نصوص و مواد قانون العقوبات الإماراتي

قانون العقوبات الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون العقوبات الإتحادي ( 3 / 1987 )
عدد المواد: 434
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
***********************

فهرس الموضوعات

00. الكتاب الأول أحكام عامة (0 – 0)

01. الباب الأول أحكام تمهيدية (1 – 11)

02. الباب الثاني نطاق تطبيق قانون العقوبات (0 – 0)

01. الفصل الأول سريان القانون من حيث الزمان (12 – 15)

02. الفصل الثاني سريان القانون من حيث المكان والأشخاص (16 – 25)

03. الباب الثالث الجريمة (0 – 0)

01. الفصل الأول أنواع الجرائم (26 – 30)

02. الفصل الثاني أركان الجريمة (0 – 0)

01. الفرع الأول الركن المادي (0 – 0)

01. 1 الجريمة التامة (31 – 33)

02. 2 الشروع (34 – 37)

02. الفرع الثاني الركن المعنوي (38 – 43)

03. الفصل الثالث المشاركة الإجرامية (44 – 52)

04. الفصل الرابع أسباب الإباحة وتجاوز حدودها (0 – 0)

01. الفرع الأول أسباب الإباحة (53 – 58)

01. 1 استعمال الحق (53 – 53)

02. 2 أداء الواجب (54 – 55)

03. 3 حق الدفاع الشرعي (56 – 58)

02. الفرع الثاني تجاوز حدود الإباحة (59 – 59)

04. الباب الرابع المسئولية الجنائية وموانعها (60 – 65)

01. الفصل الأول مسئولية الاشخاص الطبيعيين (60 – 64)

01. الفرع الأول “فقد الإدراك أو الإرادة” (60 – 61)

02. الفرع الثاني فقد التمييز (62 – 62)

03. الفرع الثالث صغر السن (63 – 63)

04. الفرع الرابع الضرورة والإكراه (64 – 64)

02. الفصل الثاني مسئولية الاشخاص الإعتبارية (65 – 65)

05. الباب الخامس العقوبات (66 – 93)

01. الفصل الأول العقوبات الأصلية (66 – 72)

02. الفصل الثاني العقوبات الفرعية (73 – 82)

01. الفرع الأول العقوبات التبعية (73 – 79)

02. الفرع الثاني العقوبات التكميلية (80 – 82)

03. الفصل الثالث وقف تنفيذ العقوبة (83 – 86)

04. الفصل الرابع تعدد الجرائم والعقوبات (78 – 93)

06. الباب السادس الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة (94 – 108)

01. الفصل الأول الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة (94 – 101)

02. الفصل الثاني الظروف المشددة (102 – 105)

03. الفصل الثالث العود (106 – 108)

07. الباب السابع التدابير الجنائية (109 – 132)

01. الفصل الأول أنواع التدابير الجنائية (109 – 128)

01. الفرع الأول التدابير المقيدة للحرية (110 – 121)

02. الفرع الثاني التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية (122 – 128)

02. الفصل الثاني أحكام عامة (129 – 132)

08. الباب الثامن الدفاع الاجتماعي (133 – 142)

01. الفصل الأول حالات الدفاع الاجتماعي (133 – 135)

01. الفرع الأول المرض العقلي والنفسي (133 – 133)

02. الفرع الثاني (134 – 134)

03. الفرع الثالث الخطورة الاجتماعية (135 – 135)

02. اللفصل الثاني تدابير الدفاع الاجتماعي (136 – 142)

09. الباب التاسع العفو الشامل والعفو عن العقوبة و العفو القضائي (143 – 148)

01. الكتاب الثاني الجرائم وعقوباتها (0 – 0)

01. الباب الأول الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها (149 – 233)

01. الفصل الأول الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة (149 – 173)

02. الفصل الثاني الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة (174 – 201)

03. الفصل الثالث الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني (202 – 203)

04. الفصل الرابع تزييف العملة والسندات المالية الحكومية (204 – 210)

05. الفصل الخامس التزوير (211 – 223)

06. الفصل السادس الاختلاس والإضرار بالمال العام (224 – 230)

07. الفصل السابع الإضراب والإخلال بسير العمل (231 – 233)

02. الباب الثاني الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة (234 – 252)

01. الفصل الأول الرشوه (234 – 239)

02. الفصل الثاني استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة (240 – 247)

03. الفصل الثالث التعدي على الموظفين (248 – 249)

04. الفصل الرابع انتحال الوظائف والصفات (250 – 252)

03. الباب الثالث الجرائم المخلة بسير العدالة (253 – 287)

01. الفصل الأول الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة (253 – 261)

02. الفصل الثاني التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته (262 – 265)

03. الفصل الثالث تعطيل الإجراءات القضائية (266 – 271)

04. الفصل الرابع الامتناع عن التبليغ عن الجرائم (272 – 274)

05. الفصل الخامس البلاغ الكاذب (275 – 276)

06. الفصل السادس فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة (277 – 279)

07. الفصل السابع فرار المتهمين والمحكوم عليهم (280 – 287)

04. الباب الرابع الجرائم ذات الخطر العام (288 – 311)

01. الفصل الأول الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة (288 – 303)

02. الفصل الثاني الحريق (304 – 311)

05. الباب الخامس الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية (312 – 326)

06. الباب السادس الجرائم الماسة بالأسرة (327 – 330)

07. الباب السابع الجرائم الواقعة على الأشخاص (331 – 380)

01. الفصل الأول المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه (331 – 343)

02. الفصل الثاني الاعتداء على الحرية (344 – 344)

03. الفصل الثالث التعريض للخطر (348 – 350)

04. الفصل الرابع التهديد (345 – 353)

05. الفصل الخامس الجرائم الواقعة على العرض (354 – 370)

01. الفرع الأول الإغتصاب وهتك العرض (354 – 357)

02. الفرع الثاني الفعل الفاضح والمخل بالحياء (358 – 359)

03. الفرع الثالث التحريض على الفجور والدعارة (360 – 370)

06. الفصل السادس الجرائم الواقعة على السمعة، القذف والسب وإفضاء الأسرار (371 – 380)

08. الباب الثامن الجرائم الواقعة على المال (381 – 434)

01. الفصل الأول السرقة (381 – 398)

02. الفصل الثاني الاحتيال (399 – 403)

03. الفصل الثالث خيانة الأمانة وما يتصل بها (404 – 406)

04. الفصل الرابع إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (407 – 408)

05. الفصل الخامس الربا (409 – 412)

06. الفصل السادس العاب القمار (413 – 416)

07. الفصل السابع الإفلاس (417 – 422)

08. الفصل الثامن الغش في المعاملات التجارية (423 – 423)

09. الفصل التاسع إتلاف المال والتعدي على الحيوان (424 – 433)

10. الفصل العاشر انتهاك حرمة ملك الغير (434 – 434)

________________________________________

0 – الكتاب الأول
أحكام عامة (0 – 0)
0.1 – الباب الأول
أحكام تمهيدية (1 – 11)
0.2 – الباب الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات (0 – 0)
0.2.1 – الفصل الأول
سريان القانون من حيث الزمان (12 – 15)
0.2.2 – الفصل الثاني
سريان القانون من حيث المكان والأشخاص (16 – 25)
المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية :
1- اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة .
2- اذا كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي .
3- اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية .
4- اذا كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .
و بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه من رعايا الدولة .

0.3 – الباب الثالث
الجريمة (0 – 0)
0.3.1 – الفصل الأول
أنواع الجرائم (26 – 30)
0.3.2 – الفصل الثاني
أركان الجريمة (0 – 0)
0.3.2.1 – الفرع الأول
الركن المادي (0 – 0)
0.3.2.1.1 – 1
الجريمة التامة (31 – 33)
0.3.2.1.2 – 2
الشروع (34 – 37)
0.3.2.2 – الفرع الثاني
الركن المعنوي (38 – 43)
0.3.3 – الفصل الثالث
المشاركة الإجرامية (44 – 52)
0.3.4 – الفصل الرابع
أسباب الإباحة وتجاوز حدودها (0 – 0)
0.3.4.1 – الفرع الأول
أسباب الإباحة (53 – 58)
0.3.4.1.1 – 1
استعمال الحق (53 – 53)
0.3.4.1.2 – 2
أداء الواجب (54 – 55)
0.3.4.1.3 – 3
حق الدفاع الشرعي (56 – 58)
0.3.4.2 – الفرع الثاني
تجاوز حدود الإباحة (59 – 59)
0.4 – الباب الرابع
المسئولية الجنائية وموانعها (60 – 65)
0.4.1 – الفصل الأول
مسئولية الاشخاص الطبيعيين (60 – 64)
0.4.1.1 – الفرع الأول
“فقد الإدراك أو الإرادة” (60 – 61)
0.4.1.2 – الفرع الثاني
فقد التمييز (62 – 62)
0.4.1.3 – الفرع الثالث
صغر السن (63 – 63)
0.4.1.4 – الفرع الرابع
الضرورة والإكراه (64 – 64)
0.4.2 – الفصل الثاني
مسئولية الاشخاص الإعتبارية (65 – 65)
0.5 – الباب الخامس
العقوبات (66 – 93)
0.5.1 – الفصل الأول
العقوبات الأصلية (66 – 72)
0.5.2 – الفصل الثاني
العقوبات الفرعية (73 – 82)
0.5.2.1 – الفرع الأول
العقوبات التبعية (73 – 79)
0.5.2.2 – الفرع الثاني
العقوبات التكميلية (80 – 82)
0.5.3 – الفصل الثالث
وقف تنفيذ العقوبة (83 – 86)
0.5.4 – الفصل الرابع
تعدد الجرائم والعقوبات (78 – 93)
0.6 – الباب السادس
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة (94 – 108)
0.6.1 – الفصل الأول
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة (94 – 101)
0.6.2 – الفصل الثاني
الظروف المشددة (102 – 105)
0.6.3 – الفصل الثالث
العود (106 – 108)
0.7 – الباب السابع
التدابير الجنائية (109 – 132)
0.7.1 – الفصل الأول
أنواع التدابير الجنائية (109 – 128)
0.7.1.1 – الفرع الأول
التدابير المقيدة للحرية (110 – 121)
0.7.1.2 – الفرع الثاني
التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية (122 – 128)
المادة رقم 125
الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة

المادة رقم 128
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة (126) أن تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل و ذلك لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة .
و يستتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد افراد أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة ، ولا يتناول الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.

0.7.2 – الفصل الثاني
أحكام عامة (129 – 132)
المادة رقم 129
لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الأجراء حفاظا على سلامة المجتمع .
وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى

المادة رقم 130
يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم .
وللمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيرا آخر مما نص عليه في الفصل السابق

المادة رقم 131
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا الباب

المادة رقم 132
للمحكمة فيما عدا تدبير الإبعاد أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بإنهاء تدبير أمرت به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الأمر في كل وقت بناء على طلب النيابة العامة .
وإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه

0.8 – الباب الثامن
الدفاع الاجتماعي (133 – 142)
0.8.1 – الفصل الأول
حالات الدفاع الاجتماعي (133 – 135)
0.8.1.1 – الفرع الأول
المرض العقلي والنفسي (133 – 133)
المادة رقم 133
إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.
ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم

0.8.1.2 – الفرع الثاني
(134 – 134)
المادة رقم 134
إذا توفر العود طبقا لإحدى المادتين (107 أو 108) جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية .
إذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين (107 أو 108) ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل

0.8.1.3 – الفرع الثالث
الخطورة الاجتماعية (135 – 135)
المادة رقم 135
تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة

0.8.2 – اللفصل الثاني
تدابير الدفاع الاجتماعي (136 – 142)
المادة رقم 136
تدابير الدفاع الاجتماعي هي :
1:الإيداع في مأوى علاجي .
2:الإيداع في إحدى مؤسسات العمل .
3:المراقبة .
4:الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي .

المادة رقم 137
يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجيا إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته .
ويصدر بتحديد المنشأة الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
وإذا حكم بالإيداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك

المادة رقم 140
الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي هو إعادة الشخص إلى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله إلى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية ، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة رقم 141
يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها

المادة رقم 142
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي

0.9 – الباب التاسع
العفو الشامل والعفو عن العقوبة و العفو القضائي (143 – 148)
المادة رقم 144
إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.

المادة رقم 145
العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا.
ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى و لا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك.
و لا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات

المادة رقم 146
سقوط العقوبة أو التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه

المادة رقم 147
فضلا عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية :
أ – إذا لم يكن الجاني قد أتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى.
ب -إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلا.
وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلى الجاني ما يراه مناسبا من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.

المادة رقم 148
لا يخل العفو أيا كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق

1 – الكتاب الثاني
الجرائم وعقوباتها (0 – 0)
1.1 – الباب الأول
الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها (149 – 233)
1.1.1 – الفصل الأول
الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة (149 – 173)
المادة رقم 149
يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة

المادة رقم 150
يعاقب بالإعدام :
“أ””كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها
“ب””كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك .”
“ج””كل من تدخل عمدا بأي كيفية كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية للبلاد.”

المادة رقم 151
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءا من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصنا أو منشأة أو موقعا أو مخزنا أو مصنعا أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحا أو ذخيرة أو عتاد أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك

المادة رقم 152
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أم الفائدة مادية أم غير مادية .

المادة رقم 153
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قدم مسكنا أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو أو لأحد عملائه أو ساعده على الهرب وهو على بينة من أمره

المادة رقم 154
يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة .
ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة

المادة رقم 155
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب :
1:من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي .
2:من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفا مشددا

المادة رقم 156
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها

المادة رقم 157
كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به و تكون العقوبة السجن المؤبد و الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لاتزيد على ما طلب أو قبل أو أخذ أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب

المادة رقم 158
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به

المادة رقم 159
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة رقم 160
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
1:كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2:كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة .
3:كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب

المادة رقم 161
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا سلاحا أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

المادة رقم 162
كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن عشرة آلاف درهم .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء

المادة رقم 163
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة السابقة مع رعايا بلد معاد .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء

المادة رقم 164
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم

المادة رقم 165
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين

المادة رقم 166
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددا

المادة رقم 167
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة .
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد

المادة رقم 168
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة
2:كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة .
3:كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4:كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من الوسائل الخداع أو الغش التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت .
ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو الغرامة

المادة رقم 169
يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته

المادة رقم 170
يعتبر سرا من أسرار الدفاع عن الدولة:
1:المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عداهم .
2:المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
3:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته .
4:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها .

المادة رقم 171
يعاقب باعتباره شريكا بالتسبب في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :
1:كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2:كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3:كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها

المادة رقم 172
يعاقب بالسجن المؤقت أو بالحبس كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جرائم من المنصوص عليها في هذا الفصل أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينه أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود حكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته

المادة رقم 173
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق .
و يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق . كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد من مرتكبي الجريمة

1.1.2 – الفصل الثاني
الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة (174 – 201)
المادة رقم 174
يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه

المادة رقم 175
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على سلامة رئيس الدولة أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر ، ويسرى هذا الحكم على نفس الجرائم إذا ارتكبت ضد نائب رئيس الدولة أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد

المادة رقم 176
يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني

المادة رقم 177
يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .

المادة رقم 178
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه

المادة رقم 179
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على سلامة رئيس دولة أجنبية أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر ، ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام

المادة رقم 180
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت أموالا من أي نوع كان من شخص أو هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة

المادة رقم 181
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من الحكومة جمعية أو هيئة أو تنظيما من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعا لأي منها .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر الفقرة الأولى

المادة رقم 182
تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين (181،180) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيهما وإغلاق أمكنتها .
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع كما تحكم مصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة

المادة رقم 183
يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة عسكرية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها

المادة رقم 184
يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي .
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن المؤقت

المادة رقم 185
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية

المادة رقم 186
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .

المادة رقم 187
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسه رياسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقامة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت

المادة رقم 188
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم

المادة رقم 189
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما

المادة رقم 190
يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شيء فيها أو جعله غير صلاح للاستعمال ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه

المادة رقم 191
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (174 ،175 ،178،177 ،183 ،184 ،186 ،187) والفقرة الثالثة من المادة (190) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر

المادة رقم 192
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اشترك في اتفاق كان من الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة واتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها

المادة رقم 193
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو أستورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.
ويعتبر في الحكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها

المادة رقم 194
يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 189 و190

المادة رقم 195
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر

المادة رقم 196
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل المتفجرات عمدا أو شرع في ذلك وكان من شأن هذا الاستعمال تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن المؤقت

المادة رقم 197
يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.

المادة رقم 198
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام

المادة رقم 199
للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود .

المادة رقم 200
لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يكن له فيها رياسة أو قيادة ما وانفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع وبلا مقاومة ، وفي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم

المادة رقم 201
لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يكن له فيها رياسة أو قيادة ما وانفصل عنها عند أول تنبيه من السلطات المدنية أو العسكرية ، أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع وبلا مقاومة ، وفي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم

1.1.3 – الفصل الثالث
الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني (202 – 203)
المادة رقم 202
يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقة أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية .

المادة رقم 203
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شراءها .

1.1.4 – الفصل الرابع
تزييف العملة والسندات المالية الحكومية (204 – 210)
المادة رقم 204
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو سندا ماليا حكوميا .
ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة

المادة رقم 205
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدا أو مزورا، وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير .

المادة رقم 206
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد .

المادة رقم 207
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من روج عمله معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك .

المادة رقم 208
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً ماليا حكوميا مقلدا أو مزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونا

المادة رقم 209
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض .
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها

المادة رقم 210
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة

1.1.5 – الفصل الخامس
التزوير (211 – 223)
المادة رقم 211
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثقيلة أو الثمينة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره

المادة رقم 212
إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس

المادة رقم 213
يعاقب بالحبس كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات أو أحد أختام أو دمغات أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إدارتها أو أحد الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة

المادة رقم 214
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره. وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها

المادة رقم 215
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها – تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية الخاصة بالبريد أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية

المادة رقم 216
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح .
و يعد من طرق التزوير :
1:إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه.
2:وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم بصمة صحيحة .
3:الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4:اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5:ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6:انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7:تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.

المادة رقم 217
يعاقب عل التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره

المادة رقم 218
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي

المادة رقم 219
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة

المادة رقم 220
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال

المادة رقم 221
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته وكذلك من انتحل اسما غير اسمه في تحقيق قضائي أو إداري

المادة رقم 222
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق

المادة رقم 223
لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة

1.1.6 – الفصل السادس
الاختلاس والإضرار بالمال العام (224 – 230)
المادة رقم 224
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه

المادة رقم 225
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو سهل ذلك لغيره

المادة رقم 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك

المادة رقم 227
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه بالمحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره

المادة رقم 228
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها .

المادة رقم 229
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (5) وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم ، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض .
ويعاقب بأي من العقوبتين – حسب الأحوال – المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم

المادة رقم 230
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها

1.1.7 – الفصل السابع
الإضراب والإخلال بسير العمل (231 – 233)
المادة رقم 231
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضا

المادة رقم 232
يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة

المادة رقم 233
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها

1.2 – الباب الثاني
الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة (234 – 252)
1.2.1 – الفصل الأول
الرشوه (234 – 239)
المادة رقم 234
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه

المادة رقم 235
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة الحبس

المادة رقم 236
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته

المادة رقم 237
يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الوظيفة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدي الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها

المادة رقم 238
يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به على ألا تقل عن ألف درهم . كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه

المادة رقم 239
يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى .
فإذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عد ذلك عذرا مخففا

1.2.2 – الفصل الثاني
استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة (240 – 247)
المادة رقم 240
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون

المادة رقم 241
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنة أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك .

المادة رقم 242
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور

المادة رقم 243
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه

المادة رقم 244
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه

المادة رقم 245
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه

المادة رقم 246
يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة

المادة رقم 247
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف في دوائر البريد أو البرق أو الهاتف ، وكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سرا تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية .

1.2.3 – الفصل الثالث
التعدي على الموظفين (248 – 249)
المادة رقم 248
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا صاحب الجريمة ضرب

المادة رقم 249
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف ، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمتة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب .
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا

1.2.4 – الفصل الرابع
انتحال الوظائف والصفات (250 – 252)
المادة رقم 250
يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة . أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .

المادة رقم 251
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته . وكذلك كل من حمل نيشانا أو وساما أو إشارة أو علامة لوظيفة أو انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية

المادة رقم 252
يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه

1.3 – الباب الثالث
الجرائم المخلة بسير العدالة (253 – 287)
1.3.1 – الفصل الأول
الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة (253 – 261)
المادة رقم 253
من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت ، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة

المادة رقم 254
يعفى من العقوبة :
“أ””الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ، وقبل أن يبلغ عنه .”
“ب” “الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي

المادة رقم 255
يعفى من العقوبة :
– الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – الضرر الفاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجة ولو طالقا ، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها .”
– الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب تأنيبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء”
– وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر

المادة رقم 256
تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة

المادة رقم 257
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية و يجزم بأمر مناف الحقيقة ويؤوله تأويلا غير صحيح مع علمه بحقيقته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد . ويحكم بالسجن المؤقت إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بجناية.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المترجم الذي يترجم عمدا ترجمة غير صحيحة في قضية مدنية أو جنائية . و تطبق على الخبير والمترجم أحكام المادة (255) .

المادة رقم 258
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة (253) .

المادة رقم 259
مع عدم الاخلال بحكم المادة (243) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لاتجاوز خمسة آلاف درهم كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد ، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية .

المادة رقم 260
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كذبا .
ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها

المادة رقم 261
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول .
ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى

1.3.2 – الفصل الثاني
التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته (262 – 265)
المادة رقم 262
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أوباحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها

المادة رقم 263
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في دعوى أو تحقيق ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده.
وإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة

المادة رقم 264

مادة 264
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من نشر بإحدى طرق العلانية :
1:أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه .
2:أخبار بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار .
3:أسماء أو صور المتهمين الأحداث .
4:أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض .
5:أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة .
6:مداولات المحاكم .
7:أخبار في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها .

المادة رقم 265
يعاقب بالعقوبة المتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية

1.3.3 – الفصل الثالث
تعطيل الإجراءات القضائية (266 – 271)
المادة رقم 266
يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها

المادة رقم 267
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء ، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق .
ويسري هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه

المادة رقم 268
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك .

المادة رقم 269
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي سواء بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو بإتلافه أو بتغيير معالمه.
وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه

المادة رقم 270
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمدا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه

المادة رقم 271
يعاقب بالسجن كل من أخفى جثة شخص مات نتيجة حاث ويعاقب بالحبس من دفن الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصه

1.3.4 – الفصل الرابع
الامتناع عن التبليغ عن الجرائم (272 – 274)
المادة رقم 272
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه .
ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته .
ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى .
ويجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

المادة رقم 273
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك .

المادة رقم 274
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة .
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

1.3.5 – الفصل الخامس
البلاغ الكاذب (275 – 276)
المادة رقم 275
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب

المادة رقم 276
يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمرا يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية ، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها

1.3.6 – الفصل السادس
فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة (277 – 279)
المادة رقم 277
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختما من الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس .
وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة رقم 278
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا ، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء .
وإذا استعان الجاني في الارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا

المادة رقم 279
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عهد إليه المحافظة على ختم وضع بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

1.3.7 – الفصل السابع
فرار المتهمين والمحكوم عليهم (280 – 287)
المادة رقم 280
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيا بمقتضى القانون .
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله .

المادة رقم 281
من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم إذا كان الهارب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما في جناية أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم .

المادة رقم 282
من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو مراقبته أو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات .
و اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الاعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات و في الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس .

المادة رقم 283
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص فأهمل في تنفيذ هذا الأمر بقصد معاونته على الفرار من العدالة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها .

المادة رقم 284
من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب طبقا للأحكام الآتيه
– إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
– وإذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب .

المادة رقم 285
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب

المادة رقم 286
من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه ، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
– إذا كان من أخفى أو سوعد بالإيواء أو أعين على الفرار من وجه العدالة محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام ، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
– وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا

المادة رقم 287
من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها ، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
– إذا كان من فر من وجه العدالة متهما في جناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس .
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة .

1.4 – الباب الرابع
الجرائم ذات الخطر العام (288 – 311)
1.4.1 – الفصل الأول
الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة (288 – 303)
المادة رقم 288
يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى .
ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة ، وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة ولم يكن قد ترتب على فعله الأضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانونا كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .

المادة رقم 289
يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر .

المادة رقم 290
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريبا أو إتلافا بطريق عام أو مطار أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة .

المادة رقم 291
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من عطل عمدا سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.

المادة رقم 292
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر .
وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة .

المادة رقم 293
يعاقب بالحبس كل من عرض لخطر عمدا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت .

المادة رقم 294
يعاقب بالحبس كل من نزع عمدا إحدى الآلات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت .
و تكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة .

المادة رقم 295
إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 296
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو متفجرات أو مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفا القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك .

المادة رقم 297
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئا من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمدا دون إصلاحها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة .

المادة رقم 298
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية .

المادة رقم 299
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أي شيء من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور .

المادة رقم 300
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفسد مياه بئر أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه أو أي شيء آخر من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها غير صالحة للاستعمال.

المادة رقم 301
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو إتلافا أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول ، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق .

المادة رقم 302
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمدا المنشآت الصحية الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو عطل عمدا شيئا منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .

المادة رقم 303
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا على أية صورة جهازا أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث .

1.4.2 – الفصل الثاني
الحريق (304 – 311)
المادة رقم 304
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصا أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو سفن ماخرة أو راسية في إحدى المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار ، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكان ذلك كله ملكا للجاني أم لا .

المادة رقم 305
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمدا :
1:فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2:في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.

المادة رقم 306
يعاقب بالسجن المؤقت من يضرم النار عمدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكني واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به .

المادة رقم 307
كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر ، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

المادة رقم 308
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 304 ،305) وبالسجن المؤبد في الحالات التي نصت عليها المادتان (306 ،307).

المادة رقم 309
تطبق الأحكام السابقة بالشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة

المادة رقم 310
من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم .

المادة رقم 311
يعاقب بالحبس بما لا يزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال .
ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما .

1.5 – الباب الخامس
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية (312 – 326)
المادة رقم 312
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية:
1:الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية .
2:سب أحد الأديان السماوية المعترف بها .
3:تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها .
4:أكل المسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك .
فان وقعت إحدى هذه الجرائم علنا كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة.

المادة رقم 313
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم :
“أ””كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان .”
“ب””كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ، ويجوز أيضا إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهرا .”

المادة رقم 314
يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع البلديات المختصة قرارات بإغلاق ما يرى إغلاقه من المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لمنع المجاهرة المشار إليها في المادة السابقة .
ويعاقب المسئول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار الإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة رقم 315
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

المادة رقم 316
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله .

المادة رقم 317
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات

المادة رقم 318
كل من أنضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .

المادة رقم 319
كل من ناهض أو جرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ ذلك أو روج له يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة رقم 320
يحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهدف من هذا الاجتماع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين
وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء .
ويعاقب كل من شارك في الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات

المادة رقم 321
إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (318 ،320) من هذا القانون باستعمال القوة أو التهديد أو كان استعمال القوة أو التهديد ملحوظا في ارتكابها عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة رقم 322
كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة (320) وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (320)

المادة رقم 323
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حصل أو تسلم أموالا بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام بشيء مما نص عليه في المادة (320) .

المادة رقم 324
تكون العقوبة على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل في حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها .

المادة رقم 325
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة (318) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المادتين (320 ،323) .
كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة وغيرهما مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع .
وتحكم المحكمة بإبعاد المتهم غير المواطن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه

المادة رقم 326
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (317) إلى (324) بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة

1.6 – الباب السادس
الجرائم الماسة بالأسرة (327 – 330)
المادة رقم 327
يعاقب بالسجن كل من أبعد طفلا حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه ، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زورا إلى غير والديه.
و إذا ثبت أنه ولد ميتا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد على ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 328
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه

المادة رقم 329
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده ، بنفسه أو بوساطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء .

المادة رقم 330
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانونا إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .
ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن .
وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

1.7 – الباب السابع
الجرائم الواقعة على الأشخاص (331 – 380)
1.7.1 – الفصل الأول
المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه (331 – 343)
المادة رقم 331
مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا ، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها ، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.

المادة رقم 332
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة

المادة رقم 333
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا
والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.

المادة رقم 334
يعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلها معا ، ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة .
وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا ، وتعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو عاهة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر .

المادة رقم 335
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك

المادة رقم 336
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت
وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332) عد ذلك ظرفا مشددا ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (60 ،61) .

المادة رقم 337
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة
وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332) عد ذلك ظرفا مشددا.
وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة .
ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله

المادة رقم 338
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (332)، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (60 ،61) .

المادة رقم 339
يعاقب بالحبس و بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضا ، عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 340
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أجهض امرأة حبلى عندا بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بغير رضائها .

المادة رقم 341
إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد (336 ،337 ،338 ،339) والفقرة الثانية من المادة السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون .
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عد ذلك ظرفا مشددا

المادة رقم 342
يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و الغرامة

المادة رقم 343
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين والغرامة

1.7.2 – الفصل الثاني
الاعتداء على الحرية (344 – 344)
المادة رقم 344
يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره ، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية :
1:إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .
2:إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبة استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .
3:إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا .
4:إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر .
5:إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها
6:إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .
7:إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة ،و كذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك

1.7.3 – الفصل الثالث
التعريض للخطر (348 – 350)
المادة رقم 348
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر .
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون .

المادة رقم 349
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثا لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية ، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته ، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسب الأحوال ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمدا من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزما شرعا بتقديمها .

المادة رقم 350
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره .

1.7.4 – الفصل الرابع
التهديد (345 – 353)
المادة رقم 345
يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تقدم مختارا إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف .

المادة رقم 346
يعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنسانا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق .

المادة رقم 347
يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصا على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .

المادة رقم 351
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك .

المادة رقم 352
يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة .

المادة رقم 353
كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

1.7.5 – الفصل الخامس
الجرائم الواقعة على العرض (354 – 370)
1.7.5.1 – الفرع الأول
الإغتصاب وهتك العرض (354 – 357)
المادة رقم 354
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين ، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر ، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة .

المادة رقم 355
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد

المادة رقم 356
مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين ، يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكرا كان أم أنثى تقل سنة عن أربعة عشر عاما ، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت .

المادة رقم 357
إذا أفضت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام .

1.7.5.2 – الفرع الثاني
الفعل الفاضح والمخل بالحياء (358 – 359)
المادة رقم 358
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية .

المادة رقم 359
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض الأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا.

1.7.5.3 – الفرع الثالث
التحريض على الفجور والدعارة (360 – 370)
المادة رقم 360
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة .

المادة رقم 361
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت .

المادة رقم 362
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة .

المادة رقم 363
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك .
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة .

المادة رقم 364
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصا بغير رضاه عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة

المادة رقم 365
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته .
ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة

المادة رقم 366
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره

المادة رقم 367
إذا كان الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد (363 ،364 ،366) من أصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحداً ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 368
يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة

المادة رقم 369
في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

المادة رقم 370
يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل

1.7.6 – الفصل السادس
الجرائم الواقعة على السمعة، القذف والسب وإفضاء الأسرار (371 – 380)
المادة رقم 371
مع عدم الإخلال بأركان وشرائط جريمة القذف المعاقب عليها حدا ، يعاقب من امتنع توقيع حد القذف في شأنه بحسب وصف الجريمة وفقا لأحكام المواد التالية

المادة رقم 372
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أوللازدراء .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 373
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم في الحالتين ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 374
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد.
ويعد ظرف مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .

المادة رقم 375
تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة .
ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف .
ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط .

المادة رقم 376
لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع

المادة رقم 377
لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعلة

المادة رقم 378
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم في الحالتين أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة

المادة رقم 379
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بافشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته .

المادة رقم 380
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية .
و يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير .

1.8 – الباب الثامن
الجرائم الواقعة على المال (381 – 434)
1.8.1 – الفصل الأول
السرقة (381 – 398)
المادة رقم 381
إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيرا بحسب وصف الجريمة وفقا لأحكام هذا القانون

المادة رقم 382
تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني ، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية

المادة رقم 383
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية :
1:أن تقع ليلا .
2:أن تقع من شخصين فأكثر .
3:أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا .
4:أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة
5:أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح .

المادة رقم 384
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية
1:واذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا .
2:إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه .
3:إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا .
4:إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .

المادة رقم 385
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به .

المادة رقم 386
يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا .

المادة رقم 387
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توفر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (384) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية أو اللاسلكية التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة.

المادة رقم 388
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين
1:ليلا .
2:من شخص يحمل سلاحا .
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه

المادة رقم 389
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:
1:في أحد الأمكنة المعدة للعبادة .
2:في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكني أو في أحد ملحقاتها .
3:في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار .
4:بطريق التسور أو الكسر من الخارج ، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها .
5:من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة .
6:من شخصين فأكثر .
7:أثناء الحرب على الجرحى .
8:على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) .
9:على ماشية أو دابة دواب الركوب أو الحمل .

المادة رقم 390
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل .

المادة رقم 391
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات .

المادة رقم 392
يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة

المادة رقم 393
للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أو شروع فيها أو تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها

المادة رقم 394
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها

المادة رقم 395
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أو أستأجر عربة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به .

المادة رقم 396
إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 397
يعاقب بالحبس المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه

المادة رقم 398
يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة
وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة

1.8.2 – الفصل الثاني
الاحتيال (399 – 403)
المادة رقم 399
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة رقم 400
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من انتهز حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل الجاني منه إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه ، ويعتبر في حكم القاصر المجنون و المعتوه والمحجور عليه ، فإذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم على المجني عليه أو من ذي سلطة عليه أو ممن كان مكلفا برعاية مصالحه عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 401
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا ( شيكا ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب .

المادة رقم 402
يعاقب بالحبس أو الغرامة المسحوب عليه إذا قرر بسوء نية وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للسحب والقابل للسحب .

المادة رقم 403
تسري أحكام المادتين السابقتين على أذون الخصم البريدية (الشيكات البريدية) .

1.8.3 – الفصل الثالث
خيانة الأمانة وما يتصل بها (404 – 406)
المادة رقم 404
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة .
وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره .

المادة رقم 405
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك .

المادة رقم 406
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخر
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارسا على منقولاته المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها

1.8.4 – الفصل الرابع
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (407 – 408)
المادة رقم 407
من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها يعاقب العقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها .
وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة رقم 408
يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفائه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط الجناة

1.8.5 – الفصل الخامس
الربا (409 – 412)
المادة رقم 409
يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية ، ويدخل في ذلك كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.
وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها .
ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل .

المادة رقم 410
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقاضى الفوائد الربوية الناتجة عن معاملات مدنية أو تجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم بات .

المادة رقم 411
إذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 412
يعاقب كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بالربا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات

1.8.6 – الفصل السادس
العاب القمار (413 – 416)
المادة رقم 413
ألعاب القمار هي الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي – إذا خسر اللعبة- إلى الطرف الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه .

المادة رقم 414
كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم .
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

المادة رقم 415
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد لهذا الغرض .

المادة رقم 416
في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار ، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

1.8.7 – الفصل السابع
الإفلاس (417 – 422)
المادة رقم 417
يعتبر مفلسا بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :
1:إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
2:إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله اضرارا بدائنة .
3:إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مدينا بشيء منها سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غيرها من الأوراق أم في إقراره الشفهي أم بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

المادة رقم 418
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية :
1:إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية .
2:إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى متى تسبب عن ذلك خسارة كبيرة وكان قصده الحصول على المال ليؤخر شهر إفلاسه .
3:إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على الوفاء لدائن إضرار بسائر الدائنين الآخرين.

المادة رقم 419
يجوز أن يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية:
1:إذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها .
2:إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون
3:إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري .
4:إذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في القانون أو لم يقدم الميزانية أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع .
5:إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه المحكمة المختصة أو إذا ظهر عدم صحة تلك البيانات .
6:إذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح
7:إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

المادة رقم 420
إذا أفلست شركة تجارية يحكم على مجلس إدارتها ومديرها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة (417) أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة .
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي يثبت عدم اشتراكه في الفعل محل الجريمة أو تحفظه على القرار الصادر في شأنه.

المادة رقم 421
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:من اختلس أو أخفى كل أموال المفلس أو بعضها ولو كان زوجا له أو من أصوله أو فروعه .
2:من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسه دينا صوريا باسمه أو باسم غيره.
3:الدائن الذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه وإضرارا بباقي الغرماء .

المادة رقم 422
للمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أي جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

1.8.8 – الفصل الثامن
الغش في المعاملات التجارية (423 – 423)
المادة رقم 423
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقدا معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا أساسيا في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها.

1.8.9 – الفصل التاسع
إتلاف المال والتعدي على الحيوان (424 – 433)
المادة رقم 424
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالا مملوكا للغير ثابتا كان أو منقولا جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل.

المادة رقم 425
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها .
2:كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضارا .
3:كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة .
وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكا للغير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر من شخصين يحمل أحدهما سلاحا.

المادة رقم 426
يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة :
1:كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررا جسيما .
2:كل من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض .

المادة رقم 427
يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة رقم 428
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطا أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها .

المادة رقم 429
إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ليلا أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة رقم 430
للمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة رقم 431
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من قتل أو سم عمدا وبدون مقتض داجنا أو حيوانا مستأنسا من غير ما ورد في المادة (426) أو أضر به ضررا جسيما .

المادة رقم 432
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته ، وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولا إليه أو كانت رعايته واجبة عليه .

المادة رقم 433
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من تسبب بخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير فإذا أدى خطؤه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم .

1.8.10 – الفصل العاشر
انتهاك حرمة ملك الغير (434 – 434)
المادة رقم 434
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكني أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه أو وجد متخفيا عن أعين من له هذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلا أو بوساطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو بانتحال صفة كاذبة.
وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة عد ذلك ظرفا مشددا .

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

قانون العقوبات الإماراتي