الطعن 829 لسنة 50 ق جلسة 1 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 72 ص 361

برياسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
————-
– 1 نقض. “الخصوم في الطعن”. دعوى “الصفة”.
الاختصام في الطعن . وجوب أن يكون بالصفة التي كانت في الدعوي . عدم اشتراط القانون موضعا معينا لبيانها بالصحيفة . كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع . مثال .
لئن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون عليه الثاني كرئيس للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر ، إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه .
– 2 دعوى. دفوع “الدفع بعد القبول” “الدفوع الشكلية”.
الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة . دفع شكلي . أثره . سقوط الحق في التمسك به بعد الكلام في الموضوع .
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة – هو في حقيقته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفيه توجيهها ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه ، وليس بالتسمية التي تطلق عليه .
– 3 دعوى “إحالة الدعوى إلى التحقيق”. إثبات. محكمة الموضوع.
إحالة الدعوي إلى التحقيق . أمر متروك لمحكمة الموضوع . لها أن تطرح طلبها اذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ولا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 2736 سنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهما للأطيان المبينة بالأوراق ومنع تعرض الطاعن لهما فيها والتسليم، وقالا بيانا للدعوى أن أولهما يمتلك 9س 10ط 5ف بموجب عقدي بيع مسجلين سنة 1972 وأن الجمعية ….. لبناء المساكن بكفر صقر التي يمثلها الثاني تمتلك 6 س 14 ط بموجب عقد بيع مسجل سنة 1969 وأن الطاعن نازعهما في تلك الملكية، ووضع يده على الأرض المذكورة غصبا، فأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 25/4/1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لمعاينة الأرض محل النزاع وبيان المالك وسند ملكيته وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2/1/1978 بتثبيت ملكية كل من المطعون عليهما للمساحة سالفة البيان والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم 87 سنة 21ق مدني. وبتاريخ 12/3/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء سالف الذكر لفحص اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه بالنسبة له على غير ذي صفة وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبرفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة، أنه مقام ضده بصفته الشخصية رغم أنه أقام الدعوى بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر وصدر الحكم لصالحه بتلك الصفة، فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً في صحيفة الطعن، فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون عليه الثاني كرئيس للجمعية التعاونية آنفة الذكر، إلا أنه ردد تلك الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعين فيها مع تغاير طلباتهم دون قيام رابطة تجيز هذا الجمع على سند من القول بأنه دفع شكلي سقط بعدم إبدائه قبل باقي الدفوع في حين أنه يصح إبداؤه بعد التعرض للموضوع، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه ما تمسك به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثاني لانعدام الصفة لأنه لم يقدم ما يدل على صفته كرئيس للجمعية سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة، هو من حقيقته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التي تطلق عليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، هذا والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وما أطمأنت إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي خلص إلى أن المطعون عليه الثاني بصفته رئيس الجمعية آنفة الذكر يمتلك الأرض سالفة البيان بموجب عقد بيع مسجل سنة 1969 مما يفيد توافر صفته، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما يكفي لحمله، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للأرض محل النزاع هو والبائع له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يرد على ما قدمه للتدليل على صحة دفاعه، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تطرح هذا الطلب إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما أطمأنت إليه من تقريري الخبيرين آنفي الذكر من ملكية المطعون عليهما للأرض محل النزاع بموجب عقود مسجلة، وقد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله ويواجه دفاع الطاعن وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة إذ أطرحت طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، والنعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .