الطعن 37 لسنة 49 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 228 ص 1189

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض سعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
————–
إيجار “إيجار الأراضي الزراعية”. استئناف “الأحكام الغير جائز استئنافها”.
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية . قانون 67 لسنة 1975 . مؤداه . اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي . غير جائز استئنافه .
إن المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية و ما كان منظوراً أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية ويكون لازم ذلك أن الحكم الذى يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب مؤرخ 1/1/1975 إلى رئيس لجنة فض المنازعات الزراعية بنوسا البحر مركز أجا طالباً إلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد إيجار له عن الأرض الزراعية الموضحة بالطلب ومساحتها خمسة قراريط 4س، 8ط، 1ف، وبتاريخ 25/1/1975 أصدرت اللجنة قراراها بإلزام المطعون ضدهما بتحرير عقد الإيجار المطلوب. تظلم المطعون ضدهما من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية بمحكمة أجا ثم أحيل التظلم من تلك اللجنة في 19/10/1975 إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظره وفقاً لأحكام القانون رقم 67 سنة 1975 وقيد أمامها برقم 608 سنة 1975 مدني مستأنف المنصورة وبتاريخ 23/3/1976 ندبت المحكمة خبيراً لتنفيذ المأمورية الموضحة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 21/2/1978 بإلغاء القرار المستأنف ورفض الطلب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 276 لسنة 30 ق المنصورة، وبتاريخ 6/11/1978 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أستند في قضائه بعدم جواز الاستئناف إلى أن القانون رقم 67 سنة 1975 لم ينص على جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في التظلمات من قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية الملغاة التي هي في الواقع أحكام في استئنافات تلك القرارات في حين أن أحكام هذا القانون. جاءت صريحة وواضحة في اعتبار القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية قرارا إداريا، وأن الطعن فيه يعتبر تظلما منه، وليس استئنافا عن حكم ومن ثم فإن المحكمة المحال إليها التظلم وفقا لهذا القانون تنظره بوصفها محكمة الدرجة الأولى وهي المحكمة الابتدائية، ووفقا لنص المادة 219 من قانون المرافعات فإنه يجوز استئناف هذا الحكم طالما أنه لا يوجد نص في أحكام القانون رقم 67 سنه 1975 مانع من الاستئناف أو يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في التظلم حكما نهائيا أو انتهائيا.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون رقم 54 سنه 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قد أوجب تشكيل لجنة في كل قرية تسمى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية للفصل في هذه المنازعات، وأجاز التظلم في قرارات تلك اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل بدائرة كل مركز أطلق عليها اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، ثم صدر القانون رقم 67 سنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها، ونص في المادة الثانية منه على أن تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مادتان جديدتان برقم 39 مكررا، 39 مكررا أ تنص الأولى على أن تختص المحكمة الجزئية – أيا كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها .. وتنص الثانية على أنه “يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقا لأحكام المادة السابقة – أيا كانت قيمة الدعوى – وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة” كما نص في مادته الثالثة على أن تحال إلى المحكمة الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 سنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. كما تحال إلى المحاكم الابتدائية المختصة التظلمات في قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 سنة 1966. المشار إليه … ومن ثم فإن المشرع بإصداره القانون رقم 67 سنة 1975 الذي ألغى القانون رقم 54 سنه 1966 يكون قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية، كما أجاز استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية والتي كانت من قبل من اختصاص اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية، كما وضع المشرع حكما وقتيا بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر إحالة ما كان منظورا منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية، وما كان منظورا أمام اللجنة الاستئنافية إلى المحكمة الابتدائية. ويكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هو حكم انتهائي غير جائز استئنافه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية “منعقدة بهيئة استئنافية” في المنازعة الزراعية، فإن قضاءه في هذا الخصوص يكون قد وافق صحيح القانون ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .