التأمين الإجباري على ركاب الجرارات الزراعية

اختلفت أحكام محكمة النقض في هذا الشأن لاتجاهين

الاتجاه الأول : التأمين الإجباري على الجرارات لا يغطي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها في الحوادث التي تقع منها

اعتبر هذا الاتجاه أن التأمين الاجباري لا يغطي الحوادث الناشئة عن الجرارات وذلك لأنه استناداً لنموذج عقد التأمين الصادر بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الذي حدد على سبيل الحصر الركاب الذين تلتزم شركة التأمين بتغطية المسئولية عن وفاتهم أو إصابتهم ولم يكن منها الجرارات لذا لا يغطي التأمين الاجباري الحوادث الناشئة عنها.

“المشرع وإن كان قد اشترط في المادة الحادية والعشرين من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور أن يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها, إلا أن نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبنود الواردة بنموذج وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية والاقتصاد 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية عن وفاتهم أو إصابتهم وحددت أنهم ركاب السيارة الأجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام والمركبات والمقطورة والملحقة بها, وسيارات النقل الخاص للركاب وسيارات الإسعاف والمستشفيات وسيارات النقل فيما يختص بالركاب المصرح بركوبهم طبقا للقانون, وإذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية, فإن التأمين الإجباري على هذه الجرارات لا يغطي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها في الحوادث التي تقع منها”. (مصر – النقض المدني رقم 6227 لسنة 70)

وكذلك الأحكام أرقام :

مصر – النقض المدني رقم 6668 لسنة 65

مصر – النقض المدني رقم 651 لسنة 60

مصر – النقض المدني رقم 2206 لسنة 52

الاتجاه الثاني : وجوب شمول مظلة التأمين الإجباري ركاب الجرارات الزراعية مثلهم في ذلك مثل ركاب باقي أنواع السيارات

هذا الاتجاه يعتبر الجرارات خاضعة للتأمين الإجباري مثلها مثل باقي أنواع السيارات لأن القاعدة القانونية لا تفرق بين المخاطبين بها.

“إذ كان اتجاه ونهج المشرع – التفرقة في التغطية التأمينية – يعد بلا ريب تمييزاً بين فئتين من ركاب السيارات، إحداهما ركاب الجرار كنوع من أنواع السيارات، والثانية ركاب باقي أنواع السيارات إذ اختص الفئة الأخيرة بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لركاب هذه الأنواع في حين حجب عن الفئة الأولي هذه الميزة. مما يتعين معه القول بشمول ذات مظلة التأمين لركاب الجرار مثلهم في ذلك مثل ركاب باقي أنواع السيارات لأنهم جميعاً – وعلى ما قررته المحكمة الدستورية العليا في أسباب أحكامها سالفة البيان (أحكامها الصادرة فى القضايا أرقام 56 لسنة 22 ق، 109 لسنة 25 ق، 235 لسنة 25 ق دستورية بتواريخ 9/6/2002، 4/4/2004، 6/6/2004 – فى مركز قانوني متماثل فهم جميعاً ينطبق في شأنهم وصف الركاب، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة – الجرار -،

وهم يتحدون في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون في أن أضراراً لحقت بهم من جرائه، وكان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمها قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها”. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بمسئولية شركة التأمين عن تغطية الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانية من جراء موت مورثهما فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهي إليه دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي عليه غير منتج”. (مصر – النقض المدني رقم 9902 لسنة 64)