ابتداء لم يشر قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 في اسباب انقضاء الشركات على انتهاء الشركة بانتهاء مدتها ، على انه نص بان الشركة التي توقف نشاطها مدة متصلة تزيد عن سنة ، دون عذر مشروع فذلك يعد سببا في انقضائها. وبذلك ان صلاحية الشركة واستمرارية نشاطها ربما لا يتوقف على الوضع الاقتصادي بل قد يتضمنه عقد الشركة فتحديد المدة في عقد الشركة يكون تحديدا لمدة حياة الشركة حيث ان عقد الشركة ينظم الى بقية العقود التي ان ارتبطت بمدة فأنها تنقضي بانقضاء المدة المحدد لها كما في المقارنة بعقد الإيجار . لذا فأن انتهاء مدتها المحددة يحتم عليها الكف عن ممارسة النشاط سواء تحقق الغرض أم لم يتحقق(1). أي أنها تنتهي بقوة القانون(2). ويتوجب عليها التصفية اما في حالة اتفاق الشركاء قبل انتهاء الموعد فيمدد موعد انتهاء مدتها الى اجل آخر بشرط إجماع الشركاء على ذلك أو موافقة الأغلبية المنصوص عليها في العقد(3).

أما استمرار العمل بعد انقضاء الميعاد المعين لها والقائم على اتفاق جديد للشركاء فإن ذلك يعتبر بمثابة شركة جديدة وليس امتدادا للشركة القديمة التي انقضت بقوة القانون(4). مع ذلك تجيز القواعد العامة لدائن أحد الشركات أن يعترض على امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها حتى يتمكن التنفيذ على حصة مدينه الشريك وبذلك يتوقف اثر امتداد عقد الشركة في حقه أي تعتبر الشركة منتهية بالنسبة له ، ويوجب ذلك تصفيتها نظرياً أي فقط لتحديد الدين وفق حصة الشريك المدين . وبالتالي إمكانية تنفيذ الدائن على الحصة مع استمرار الشركة مع باقي الشركاء(5). القانون العراقي لم يورد هذا السبب من ضمن الأسباب التي ذكرها في القانون رقم 21 لسنة 1997 . وانما أورد سبباً وهو ان انقضاء الشركة يكون بعدم مباشرتها للنشاط الذي قامت من أجل ممارسته رغم مرور سنة على تأسيسها دون عذر مشروع فتصفية الشركة أمر لا يكون مشروعاً إلا إذا تحقق السبب الذي يتصل بالنشاط وبإمكانية ممارسة النشاط في عملية البناء الاقتصادي(6).

ونود الاشارة الى حلة اخرى في انقضاء الشركة وهي انتهاء الشركة عند انتهاء العمل الذي قامت من أجله فهذا السبب لانقضاء الشركات ينص عليه قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، حيث تنص المادة ( 147/ثالثا ) على ان (انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه ) على ان هذا النص قد يعارض في جوانب منه اذا ما اخذ المشرع العراقي بالشركة القابضة ، لأن من ضمن اغراض الشركة القابضة الرئيسة السيطرة على الشركات الأخرى فلا يتصور ان تنقضي الشركة بمجرد تحقق غرضها وهو السيطرة أي ان هذا النص يتطلب التعديل في حال اخذ المشرع العراقي بالشركة القابضة. .

ان وحدة حياة الشركة في هذه الحالة تكون مرتبطة بهدفها الذي قامت من أجله هذه الشركة . فلكل شركة غاية تقوم بالعمل على إنجازها منذ بداية نشأتها . فإذا ما تمت تنقضي هذه الشركة وإلا كانت في استمرارها للعمل شركة جديدة .فالشركة التي قامت من أجل تحقيق عمل معين فانتهاء الشركة مرهون بتحققه .الا ان ذلك قد يختلف حسب تصورنا عندما اصبحت الشركة تابعة للشركة القابضة فيتوجب ان تغير الشركة التابعة من مدتها او ان تعدل غرضها وخصوصا ان نسبة ما تملكه الشركة القابضة في الشركة التابعة غالبا يكون نسبة مهمة. ويرى الدكتور ابو زيد رضوان أنه يجب تغليب إتمام الغرض على المدة المحددة في نظام الشركة(7). فهذا القول لايستقيم بالنسبة لغرض الشركة القابضة ، اما غرض الشركة التابعة فيمكن تعديله اذا كان لايتعارض مع نص . اما من حيث انتهاء المدة بالنسبة للشركة التابعة فقد لا يؤثر حيث تنقضي وتصفى فلا يؤثر على شخصية الشركة القابضة ، أما اذا افترضنا ان الشركة القابضة شركة قد حددت مدتها فهذا نراه يرتب اثرا من عدة جوانب حيث ان الشركة القابضة لما تملكه من مساهمة مهمه في الشركات التابعة فقد يؤدي ذلك الى تصفيتها مع مراعاة عدم معارضة ذلك لنص قانوني.

_________________

1- ينظر د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة ، مصدر سابق ، ص52 .

2- ينظر د. سعيد يحيى ، قوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي . مصدر سابق ص90 .

3- ينظر د. مصطفى رضوان ، مدونة الفقه القضاء في القانون التجاري . منشأة المعارف للنشر ، ج1 ، ص227

4- ينظر د. سعيد يحيى ، قوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي . مصدر سابق ص90 .

5- المصدر نفسه، ص91 .

6- ينظر موفق حسن رضا ، قانون الشركات اهدافه واسسه ومفاهيمه . مصدر سابق ص183 .

7- ينظر د. ابو زيد رضوان . شركات المساهمة وفقاً لاحكام قانون رقم109 لسنة 1981 والقطاع العام مصدر سابق ص451 .

المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص131-134.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .