الطعن 49 لسنة 84 ق أحوال شخصية جلسة 12 / 5 / 2015

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمــــــد الحسينـــى يوســـف ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجـــــان ، أحمد صلاح الديـــــن وجدى
وائل سعــد رفـاعى ” نواب رئيس المحكمة ” وعبد المنعـم إبراهيم الشهاوى
والسيد رئيس النيابة / أحمد حبيب .
وأمين السر السيد / طارق عادل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 12 من مايو سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 49 لسنة 84 القضائية ” أحوال شخصية ” .
المرفــوع مــن
ورثة / ….. وهم :
1ـــــ السيدة / ……. . المقيمون جميعاً …. منوف .
حضر عنهم الأستاذ / ….. المحامى .
ضـــــد
1ـــــ السيد الأستاذ / وكيل نيابة الأسرة بدمياط بصفته .
2ـــــ السيد الدكتور / وزير الأوقاف بصفته .
3ـــــ السيد الأستاذ / مدير عام هيئة الأوقاف بصفته . ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة .
حضر عنهم الأستاذ / …. المستشار هيئة قضايا الدولة .
4ــــ السيد / ….. .
7ــــ السيد / ….. . المقيم …… بورسعيد .
لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــع
فى يوم 24/6/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دميـــاط ” الصادر بتاريخ 28/4/2014 فى الاستئناف رقم 64 لسنة 41 ق ” أحوال شخصية” وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 3/7/2014 أعلن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 7/7/2014 أعلن المطعون ضدهم من الخامس إلى السادس بصحيفة الطعن .
وفى 9/7/2014 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى 3/8/2014 أعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفى 15/7/2014 أودع المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث مذكره بدفاعهم .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : 1ــــــ عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعه على غير ذى صفة .
2ـــــ فيما عدا ما تقدم ، قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/1/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/4/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم محامى الطاعنين والحاضر عن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد القاضـــــــى المقــــــــرر /
….. ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى أمام محكمة مدنى بندر دمياط الجزئية والتى أعيد قيدها برقم 139 لسنة 2005 أسرة بندر دمياط على المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بطلب الحكم باستحقاقهم فى جميع أوقاف السادة الحمامية الأهلية ، وبأنهم ينتمون إلى شجرة الواقفين وهم من نسله وذريته ، وقالوا بياناً لذلك إنهم جميعاً من نسل وذرية أجدادهم العلا المرحوم / ….. ابن ….. باشا ابن الأمير … بن الشيخ …. الذين أوقفوا على أنفسهم فى حياتهم وعلى ذرياتهم من بعدهم أوقافاً أهلية وأنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات تؤل ملكية تلك الأوقاف إليهم وفق أنصبتهم الشرعية ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . أحيلت الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية والتى ندبت خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره اختصم الطاعنون المطعون ضده الأول بصفته وتدخل المطعون ضدهم الآخرين فى الدعوى هجومياً بطلب الحكم برفض الدعوى ، بتاريخ 26 من فبراير 2005 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة ببندر دمياط . والتى حكمت بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2008 بالطلبات . استأنف المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” . وبتاريخ 28 من إبريل سنة 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين فى رفع الدعوى بمضى المدة . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة ثم قدمت مذكرة تكميلية دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته ، فهو في محله . ذلك أنه من المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لما كان ذلك ، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذى يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن ـــــ فيما عدا ما تقدم ــــــ قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ” والنص فى المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2014 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ” يدل ــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية فى أوقاف السادة الحمامية الأهلية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الاستئناف رقم 64 لسنة 41 ق استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة دمياط الابتدائية المختصة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 64 لسنة 41 ق استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية المختصة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .