الطعن 43 لسنة 58 ق جلسة 28 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 54 ص 249

جلسة 28 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، عبد الملك نصار.
———–
(54)
الطلب رقم 43 لسنة 58 القضائية “أحوال شخصية”

إرث. أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمسلمين: الزواج”.
عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.

————
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرماه في الشكل المقرر بقانون البلد الذي عقد فيه. لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذي تم في الشكل الذي يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيباً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 122 لسنة 1984 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إشهاد الورثة الصادر في المادة 883 لسنة 1983 أحوال شخصية السيدة زينب وأمرها بعدم التعرض لهما بنصيبها المبين به وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 17/ 11/ 1976 توفي المرحوم…….. وانحصر ميراثه الشرعي فيهما إلا أن الطاعنة ادعت أنها زوجة له واستصدرت الإعلام سالف البيان على أنها من الورثة حالة أن ميراثه ينحصر فيهما كابن وزوجه دون وارث آخر ولا مستحق لوصية واجبة وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1986 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 515 لسنة 103 ق. وبتاريخ 7/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إشهاد الوارثة الصادر في المادة 883 لسنة 1983 السيدة وبعدم تعرض الطاعنة للمطعون ضدهما بنصيبها المبين بالإشهاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان الإشهاد في حين أن الزوجية ثابتة بمقتضى وثيقة الزواج – الذي تم في لبنان والذي يحكمه قانونه – والصادرة من محكمة بيروت الشرعية والمصدق عليها من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الوثيقة لإثبات الزوجية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرماه في الشكل المقرر بقانون البلد الذي عقد فيه. لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذي تم في الشكل الذي يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .