بواسطة الاسد الناري
ذهب القضاء المصري الي تعريف القرار الاداري بأنه(افصاح الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون وفقا للصلاحيات التي تملكها بمقتضي القوانين واللوائح بقصد احداث او ترتيب اثار قانونية معينة متي كان ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)
بواسطة باحث قانوني
تعريف القرار الإداري
نال موضوع القرار الإداري عناية الكثير من الفقهاء , كما أسهم القضاء الإداري في الكشف عن الكثير من ملامحه , و رغم اختلاف تعريفات الفقه و القضاء للقرار الإداري من حيث الألفاظ فأنه ينم عن مضمون واحد . فقد عرفه العميد ” دوجي “ بأنه كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة و عرفه ” بونار “ بأنه كل عمل إداري يحدث تغييراً في الأوضاع القانونية القائمة و عرفه ” رفيرو “ بأنه العمل الذي بواسطته تقوم الإدارة باستعمال سلطتها في تعديل المراكز القانونية بإرادتها المنفردة.
أما في الفقه العربي , فقد عرفه الدكتور ” سامي جمال الدين “ بأنه تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد أحداث أثر قانوني معين ، و جاء في تعريف الدكتور ” ماجد راغب الحلو “ بأن القرار الإداري هو إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثاراً قانونية
بواسطة مصطفي
بالنسبة لتعريف القرار الاداري لم يتطرق المشرع المصري له ولكن ترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء ولقد اختلف الفقه في التعريف القرار الاداري اما بالنسبة للتعريف القرار الاداري وفقا لراي القضاء لقد افصح القضاء الاداري عن تعريف القرار الاداري بانه ( افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح ويترتب علي هذه الارادة احداث اثار قانونية معينة سواء باشاء مركز قانوني معين او بتعديل مركز قانوني او بالغائه )
بواسطة رشاد طروه
هو افصاح جهه الاداره في الشكل الذي يحدده القانون عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه عامه بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث اثر قانوني معين ممكن وجائز قانونا .