تحديد صرف البدل عن الإجازات المتجمعة للموظفين

أبوظبي – حسين الصمادي:

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

وجه يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية، مذكرة الى الوزارات والجهات الاتحادية بشأن البدل النقدي لأرصدة الإجازات الدورية . وحددت المذكرة الإجراءات التالية لصرف البدل النقدي عن أرصدة الإجازات الدورية المتجمعة:

أولاً: إذا كان رصيد الإجازة الدورية المتجمع قبل 1/1/2009 للموظف يزيد على 150 يوماً، يتم صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الزائد تلقائياً على كشوف الرواتب ودون إجراءات طلب صرف من جانب الموظف .

ثانياً: الموظفون الذين لديهم رصيد إجازات في حدود 150 يوماً فأقل يجب عليهم التمتع بالإجازة خلال المهلة التي تنتهي في 31/2/2012 .

ثالثاً: في حال عدم سماح ظروف العمل لقيام الموظف بالإجازة الواردة في البند 2 وبحد أدنى 38 يوماً في السنة الواحدة يصرف له بدل نقدي عن الأيام المتبقية من ال 38 يوماً سنوياً .

رابعاً: يجب أن يكون إجراء صرف البدل النقدي موضحاً فيه أسباب عدم سماح ظروف العمل بالقيام بالإجازة ومعتمداً من المدير المباشر ومن المدير العام أو من ينوب عنه .

خامساً: بمراعاة البنود ،2 ،3 4 يقوم الموظف بطلب صرف البدل النقدي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ويصرف له على كشوف رواتب شهر ديسمبر/ كانون الأول من نفس السنة .

سادساً: في جميع الأحوال المشار إليها يتم احتساب وصرف البدل النقدي للإجازات على أساس الراتب الأساسي كما هو في 31/12/2007 وذلك خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية كل جهة وإجراءات المناقلات المالية إذا لزم الأمر .