ماذا تعرف عن التأمين ضد إصابات العمل؟
جميلة العبرية

يوفر التأمين ضد إصابات العمل الأمان والحماية لجميع المؤمن عليهم، وذلك في حال تعرضهم ـ لا قدر الله ـ لإصابات العمل، التي تمنعهم من الاستمرار في العمل سواء بشكل مؤقت أو بصفة دائمة. وتقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تأمينا ضد إصابات العمل، الذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة وصحية للمؤمن عليهم طوال فترة عملهم دون أي مؤثر خارجي يسبب لهم إصابة أو مرض. ” أثير” اقتربت من ركن الهيئة المشارك في معرض السلامة المرورية وتقدم للقارئ الكريم معلومات عن التأمين ضد إصابات العمل.

ماهي إصابات العمل؟

تحدد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إصابات العمل التي تنتج لأحد الأسباب التالية:

-الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بقانون التأمينات الاجتماعية، والتي تنشأ بسبب التعرض لمخاطر بيئة العمل.
-الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل.
-الإصابة نتيجة حادث وقع بسبب العمل (في غير ساعات العمل بشرط أن يكلف بأداء عمل).
-الإصابة نتيجة حادث يقع خلال فترة ذهاب المؤمن عليه لمباشرة عمله أو عودته منه (دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي).
-الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق حسب شروط اللجنة الطبية المختصة.
وفي حال تعرض المؤمن عليه إلى إصابة عمل، يتوجب على المنشأة التي يعمل بها القيام بعدة خطوات، وهي:

تقديم الإسعافات الأولية بشكل سليم.
نقل المصاب بطريقة صحية لأقرب مؤسسة صحية حكومية أو خاصة.
إبلاغ الهيئة عن الإصابة خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل أو من يمثله بالإصابة.
تقديم المستندات العلاجية للمصاب أو من يرافقه تمهيدا لصرف المستحقات من الهيئة.
وخلال فترة العلاج، يتوجب توفير مستندات علاجية، مثل:

التقرير الطبي الأولي: ويقوم الطبيب المعالج بتعبئته فور وصول المصاب لجهة العلاج.
بطاقة التردد على جهة العلاج: ويتم فيها تسجيل كافة الإجازات المرضية بسبب إصابة العمل تمهيدا لصرف بدل الانقطاع عن العمل.
إخطار انتهاء العلاج والعودة لتسلم العمل: ويحدد الطبيب فيه نتيجة الإصابة (شفاء أو عجز أو وفاء).

المنافع المستحقة عن إصابات العمل والأمراض المهنية:

إذا تم الإقرار بإصابة المؤمن عليه بإصابة عمل، فإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدم مستحقات تأمينية، تضمن استمرار وجود دخل مناسب للمؤمن عليه وأسرته طوال فترة العلاج ، وهذه المستحقات هي:

بدل يومي يعادل (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك لمدة ستة أشهر، ثم بواقع (75%) لـ الستة أشهر التالية.
توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها، وأي تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصرة.
إذا تخلف عن الإصابة أي عجز تقدره اللجنة الطبية المختصة، فإن الهيئة تقدم التعويض أو المعاش حسب نسبة العجز.
إذا كانت نسبة العجز المقدرة أقل من (30%) يحق للمصاب تقاضي تعويض يعادل (الأجر الخاضع للاشتراك X 75% X نسبة العجز * 36 ).
إذا كانت نسبة العجز (30%) أو أكثر ولا تصل للعجز الكلي (100%) يتقاضى المصاب معاشا شهريا يعادل (الأجر الخاضع للاشتراك X 75% X نسبة العجز)، يجمع بينه وبين راتبه الذي يتقاضاه نظير عمله.
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم أو وفاة ـ لا قدر الله ـ يتم صرف معاش شهري يعادل 75% من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى 202,500 ريالا عُمانيا أو يتم صرف معاش الشيخوخة أيهما أكبر.
المخالفات المؤدية إلى الحرمان من التعويضات

تحدد الهيئة مجموعة من المخالفات إذا قام المؤمن عليه بارتكابها فإنه لن يكون مستحقا للبدل اليومي للإصابة ولا للتعويض عن العجز الدائم، والحالات هي:

إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
إذا حدثت الإصابة بسبب إنحراف مقصود في المسار.
إذا حدثت المخالفة بسبب مخالفة المؤمن عليه لتعليمات الوقاية والسلامة المهنية.
إذا حدثت الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة الوفاة أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي المستديم، ولا يجوز التمسك بالحالات السابقة إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى طبقا لأحكام القانون.

وفي حال وفاة المؤمن عليه بسبب إصابة العمل، فإن الهيئة تطلب مجموعة من الوثائق وذلك لصرف معاش الوفاة الناتجة عن سبب مهني:

تعبئة نموذج طلب صرف مستحقات متوفى.
شهادة وفاة.
إعلام شرعي بحصر الورثة.
سند وكالة معتمد.
نسخ من وثائق إثبات هوية المستحقين والوكيل.
صورة طبق الأصل من الوثيقة الدالة على رقم الحساب البنكي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت