التزام الناقل البحري بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة – الالتزام بتحقيق غاية .

الطعن 932 لسنة 58 ق جلسة 27 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 107 ص 537

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي.
———–
– 1 تحكيم “ماهيته ونطاقه”. نقض ” اسباب الطعن . الاسباب غير المقبولة”.
التحكيم . ماهيته . وجوب تضمن مشارطة التحكيم موضوع النزاع . علة ذلك . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم رغم عدم تقديم تلك المشارطة . نعى غير مقبول .
التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى مراقبة التزامهم بحدود ولايتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 1986/10/22 بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم والذي أحال سند الشحن في شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة باعتبار أنها حوت شروط الاتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعي يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير مقبول.
– 2 التزام ” أنواع من الالتزام . الالتزام بتحقيق غاية”. تعويض ” من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي : في عقد نقل البضائع . عقد النقل البحري”. مسئولية ” المسئولية العقدية : المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع . عقد النقل البحري”. نقل ” النقل البرى . مسئولية الناقل في نقل البضائع”.
التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه . التزام بتحقيق غاية . كفاية إثبات المرسل إليه أن تلف الأشياء أو هلاكها حدث أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل . ارتفاع هذه المسئولية إذا كان التلف راجعا إلى عيب في ذات الأشياء المنقولة أو قوة قاهرة أو خطأ مرسلها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذاتية الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها.
– 3 محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . في تقدير الأدلة”.
محكمة الموضوع . سلطتها التامة في بحث المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
– 4 إثبات ” اجراءات الاثبات :في ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير”.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير دون المستندات الأخرى المقدمة في الدعوى .
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي قدمه أحد الخصوم دون باقي المستندات المقدمة إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر في باقي المستندات ما ينال من صحة ذلك التقرير.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 281 سنة 1983 تجاري كلي بورسعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقالت بياناً لذلك إن الهيئة العامة للسلع التموينية استوردت رسالة سكر شحنت على الباخرة (كوروتان) التابعة للشركة الطاعنة وتبين لدى تفريغها وجود عجز يقدر التعويض عنه مؤقتاً بالمبلغ المطالب به وإذ أحالت الشركة المستوردة كافة حقوقها قبل الناقل إلى الشركة المطعون ضدها الأولى فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 12/11/1986 المطعون ضدها إلى طلباتها استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 327 لسنة 37 ق – الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” وبتاريخ 6/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 30/5/1984 بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، خلص إلى أن حضور الطاعنة أمام الخبير يعد تنازلاً ضمنياً منها عن هذا الدفع في حين أنه يكفي التمسك بهذا الدفع قبل معالجة الموضوع دون التزام بمعاودة طرحه مرة أخرى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعينياً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى مراقبة التزامهم بحدود ولايتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 22/10/1986 بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم والذي أحال سند الشحن في شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة باعتبار أنها طوت شروط هذا الاتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعي يكون – أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به على سند من أن الناقل ملزم بتقديم الدليل على قيامه بتسليم الرسالة المنقولة إلى ذوي الشأن وأن تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع قد تضمن ما يدل على حدوث العجز موضوع النزاع في حين أنه يتعين لتقدير مسئولية الناقل أن يثبت المرسل إليه أو من يمثله حدوث ذلك العجز وأن التقرير الذي أقامت المحكمة قضاءها عليه لا يعد دليلاً مقبولاً في هذا الشأن لأنه فضلاً عن كونه ورقة عرفية لا تحمل خاتم الشركة التي أصدرته فإن الأخيرة تعد أحد الأجهزة المعاونة للشركة المطعون ضدها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذاتية الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها استندت في إثبات حصول العجز في رسالة التداعي إلى ما جاء بتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المقدم منها، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الذي قدمه أحد الخصوم دون باقي المستندات المقدمة إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر في باقي المستندات ما ينال من صحة ذلك التقرير لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند إلى ما جاء بالتقرير سالف الذكر والذي اعتمد عليه الخبير المنتدب في الدعوى مجال التدليل على ثبوت العجز، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يرفع مسئوليتها فإن شرط التزامها بالتعويض عن ذلك العجز يكون قد توافر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .