يمكن تقسيم الإجراءات المتبعة لبيع المنقول المحجوز إلى مجموعتين، الأولى وتكون سابقة على عملية البيع تتضمن على إجراءات تحضيرية، تهيئ المال المحجوز للمزاد، أما المجموعة الثانية تنظم مرحلة إجراء المزاد في حد ذاته، وذلك في مطلبين:

المطلب الأول: مرحلة إعداد المنقول للمزاد

البيع بالمزاد يؤدي إلى التنافس فيما بين المشتركين فيه، وبالتالي تباع الأشياء التي يجري عليها المزاد بأعلى ثمن، ومنه تتحقق مصلحة الدائن الحاجز ومصلحة المدين المحجوز عليه على السواء(1)، وعليه يقال أن البيع القضائي طريقة لضمان الحصول على أعلى ثمن (2)، ولتحقيق ذلك هناك جملة من الإجراءات التحضيرية يتعين على المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزاد القيام بها وهي:

الفرع الأول: تحديد تاريخ البيع

يحدد يوم البيع في محضر الحجز، فإذا لم يتم ذلك وهو الوضع القائم وخاصة بعد إحداث مهنة محافظ البيع بالمزايدة(3)، يجوز تحديده لاحقا، ويتم ذلك من قبل المحضر القضائي أو محافظ البيع بحسب الأحوال، أو بمقتضى اتفاق صريح من الخصوم، وهذا ما يستخلص من المادة 371 ف 2 من ق إ م، والمادة 704 ف 2 ق إ م د. على أن المشرع وضع ضوابط وٕاعتبارات يجب أن تراعى عند تحديد أجال وتاريخ البيع نعرضها على الوجه التالي:

أولا: تحديد الأجل الذي يجب إنقضاؤه قبل البيع

يستوجب القانون الجديد (4) أن يكون البيع بعد مضي مدة عشرة أيام من التبليغ الرسمي لمحضر الحجز، بينما حددها القانون الحالي (5) بثمانية أيام يبدأ حسابها من تاريخ الحجز. ويمكن أن تزيد المدة عن 10 أيام، وفي جميع الأحوال لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون ذلك باتفاق صريح صادر عن أطراف التنفيذ. ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة قابلة للتلف أو عرضة لتقلب الأسعار أو بضائع على وشك انتهاء صلاحية استهلاكها، جاز لرئيس المحكمة أن يأمر بإجراء البيع بمجرد الانتهاء من الحجز وقبل إنقضاء الميعاد، وذلك بناءا على عريضة تقدم له من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس (6). والغرض من هذا الميعاد يتمثل أساسا في منح المدين مهلة جديدة لتفادي بيع أمواله، وذلك بمبادرته الوفاء للحاجز(7)، وكذلك تمكينه من الاعتراض على صحة إجراءات الحجز إن كان له وجه، كما تمكن الحاجز من إجراء الإعلان المناسب عن عملية البيع(8). مع الملاحظة أن المشرع في القانون الحالي والقانون الجديد لم ينص على جزاء مخالفة هذا الميعاد، وٕاذا كان المشرع لم يرتب جزاءا على مخالفة ذلك، فإن ذلك لا يحول دون إمكانية المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة في المسؤولية (9)، مع إثارة إشكال تنفيذي يطلب فيه وقف البيع حتى إنقضاء المهلة المذكورة(10).

ثانيا:الأجل الذي يتعين أن يتم البيع خلاله

التشريعات الإجرائية المقارنة تتفق على عدم ترك أموال المدين مهددة بإجراءات الحجز لمدة طويلة، لأنه قد يحدث أن يتماطل العون القضائي المكلف بالتنفيذ ولا يتعجل البيع (11) ومنه أوجبت البيع خلال مدة زمنية معينة وٕالا أعتبر الحجز كأن لم يكن (12) وبخصوص المشرع الجزائري ي نلاحظ أنه تدارك الأمر في القانون الجديد (13)، وأوجب إتمام البيع خلال ستة أشهر إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه وٕالا أعتبر الحجز والإجراءات التالية له قابلين للإبطال. ومع ذلك هناك حالتين يبقى فيها الحجز حتى ولو لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه وهما:

– الحالة التي يتم فيها إيقاف البيع باتفاق من الخصوم.

– إذا أمر القضاء بمد الميعاد لمدة تزيد على ستة أشهر لضرورة تقتضي ذلك، والملاحظ على هذه المدة أنها طويلة نسبيا قد تحمل المحجوز عليه مصاريف إضافية متمثلة بالأساس في مصاريف صيانة الأشياء المحجوزة، وعليه نقترح التخفيض فيها، ومع ذلك نثمن هذه الخطوة الإيجابية التي أسسها المشرع الجزائري والتي نضيفها إلى الإجراءات التي جاءت لمصلحة المدين.

الفرع الثاني: الإعلان عن تاريخ ومكان المزاد

وهو إجراء سابق لعملية البيع وممهدا له، حيث أنه لا يتوقع إجراء عملية مزايدة دون الإعلان عنها، وذلك لأجل ضمان حضور أكبر عدد من الراغبين في الشراء لتشتد المنافسة عند المزايدة وبالتالي يتحقق الهدف من المزايدة وهو الحصول على أكبر وأعلى عطاء ممكن. الأمر الذي جعل المشرع الإجرائي في القانون الجديد يحرص على توفير الضمانات الكافية لبيع المنقول المحجوز، حتى يحقق الغرض والهدف المشار إليه أعلاه، وتتم العملية وفق المراحل والوسائل التالية.

أولا: بيانات الإعلان

عملا بنص المادة 706 ف 2 من ق إ م د يجب أن يتضمن الإعلان وعلى الخصوص إسم المحجوز عليه وزمان البيع )الشهر واليوم والساعة(، والمكان الذي يجري فيه البيع، وقائمة الأشياء المحجوزة التي سيتم بيعها، ومكان وجودها وأوقات معاينتها، وشروط البيع، وأضاف القانون الجديد تحديد الثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين، هذا البيان وحسب تقديرنا يجب أن يراعى عند بيع المنقولات الخاصة، بينما لا جدوى منه في المنقولات ذات القيمة البسيطة.

ثانيا: وسائل النشر

يتم نشر إعلان البيع بإستعمال كافة الوسائل التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة ولا سيما الوسائل التي عددتها المادة 707 ف 1 من ق إ م د والمتمثلة فيما يلي:

-1 لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز.

-2 لوحة الإعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة إختصاصها الأمول المحجوزة.

-3 في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار 200،000 دج.

كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية. ويثبت تعليق الإعلان حسب الحالة، بتأشيرة رئيس أمناء الضبط، ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه، وأحد الأعوان من الإدارات الأخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة (14).

الفرع الثالث:الإجراءات التحضيرية الأخرى

أولا: إنذار بالحضور للبيع بالمزاد العلني

حيث يتم بمقتضاه إنذار المنفذ ضده بالحضور للمزايدة المذكورة والتي ستتم بالمكان والزمان المحددين في الإعلان وكذا في الإنذار، وٕاعلانه بأن البيع سيتم في حضوره أو في غيابه، ويكون ذلك بموجب محضر قضائي مختوم وموقع عليه من طرف القائم بالتنفيذ.

ثانيا: تصريح بالبيع بالمزاد العلني

يقدم هذا التصريح إلى مصلحة التسجيل على مستوى مديرية الضرائب التابعة لوزارة المالية، حتى تحضر عملية البيع، لأنها معنية بأخذ الرسوم الجبائية كمصاريف إضافية على قيمة الدين، والتي تسدد لها من ثمن الشيء المبيع.

ثالثا: تحرير محضر الجلب

وهذا في الأوضاع التي سيحصل فيها البيع سواء في سوق عمومي أو في مكان أخر يكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج (15). حيث ينتقل عون التنفيذ إلى مكان وجود الأشياء المحجوزة لأجل جلبها، وهنا يحرر محضر بذلك، بعد التأكد من أنها غير منقوصة، ثم تأخذ وتوضع في المكان المخصص لعملية المزاد.

المطلب الثاني: النظام الإجرائي للبيع بالمزاد العلني

الفرع الأول: إعداد محضر الجرد عند البيع

تنص المادة 708 من ق إ م د على أنه: ” لا يجرى البيع بالمزاد العلني، إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي أو محافظ البيع ما يكون قد نقص منها. ولا يجري البيع إلا بحضور عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة أشخاص، وٕالا أجل البيع إلى تاريخ لاحق . يتضح من هذا النص أن القانون الجديد ألزم المكلف بالبيع بعدم البدء في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة، حيث يذهب العون القضائي في اليوم المحدد للبيع إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة ويقوم بجردها في محضر خاص حتى يتأكد من أنها كما هي لم يصبها تلف أو ضياع. والجرد يتم بالمقارنة بين نتيجة حصر الأشياء المحجوزة فعلا على الطبيعة عند البيع وبين ما تم ذكره في محضر الحجز الأول أو محضر الجرد عند تدخل الدائنين الأخرين، ويترتب على هذا الجرد إعفاء الحارس من مسؤوليته إذا وجدت الأشياء مطابقة (16)، مع العلم أن هذا المحضر يختلف عن محضر الحجز الأول، أو محضر الجرد الذي تدخل بمقتضاه دائن لاحق مع الدائن السابق(17). كما فرض القانون الجديد كذلك المكلف بالبيع بعدم البدء في البيع إلا إذا حضر المزاد عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة أشخاص، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل البيع إلى تاريخ لاحق (18)، والهدف من فرض هذا الشرط حتى تتأكد الغاية المرجوة من البيع، مع العلم أن القانون الحالي لا يتضمن نص يشترط مثل هذين الإجرائين.

الفرع الثاني: إجراء البيع بالمزاد العلني

نتناول في هذا الفرع عملية المزايدة في حد ذاتها، ثم تأجيلها، والكف عن البيع، وٕاعادته.

أولا: عملية المزايدة

تجري المزايدة تحت إشراف القائم بالتنفيذ ) المحضر القضائي أو محافظ البيع بالمزايدة( في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو في محل مخصص لذلك، ويجوز أن يجري البيع في مكان أخر بأمر على عريضة إذا قدر أن من شأن البيع في ذلك المكان يجلب أكبر عدد من الراغبين في المزايدة (19) ويبدأ المزاد بمناداة المكلف بالتنفيذ على مفردات الحجز دون ثمن أساسي يبدأ به (20) . وٕانما يترك الأمر للمشترين الذين يدفعهم تنفاسهم للوصول إلى أعلى ثمن، ويتقدم الراغبون في الشراء (21). ويبدأ أول متقدم بتحديد ثمن وتجرى المزايدة عليه، ويعد كل عطاء ملزما لصاحبه، ويسقط بتقديم عطاء أخر يزيد عليه(22) وطبقا للمادة 713 ف 1 من ق إ م د (23) يرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض، ولا يشترط أن يرسو المزاد بثمن معين بإستثناء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة والحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة لا يجوز أن تباع بثمن أقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة، حيث إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن إستيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة أجل البيع إلى تاريخ لاحق، وهنا تباع لمن يقدم أعلى عرض ولو بثمن أقل مما قد رتبه(24). وعلى من يرسو عليه المزاد دفع الثمن فورا، وٕالا وجب إعادة البيع على ذمته، وعليه وبمجرد رسو المزاد ودفع الثمن يصبح المشتري مالكا للأشياء المبيعة، وذلك متى كانت إجراءات التنفيذ صحيحة، والأشياء المحجوزة مملوكة للمدين، أما عند حدوث العكس، فالمشتري يتملكها إذا كان حسن النية، وعملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا يجوز للمالك الحقيقي استردادها من مشتريها، إلا إذا كان هذا الأخير سيء النية(25) . كما يترتب على البيع تخصيص المبلغ المتحصل من البيع للوفاء بديون الحاجز أو الحاجزين قبل البيع(26).

ثانيا: تأجيل البيع

القانون الجديد وعلى خلاف القانون الحالي اعتمد مبدأ تأجيل البيع القضائي في المنقول (27)، وذلك لسببين هما ضعف العروض أو قلة المزايدين (28). وعليه إذا تحقق أحدهما يأجل البيع لمدة خمسة عشرة يوما، مع إعادة التعليق والنشر وٕاخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع، وفي هذه الحالة تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض وبأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين، أو القيمة الحقيقية حسب تقدير الخبرة.

ثالثا: الكف عن البيع

قد يقع الحجز على منقولات تفوق قيمتها قيمة الدين المحجوز من أجله، ولما كان الغرض من البيع هو الحصول على ما يكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين ومصاريف التنفيذ، قدر القانون أنه من الإضرار بمصلحة المدين أن تباع كل أمواله (29) جبرا عنه إن كان بعضها يفي بحق الدائنين الحاجزين ومن أجل ذلك تبنى المشرع الجزائري صراحة نظام الكف عن البيع في المادة 336 من ق إ م وأكد عليه في المادة 713 ف 2 من القانون الجديد (30) . حيث يوقف البيع بقوة القانون عن باقي المنقولات إذا نتج عن بيع جزء منها مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف وتسلم المنقولات التي لم يتم بيعها إلى المدين فور ذلك (31).

رابعا: إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف

بما أن القانون(32) يلزم الراسي عليه المزاد بأن يدفع الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، إلا أنه قد يحدث أن يتخلف المزايد عن دفع الثمن أو يتراجع عن الشراء) 33)، في مثل هذا الوضع يعاد البيع في الحال على مسؤوليته وبأي ثمن كان، وذلك بإجراء مزاد جديد، ويكون ملزما بدفع الفرق بين الثمنين إذا قل ثمن البيع الثاني عن ثمن البيع الأول الذي كان مفروضا أن يأخذ به المنقول، ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه(34) ولكنه لا يستفيد من فرق الثمن إذا زاد ثمن البيع الثاني عن ثمن البيع الأول، بل تستحق هذه الزيادة للمدين ودائنيه.

خامسا: محضر رسو المزاد

يثبت القائم بالتنفيذ عملية البيع بإرساء المزاد على صاحب أعلى عرض، أو إعادته أو الكف عنه في محضر قضائي يسمى بمحضر البيع بالمزاد العلني (35) ، وهو ورقة من أو ا رق المحضرين، يجب أن يتوافر على البيانات العامة، بالإضافة إلى بيانات خاصة نصت عليها المادة 715 ف 2 من ق إ م د المتمثلة في الآتي:

– السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لا سيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ إعلان البيع.

– أسماء وألقاب الأطراف.

– إجراءات البيع بالمزاد العلني.

– مبلغ الدين.

– الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها.

– حضور المحجوز عليه أو غيابه.

– الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا. ثم يختم ويوقع عليه مع الراسي عليه المزاد وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة.

_________________

1- – بهذا الصدد تتجلى مصلحة المدين الذي يرغب في البيع بأعلى ثمن ممكن حتى يسدد الدين ويستفاد من عملية الكف عن البيع إن أمكن ذلك، وكذلك الدائن الذي يأمل في بيع يغطي قيمة الدين والمصروفات، وفضلا عن ذلك أن هذا النوع من البيع يتيح الرقابة على هذه الإجراءات وتحول دون التلاعب أو محاباة بعض الأشخاص في الشراء، ولمزيد من الإطلاع أنظر – وجدي راغب : النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية القاهرة 1973 ، ص 210.

2- ناصر لباد: النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، السنة الجامعية/ 2004 2005، ص 270

3- حيث تنص المادة 705 من القانون الجديد على ما يلي: ” يتم البيع بالمزاد العلني من طرف المحضر القضائي، ويجوز أن يتخلى عنه إلى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل إبراء. وفي جميع الأحوال لا يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي”.

4- تنص المادة 704 ف 2 من ق إ م د على ما يلي: ” يجري البيع بعد مضي مدة عشرة أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا، إلا إذا إتفق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد أجل أخر لا تزيد مدته القصوى عن ثلاثة أشهر”.

5- وعلى ذلك نصت المادة 371 ف 2 من ق إ م.

6- عملا بأحكام المادة 704 ف 3 من ق إ م د، والمادة 371 ف 2 من ق إ م.

7- يلاحظ أنه عند الوفاء خلال هذه المهلة يرفع الحجز بأمر قضائي.

8- أنظر: – محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ،ص 90 .

– يوسف نجم جبران: طرق الاحتياط والتنفيذ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1981 ، ص 477

9- نبيل إسماعيل عمر إشكالات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية 1982، ص 249

10- أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 427

11- مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 2005 ، ص 188

12- على سبيل المثال تنص المادة 375 من قانون الم ا رفعات المدنية والتجارية المصري على ما يلي: ” يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإتفاق”.

13- حيث تنص المادة 703 من ق إ م د على أنه: ” يكون الحجز والإجراءات التالية له قابلين للإبطال، إذا لم يتم البيع خلال أجل ستة ( 6) أشهر إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم إيقاف البيع بإتفاق الخصوم أو بحكم قضائي. إذا تسبب المحضر القضائي أو محافظ البيع في هذا البطلان، يجوز إل ا زمها بالتعويضات المدنية للحاجز”.

14- إثبات الإعلان نصت عليه المادة 707 ف 3 من ق إ م د أما الوضع الحالي وفي غياب النص يثبت النشر بمقتضى محضر قضائي يسمى محضر تعليق الإعلانات يشهد فيه المحضر بأنه قام بتعليق الإعلان في الأماكن التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة.

15- تنص المادة 372 من ق إ م على أنه: ” تجري المزايدات في أقرب سوق عمومي أو في مكان أخر يكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج …” .

16- أنظر: – محمد إبراهيم: النظرية العامة للحجز المنقول في ضوء الفقه وأحكام القضاء، ” دون دار الطبع”، سنة 2006، ص 632 وما بعدها.

– السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 289

– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 437

17- طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف الإسكندرية )الطبعة بدون تاريخ( ، ص 302

18- وعلى ذلك نصت المادة 708 ف 2 من ق إ م د.

19- وعلى ذلك نصت المادة 706 ف 1 من ق إ م د، والتي تتوافق مع المادة 372 من ق إ م.

20- القانون الجديد وبموجب المادة 706 ف 2 منه أصبح يشترط الثمن الأساسي الذي لا يقل عن قيمة الدين، والإشكال يطرح إذا كانت المنقولات المحجوزة مقسمة إلى مجموعات، وبالتأكيد أن المشرع يقصد بها المنقولات الخاصة ذات القيمة المالية المرتفعة.

21- إلا أن القانون يمنع بعض الأشخاص من أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، وهم القضاة الذين نظروا إجراءات التنفيذ من الأمر بالحجز إلى النظر في الإشكالات المقدمة قبل عملية البيع، والمحامون الموكلون عن الأط ا رف في خصومة التنفيذ ولمزيد من الإطلاع أنظر- محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص 634 وما بعدها.

22- حيث تنص المادة 69 من ق م ج على أنه: ” لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان باطلا”.

23- تنص المادة 713 ف 1 من ق إ م د على أنه: ” يرسو الم ا زد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع ثمنه، بينما تنص المادة 373 ف 1 من ق إ م على أنه: ” يرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض، ولا يسلم إليه المبيع إلا بعد دفع ثمنه نقدا”، يلاحظ أن المادتين متطابقتين من حيث المضمون، إلا أن النص الجديد جاء أكثر دقة وواقعية بخصوص دفع الثمن.

24- أنظر ما جاءت به المادة 709 من القانون الجديد.

25- لمزيد من الإطلاع أنظر: – وجدي ا رغب: المرجع السابق، ص ص 216

– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 313

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 91

26- خصص لهذا الأثر المبحث الثالث من هذا الفصل.

27- وذلك في المادة 712 من ق إ م د.

28- عمل بالمادتين 708 ف 2، 709 من ق إ م د.

29- لمزيد من الإطلاع عن الأسباب التي جعلت التشريعات المقارنة تتبنى ها النظام أنظر:- – طلعت محمد دويدار : المرجع السابق، ص 305

.645 ، – محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص . 644.

– أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ)، ص 326

30- تنص المادة 713 ف 2 من ق إ م د على أنه: ” إذا نتج عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي أو محافظ البيع عن المضي في بيع باقي المحجوزات ، ويرفع الحجز عنها بقوة القانون”.

31- أنظر: – وجدي راغب: المرجع السابق، ص 216

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 91

– مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 191

32- تنص المادة 713 ف 3 من ق إ م د والتي تتطابق مع المادة 373 ف 2 من ق إ م على ما يلي: ” إذا لم يدفع الراسي عليه المزا د ثمن الشيء المباع فورا وفي الأجل المحدد في شروط البيع، وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن إعادة البيع، وليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى”.

33- إذا تخلف الم ا زيد عن دفع الثمن أو تراجع عن الشراء يفسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء، أنظر: أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 327.

34- تنص المادة 714 من ق إ م د على أنه: ” يعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع…”.

35- تنص المادة 715 ف 1 من ق إ م د على ما يلي: ” يثبت رسو الم ا زد بمحضر البيع بالمزاد العلني، لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث مرات متتالية، يفصل بين كل منهما مدة دقيقة على الأقل” ، وهي تختلف عن محتوى المادة 373 ف 1 من ق إ م التي تنص على ما يلي: ” يرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض..”

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .