إطلاق العقود التجارية

يقصد من ذلك أن يستعمل العاقدان لفظًا مطلقًا ينشأ عنه اختلافهما في مراد المتعاقدين منه
موقف القاضي ، والمحامي والمستشار من إطلاق العقد:

ينقسم العقد المطلق إلى قسمين :

القسم الأول: أن يكون اللفظ المستعمل في العقد المطلق ليس له مقيد، وذلك أن يأتي العاقد في صيغة العقد بلفظ مطلق يتناول أفرادًا كثيرة كل فرد يقوم مقام الآخر، على سبيل البدل ولكن حصل نـزاع فيما يتناوله هذا اللفظ ويكون محلاً للعقد، ولما كان الأصل في الكلام أن يحمل على إطلاقه كان على الناظر في العقد أن يبحث عن نية مشتركة للعاقدين من اللفظ المستعمل في هذه الحالة فإن لم يجد ذلك ، فسر هذا اللفظ على إطلاقه ، وعليه فإن اللفظ المستعمل في العقد يفسر على ما هو عليه فيحمل المطلق على إطلاقه؛ لأن المتبادر للذهن أن المتكلم أراد جميع أفراد المطلق ولو كان مريدًا لبعضها لأتى في عبارة العقد بما يفيد ذلك، ومن ثم فإن العاقد إذا ادعى أنه أراد بعض الأفراد دون البعض الآخر دون دليل فإن قوله لا يقبل؛ لمخالفته للظاهر إذ الظاهر أنه باستعماله اللفظ المطلق أراد الإطلاق، فاللفظ المطلق دل على شغل ذمة المتكلم به بكل ما دل عليه، فيكون شغل الذمة هو الأصل.

القسم الثاني: أن يكون اللفظ المستعمل في العقد المطلق له مقيد حينما يستعمل العاقد لفظًا مطلقًا، كأن يقول: بعتك مائة سيارة ، ووجد دليل على عدم إرادة الإطلاق فإنه يعمل به كما لو كان البائع لا يبيع إلا نوعًا واحدًا من السيارات .

فالعمل بالتقييد اعتبار للإرادة من كل وجه؛ لأنه إذا وجد لفظ مطلق ووجد المقيد له، فإن حمل التقييد على الإطلاق هو إعمال لكل الألفاظ المعبرة عن المقصود أما إذا وقفنا على المطلق فقط ولم نعمل المقيد فنكون قد أعملنا دلالة لفظ وتركنا دلالة الآخر بما يعني إبطال العمل بالإرادة التي أفصح عنها هذا القيد.
قال القرافي رحمه الله تعالى:

” حمل المطلق على المقيد يفضي إلى العمل بالدليلين دليل الإطلاق ودليل التقييد، وأن عدم الحمل يفضي إلى إلغاء الدليل الدال على التقييد.

د . عبدالكريم بن إبراهيم العريني

قاضي سابق , مستشار شرعي وقانوني , محكم دولي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت