية. 2000. فقرة 299، وما بعدها. ص226 وما بعدها، وهي تشير إلى رأي الأستاذ الايطالي رولاندو كوادري الذي يُعد من ابرز المناصرين لهذا المنهج في الفقه الحديث.
10- ولذلك لا يعتقد أصحاب هذا الرأي بالطبيعة الوطنية الخالصة لقواعد الإسناد، ويذهبون إلى اعتبارها من قواعد القانون الدولي العام. د. طرح البحور علي حسن فرج. المصدر ذاته. فقرة 304. ص228، مع إشارتها إلى R.Quadri، Le lezioni di diritto internazionale privato، Napoli، 1969، p.279 ets، هامش 322 من الصفحة ذاتها.
11- راجع ما تقرر آنفاً حول نفي الوظيفة السياسية لقواعد الإسناد، ص58 وما بعدها.
12- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. مصدر سابق. فقرة 94. ص105-106.
13- د. صلاح الدين جمال الدين. مصدر سابق. ص257.
14- د. فؤاد عبد المنعم رياض و د. سامية راشد. تنازع القوانين. مصدر سابق. فقرة 23. ص32.
15- د. عكاشة محمد عبد العال. تنازع القوانين، دراسة مقارنة. ط1. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. 2004. ص14-15.
16- د. عوض الله شيبه الحمد السيد. مصدر سابق. ص335.
17- D.Holleaux، J.Foyer et G.de la Pradelle، op. cit.، p.186.
18- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. مصدر سابق. فقرة 95. ص107.
19- التفت إلى هذا النظر د. إبراهيم أحمد إبراهيم. القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين). من دون نشر. 1997 هامش 2. ص160، وذكره كذلك د. هشام خالد. المدخل للقانون الدولي الخاص العربي، دراسة مقارنة. ط1. درا الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2003. ص219-220 و ص228.
20- ومن تلك النصوص أيضاً ما ورد في المادة 49/2 من القانون المدني في شأن النظام القانوني للأشخاص المعنوية، وتقابلها مادة 11/2 من القانون المدني المصري رقم 131 لعام 1948.
21- من مؤيدي المنهج المزدوج في الفقه العراقي د. غالب علي الداوودي. القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول (في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية)، دراسة مقارنة. ط4. دار وائل. عمان – الأردن. 2005. ص61، د. ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص الأردني والمقارن. الجزء الأول (تنازع القوانين. الاختصاص القضائي الدولي. تنفيذ الأحكام الأجنبية). ط1. مكتبة دار الثقافة. عمان – الأردن. 1998. ص13، د. حسن الهداوي. تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي. ط2. مطبعة الإرشاد. بغداد. 1972. ص9، ص13-14، وفي الفقه المصري د. هشام علي صادق. دروس في القانون الدولي الخاص. دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية. 2004. ص6-7، د. هشام خالد. المدخل للقانون الدولي الخاص العربي، دراسة مقارنة. ط1. درا الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2003. ص216، د احمد عبد الكريم سلامة. المختصر في قانون العلاقات الخاصة الدولية. ط1. دار النهضة العربية. القاهرة. من دون طبع. فقرة 50-51. ص51-52، د. فؤاد عبد المنعم رياض و د. سامية راشد. تنازع القوانين. مصدر سابق. فقرة 23. ص31-32. وفي الفقه الفرنسي P.Mayer، op. cit.، p. 89 ets.
22- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. مصدر سابق. فقرة 96. ص107.
23- أما الموطن في مجال العلاقات الخاصة الدولية فقلما يخصه المشرع بأحكام معينة، ويغلب في شأنه أن يطبق القضاء أحكام الموطن في مجال العلاقات الداخلية، وهذا ما عليه واقع التشريع في العراق ومصر وفرنسا. د. ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن. ط2. دار الحرية. بغداد. 1977. ص172.
24- د. جمال محمود الكردي. الجنسية في القانون المقارن. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية. 2005. ص35 وما بعدها.
25- د. هشام صادق و د. عكاشة محمد عبد العال و د. حفيظة السيد الحداد. الجنسية ومركز الأجانب، دراسة مقارنة. دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية. 2006. ص474.
26- د. هشام علي صادق. تنازع الاختصاص القضائي الدولي. ط2. منشأة المعارف. الإسكندرية. 1972. فقرة5 . ص13. وإنْ كان هناك من قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية ما قد تلعب دوراً شبيهاً بالقواعد مزدوجة الجانب، وذلك عندما يشترط المشرع الوطني لتنفيذ الحكم الأجنبي في دولته أن يكون الحكم صادراً من قاضٍ مختص وفقاً للقانون الأجنبي الذي صدر الحكم تطبيقاً له ومختص أيضاً وفقاً للقواعد الوطنية لقاضي التنفيذ. ويأتي هذا الدور عنطريق تَخَيّل الصفة المزدوجة لقاعدة تنفيذ الأحكام الأجنبية، إذ يلجأ القاضي لهذه القاعدة لا لتحديد اختصاص محاكم دولته فحسب، بل أيضاً لتحديد اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه في إقليم دولة القاضي. د. عكاشة محمد عبد العال. الإجراءات المدنية والتجارية الدولية. الدار الجامعية. بيروت. 1986. فقرة 165. ص230، فقرة 243 وما بعدها. ص341 وما بعدها.
27- وأساس الصياغة الانفرادية لقواعد الجنسية ومركز الأجانب والمرافعات المدنية الدولية هو أن الموضوعين الأولين وهما الجنسية ومركز الأجانب يتصلان بصميم كيان الدولة وسيادتها الشخصية، كما ان المرافعات المدنية الدولية تتصل بعمل جهاز القضاء، وهو أحد الأجهزة العامة في الدولة ويمارس مظهراً من مظاهر سيادتها، ولذلك يمنح القانون الدولي العام لكل دولة اختصاصاً قاعدياً إستئثارياً بخصوص تلك الموضوعات بحيث لا يحق لأية دولة أن تحدد بقواعدها القانونية الموضوعية أو الإسنادية النظام القانوني للموضوعات المعنية بالنسبة لدولة أخرى، وإنْ خالفت ذلك يكون عملها تجاوزا لحدود اختصاصها وتدخلاً غير مقبول منها في اختصاصات الدول الأخرى ويشكل مساساً بالسيادة التشريعية لتلك الدول، إضافة إلى أن مثل هذا العمل يظل عديم الأثر من الناحية العملية لأن القاضي الوطني في أية دولة لا يأتمر إلا بأوامر مشرعه ولا يمكن أن يخضع لأية قاعدة يقضي بها مشرع أجنبي إلا بناءً على ما يقرره مشرعه الوطني. انظر في ذلك د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. مصدر سابق. فقرة 97. ص109.
28- د. صلاح الدين جمال الدين. مصدر سابق. ص254-255.
29- د. عكاشة محمد عبد العال. أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني. مصدر سابق. ص15.