قانون التأمين الإجتماعى السوداني لسنة 1990

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
4ـ سريان وإستثناء .
5ـ ألغيت .
6ـ إلزامية التأمين .
7ـ القيد فى الصندوق وأسس التسجيل … الخ .
8ـ شهادة القيد وبيان أسماء العاملين المؤمن عليهم وشهادات الميلاد .
9ـ السجلات .
الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى
10ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
11ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات .
12ـ إستمرار العاملين .
13ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
14ـ شروط العضوية .
15ـ المخصصات والمكافآت .
16ـ واجبات الرئيس وأعضاء المجلس .
17ـ الإعفاء من المنصب وخلوه .
18ـ إجتماعات المجلس .

19ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
20ـ تعيين المدير .
21ـ إختصاصات المدير وسلطاته .
22ـ عزل المدير .
23ـ فحص المركز المالى .
الفصل الثالث
تمويل التأمين الإجتماعى والإشتراكات
وكيفية تحصيلها
24ـ الموارد المالية للصندوق .
25ـ قيمة الإشتراكات .
26ـ أداء الإشتراكات .
27ـ إقتطاع إشتراك المؤمن عليه .
28ـ الغرامة المالية فى حالة التأخير عن السداد .
29ـ الإعفاء من الغرامات .
30ـ التضامن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى القانون .
31ـ الإشتراكات فى فترة الإيقاف .
32ـ الإشتراكات فى فترة الإنقطاع عن العمل .
33ـ حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات .
34ـ كيفية أداء الإشتراكات .
35ـ طلب بيان بتفاصيل الإشتراكات .
36ـ تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخرى .
37ـ المصاريف الإدارية .
38ـ موازنة الصندوق .
39ـ الحسابات والدفاتر .
40ـ المراجعة .

الفصل الرابع
تأمين معاشات إصابات العمل
41ـ أموال التأمين .
42ـ سريان أحكام هذا الفصل .
43ـ إلتزام صاحب العمل .
44ـ معاش العجز الكلى المستديم .
45ـ معاش العجز الجزئى .
46ـ المعاش الشهرى الإضافى .
47ـ تكرار الإصابة .
48ـ المعاش فى حالة الوفاة .
49ـ توزيع المعاش .
50ـ تعويض الوفاة .
51ـ حدود مسئولية الصندوق .
52ـ الفحص الطبى الإبتدائى والدورى .
53ـ تعديل جدول الأمراض المهنية .
54ـ تقرير درجة العجز .
55ـ إعادة فحص المؤمن عليه .
الفصل الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
56ـ أموال التأمين .
57ـ شروط معاش الشيخوخة .
58ـ الأجر الذى تربط عليه المعاشات والتعويضات .
59ـ ربط معاش الشيخوخة .
60ـ سن المؤمن عليه .
61ـ تخفيض سن إستحقاق المعاش .
62ـ معاش العجز الصحى .
63ـ المعاش فى حالة الوفاة .
64ـ المعاش فى حالة الفصل بقرار وزارى .
65ـ توزيع المعاش .
66ـ ألغيت .
67ـ تعويض الدفعة الواحدة .
68ـ مقدار التعويض .
69ـ مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش .
70ـ ضم مدد خدمة للمعاش .
71ـ تحويل الإشتراكات .
72ـ المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نهاية الخدمة .
73ـ الحقوق المكتسبة .
74ـ لجنة البت فى الخلافات .
75ـ الاقتراض من المعاش .
الفصل السادس
إستحقاق المعاش
76ـ المستحقون وشروط إستحقاقهم .
77ـ المستحقون للمعاش .
78ـ توزيع المعاش .
79ـ قطع المعاش .
80ـ إعادة المعاش .
81ـ الزواج بعد سن الستين .
82ـ توزيع التعويض فى حالة الوفاة .
الفصل السابع
الأحكام العامة
83ـ سلطة الوزير فى إضافة عناصر جديدة للأجر .
84ـ إنشاء نظم خاصة بالمعاشات .
85ـ تقدير نسب العجز .
86ـ التاريخ الذى يستحق فيه المعاش .
87ـ إستحقاق المعاش عن كامل الشهر .
88ـ الجمع بين أكثر من معاش .
89ـ الجمع بين المعاش والأجر .
90ـ معاش المحكوم عليه بالسجن .
91ـ الإلتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع .
92ـ المنازعة فى المعاش أو التعويض .
93ـ عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش .
94ـ حق الطعن فى قرار الصندوق .
95ـ حق الإمتياز .
96ـ التقادم .
97ـ الحجز الإدارى .
98ـ دعوى المطالبة .
99ـ الإعفاء من الرسوم القضائية .
100ـ إعفاء المعاشات والتعويضات من الضرائب .
101ـ إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم .
102ـ التضامن فى الوفاء بحق الصندوق .
103ـ صرف المعاشات فى الخارج .
104ـ سلطات مفتشى الصندوق .
105ـ أداء المفتشين للقسم .
106ـ إخطار الصندوق بحالات الزواج والوفاة وزوال العجز .
الفصل الثامن
العقوبات
107ـ عقوبة تقديم بيانات كاذبة .
108ـ عقوبة إفشاء الأسرار .
109ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6و27 .
110ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 7و52 .
111ـ عقوبة مخالفة أحكام المواد 8، 9، 26، 30، 31، 32و 106 .
112ـ أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق .
113ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
الجدول رقم (1)
الجدول رقم (2)
الجدول رقم (3)
الجدول رقم (4)
الجدول رقم (5)
الجدول رقم (6)
الجدول رقم (7)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990 ” .

إلغاء .
2ـ يلغى قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1974 .

تفسير .

3ـ      فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” الأجر الأساسى”          يقصد به الفئة الابتدائية زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل ،
” الأسرة ”                 يقصد بها الزوجة والأولاد الذكور والإناث، والوالدين والأخوة والأخوات ،
” الإشتراك ”              يقصد به الإشتراك الشهرى، المنصوص عليه فى المادة 25 ،
” إصابة العمل ”           يقصد بها الإصابة ، نتيجة حادث ، يقع بسبب العمل، أو أثناء تأديته،أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (5) ، الملحق
                            بهذا القانون ، ويعتبر فى حكم ذلك ، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه ، لمباشرة عمله ، أو عودته منه ، بشرط أن
                            يكون ذلك دون توقف ، فى الطريق الطبيعى أو تخلف عنه أو إنحراف منه ،
” الإعالة ”                  يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل ، يتكسب منه ، أو مهنة يتعيش منها ،
” صاحب العمل ”           يقصد به كل شخص طبيعى ، أو معنوى يستخدم عاملاً ، أو أكثر لقاء أجر ، مهما كان نوعه ،
” سنة الإشتراك ”           يقصد بها كل سنة ، يؤدى خلالها إثنى عشر إشتراكاً شهرياً ،
” شهر الأساس ”            يقصد به الشهر الذى تسدد الإشتراكات على أساسه ، خلال السنة المالية ،
” الصندوق ”               يقصد به الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى ،
” العامل ”                  يقصد به أى شخص سودانى يشغل وظيفة فى موازنة أى وحدة بصفة مستمرة ،
” العجز الكلى المستديم ”     يقصد به كل عجز  ،  من شأنه أن يحول كلية  ، بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة ، أو عمل ، يتكسب منه ،
” المجلس ”                  يقصد به مجلس إدارة الصندوق ،
” المدير ”                   يقصد به مدير عام الصندوق ،
” المصاب ”                 يقصد به المؤمن عليه الذى يصاب بإصابة عمل ،
” المؤسسة ”                 يقصد بها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، المنشأة بموجب أحكام قانون التأمينات الإجتماعية  لسنة 1974 الملغى ،
” المؤمن عليه ”             يقصد به كل عامل ، تسرى عليه أحكام هذا القانون ،
” الوزير ”                  يقصد به وزير الرعاية و الضمان الإجتماعي .

سريان وإستثناء .
4ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على :(2)
(أ ) جميع العاملين فى :
(أولا) القطاع الخاص والهيئات العامة والشركات المنشأة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ،
(ثانيا) الشركات والبنوك التى تمتلك الدولة كل أسهمها ،
(ب) أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عاملاً واحداً فأكثر ،
(ج ) أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف ،
(د ) يطبق هذا القانون على كل عامل فأكثر ويعدل القانون وفقاً لذلك حيثما وجد تعارض ،
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يستثنى من سريان أحكام هذا القانون الفئات الآتية : (3)
( أ) موظفو الحكومة، الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعاشات لحكومة السودان لسنة 1919 ، أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962 ، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 ، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ،
(ب) أفراد قوات الشعب المسلحة ، وقوات الشرطة ،
(ج ) الرعايا الأجانب ، الذين يعملون فى بعثات دبلوماسية أو دولية ، ودخلوا البلاد ، بقصد العمل فى هذه الجهات ،
(د ) العاملون لدى أصحاب أعمال ، الذين يستخدمون أقل من ثلاثين عاملاً ،
(هـ) العاملون فى الزراعة ، والرعى ، والغابات ، ولا يسرى هذا الإستثناء على العاملين ، لدى أصحاب أعمال يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً ، فأكثر ،
(و ) العاملون فى منازلهم ،
(ز ) أفراد أسرة صاحب العمل ،
(ح ) خدم المنازل ، الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل ، مقابل أجر ، يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص ،
(ط ) العاملون بعقود التلمذة ، لدى صاحب عمل ، بقصد تعلم مهنة أو صناعة بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر وألا يحصلوا على أجر تلك المدة .
(3) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وموافقة المجلس ، أن يصدر أوامر بسريان أحكام هذا القانون ، وذلك طبقاً للشروط ، والأوضاع التى تحددها هذه الأوامر على الفئات الواردة أدناه أو أى فئات أخرى ، وتلك الفئات هى :
(أ ) العاملون ، المشار إليهم فى الفقرات من (هـ) الى (ط) شاملة ، من البند (1) ،
(ب) أصحاب المهن الحرة ،
(ج ) أصحاب الحرف ،
(د ) المشتغلون لحسابهم ،
(هـ) أصحاب الأعمال .

تسـوية استحقاقات المكتتبين فى مال التأمين .
5ـ ألغيت .(4)

إلزامية التأمين .
6ـ يكون التأمين فى الصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً ، بالنسبة الى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الذين يسرى عليهم هذا القانون ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص ، فى هذا القانون .

القيد فى الصندوق وأسس التسجيل .. الخ .
7ـ (1) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب لقيد اسمه فى الصندوق وأن يلتزم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون .
(2) تحدد اللوائح أسس التسجيل وإجراءات الحصول على بطاقات التأمين وشهادته والبيانات الواجب تضمينها .

شهادة القيد وبيان أسـماء العاملين المؤمن عليهـم وشهادات الميلاد .
8ـ (1) يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه فى سجلات الصندوق شهادة تثبت ذلك ، مقابل دفع مبلغ خمسة و عشرين قرشا عن كل شهادة ومستخرج منها .(5)
(2) يجب على صاحب العمل أن يعلق الشهـادة المنصـوص عليها فى البند (1) فى أماكن عمله كما يجب عليه أن يعلق كذلك بياناً بأسماء العمال المؤمن عليهم وأن يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه .
(3) لأغراض هذا القانون ، يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال ، الذين يتقدمون للعمل لديه ، تقديم شهادة ميلادهم الأصلية ، أو شهادة تقدير العمر .

السجلات .
9ـ (1) يعد صاحب العمل فى المركز الرئيسى لعمله ،أو الفرع ،أو المحل ، أو أى مكان يزاول فيه العمل ، السجلات الآتية وهى :
(أ ) سجلاً لقيد العمال ، يقيد فيه أسماء العمال وفقاً لتواريخ إلتحاقهم بالخدمة وتواريخ ميلادهم بموجب شهادات الميلاد أو تقدير العمر وأرقام تأمينهم فى الصندوق وتواريخ خروجهم من الخدمة وأسبابه ،
(ب) سجلاًُ للأجور ، يقيد فيه اسم العامل ورقم تأمينه فى الصندوق وأجره والإشتراكات المستقطعة من الأجر .
(2) تحدد اللوائح أسس إعداد السجلات والبيانات الأساسية ، التى تتضمنها .

الفصل الثانى
إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى
إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
10ـ (1) ينشأ صندوق يسمى، “الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى”، وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة وخاتم عام وحق التقاضى بإسمه .
(2) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم .
(3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير .

أيلـولة الممتلكات والحقوق والديون.
11ـ (1) تؤول للصندوق جميع :
(أ ) ممتلكات المؤسسة ،
(ب) الديون والإلتزامات ، التى كانت مستحقة على المؤسسة أو فى سبيلها للإستحقاق ،
(ج ) جميع إشتراكات العاملين المؤمن عليهم .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات ، التى تؤول للصندوق ، بموجب أحكام البند (1) ويدرج ، بدفاترها ، مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .

إستمرار العاملين .
12ـ يستمر العاملون ، الذين كانوا فى خدمة المؤسسة ، عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة ، ويدخلون فى خدمة الصندوق ، ويتم إستيعابهم فى هيكل وظائفه .

إنشاء المجلس وتشكيله .
13ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق ، يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى :(6)

(ب)     ممثل لوزارة العمل  ،                                                          عضواً
(ج )     ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى ،                                        عضواً
(د )      ممثل الصندوق القومى للتأمين الصحى ،                                        عضواً
(هـ)    ممثل لوزارة الرعاية و الضمان الاجتماعي ،                                       عضواً
(و )     مدير عام الصندوق القومى للمعاشات ،                                          عضواً
(ز )     ممثل لاتحاد أرباب المعاشات ،                                                 عضواً
(ح )     مدير عام الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى ،                                عضواً
(ط )     ثلاثة ممثلين لاتحاد نقابات عمال  السودان ،                                   أعضاء
(ى)      ثلاثة ممثلين لاتحاد أصحاب العمل السودانى ،                                 أعضاء
(ك )     ثلاثة أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة ،                                     أعضاء
(3)      تكون عضوية الأعضاء ، المنصوص عليهم فى الفقرتين (هـ) و (و ) ، لمدة ثلاث سنوات .

شروط العضوية .

14ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
(أ ) يكون سودانياً ، محمود السيرة والسمعة ،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ،
(ج ) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(د ) لا تكون خدمته ، فى القطاع العام ، قد إنتهت عن طريق الطرد من الخدمة أو المحاسبة الإدارية ، أو بسبب ضعف الكفاءة .

المخصصات والمكافآت
15ـ تحدد بقرار من الوزير مخصصات رئيس المجلس ومكافآت أعضائه .

واجـبات الرئيس وأعضاء المجلس .
16ـ (1) يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه أن يؤدى عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة .
(2) لا يجوز لرئيس المجلس ، أو أى عضو فيه أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة ، مع مصلحة الصندوق .

الإعفاء من المنصب وخلوه .
17ـ (1) يتم إعفاء عضو المجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية ، وهى :
(أ ) تخلفه بغير إذن ، أو عذر مقبول ، عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(ب) الإخلال بأحكام المادة 16 ،
(ج ) إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
(د ) طلبت الجهة التى يمثلها إعفائه ،
(هـ) بالنسبة لصاحب العمل إشهار إفلاسه .
(2) يخلو منصب عضو المجلس فى أى من الحالات الآتية ، وهى :
(أ ) صدور قرار بإعفائه من منصبه ، بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول إستقالته ،
(ج ) وفاته .
(3) يملأ المنصب فى حالة خلوه ، بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 13(2) .

إجتماعات المجلس .
18ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً عادياً ، مرة كل شهر ، على الأقل ، وذلك بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب مقدم من ثلثى الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور ستة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم ممثل واحد للعمال وآخر لأصحاب الأعمال ، وإلا أجل أسبوعاً ، ويكون الإجتماع بعده صحيحاً ، بحضور ستة أعضاء أياً كانت صفاتهم .
(3) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) يتولى رئيس المجلس رئاسة إجتماعاته ، وفى حالة غيابه هو يحل محله المدير ، على أن يترأس الوزير كل إجتماع للمجلس يحضره هو ، بدون أن يكون له الحق فى التصويت .

إختصاصات المجلس وسلطاته .
19ـ يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إصدار : (7)
(أولا) القرارات واللوائح التى تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية للصندوق ،
(ثانيا) لائحة تحديد شروط خدمة العاملين بالصندوق .
(ب) الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق ،
(ج ) إقرار الموازنة الختامية ، والحساب العام للإيرادات والمصروفات ،
(د ) الموافقة على التقرير السنوى ، الذى يعده المدير عن أعمال الصندوق ووضعه المالى ،
(هـ) إقتراح الأسس العامة لإستثمار أموال الصندوق ، بما يكفل سلامتها ، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على توصية بذلك من الوزير ،
(و ) إقتراح التعديلات الخاصة بالتأمين الإجتماعى ،
(ز ) عرض قرارات المجلس على الوزير لإعتمادها ، على أن تصبح هذه القرارات معتمدة ، وسارية المفعول ، إذا لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوماً ، من تاريخ عرضها ،
(ح ) تشكيل لجنة ، أو لجان فرعية من بين أعضائه ، يعهد إليها دراسة ما يحيله إليها من مسائل فى حدود إختصاصه ، ويجوز أن يضم الى عضوية هذه اللجان من يرى الإستعانة بهم من الخبراء فى دراسة تلك المسائل وتشترط موافقة المدير على عضوية موظفى الصندوق فى هذه اللجان ،
(ط ) دعوة أى شخص يراه من ذوى الخبرة لحضور مناقشة الموضوعات المعروضة ، دون أن يكون له الحق فى التصويت .

تعيين المدير .
20ـ يعين مدير الصندوق ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية بذلك من الوزير ، ويحدد القرار شروط خدمته .

إختصاصات المدير وسلطاته .
21ـ يتولى المدير ، تحت إشراف المجلس ، إدارة أعمال الصندوق وتصريف شئونه ، ويكـون مسئولاً عن تنفيذ السياسة التى يقرها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمدير الإختصاصات والسلطات الآتية : (8)
(أ ) تعيين العاملين ، اللازمين للقيام بأعمال الصندوق ، والإشراف عليهم ، ومتابعة أعمالهم ، وتقويم أدائهم ، ومحاسبتهم ،
(ب) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق ، وتقديمها للمجلس ، فى موعد أقصاه آخر شهر مايو من كل سنة ،
(ج ) عرض الحسابات الختامية للصندوق ، على ديوان المراجعة القومى خلال ثلاثة الأشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ،
(د ) تقديم الموازنة الختامية للصندوق الى المجلس ، بعد مراجعتها بوساطة ديوان المراجعة القومى ، وذلك خلال الشهرين التاليين لمراجعتها ، على أن تكون مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم ، لكل فرع من فروع التأمين الإجتماعى ، وتقديم حساب عام الإيرادات والمصروفات ، لكل فرع من تلك الفروع ،
(هـ) أى إختصاصات أخرى يوكلها إليه المجلس .

عزل المدير .
22ـ يجوز للوزير التوصية ، لمجلس الوزراء ، بعزل المدير من منصبه إذا عجز عن القيام بأعباء وظيفته ، أو صدرت منه أى أفعال تتنافى مع واجبات وظيفته .

فحص المركز المالى.
23ـ (1) يتولى فحص المركز المالى للصندوق خبير إكتوارى يتم إختياره بقرار يصدره الوزير ، بناء على توصية المجلس ويحدد القرار مكافأته ويجرى الفحص الأول بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ هذا القانون ثم يجرى الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل خمس سنوات ، ويجب أن يتناول الفحص فى كل مرة تقدير قيمة الإلتزامات القائمة على الصندوق .
(2) إذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطيات المختلفة لتسويته ، فيجب على الخبير الإكتوارى أن يوضح أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه ، فإذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص لا يجوز التصرف فيه ، إلا بموافقة المجلس ، وإعتماد الوزير .

الفصل الثالث
تمويل التأمين الإجتماعى والإشتراكات
وكيفية تحصيلها
الموارد المالية للصندوق .
24ـ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتى :
(أ ) المبلغ الذى يدرج فى دفاتره وفقاً لأحكام المادة 10(2) ،
(ب) الإشتراكات والمبالغ المختلفة التى يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم ، والغرامات ، التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون ،(9)
(ج ) الرسوم التى تؤدى له ،
(د ) ريع إستثمار أمواله ،
(هـ) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه ،
(و ) الإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر المجلس قبولها .

قيمة الإشتراكات .
25ـ (1) تربط الإشتراكات ، التى يؤديها أصحاب الأعمال لصالح المؤمن عليهم على أساس الأجر الشهرى ، المستحق للمؤمن عليهم .
(2) يربط الإشتراك الشهرى الواجب أداؤه بوساطة صاحب العمل للصندوق بنسبة 25% من الأجر الشهرى ويلتزم به صاحب العمل المؤمن عليه ، بنسبة 17% على صاحب العمل و8% على المؤمن عليه . (10)
(3) يجوز تعديل نسبة الإشتراكات ، المنصوص عليها فى البند (2) بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على إقتراح بذلك من المجلس فى ضوء رأى الخبير الإكتوارى .
(4) يعتبر الشهر ، لأغراض هذا القانون ، ثلاثين يوماً .

أداء الإشتراكات .
26ـ (1) تعتبر الإشتراكات ، التى يؤديها صاحب العمل والتى تقتطع من أجور المؤمن عليهم، واجبة الأداء فى نهاية كل شهر .
(2) تؤدى الإشتراكات عن كامل الشهر الذى يتم فيه تعيين المؤمن عليه ، بغض النظر عن عدد الأيام التى إشتغلها فيه إلا فى حالة تعيين العامل العرضى ، أو الموسمى ، حيث تؤدى الإشتراكات ، وفقاً لأيام خدمته الفعلية .
(3) لا تؤدى الإشتراكات ، عن الشهر ، الذى تنتهى فيه خدمة المؤمن عليه ، بغض النظر عن عدد الأيام ، التى إشتغلها فيه، إلا فى حالة إنتهاء خدمة العامل العرضى أو الموسمى حيث تؤدى وفقاً لأيام خدمته الفعلية .
(4) لأغراض أداء الإشتراكات يعتبر شهر يوليو هو شهر الأساس .

إقتطاع إشتراك المؤمن عليه .
27ـ يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه مقدار الإشتراك الشهرى الذى سدد عنه ، بشرط أن يتم ذلك من أول أجر مستحق للعامل بعد أداء الإشتراك وإلا سقط حق صاحب العمل فى الإقتطاع .

الغرامة المالية فى حـالة التأخير عن السداد .
28ـ يدفع صاحب العمل غرامة مالية قدرها 4%من الاشتراكات التى لم يسددها نتيجة لعدم التأمين على جميع عماله أو بعضهم أو نتيجة دفعه اشتراكات على أساس أجور غير حقيقية .(11)

الإعفـاء من الغرامات.(12)
29ـ يجوز بقرار من الوزير ، الإعفاء من الغرامة المالية المنصوص عليها فى المادة 28 بالنسبة الى الجمعيات الخيرية والتعاونية ودور العبادة ، وغيرها من الجهات التى لا تهدف الى الكسب ، وذلك إذا تبين سوء حالتها المالية ، عن الفترة السابقة على الإنتظام فى أداء الإشتراكات وكذا فى حالات القوة القاهرة ، أو الحوادث المفاجئة ، التى تحول دون السداد فى المواعيد ، على أن تؤدى تلك الجهات غرامة مالية ، يحددها الوزير ، بناء على إقتراح المجلس .

التضامن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى القانون .
30ـ إذا عهد صاحب العمل أعماله أو أى جزء منها الى مقاول ، فيجب عليه إخطار الصندوق باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء فى العمل بأسبوع على الأقل ، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة الى المقاول من الباطن متضامنين فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى هذا القانون .

الإشتراكات فى فترة الإيقاف .
31ـ لا تؤدى إشتراكات التأمين عن فترة الإيقاف عن العمل بدون أجر ،ولا تحسب مدة الإيقاف ، فى هذه الحالة ، فى المدة المحسوبة فى التأمين ، فإذا صرف المؤمن عليه الموقوف أجره كاملاً عن مدة الإيقاف ، أو أى جزء منه ، فيلتزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات كاملة لحساب المؤمن عليه .

الإشتراكات فى فترة الإنقطاع عن العمل .
32ـ لا يلتزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات ، المنصوص عليها فى هذا القانون عن فترات إنقطاع المؤمن عليه عن العمل بسبب إصابة العمل أو المرض وكذلك عن فترة إنقطاع المؤمن عليها بسبب الحمل والوضع ، إلا إذا كان يؤدى عن تلك الفترات أجور كاملة أو أى جزء منها .

حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات .
33ـ لا يجوز الرجوع على المؤمن عليه بحصته فى الإشتراكات ، إلا إذا كان يؤدى إليه أجراً كاملاً .

كيفية أداء الإشتراكات.
34ـ تؤدى الإشتراكات ، المنصـوص عليهـا فى هذا القـانون بموجب شيكات معتمدة الأداء من المصارف (مقبولة الدفع) المسحوبة عليها ، وتحدد اللوائح نظام قيد الإشتراكات ، المتعلقة بها .

طلب بيان بتفاصيل الإشتراكات .
35ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بياناً بتفاصيل الإشتراكات المسددة لحسابه ، وأى مبالغ دفعت عنه . طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم يحدده المدير ، بموافقة المجلس .

تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخرى .
36ـ تحدد اللوائح أسس تحصيل الإشتراكات ، وما يستحق للصندوق من مبالغ ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وشروط ذلك .

المصاريف الإدارية .
37ـ لا يجوز أن تجاوز المصاريف الإدارية للصندوق 10% (عشرة فى المائة) من حصيلة الإشتراكات .

موازنة الصندوق.(13)
38ـ (1) تكون للصندوق موازنة مستقلة ، تعد وفقاً للأسس الحسابية السليمة ، ويجب على المجلس أن يرفعها للوزير ، لإعتمادها ، وتصبح سارية المفعول ، بعد إعتماد الوزير لها .
(2) يقوم الوزير بإيداع موازنة الصندوق لدى السلطة التشريعية .

الحسابات والدفاتر .
39ـ (1) يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله ، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وكذلك حفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) يودع الصندوق حساباته فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع ، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها ، وفقاً للكيفية ، التى يحددها المجلس .

المراجعة .
40ـ يقوم ديوان المراجعة القومى ، أو من يفوضه فى هذا ، بمراجعة حسابات الصندوق ، وذلك بعد نهاية كل سنة مالية .(14)

الفصل الرابع
تأمين معاشات إصابات العمل
أموال التأمين .
41ـ تتكون أموال تأمين إصابات العمل مما يأتى :
(أ ) الإشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين ، بواقع 2% من الأجر الشهرى للمؤمن عليهم ، وذلك دون الأجر الشهرى للمؤمن عليهم ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 25(2) ،
(ب) ريع إستثمار الأموال المذكورة فى الفقرة (أ ) .

سريان أحكام هذا الفصل .
42ـ تسرى أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم ، الذين تخلف لديهم ،نتيجة إصابة عمل ، عجز مستديم ، نسبته 15% فأكثر أو أدت الإصابة الى وفاتهم ، وينشأ إلتزام الصندوق ، بعد ثبوت العجز ، أو بعد الوفاة .

إلتزام صاحب العمل .
43ـ يستمر إلتزام صاحب العمل بأحكـام قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 ، فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون .

معاش العجز الكلى المستديم .
44ـ إذا نشأ ، عن الإصابة عجز كلى مستديم فيؤدى الصندوق للمؤمن عليه ، معاشاً شهرياً ، يعادل متوسط الأجر الشهرى للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة .(15)

معاش العجز الجزئى .
45ـ يؤدى الصندوق للمؤمن عليه ، إذا تخلف لديه عجز جزئى مستديم ،تقدر نسبته ب 15%أو أكثر معاشاً يوازى النسبة المقدرة لذلك العجز من معاش العجز الكلى المستديم ، المنصوص عليه فى المادة 44 .

المعاش الشهرى الإضافى .
46ـ (1) يكون لمن يستحق معاش العجز الكلى المستديم الناشئ عن إصابة العمل الحق فى معاش شهرى إضافى إذا كانت إصابته تفقده تماماً القدرة على خدمة نفسه ، وتستوجب حالته تخصيص مرافق يتفرغ لخدمته الشخصية ، وذلك طبقاً لما توصى به الجهات المنصوص عليها فى المادة 85 بشرط ألا يكون لدى المؤمن عليه ممن يعولهم من يستطيع القيام له بهذه المهمة .
(2) يربط المعاش الإضافى المنصوص عليه فى البند (1) بواقع نصف المعاش الأصلى المستحق للمؤمن عليه .

تكرار الإصابة .
47ـ إذا كان المؤمن عليه قد سبق له أن أصيب بإصابة عمل وكانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تبلغ15% أو أكثر من العجز الكلى المستديم ، فيكون إستحقاقه على الوجه الآتى :(16)
(أ ) إذا لم يكن قد إستحق معاشاً من الصندوق عن الإصابات السابقة ، فيستحق معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها وعلى أساس متوسط الأجر الشهرى للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة .
(ب) إذا كان قد إستحق معاشاً شهرياً ، من الصندوق فيستحق معاشاً شهرياً ، يربط طبقاً لنسبة العجز الناتج عن إصاباته جميعها ، متوسط الأجر الشهرى للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة ، وقت ثبوت العجز الأخير بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع العجز السابق .

المعاش فى حالة الوفاة .
48ـ إذا نشأت وفاة المؤمن عليه عن الإصابة فيربط المعاش على أساس متوسط الأجر الشهرى للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة وقت وقوع الإصابة .(17)

توزيع المعاش .
49ـ إذا توفى المؤمن عليه ، أو صاحب معاش العجز فيوزع المعاش على الأرملة أو الأرامل ، وللأولاد ، والبنات ، والوالدين وفقاً لأحكام المادة 76 .

تعويض الوفاة .
50ـ فى حالة وفاة المؤمن عليه ، أو وفاة صاحب معاش العجز ، دون أن يترك أرملة ، ولا أولاداً ، ولا بنات ، ولا والدين ، يؤدى الصندوق تعويضاً من دفعة واحدة ، لمن كان يعولهم ، قبل وفاته ، وفقاً لأحكام المادة 82 .

حدود مسئولية الصندوق .
51ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 42 ، لا يجوز للمصاب ، أوالمستحقين عنه ، فيما يتعلق بإصابات العمل التمسك ضد الصندوق بأحكام أى قانون آخر .
(2) يلتزم الصندوق بتنفيذ أحكام هذا الفصل ، حتى ولو كانت الوفاة ، أو العجز الناتج عن الإصابة ، يقتضى مسئولية شخص آخر ، بخلاف صاحب العمل .

الفحـص الطـبى الإبتدائى والدورى .
52ـ يلتزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبى الإبتدائى والدورى على عماله المعرضين لأحد الأمراض المهنية ، الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون ، وذلك فى أوقات دورية ، يعينها قرار من الوزير ، بالإتفاق مع وزير الصحة ، يبين فى هذا القرار الشروط والأوضاع ، التى يجب أن يجرى عليها الفحص الإبتدائى والدورى ، وفى حالة إكتشاف أحد الأمراض المهنية ، يخطر الطبيب كلاً من الصندوق ، ومصلحة العمل ، والصحة المهنية .

تعـديل جـدول الأمراض المهنية .
53ـ يجوز للوزير ، بعد الإتفاق مع وزير الصحة بناء على إقتراح المجلس ، تعديل جدول الأمراض المهنية رقم (5) الملحق بهذا القانون .

تقدير درجة العجز .
54ـ يكون تقدير درجة العجز المستديم على الوجه الآتى :
(أ ) إذا كان وارداً فى الجدول رقم (4) ، الملحق بهذا القانون فتقدر درجته بالنسبة المئوية الواردة فى ذلك الجدول ،
(ب) إذا لم يكن وارداً فى الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون ، فيقدر العجز بنسبة ما فقده المؤمن عليه من القدرة على العمل نتيجة لإصابة العمل ، وذلك بوساطة الجهات الطبية المنصوص عليها فى المادة 85 .

إعادة فحص المؤمن عليه .
55ـ (1) يكون للصندوق حق إعادة فحص المؤمن عليه المصاب ،لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير ، ويجوز للمؤمن عليه المصاب أو صاحب معاش العجز ، أن يطلب من الصندوق إعادة فحصه .
(2) لا يجوز إعادة التقدير ، لأكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر ، خلال السنة الأولى ، من تاريخ ثبوت العجز ، كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين ، ويصبح التقدير نهائياً ، بعد انقضاء ثلاث السنوات المذكورة .
(3) فى حالة تعديل درجة العجز ، يعاد ربط المعاش ، على أساس التقدير الجديد ، ويعمل به إعتباراً من اليوم الأول للشهر التالى لتاريخ إعادة التقدير .
(4) إذا قلت درجة العجز عن 15% فيوقف صرف المعاش نهائياً ، ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة ، معادلاً نسبة العجز من قيمة معاش العجز الكلى عن اثنين وأربعين شهراً .

الفصل الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
أموال التأمين .
56ـ تتكون أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :(18)
( أ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25(2) :
(أولا) الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع 15% من الأجر الشهرى للمؤمن عليهم ،
(ثانيا) الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل بواقع 8% من الأجر الشهرى للمؤمن عليهم ،
(ثالثا) الاشتراكات الى يؤديها أصحاب المهن الحرة والحرف وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ب) المبالغ، التى يؤديها المؤمن عليهم، لضم مدد الخدمة السابقة للمدد المحسوبة فى التأمين ، طبقاً لأحكام المادة 31 ،
(ج ) ريع إستثمار هذه الأموال .

شروط معاش الشيخوخة .(19)
57ـ يستحق معاش الشيخوخة إذا توفرت الشروط الآتية :
( أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها فى نظام الاستخدام المتفق عليه بموجب عقد العمل بشرط ألا تقل سنه عن ستين سنة ،
(ب) عدم بلوغ المؤمن عليه سن الستين على ألا تقل سنه عن خمسين سنة ،
(ج ) ألا تقل المدة المسددة عنها الاشتراكات عن عشرين سنة وتدخل فى ذلك أى مدد خدمة سابقة تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 70 .

الأجر الذى تربط عليه المعاشات والتعويضات .
58ـ تربط المعاشات والتعويضات ، المنصوص عليها فى هذا الفصل ، على أساس متوسط الأجر الشهرى للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة .(20)

ربط معاش الشيخوخة.
59ـ (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتى :
1 ×عدد شهور الإشتراك × متوسط الأجر الشهرى للثلاث
50 12
سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة .(21)

(2) تخفيض قيمة المعاش، المستحق بموجب أحكام البند (1) إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة 56 بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه ، عند التقديم بطلب هذا المعاش وذلك وفقاً للجدول رقم (6) ، الملحق بهذا القانون .

سن المؤمن عليه .
60ـ (1) يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد الرسمية ، أو بموجب حكم قضائى ، وإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبى العام وكل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سن المؤمن عليه يعرض على اللجنة المنصوص عليها فى البند (2) من المادة 85 .
(2) فى حالة وفاة المؤمن عليه ، وعدم وجود ما يثبت سنه ، يجوز للصندوق الأخذ بالأدلة العرفية ، التى تمكنه من تحديد ذلك .

تخفيض سن إستحقاق المعاش .
61ـ يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية بذلك ، من الوزير ، بعد موافقة المجلس وأخذ رأى الخبير الإكتوارى ، تحديد سن أقل من السن الواردة فى المادة 57 لإستحقاق المعاش ، وذلك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم . الذين يزاولون أعمالاً شاقة ، أو الذين يمارسون مهناً ، تستوجب تقاعداً مبكراً .

معاش العجز الصحى.
62ـ (1) يستحق معاش العجز الصحى الكلى المستديم فى أى من الحالتين الإثنتين هما :
(أ ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه ، لثبوت عجزه الصحى الكلى المستديم ،
(ب) ثبوت العجز الصحى الكلى المستديم ، خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه ، بشرط عدم تجاوزه سن الستين وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرات (أ )، (ج) و(د ) من المادة 67.
(2) يربط المعاش ، الوارد فى البند(1) بواقع متوسط الأجر الشهرى للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة ، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة ، المستحق ، محسوباً على أساس مدة الإشتراك فى التأمين أيهما أكبر .(23)

المعاش فى حالة الوفاة .
63ـ (1) يستحق معاش الوفاة فى أى من الحالتين الآتيتين ، وهما :
(أ ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ،
(ب) وفاة المؤمن عليه ، خلال سنة ، من تاريخ إنتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه سن الستين ، وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة ، وفقاً لأحكام الفقرات (أ ) ، (ج)و (د ) من المادة 67 .
(2) يربط المعاش ، الوارد فى البند (1) متوسط الأجر الشهرى للثلاث سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة ، أو يربط على أساس معاش الشيخوخة ، المستحق محسوباً على أساس الإشتراك فى التأمين ، أيهما أكبر.(24)

المعـاش فى حـالة الفصل بقرار وزارى.
64ـ يستحق المؤمن عليه والذى تنتهى خدمته بقرار وزارى ، معاشاً إذا إ ستوفى شروط معاش الشيخوخة المبكرة المنصوص عليها فى المادة 57(ب) و (ج ) .(25)

توزيع المعاش .
65ـ يوزع المعاش ، فى حالة وفاة المؤمن عليه، أو وفاة صاحب المعاش بالكامل ، وكذلك يوزع المعاش ، المشار إليه فى المادة 63 على أرملة أو أرامل المتوفى ، وأولاده ، وبناته ، ووالديه طبقاً لأحكام المادة 77 .

التعويض فى حالة الوفاة .

66ـ ألغيت .(26)

تعويض الدفعة الواحدة .
67ـ يؤدى تعويض من دفعة واحدة فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) إستقالة المؤمن عليها بسبب الزواج ،
(ب) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليها فى نظام الاستخدام المتفق عليه فى عقد العمل قبل توفر شروط استحقاق المعاش ،(27)
(ج ) فصل المؤمن عليه ، أو المؤمن عليها ، بقرار وزارى وعدم توفر شرط المدة ، المنصوص عليه فى البند (1) من المادة 64 بشأنه ،
(د ) فصل المؤمن عليه ، أو المؤمن عليها ، أو إستقالة أى منهما من الخدمة .

مقدار التعويض.(28)
68ـ (1) يحدد التعويض فى الحالات المشار إليها فى الفقرتين (أ ) و(ب) من المادة 67 على أساس الإشتراكات ، التى أداها صاحب العمل ، وتلك التى أقتطعت من المؤمن عليه .
(2) يحدد التعويض المشار إليه فى الفقرتين (ج ) و (د ) من المادة 67 على أساس كامل الاشتراكات المسددة لصالح المؤمن عليه محسوبة بالقيمة الإكتوارية ناقصاً التكلفة الإدارية .

مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش .
69ـ تدخل ، فى الخدمة المحسوبة فى المعاش المدد الآتية :
(أ ) مدة الخدمة التى دفعت عنها الإشتراكات لصالح المؤمن عليه ، طبقاً لأحكام الفقرة (أ ) من المادة 57 ،
(ب ) أى مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه فى إضافتها ، ويدفع عنها المبلغ ، المطلوب ، طبقاً لأحكام المادة 70 ، مع مراعاة حكم المادة 57 . (29)

ضم مدد خدمة للمعاش .(30)
70ـ يجوز للمؤمن عليه ، حتى بلوغه سن الستين ، والمؤمن عليها ، حتى بلوغها سن الخامسة والخمسين أن :
(أ ) يطلب حساب المعاش ، عن المدة السابقة ، المشار إليها فى الفقرة (ج ) من المادة 67 ، أو أى جزء منها بواقع 1 من متوسط الأجر الشهرى للثلاث
50

سنوات الأخيرة ، وذلك بحد أقصى 80% وحد أدنى 40% من متوسط الأجر الشهرى ، للثلاث سنوات الأخيرة ، بشرط أن يؤدى مبلغاً من دفعة واحدة الى الصندوق ، يحسب وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون ، ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين ، بحسب الحال ، وتحدد هذه الأقساط ، وفقاً للجدول رقم (3) ، الملحق بهذا القانون ويوقف أداء هذه الأقساط عند الوفاة ،
(ب) يطلب ضم مدة الإشتراك ، التى إستحق عنها التعويض ، المشار إليه فى المادة 67 ، بشرط أن يرد مقدار التعويض، الذى منح بموجب أحكام البندين (1) و(2) من المادة 68 محسوباً إكتوارياً .

تحويل الإشتراكات .
71ـ (1) إذا خرج المؤمن عليه من نطاق أحكام هذا القانون وخضع لأحكام قانون آخر للمعاشات يمنحه ميزات أفضل تحول القيمة المحسوبة إكتوارياً للجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .(31)

(2) إذا خرج العامل من أحكام أى قانون آخر للمعاشات وخضع لأحكام هذا القانون تحول القيمة المحسوبة إكتوراياً عن مدة خضوعه لأحكام ذلك القانون ناقصاً التكلفة الإدارية .(32)

المعاشات والتعويضات تعـادل مكـافأة نهاية الخدمة .
72ـ (1) تعادل المعاشات والتعويضات المقررة ، وفقاً لأحكام هذا الفصل ، إلتزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997 .(33)
(2) يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة ، المشار إليها فى البند (1) وبين أى مكافأة أكبر يستحقها العامل وتقررها القوانين أو اللوائح أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها ، ويؤديها صاحب العمل مباشرة ، على أساس الأجر عند إنتهاء الخدمة .

الحقوق المكتسبة .
73ـ لا تخل أحكـام هذا القانون بما يكون للعامل من حقوق مكتسبة ، بمقتضى أحكام القوانين واللوائح أو أنظمة التأمين والمعاشات أو الإدخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشتركة أو غيرها ، ويلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بتلك الأنظمة بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية ، محسوبة على الأساس المشار إليه فى المادة 72 وعلى أساس كامل مدة الخدمة .

لجنة البت فى الخلافات .
74ـ تشكل لجنة ، بأمر من الوزير ، للبت فى أى خلاف فى تطبيق أحكام المادة 72 على أن تضم ممثلين لصاحب العمل ولجنة تسيير إتحاد عام نقابات السودان والصندوق ، وقرارها ملزم للطرفين ، ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء .

الإقتراض من المعاش.(34)
75ـ (1) يجوز للمؤمن عليه الذى يستوفى شروط استحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام المادة 57 أو الذى يستوفى شروط معاش الفصل وفقاً لأحكام المادة 64 بشرط ألا تقل سنه عن 50 سنة أن يقترض جزءاً من حقوقه فى المعاش على أن تدفع له دفعة واحدة طبقاً للأسس المبينة فى اللوائح .
(2) لا يجوز للمؤمن عليه الذى تجاوزت سنه الخامسة والستين أن يقترض جزء من حقوقه فى المعاش .
(3) يكون الاقتراض فى حدود الثلث المستحق ويعود مبلغ المعاش المقترض للمؤمن عليه بعد انتهاء سداد القرض ، وفى حالة وفاة صاحب المعاش قبل انقضاء هذه المدة يستمر الاستقطاع بالكامل من المعاش للمستحقين .
(4) تحدد اللوائح شروط الاقتراض وأسسه وقواعده وإجراءاته .

الفصل السادس
إستحقاق المعاش
المستحقون وشروط إستحقاقهم .
76ـ إذا توفى المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش فيكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات ولمن يعولهم تعويضات وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الفصل .

المستحقون للمعاش .
77ـ يكون الإستحقاق فى المعاش لكل من الأشخاص الآتى بيانهم وهم :
(أ ) أرملة ، أو أرامل المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش وكذلك الزوج الأرمل ، العاجز عن الكسب ،
(ب) الولد ، الذى لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، والبنت غير المتزوجة ولم تلتحق بأى عمل ،
(ج ) الولد الذى جاوز سن الثامنة عشرة وكان وقت وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش ، مصاباً بعجز طبقاً لأحكام المادة 85 أو كان وقت وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش فى إحدى مراحل التعليم ، التى لا تجاوز التعليم الجامعى ، أو المعاهد العليا ، وكانت سنه لا تجاوز السادسة والعشرين ،
(د ) الوالدين ، اللذين كان يعولهما المؤمن عليه ، قبل وفاته ،
(هـ) الأخوات والأخوة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر وكان يعولهم المؤمن عليه قبل وفاته .(35)

توزيع المعاش .
78ـ يوزع المعاش ، وفقاً للجدول رقم (1) ، الملحق بهذا القانون .

قطع المعاش .
79ـ يقطع المعاش المستحق فى أى من الحالات الآتية : (36)
(أ ) زواج الأرامل والبنات أو الأخوات أو وفاتهن ،
(ب) بلوغ الأولاد أو الأخوة سن الثامنة عشرة على أن يستمر صرف المعاش الى هؤلاء المستحقين ، إذا توفرت الشروط الواردة فى الفقرة (ج) من المادة 77 ،
(ج ) إنتهاء الدراسة بالنسبة للأولاد أو الأخوات والأخوة ، أو بلوغهم السن المشار إليها فى الفقرة (ج) من المادة 77 ، ويستمر صرف ذلك المعاش ، إذا كانوا مصابين بعجز كلى يمنعهم عن الكسب وذلك الى أن يزول العجز ،
(د ) إلتحاق الأولاد أو البنات أو الأخوات والأخوة بأى عمل ،
(هـ) زوال عجز الزوج الأرمل ،
(و ) إستحقاق أى من الوالدين أو أحدهما معاشاً، وفقاً لأحكام أى قانون آخر للمعاشات،أو زوال صفة الإعالة عنه، أو وفاته، أو زواج الوالدة ، من غير والد المؤمن عليه المتوفى.

إعادة المعاش .
80ـ يعاد المعاش المستحق فى أى من الحالات الآتية :(37)
(أ ) طلاق البنت ، أو ترملها ، خلال عشر سنوات ، من تاريخ زواجها ،
(ب) طلاق البنت المتزوجة ، قبل وفاة أحد والديها ، أو كليهما ، أو ترملها ، ويعاد توزيع المعاش على المستحقين فى هذه الحالة ،
(ج ) زواج البنت المشار إليها فى الفقرة (ب) ويوقف المعاش إذا طلقت ، أو ترملت مرة ثانية ، خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة والدها ، أو والدتها ،
(د ) طلاق الأرملة ، أو ترملها خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج ، بشرط أن يكون لها أطفال من زوجها الأول المتوفى أو بلغت سن الخامسة والخمسين ،
(هـ) إستحقاق الأرملة معاشاً آخر ، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها الأخير ، أو إستحقاق البنت لمعاش آخر ، طبقاً لأحكام هذا القانون عن وفاة زوجها ، فيؤدى لكل منهما المعاش الأكبر ،
(و ) إصابة الزوج الأرمل بعجز مرة أخرى ،
(ز ) توفر شروط الإعالة للولد مرة أخرى ، وترمل الوالدة أو طلاقها مرة أخرى خلال عشر سنوات من تاريخ الزواج ،
(ح ) طلاق الأخت المعالة أو ترملها ،
(ط ) زواج الأخت المشار إليها فى الفقرة (ح ) ويعاد المعاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة أخيها.

الزواج بعد سن الستين .
81ـ لا تستحق أرملة صاحب المعاش ، التى تم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين معاشاً ، عند وفاته ، إلا إذا كان الزواج قد مضى عليه سنة واحدة على الأقل ، قبل تاريخ الوفاة .

توزيع التعويض فى حالة الوفاة .
82ـ إذا توفى المؤمن عليه ، دون أن يترك أرملة ، ولا أولاداً ولا بناتاً ، ولا والدين ، فيؤدى الصندوق تعويضات من دفعة واحدة ، لمن كان يعولهم المتوفى من أخوته ، وأخواته ، ويعادل هذا التعويض متوسط أجره الشهرى للسنة الأخيرة عن إثنين وأربعين شهراً ، ويكون التعويض فى حالة وفاة صاحب المعاش معادلاً للمعاش المنصوص عليه فى المواد 44، 45، 46، 48، 49، 57، 62، 63 و 65عن إثنين وأربعين شهراً . ( 37 أ )

الفصل السابع
الأحكام العامة
سلطة الوزير فى إضـافة عناصر جديدة للأجر .
83ـ يجوز للوزير بالتنسيق مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى أن يصدر أمراً ينشر فى الجريدة الرسمية يضيف عناصر جديدة للأجر عينية كانت أو نقدية على أن يوضح ذلك الأمر شروطها ونظام حسابها ضمن الأجر . (38)

إنشاء نظم خاصة بالمعاشات .
84ـ يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الإدخار ، أو التأمين يتضمن مزايا إضافية ، أو تكميلية لم ينص عليها فى هذا القانون ، كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية ، أو مشتركة ، بين صاحب العمل والعمال ، تتضمن مزايا تكميلية ، أو إضافية للمعاش ، أو الإدخار ، أو التأمين .

تقدير نسب العجز .
85ـ (1) يتولى القومسيون الطبى العام تقدير نسب العجز ، الناتج عن إصابات العمل للمصاب ، وكذلك إثبات حالات العجز، المنصوص عليها فى هذا القانون ، على أن يضم إليه طبيب يعينه الصندوق .
(2) فى حالة النزاع فى تقدير نسب العجز وفقاً لأحكام البند (1) يقدم طلب للصندوق لإحالته الى لجنة أخرى للقومسيون الطبى العام ، يضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل ، ويكون قرار اللجنة نهائياً .

التاريخ الذى يستحق فيه المعاش .
86ـ يستحق المعاش عن كامل الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو الفصل أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة ، ويصرف شهرياً فى نهاية الشهر الذى إستحق خلاله .

إستحقاق المعاش من كامل الشهر .
87ـ فى حالة إيقاف المعاش أو قطعه ،يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذى وقع فيه سبب الإيقاف أو القطع على أساس شهر كامل .

الجمع بين أكثر من معاش .
88ـ يجوز الجمع بين أكثر من معاش فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) إستحقاق المؤمن عليه معاش عجز إصابة العمل ، ثم إستحقاق معاش شيخوخة ، أو عجز كلى مستديم أو معاش فصل على ألا يجاوز مجموعهما فى هذه الحالة الأجر المسدد عنه الإشتراك ،
(ب) وفاة صاحب معاش العجز الجزئى ، ويعاد ربط المعاش المستحق عنه فى هذه الحالة بما يعادل معاش العجز الجزئى ، الذى كان يستحقه المؤمن عليه ، قبل وفاته ومعاش وفاة ، على ألا يجاوز مجموعها الأجر المسدد عنه الإشتراك ،
(ج ) الحالتين الإثنتين وهما :
(أولا) المؤمن عليها بالنسبة الى المعاش الذى يستحق لها طبقاً لأحكام هذا القانون والمعاش الذى يستحق لها من زوجها ، ويؤدى إليها المعاش الأكبر ، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر الذى تستحقه ،
(ثانيا) المؤمن عليه بالنسبة الى معاشه والمعاش المستحق له عن زوجته ، طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى الشريحة (أولا) .
(د ) الأولاد والبنات بالنسبة الى المعاشيين المستحقين لهم عن والديهم ، الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
(هـ) الوالدين أو أى منهما بالنسبة الى معاشه الذى يستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون ، والمعاش ، الذى يستحق له من إبنه ، أو إبنته ، ويؤدى إليه المعاش الأكبر ، مضافاً إليه نصف المعاش الأصغر ، الذى يستحقه .

الجمع بين المعاش والأجر .
89ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 88(ب) ، يجوز للمؤمن عليه الذى بلغ سن الستين وللمؤمن عليها التى بلغت سن الخامسة والخمسين وكذلك صاحب معاش العجز عن إصابة العمل أن يجمع بين المعاش والأجر .
(2) لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش وأجر .
(3) يجوز للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها ومعاشها من زوجها ، ولا يجوز للأولاد والبنات الجمع بين الأجر والمعاش .
(4) لا يجوز لصاحب معاش الفصل أن يجمع بين الأجر والمعاش .

معاش المحكوم عليه بالسجن .
90ـ لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه بسبب الحكم عليه بالسجن ، ويؤدى المعاش لمن يحدده صاحب المعاش بتوكيل رسمى.

الإلتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع .
91ـ (1) يجب على الصندوق أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات ، أو التعويضات ، وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه ، أو المستحقين عنه طلب صرف المعاش ، وتحدد اللوائح إجراءات صرف المعاشات والتعويضات ، ومستندات صرفها .
(2) يجوز للصندوق أن يصرف سلفة شهرية تعادل نصف المعاش أو التعويض المستحق ، من حساب المعاش لمن تؤكد القرائن الظرفية أنه من المستحقين على أن تتم تسوية السلفة ، بعد ربط المعاش أو التعويض .

المنازعة فى المعاش أو التعويض .
92ـ لا يجوز لكل من الصندوق وصاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض ، بعد مضى خمس سنوات ، من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف التعويض ، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو التعويض بسبب الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب ، عند التسوية .

عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش .
93ـ لا يجوز الحجز على مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش أو المستحقين فى الصندوق أو التنازل عنها إلا لدين النفقة بما لا يجاوز الربع .

حق الطعن فى قرار الصندوق .
94ـ يكون لصاحب المعاش والمستحقين الحق فى الطعن فى قرارالصندوق بعدم إستحقاق المعاش ،أو التعويض ، أو وقفه أو سقوطه، وكذلك مقداره ، وذلك أمام لجنة يشكلها المجلس ويكون قرار اللجنة ملزماً للطرفين ولا يطعن فيه إلا أمام القضاء ، إذا كانت هنالك مخالفة لأحكام هذا القانون .

حق الإمتياز .
95ـ يكون للمبالغ المستحقة للصندوق ، بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقولات ، أو عقارات وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .

التقادم .

96ـ (1) مع مراعاة أحكام قطع التقادم ، المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ .
(2) لا يسرى التقادم ، فى مواجهة الصندوق ، بالنسبة الى صاحب العمل ، الذى لم يسبق إشتراكه فى التأمين ، عن كل عماله ، أو بعضهم ، إلا من تاريخ علم الصندوق بإلتحقاهم لديه ، ويسقط حق صاحب العمل فى إسترداد المبالغ ، المدفوعة منه بالزيادة بإنقضاء سنتين ، من تاريخ الدفع .

الحجز الإدارى .
97ـ (1) يكون للصندوق الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة له وفقاً لأحكام هذا القانون ، بطريق الحجز الإدارى وذلك بعد موافقة المجلس .
(2) يجب على المدير ، بناء على قرار المجلس ، أن يصدر أمراً بتوقيعه لمندوب من موظفى الصندوق بإجراء الحجز الإدارى على ممتلكات صاحب العمل، سواء كانت عقاراً ، بما فى ذلك أرصدته المودعة فى المصارف ، فى حدود المبالغ المستحقة للصندوق .
(3) يجوز لمندوب الحجز الإدارى أن يدخل ، مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أى أمكنة، كما يجوز له أن يستعين بضابط الشرطة المختص .
(4) يبقى الحجز قائماً لمدة عشرة أيام ، فإذا لم يقم صاحب العمل بأداء المستحقات عليه ، فتباع الأموال المحجوز عليها بالمزاد العلنى، سداداً لتلك المستحقات، ويرد لصاحب العمل ما تبقى ، بعد حصول الصندوق على إستحقاقه .
(5) يجوز للمدير تأجيل البيع ، إذا تقدم صاحب العمل بطلب لتقسيط المبالغ ، المستحقة عليه ، ويستمر التأجيل قائماً طالما كان صاحب العمل منتظماً فى سداد تلك المستحقات والإشتراكات ، المنصوص عليها فى هذا القانون .
(6) يرفع الحجز فور سداد صاحب العمل لجميع مستحقات الصندوق .

دعوى المطالبة .

98ـ (1) لا تقبل دعوى المطالبة بالمعاش ، أو التعويض ، إلا إذا طالب الصندوق بها كتابة ، خلال خمس سنوات ، من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء .
(2) يعتبر كل إجراء تقوم به أى جهة من الجهات الإدارية أو النقابية فى مواجهة الصندوق بالنسبة الى حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين منهم قاطعاً للتقادم .

الإعفاء من الرسوم القضائية .

99ـ تعفى من الرسوم القضائية ، فى جميع درجات التقاضى ، الدعاوى التى يرفعها الصندوق أو المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الإستعجال ، ويجوز للمحاكم فى حالة الحكم فى صالح رافعها أن تحكم عليه بالمصروفات كلها ، أو بعضها .

إعفاء المعاشـات والتعويضات من الضرائب .

100ـ تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التى يؤديها الصندوق من الخضـوع للرسـوم والضرائب بكافة أنواعها وتعفى قيمة الإشتراكات المتقطعة من أجر المؤمن عليه وكذلك أقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها .

إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم .
101ـ تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياته الإستثمارية مهما كان نوعها ، من جميع الضرائب والرسوم والعوائد والعمولات التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى .

التضامن فى الوفاء بحق الصندوق .
102ـ (1) لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو دمجها فى غيرها أو إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية التى يترتب عليها تغيير صاحب العمل ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين ، وعلى إنفراد ، من تنفيذ جميع الإلتزامات المستحقة عليهم، على أن تكون مسئولية الخلف التضامنية فى حالة أيلولة المنشأة بالإرث فى حدود ما آل إليه من التركة .
(2) يجب على المسجل التجارى العام وديوان الضرائب وبنك السودان المركزى وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية ، أو أى سلطة عامة أخرى ذات إختصاص ، مطالبة صاحب العمل عند التصفية لأعماله أو مغادرته للبلاد نهائياً ، إبراز شهادة خلو طرف من الصندوق .(38أ)
(3) فى حالة أى تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمل تؤدى الى تغيير الشخصية الإعتبارية ، أو تعديلها بضم عناصرها أو فضها ، يجب على المسجل التجارى العام إخطار المدير بذلك .

صرف المعاشات فى الخارج .
103ـ (1) لا يجوز صرف المعاش أو التعويض فى الخارج لأى شخص يقيم فى جمهورية السودان ، إلا فى الحالات التى تحددها اللوائح .
(2) لا يجوز تحويل المعاش، المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون فى الخارج للمؤمن عليهم ، أو المستحقين عنهم الأجانب ، الذين يعودون نهائياً الى بلادهم ، إلا إذا كانت هناك إتفاقية للمعاملة بالمثل بين الدول المعنية وجمهورية السودان .
(3) فى حالة عدم وجود إتفاقية ، على الوجه المنصوص عليه فى البند (2) ، يتم صرف المعاش للأجنبى ، داخل الأراضى السودانية ، بعملتها الرسمية .

سلطات مفتش الصندوق .
104ـ (1) يكون للمفتشين الذين يحددهم الصندوق ، بقرار من المجلس بناء على إقتراح المدير ، سلطة الإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات وغيرها وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال وإستجواب أصحاب الأعمال والعمال .
(2) يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين المذكورين فى البند (1)، وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة .
(3) يرفع المفتشون تقريراً ، عن الأفعال ، التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو القرارات ، الصادرة تنفيذاً له ، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

أداء المفتشين القسم .
105ـ يحلف المفتشون المشار إليهم فى المادة 104(1) ، هم ورؤساؤهم اليمين ، أمام رئيس المجلس ، عند توليهم مهامهم بأن يقوموا بمهامهم بأمانة ، وإخلاص، وألا يفشوا سراً من أسرار المهنة، أو أى إختراع صناعى اطلعوا عليه ، بحكم وظيفتهم .

إخطـار الصندوق بحـالات الزواج والوفاة وزوال العجز .
106ـ (1) تلتزم المستحقات ، اللائى يتزوجن ، بإخطار الصندوق بتاريخ زواجهن فوراً .
(2) يتلزم المختصون بتوثيق عقود الزواج بإخطار الصندوق بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات ، بموجب أحكام هذا القانون ، ويجب على الجهات ، التى تتولى إصدار شهادات الوفاة إخطار الصندوق عن حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات منه ، على أن يتم الإخطار فى الحالتين ، فوراً ، ويصدر قرار من المجلس يحدد البيانات الأساسية التى يتضمنها الإخطار .
(3) يلتزم الوالدان أو أحدهما بإخطار الصندوق فور زوال العجز أو الإلتحاق بعمل مقابل أجر .

الفصل الثامن
العقوبات
عقوبة تقديم بيانات كاذبة .
107ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً ، كل شخص يقدم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الصندوق لنفسه هو أو لغيره، على معاش أو تعويض ، بغير وجه حق .

عقوبة إفشاء الأسرار.
108ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو العقوبتين معاً ، كل موظف من موظفى الصندوق يفشى سراً من الأسرار التجارية أو غيرها من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم عمله .

عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون.
109ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة تحددها اللوائح، على أنه فى حالة تعدد المخالفة تقدر الغرامة بقدر عدد العمال المؤمن عليهم الذين وقعت فى شأنهم المخالفة .(39)

أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق .
110ـ تؤول الى الصندوق ، جميع المبالغ ، التى يحكم بها عن مخالفة أحكام القانون ، ويكون الصرف منها على الأوجه التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس .

سلطة إصدار اللوائح.
111ـ يجوز للوزير ، بالتشاور مع المجلس ، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول رقم (1)(40)
(أنظر المادة 78 )

توزيع المعاش على المستحقين

الأنصبة المستحقة فى المعاش %

رقم الحالة

المستحق فى المعاش

الأرامل

الأبناء والبنات

الوالدين

الأخوة والأخوات

%

1

أرملة أو أرمل أو أرامل

90%

ـ

ـ

ـ

90%

2

أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات

50%

50%

ـ

ـ

100%

3

أرملة أو أرمل أو أرامل ووالدين

50%

ـ

50%

ـ

100%

4

أرملة أو أرمل أو أرامل وأبناء وبنات ووالدين

30%

40%

30%

ـ

100%

5

أبناء وبنات

ـ

100%

ـ

ـ

100%

6

أبناء وبنات ووالدين

ـ

70%

30%

ـ

100%

7

والدين

ـ

ـ

90%

ـ

90%

8

أخوة وأخوات

ـ

ـ

ـ

75%

75%

9

أخوة وأخوات وأرملة أو أرمل أو أرامل

75%

ـ

ـ

25%

100%

10

أخوة وأخوات ووالدين

ـ

ـ

75%

25%

100%

ملحوظة :
          فى حالة تعدد الأرامل أو الأيتام أو الأخوة أو الأخوات أو وجود الوالدين
          توزع النسبة المقررة بالتساوى بينهما .
الجدول رقم (2)
(أنظر المادة 69 (ب) )
تحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة
السابقة التى تحتسب فى المعاش

السن

المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى المعاش لكل 1 جنيه

                        1000

من الأجر الشهرى .

السن

المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى المعاش لكل 1 جنيه من

                        1000

الأجر الشهرى .

حتى 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

600ر1

610ر1

620ر1

640ر1

660ر1

680ر1

710ر1

740ر1

770ر1

810ر1

840ر1

880ر1

930ر1

980ر1

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

فأكثر

030ر2

080ر2

140ر2

200ر2

260ر2

330ر2

410ر2

490ر2

580ر2

670ر2

770ر2

870ر2

960ر2

120ر3

ملاحظات :
(أ )      فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(ب)     يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنه وأجره فى تاريخ طلب ضم المدة السابقة (أنظر المادة70) .
(ج )     يقرب رأس المال المحسوب وفقاً لهذا الجدول فى جميع الحالات الى أقرب جنيه  صحيح .
الجدول رقم (3)
(أنظر المادة 69(أ ))
تحديد الأقساط التى تقتطع من أجر المؤمن عليه فى حالة إختيار أداء المبالغ المستحقة بالتقسيط .

السن

المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى المعاش لكل 1 جنيه

                        1000

من الأجر الشهرى .

السن

المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة فى المعاش لكل 1 جنيه من

                        1000

الأجر الشهرى .

حتى 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

600ر1

610ر1

620ر1

640ر1

660ر1

680ر1

710ر1

740ر1

770ر1

810ر1

840ر1

880ر1

930ر1

980ر1

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

فأكثر

030ر2

080ر2

140ر2

200ر2

260ر2

330ر2

410ر2

490ر2

580ر2

670ر2

770ر2

870ر2

960ر2

120ر3

  ملاحظات:

(أ )      فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
(ب)     لحساب القسط الشهرى يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين .
(ج )     تقرب قيمة القسط الشهرى الناتج عن تطبيق هذا الجدول الى أقرب جنيه صحيح .
الجدول رقم (4)
(أنظر المادة 54)
تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى

رقم مسلسل

العجز المتخلف عن الإصابة

درجات ذلك العجز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

فقد البصر كلياً

فقد الذراعين

فقد الساقين

فقد ذراع واحدة وساق واحدة

جنون مطبق

فقد الذراع الأيمن الى الكتف

فقد الذراع الأيمن الى ما فوق الكوع

فقد الذراع الأيمن تحت الكوع

فقد الذراع الأيسر الى الكتف

فقد الذراع الأيسر الى ما فوق الكوع

فقد الذراع الأيسر تحت الكوع

فقد أحد الساقين فوق الركبة

فقد أحد الساقين تحت الركبة

فقد السمع فقداً كلياً

فقد عين واحدة

100%

100%

100%

100%

100%

80%

75%

65%

70%

65%

55%

65%

55%

60%

35%

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

بتر الإبهام

بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة

بتر السبابة

بتر السلامية الطرفية والوسطى للسبابة

بتر الوسطى

بتر اليد اليمنى عند المعصم

بتر اليد اليسرى عند المعصم

بتر القدم مع عظام الكاحل

بتر القدم دون عظام الكاحل

بتر رؤوس مشطيات القدم كلها

بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم

بتر الإبهام للقدم وعظمة مشطه

أيسر

أيمن

25%

15%

10%

8%

8%

30%

18%

12%

10%

10%

60%

50%

35%

30%

10%

10%

يراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يلى :
(1)      أن تكون الجراحة قد إلتأمت التئاماً كاملاً دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية ـ كالنديات أو التلفيات أو التكلسات أو الإلتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها ـ وتزداد درجات العجز تبعاً لما يتخلف من هذه المضاعفات .
(2)      فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية .
(3)      فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها .
(4)      إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوى الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن .
(5)      إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته أعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته .
(6)      إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ، ولا يجوز بأى حال من الأحوال ، أن تتعداها .
الجدول رقم (5)
(أنظر المادة 52)
جدول الأمراض المهنية

رقم

نوع المرض

الصناعات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

1

التسمم بالرصاص ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك تداول الخامات المحتوية على الرصاص ـ حسب الرصاص القديم والزنك القديم ـ (الخردة) فى سبائك العمل فى صناعة مركبات الرصاص صهر الرصاص تحضير وإستعمال ميناء الخذف المحتوية على الرصاص تحضير أو إستعمال البويات أو الألوان المحتوية على الرصاص ..الخ وكذلك أى عمل يستدعى التعويض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .

2

التسمم بالزئبق ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك :

العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبيقية وتحضير المادة الخام فى صناعة اللعات وعمليات التذهيب وإستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبيبقة … الخ .

3

التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك :

العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى إنتاج بصناعة الزرنيخ أو مركباته .

4

التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الإنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .

5

التسمم بالفسفور ومضاعفاته

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .

6

التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاته أو مضاعفاته أو مضاعفات ذلك التسمم

كل عمل يستدعى إستعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها .

7

التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته

كل عمل يستدعى إستعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك :

العمل فى إستخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وطحنها وتعبئتها .. الخ .

8

التسسم بالكبريت ومضاعفاته

كل عمل يستدعى إستعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية .

9

التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد إستعمال أو تداول الكروم أو حامض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه .

10

التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح

كل عمل يستدعى تحضير أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته ويشمل ذلك :

التعرض لغاز كومبونيل النيكل .

11

التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته .

كل عمل يستدعى تداول أو إستعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة أو غازية .

12

الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى أو أشعة إكس

أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة إكس .

13

سرطان الجلد الأولى وإلتهابات وتقرحات الجلد والعيون  المزمنة .

أى عمل يستدعى إستعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية بما فيها البارافين أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو مخالفات هذه المواد وكذا التعرض لأى مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية . أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى الى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار .

14

أمراض الغبار الرئوية (نومركونيوزس) التى تنشأ عن:

(1) غبار الإسيستوزس (إسبستوزس) .

(2) غبار السلكية (سليكوزس)

(3) غبار القطن (بستوزس)

(4) غبار قصب السكر

أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة   5% بالعمل فى المناجم والمحاجر ، أو تحت الأحجار أو طحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية ، أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض لغبار الاسبسوزس وغبار القطن أو السكر لدرجة تنشأ عنها هذه الأمراض .

15

الجمرة الخبيثة (أنتراكس)

كل عمل يستدعى الإتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تناول رسمها أو أجزاء منها بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر ، ويدخل فى ذلك أعمال الشحن والتفريغ والنقل لهذا الإجراء .

الجدول رقم (6)
(أنظر المادة 59(2))
نسب تخفيض المعاش وفق السن
عند ترك الخدمة

السن عند ترك الخدمة

نسبة الخفض فى المعاش

أقل من 50

50 الى أقل من 55

55 الى أقل من 60

20%

15%

10%

الجدول رقم (7)
(أنظر المادة 59(2))
القيمة الإستبدالية لواحد على عشرة من الجنيه وفق السن
عند طلب الإستبدال ومدة الإستبدال

السن عند طلب الإستبدال

مدة الإسبتدال

15 سنة أو  بلوغ المستبدل سن 70 أيهما أسبق .

خمس سنوات

عشر سنوات

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

120ر53

080ر53

020ر53

940ر52

870ر52

780ر52

670ر52

570ر52

450ر52

310ر52

150ر52

980ر51

770ر51

560ر51

340ر51

070ر51

790ر50

500ر50

150ر50

810ر49

380ر49

200ر94

980ر93

710ر93

440ر93

150ر93

750ر92

330ر92

900ر91

370ر91

830ر90

190ر90

530ر89

530ر89

970ر87

060ر87

150ر86

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

300ر125

780ر124

240ر124

500ر123

710ر122

920ر121

960ر120

000ر120

840ر118

680ر117

320ر116

710ر110

840ر104

840ر98

590ر92

150ر86

430ر79

460ر72

120ر65

470ر57

380ر49

————————————————
(1) قانون رقم 14 لسنة 1997 ، قانون رقم (1) لسنة 2004 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (1) لسنة 2004 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(10) قانون رقم 14 لسنة 1997 .
(11) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(12) القانون نفسه .
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(14) القانون نفسه .
(15) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(16) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(17) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(18) قانون رقم 14 لسنة 1997 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(19) قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(20) قانون ر قم (1) لسنة 2004 .
(21) القانون نفسه .
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(23) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(24) قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(25) القانون نفسه .
(26) القانون نفسه .
(27) قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(28) القانون نفسه .
(29) القانون نفسه .
(30) قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(31) قانون رقم 5 لسنة 1998 .
(32) قانون رقم (1) لسنة 2004 .
(33) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(34) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(35) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(36) القانون نفسه .
(37) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(أ37) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(38) قانون رقم 14 لسنة 1997 .
((أ38)) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(39) قانون رقم ( 1) لسنة 2004 .
(40) قانون رقم ( 1ذ) لسنة 2004 .
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.