مواد النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

 

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) تعديل المادة 23 (تشكيل مجلس النقابة)
مادة (2) تعديل المادة 40 (وقت إجراء الانتخابات)
مادة (3) تعديل المادة 42 (اللجان المشرفة على إجراء الانتخابات)
مادة (4) تعديل المادة 43 (مكان إجراء الانتخابات)
مادة (5) النفاذ

مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
بعد الإطلاع على المادة (42- 4/أ) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2000.
وبعد موافقة الهيئة العامة للنقابة في جلستها المؤرخة في 14/11/2002.
قرر ما يلي:

مادة (1)
تعديل المادة 23 (تشكيل مجلس النقابة)

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (23) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (23/أ) “يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء منهم يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الجنوب، طبقاً لسجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون.

مادة (2)
تعديل المادة 40 (وقت إجراء الانتخابات)

يلغى نص المادة (40) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينية لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (40) “تجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة في دائرتين انتخابيتين إحداهما في محافظات الشمال والأخرى في محافظات الجنوب خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام”.

مادة (3)
تعديل المادة 42 (اللجان المشرفة على إجراء الانتخابات)

تلغى الفقرات ب، ج، د من المادة 42 من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المذكور في المادتين السابقتين ويستعاض عنها بالفقرات التالية:
المادة (42)” ب. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الشمال.
ج. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الجنوب.
د. يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية كل منها مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب المراكز الانتخابية ووفقاً لمقتضيات الوضع”.

مادة (4)
تعديل المادة 43 (مكان إجراء الانتخابات)

يلغى نص المادة (43) من النظام (الأصلي) الداخلي المذكور في المواد السابقة ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (43)” تجرى الانتخابات في المراكز الانتخابية التي يتم تحديدها من قبل مجلس النقابة على أن تجرى الانتخابات في جميع المراكز في نفس اليوم”.

مادة (5)
النفاذ

يعمل بهذا النظام بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

نقيب محامي فلسطين
د. عبد الرحمن أبو النصر