الاندماج ….أنه في صورة له تنقضي شخصية الشركة المندمجة وتنتهي ومع ذلك تظل شخصية الشركة الدامجة وهذا في اندماج الضم أما في اندماج المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قراراً بحلها من السلطة المختصة الموضحة بعقد التأسيس والنظام الأساسي ففي شركات الأشخاص يتقرر الاندماج بإجماع الشركاء(1). وفي شركات الأموال يكون القرار للجمعية العامة غير الاعتيادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة(2). وان تمتلك من الأسهم ما يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها(3). ويضع قانون الشركات العراقي شروطاً لجواز الدمج وهي وفقاً للمادة (149) (اولا: أن تكون ذات نشاط متماثل ومتكامل ). ونرى أن هذه الحالة تقترب كثيراً من متطلبات الشركة القابضة عند قيام علاقة التبعية حيث يجب توافق النشاط بين الشركة القابضة والشركة التابعة . (ثانياً : أن لا يؤدي الدمج إلى فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة أو تضامنية). نرى في ذلك حفاظاً من المشرع على اتخاذ الاندماج أداة من أدوات تطوير الشركات وليس العكس .

ونود القول ان انتهاء الشخصية المعنوية عن طريق الاندماج ما هو إلا كلام نظري يخالف الواقع ونرى ان لا يوضع الاندماج من بين أسباب انقضاء الشركة بل يفضل ان يكون للتحول والاندماج عنوان آخر يجمعهما والا كان من الواجب علينا الأخذ بالشركة القابضة كسبب من أسباب الانقضاء أيضا من جهة الشركة التابعة . نرى ان التمسك بالنصوص في إطارها لنظري يخلف الكثير من التساؤلات في الواقع . ومن ملاحظة قانون الشركات العراقي نراه يقرر جواز تحول الشركة على انه ادرجه ضمن أسباب الانقضاء اذ تنص المادة (153) منه على انه(( يجوز تحول الشركة من نوع إلى آخر من الأنواع التي ينص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات ))وهذه الاستثناءات هي أن لا يكون التحول من النوع المالي (شركات الأموال) إلى نوع من شركات الأشخاص . ونشير هنا الى حالة التحول فعلى الرغم من إدراجه ايضا في أسباب انقضاء الشركات إلا انه لا ينشئ شخصية معنوية جديدة(4).بل تظل شخصيتها ممتدة في التعامل على الرغم من حكم النصوص القانونية بانقضاء هذه الشركة أو عند التحول إلى نوع آخر هو بمثابة انتهاء حياتها رغم ان كلمة تحول واضحة المعنى والدلالة وليس من معانيها الانقضاء ، بل وحتى أثار التحول لا نجد فيها ما يحمل واضعي القانون على ادراج التحول في أسباب الانقضاء بل بالعكس فنحن نعلم أن التحول يكون لمعالجة وضع الشركة بعد أي تغير يطرأ عليها وإلى ما يشبهه من الحالات فهو لإنقاذ الشركة من الانقضاء .

هذه بعض جوانب انقضاء الشركات وهي جوانب الأسباب العامة في الانقضاء ونشير هنا الى ان الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات هي الأسباب التي تلازم نوع معين دون غيره أي أن أسباب انقضاء شركة التضامن وهي من شركات الأشخاص تختلف عن أسباب انقضاء الشركة المساهمة ، مع ان الأسباب العامة قد تجمع تحت عنوانها العديد من الشركات لتشملها في بعض أحكامها و الشركات في القانون العراق هي على خمسة أنواع ينص قانون الشركات رقم 21 على اربعة منها في المادة (6) (: أولا: الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة ، ثانياً : الشركة المحدودة ثالثاً : الشركة التضامنية ، رابعاً : المشروع الفردي ) ، والشركة البسيطة تنص عليها المادة (181) من قانون الشركات العراقي. فالشركة المساهمة من أسباب انقضائها الخاصة خسارتها ثلاثة أرباع رأس مالها المحدد وتحل بعد موافقة(الجمعية العامة للمساهمين ) الجمعية العمومية غير العادية(5). وكذلك تحل عند انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد وأيضاً عند قلة عدد المساهمين (6). أما الشركة المحدودة وهي (شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون فيها بأسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها) وهذه الشركة تجمع بين صفات شركات الأموال من حيث المسؤولية ، وصفات شركات الأشخاص من حيث التضامن ومحدودية المشاركة فيها على العلاقات ذات الصفة العائلية. ويمكن ملاحظة اقتراب هذه الشركة من شركات الأموال هو أنها وحسب نص المادة (215) من قانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1960 .اذ تنص هذه المادة على ان ((تنقضي الشركة المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وكذلك تصفيتها)) وتنص المادة (178) من نظام الشركات السعودي رقم 6 لسنة 1965 . على انه ((لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك)) . على أن الشركة المحدودة تنقضي عند انتقال الأسهم إلى شخص واحد . وكذلك عند قلة عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المحدد قانوناً .

ونشير هنا الى شركة التضامن وهي شركة من شركات الأشخاص ذات طابع عائلي . وهذه الشركة لها ما ينطبق عليها من أسباب خاصة لانقضائها . فإذا توفى أحد الشركاء تعتبر الشركة منحلة ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك أو إذا أعلن أحد الشركاء إفلاسه أو انسحابه على أن لبقية الشركاء الاستمرار في الشركة ان اجمعوا على ذلك(7). ونرى اثر كل شريك في الشركة وذلك بحكم إن مسؤولية الشركاء فيها غير مقتصرة على أعمال الشركة فحسب، ولكن تتعدى مسؤولية الشركاء إلى قيام التضامن بينهم في تحمل أعباء والتزاماتها و المطالبة بالدين يمكن تطال أي منهم دون تميز(8). والطابع الشخصي يقرر لنا ان أي أمر شخصي يتعرض له أحد الشركاء في شركات الأشخاص يمكن أن يؤثر في انقضائها . أما مسألة الشركة التابعة وسيطرة الشركة القابضة عليها أو بالأصح على نسبة كبيرة من أسهمها والبالغة (51%) لانه من قبيل المشاركة بالأسهم أي من قبيل الفقدان بما تعنيه الكلمة . مع أننا نلحظ ان الشركة لم تفقد في الواقع شخصيتها ولكنها فقدت إدارتها لمالك الأسهم وهو الشركة القابضة .

_______________

1- ينظر د. لطيف جبر كوماني . الوجيز في شرح قانون الشركات الاردني ، مصدر سابق ص185 .

2- مادة (273) فقرة ا – قانون الشركات اليمني رقم 22 لسنة 1997 .

3- المادة (3) مكرر (7) من قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان رقم 4لسنة1974 المعدل.

4- راجع المادة (210) من نظام الشركات السعودي رقم 6 لسنة 1965 وكذلك المادة (309) من قانون الشركات لدولة البحرين رقم 21 لسنة 2001 .

5- ينظر أدورد عيد. الشركات التجارية مطبعة النجوي بيروت – 1970 ص797 .

6- المادة (147) من نظام الشركات السعودي رقم 6 لسنة 1965 .(وهبوط عدد المساهمين هو هبوطه إلى ما دون الحد الادنى فيوجب ذلك حل الشركة)

7- المادة (41) قانون شركات سلطنة عمان رقم 4لسنة 1974 المعدل ، راجع كذلك المادة (32) فقرة (و) من قانون الشركات الأردني رقم 22لسنة 1997 .

8- ينظر د علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، النظرية العامة للشركة ، دار الفكر العربي . 1963 . ص231 .

المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص134-138.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .