الطعن 2814 لسنة 58 ق جلسة 23 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 49 ص 226

جلسة 23 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمه.
—————
(49)
الطعن رقم 2814 لسنة 58 القضائية

عمل “العاملون بالقطاع العام” “تقارير الكفاية”.
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. لا يغير من ذلك النص في هذه المادة على أن قرار تلك اللجنة نهائي. علة ذلك.

———-
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراءً مسبقاً قبل رفعها، ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين نهائي إذ أن النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يتعين استنفاد طريق التظلم المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1136 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم ببطلان وإلغاء تقارير الكفاية الخاصة به عن السنوات 80، 81، 82 وجعلها بتقدير ممتاز وأحقيته في الترقية ضمن حركة ترقيات 30/ 11/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وأحقيته في البدلات والحوافز والميزات الأخرى عن فترة دراسته في المعهد العالي للمصانع الحربية وقال في بيان ذلك إنه التحق بالشركة المطعون ضدها بوظيفة خراط عام في 20/ 11/ 1962 وكان حاصلاً على شهادة الإعدادية ثم حصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1967 وتدرج في وظائف الشركة وحصل على الفئة السابعة في 30/ 6/ 1970 والسادسة في 31/ 12/ 1975 وانتدبته الشركة المطعون ضدها للدراسة بالمعهد الفني العالي للمصانع الحربية وحصل على بكالوريوس هندسة الإنتاج ضمن دفعة مارس سنة 1983 وأثناء وجوده بالدراسة أجرت الشركة حركة ترقيات في 30/ 11/ 1982 وتخطته في الترقية على سند من أن تقاريره عن سنوات الدراسة كانت بتقدير كفء فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 4/ 1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره حين قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يلجأ إلى لجنة التظلمات للتظلم من تقارير الكفاية قبل رفع دعواه طبقاً للمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 في حين أن مؤدى تلك المادة أن المشرع لم يجعل التظلم إلى لجنة التظلمات وجوبياً وإنما جعله اختيارياً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطريق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراءً مسبقاً قبل رفعها، ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين نهائي إذ أن النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يتعين استنفاد طريق التظلم المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 48 لسنة 1987 قبل اللجوء للقضاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .