الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (5)

القضية : 431 أساس لعام 2008
قرار : 282 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – شركة محاصة – محاسبة بين الشركاء .
شركة المحاصة لا تخضع للتصفية لكونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية بل تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الشركة .
أسباب الطعن :
1 – عدم صحة الخصومة والتمثيل المتعلقة بالنظام العام .
2 – مخالفة أحكام المادة 62 بينات .
3 – عدم الرد على الدفوع وخاصة المتعلقة بالخبرة الحسابية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليها الطاعنة أقيمت بهدف المطالبة بأرباح شركة المحاصة التي كانت قائمة بين مؤرثي طرفي الادعاء على بيع وشراء قطع تبديل سيارات مستعملة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى شكلاً .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت شركة المحاصة التي قامت بين مؤرثي الطرفين وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 668960 ل.س. بالتكافل والتضامن .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن وكالة الأستاذ خليل … عن الجهة المدعية أصالة عن أنفسهم وبأية صفة كانت لهم بخصوص المطالبة بأرباح وتصفية شركة المحاصة ما يخول الوكيل مخاصمة الجهة المدعى عليها بأية صفة كانت وقد تضمنت لائحة الادعاء الصفة بشكل واضح (أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم أحمد …) فالخصومة صحيحة والسبب الأول مرفوض .
وحيث إن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعا بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أوأكثر إذا لم تقتنع بصحتها وفقاً لأحكام المادة 62 بينات .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال شهود الطرفين واقتنعت بشهادة شهود الجهة المدعية التي جاءت منسجمة ومتفقة مع وقائع الدعوى ومجرياتها .
وحيث إن تقدير أقوال الشهود ومدى اعتماد هذه الأقوال والأخذ بها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى ما كان ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود غير متناقض على ما هو ثابت في محاضر جلسات استجوابهم وكان هذا الاستخلاص سائغاً غير مشوب بفساد (نقض ثانية أساس 410 قرار 141 تاريخ 11/2/1989) .
وحيث إن شركة المحاصة لا ترد عليها التصفية كونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأسمال وفق ما نصت عليه المادتان 58 ، 332 من قانون التجارة وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أجرت الخبرة الحسابية لتحديد نصيب وأرباح الجهة المدعية عن الشركة وقد تقدم الخبير بتقريره الذي خلص في نتيجته إلى أن حقوق المدعية من الأرباح المستحقة هو مبلغ قدره 668960 ل.س.
وحيث إن الأخذ بالخبرة والاقتناع بها من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب من قبل محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة باي نقص أو غموض والمحكمة عللت سبب الأخذ بالخبرة وجاء تعليلها سليماً وموافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

711
القضية : 70 أساس لعام 2008
قرار : 285 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : وكالة – عدم تصديق .
عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوماً .
أسباب الطعن :
1 – إن الطاعن يستند في دعواه إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض .
2 – إن دعوى تقرير انعدام حكم محكمة النقض تقدم بداية وتنظر في قضاء الخصومة .
3 – إن المحامي لا يعتبر ممثلاً لموكله الدعوى إلا بعد إبراز الوكالة .
4 – إن استحقاق تقرير الانعدام ناجم عن اعتبار الطاعن زياد ممثلاً في الحكم السابق المطلوب انعدامه .
5 – إن البت في أساس النزاع أمر جاهز للفصل فيه وحسمه .
6 – إن المطعون ضدها تلاحق الطاعن بالحبس.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي زياد … التي تقدم بها إلى محكمة البداية الروحية للسريان الأرثوذكس في حمص تقوم على المطالبة باعتبار الحكم السابق الصادر عن محكمة البداية الروحية برقم 2/2 تاريخ 27/1/ 2000 وحكم محكمة الاستئناف الروحية رقم 11/9 تاريخ 28/10/2000 وحكم تصديقه من قبل محكمة النقض برقم 907/25 تاريخ 19/3/2001 أحكاماً معدومة وباطلة والحكم باعتبار عقد زواج المدعي بالمدعى عليها ريما … باطلاً لفقدان ركن الرضا أو فسخه بسبب يرجع إليها وإلزامها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لافتقادها إلى الأساس القانوني .
ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف الروحية قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أقامت قضاءها على أساس أنه بالعودة إلى مجريات الخلاف ووثائق الدعوى يتبين أن القرار البدائي المصدق استئنافاً ونقضاً المطلوب إعدامه وإبطاله قد صدر وفقاً للأصول والقوانين والأنظمة المرعية وإن الزوج المدعي قد مثل في تلك الدعوى بوكيله نعيم … بموجب وكالة خاصة منظمة من قبل الزوج مباشرة ولم يسبق الاعتراض بشأنها خلال كافة مراحل التقاضي وإن الاجتهادات القضائية مستقرة على أن صورة الوكالة الخالية من التصديق لا تؤثر في صحة التوكيل والتمثيل .
وحيث إن محكمة الاستئناف المشار إليها قد أطلقت في رأيها المذكور من أن العبرة هي للجوهر والمضمون وليس للمسائل الشكلية .
وحيث إن المدعي لا يدعي أن المدعو نعيم … لم يكن وكيلاً له وإنما يستند إلى أن الوكالة لم تكن مصدقة من قبل المراجع الإدارية المختصة .
وحيث إن المدعي هو الذي أقام الدعوى السابقة وقد تقدم فيها بكافة أقواله ودفوعه ومستنداته بواسطة وكيله وممثلة في تلك الدعوى الأمر الذي يدل على أن كلاً في الخصومة والتمثيل كان متحققاً والنزاع كان مربوطاً .
وحيث إن عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوماً .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

712
القضية : 445 أساس لعام 2008
قرار : 296 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : سند – توقيع على بياض – إثبات ما يخالف ما دوّن فيه .
توقيع السند على بياض لا يجعل من قام بالتوقيع(*) ولا يسمح له بإثبات أن ما تم تدوينه في السند مخالف لما هو متفق عليه بين الطرفين إلا وفق القواعد العامة في الإثبات .
أسباب الطعن :
1 – إن لم تناقش المحكمة وجود الربا الفاحش في المبلغ المطالب به .
2 – لم ترد المحكمة على طلب الاستجواب .
3 – لم تلحظ المحكمة الفرق بين سعر طن القمح والمبلغ المتوجب دفعه .
4 – أخطأت المحكمة بتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي سلامة … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في إدلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه أحمد … بدفع قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة 72000 ل.س. مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به إضافة للفائدة القانونية بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد الفعلي وتثبيت الحجز الاحتياطي وإعادة بدل الكفالة .
ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وجزئياً وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 57000 ل.س. مع الفائدة بمعدل 4 % اعتباراً من تاريخ 11/5/2005 وحتى تاريخ السداد وتصديق باقي الفقرات .
ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بسند السحب المبرز أن المبلغ المحكوم به مترتب فعلاً بذمة المدعى عليه الذي لم ينكر توقيعه عليه .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التوقيع على السند على بياض لا يجعل من قام بالتوقيع ولا يسمح له بإثبات أن ما تم تدوينه في السند مخالف لما هو متفق عليه بين الطرفين إلا وفق القواعد العامة في الإثبات .
وحيث إن الاستجواب أمر تستقل به المحكمة ولها أصلها أن ترفضه صراحة أو ضمناً بعد الاستجابة له .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت أن السند موضوع الدعوى ينطوي على الربا الفاحش ومقدار هذا الربا الأمر الذي يجعل من الدفع بالربا قولاً مرسلاً غير جدير بالالتفات إليه .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد حسمت من أصل المبلغ المطالب به المبلغ الذي ثبت أن المدعى عليه قد سدده .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

713
القضية : 446 أساس لعام 2008
قرار : 297 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم – أسباب – منطوق – ارتباط – حجية .
أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق . « هيئة عامة 23 تاريخ 9/6/1981 » .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة مصدر ة القرار المطعون فيه تجاهلت عقد الإيجار والقرارات القضائية التي تثبت حق الجهة الطاعنة .
2 – التفتت المحكمة عن القرارات القضائية التي حازت الدرجة القطعية والتي تثبت حق الطاعنات بأن مؤرثهم صبحي كان شريكاً لشقيقه المطعون ضده سطوف في استئجار المقهى .
3 – إن القرار الذي تتمسك به المحكمة تم نقضه في عام 2002 .
4 – لم تتبع المحكمة قرار النقض .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعيات سميرة وسعاد ونبيهة بنت صبحي … المقدمة إلى محكمة البداية المدنية تقوم على المطالبة في مواجهة الجهة المدعى عليها (سطوف … ومحمد … ورفاقه) بتعيين محاسب قانوني لتصفية أموال الشركة القائمة بين مورث الجهة المدعية والجهة المدعى عليها على حق استثمار المقهى الواقعة في إدلب وبيع حق الاستثمار بالمزاد العلني وتوزيع البدل على أطراف الدعوى .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى موضوعاً لعدم الثبوت وقد تقرر نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 210 تاريخ 17/3/2002 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي باتباع النقض فيما يتعلق بالطاعنتين نبيهة وسميرة وقبول استئناف المذكورتين شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة ورد الدعوى شكلاً لسبق الفصل بالأساس القانوني للدعوى بقرار له قوة القضية المقضية .
ولعدم قناعة المدعيتين نبيهة … وسميرة … بالقرار المشار إليه فقد طعنتا به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في الحكم الصادر عن محكمة النقض برقم 320 لعام 2001 والمبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى أنه سبق للجهة المدعية أن طالبت بأجر مثل المقهى موضوع هذه الدعوى وقد انتهت الدعوى المشار إليها بالرفض لعدم أحقية الجهة المدعية بأجر المثل بعد ثبوت تنازل المستأجر الأساسي للمقهى عمر … عن حق الإيجار إلى المدعى عليه سطوف … وقد أشار حكم النقض المنوه عنه أعلاه في أسبابه أيضاً إلى أن دعوى التخمين رقم 403 لعام 1983 لا حجية لها لوجود قرارات صدرت بعد تلك الدعوى تبين أن استثمار المقهى محصور بالمدعى عليه (وهو سطوف …) .
وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 23 تاريخ 9/6/1981 المنشور في مجلة القانون لعام 1981 العددان 9 – 10 ص 21) .
وحيث إن الحكم القضائي القطعي الصادر بدعوى المطالبة بأجر المثل هو لاحق لدعوى التخمين المستند إليها من قبل الجهة المدعية .
وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت حكم محكمة النقض الصادر في هذه القضية وناقشت دفوع الجهة المدعية مناقشة سليمة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

714
القضية : 448 أساس لعام 2008
قرار : 299 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص – أجور مركبة – محاكم الصلح .
المطالبة ببدل استثمار جرار زراعي عائد لجمعية هي مطالبة بأجور مر كبة وهي من اختصاص محاكم الصلح وقرارها قابل للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرماً .
في الوقائع والتطبيق القانوني :
حيث تبين من القرار البدائي رقم 261/140 أن الدعوى تقوم على المطالبة ببدل استثمار الجرار الزراعي العائد لجمعية جرجيسة الفلاحية وقد ردت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بداعي أن الجرار مستأجر وأن الاختصاص لمحكمة الصلح المدنية في كل ما يتعلق بالإيجار وفق نص المادة 63 أصول وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية .
وحيث إن الجهة الطاعنة جمعية جرجيسة الفلاحية قامت برفع دعوى بنفس الموضوع للمطالبة بالمبلغ المستحق باعتباره أجور لهذا الجرار أمام محكمة الصلح المدنية في صوران وصدر القرار بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بالمبلغ ولكن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بحماة قضت بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي .
وحيث إنه والحالة هذه قد صدر قرارات عن محكمتين بنفس الموضوع والأطراف وقد اكتسبا الدرجة القطعية وكلا القرارين قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي .
وحيث إنه إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع وفقاً للمادة 193 أصول .
وحيث إن الاجتهاد استقر على أن محاكم الصلح المدنية تختص بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعياً ومطلقاً لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام (هيئة عامة أساس 368 قرار 210 تاريخ 14/6/1999) .
وحيث إن المطالبة ببدل استثمار جرار زراعي عائد لجمعية هي مطالبة بإيجار مركبة وهي من اختصاص محاكم الصلح وقرارها قابل للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصفة مبرمة وإن ورود بعض الشروط الخاصة في عقد الإيجار المذكور لا ينفي عنه الصفة الإيجارية .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – قبول طلب تعيين المرجع شكلاً .
2 – قبوله موضوعاً وتعيين محكمة الاستئناف المدنية بحماة بصفتها مرجعاً للطعن بقرار محكمة الصلح المدنية مرجعاً للنظر بموضوع هذه الدعوى .

715
القضية : 460 أساس لعام 2008
قرار : 304 لعام 2008
تاريخ 30/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – دفوع جديدة – عدم جواز الإدلاء بها .
لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
أسباب الطعن :
1 – الجهة الطاعنة طلبت إجراء خبرة حسابية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب .
2 – لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى وظروفها وأسرعت في إصدار قرارها الطعين .
3 – تجاهلت المحكمة الحسابات المفصلة للمواقع والمشاريع .
4 – تجاهلت المحكمة الشكاوى المقدمة للمحامي العام بدير الزور وحملت المسؤولية للطاعن دون وجه حق وبذلك عرضت الحكم للنقض لأن الخسارة يتحملها الطرفين كل حسب نسبته من الربح المتفق عليه .
5 – الطاعن دفع تعويض إصابة أحد عمال المشروع مبلغ 40000 ل.س. وكان نصف هذا التعويض يقع على عاتق الجهة المطعون ضدها .
6 – كان استنتاج المحكمة لجهة حساب الربح في غير محله القانوني عندما اعتمدت كتاب صادر عن مدير فرع دير الزور للشركة العامة للبناء والتعمير وكأنه كتاب تصفية صادر عن المدير بينما هو كتاب يبين استلام الطاعن مبلغ 1373200 ل.س. قيمة أعمال منجزة بعد استعادة مبلغ 265050 ل.س. من أصل المبلغ كفرق حساب وبقي مبلغ 1108150ل.س.
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بالقامشلي بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب تنفيذ التزام وصك اتفاق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 277037 ل.س. حصته من الأرباح موضوع صك الاتفاق الشراكة المؤرخ في 20/9/2005 .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة الحسابية طالما أن التزامات وحقوق الطرفين واضحة والجهة المدعى عليها الطاعنة لم تنكر صدق صك الاتفاق المؤرخ في 20/9/2005 عنها ولا توقيعها عليه لذا فإنه حجة عليها فيما ورد فيه .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة موضوع قد قامت بتحديد حقوق الطرفين وحسبت حصة الجهة المدعية من الأرباح الإجمالية المتحققة البالغة 227037.5 ل.س. وقد أبانت المحكمة المطعون بقرارها بأن طلب إجراء الخبرة غير ذي جدوى وهذا يتفق مع الأصول والقانون وإن الطاعن لم يحدد في دفوعه أمام محكمة الموضوع المصاريف والأجور التي دفعها ولم يتقدم بأي دليل عنها .
وحيث إنه لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأن محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم والرد على كل قول أو حجة أثاروها في مرافعاتهم (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994) .
وحيث إن قفل باب المرافعة قد يكون … يكون ضمنياً ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم عقب انتهاء باب المرافعة وفي نفس الجلسة (نقض أساس 706 قرار 782 لعام 1978) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

القضية : 322 أساس لعام 2008
قرار : 308 لعام 2008
تاريخ 7/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أهلية – اللجوء إلى القضاء لا يعتبر تهديداً .
التهديد باللجوء إلى القضاء لا يعتبر إكراهاً يفسد الرضا .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة المطعون بقرارها أخطأت وأغفلت تفسير الوقائع .
2 – لم تأخذ المحكمة بشهادة الشهود المستمع إليهم .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي معتز … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإجراء المحاسبة بالنسبة لشركة المحاصة القائمة بينه وبين المدعى عليه ناصر … والمدعى عليها مؤسسة … النحاس وإلزام الجهة المدعى عليها بنتيجة المحاسبة وتضمينها العطل والضر ر والتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استخلصت من عقد المصالحة وبراءة الذمة وسائر الأدلة القائمة في إضبارة الدعوى أن الشراكة بين الطرفين انتهت رضائياً وأن كلاً من هذين الطرفين قد أبرأ ذمة الآخر من كل حق ودعوى وإن المحكمة المذكورة لم تجد في الأدلة المقدمة من قبل الجهة المدعية ما يثبت أن إكراهاً قد وقع على المدعي مما حمله على التوقيع على عقد المصالحة وبراءة الذمة .
وحيث إن التهديد باللجوء إلى القضاء على فرض حصوله لا يعتبر إكراهاً بالمعنى القانوني الذي من شأنه أن يفسد الرضاء .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك مادامت الأدلة القائمة في إضبارة الدعوى تحتمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة المذكورة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

717
القضية : 465 أساس لعام 2008
قرار : 315 لعام 2008
تاريخ 7/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استدعاء الدعوى – إعذار .
استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار في طلب التنفيذ .
أسباب الطعن :
1 – إن القضاء العادي غير مختص بنظر الدعوى والاختصاص معقود للقضاء الإداري .
2 – الجهة المدعية المطعون ضدها لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين وقد كان على الجهة المذكورة أن تطالب بالمبلغ بصورة ودية قبل اللجوء إلى القضاء .
3 – يمكن التمسك بمسألة الاختصاص في أية حالة تكون عليها الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى المهندس محمد … بوصفه رئيساً لمجلس إدارة التجمع التعاوني السكني لضاحية دمر التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه مظهر … أصالة ووكالة عن كل من كوثر … وخلدون … ومهند … وأمجد … بدفع 47046798 ل.س. قيمة سندات السحب المبرزة مع الفوائد المتوجبة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من الثابت بسندات السحب المبرزة ترتب المبلغ المطالب به بذمة الجهة المدعى عليها بدلالة العقد المبرم بين الطرفين والمبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى .
وحيث إن المنشأة السياحية العقارية المباعة كانت ملكاً خاصاً للجهة البائعة وليست ملكاً عاماً والعقد المبرم بين الطرفين هو عقد عادي وليس عقداً إدارياً الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى معقوداً للقضاء العادي وإن قواعد الاختصاص الولائي هي من متعلقات النظام العام و … يجوز الاتفاق على خلافها .
وحيث إن ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين من حل النزاع بالطرق الودية إنما هو من قبيل الاستحسان والاستحباب وكان الأجدر بالجهة المدعى عليها أن تعمد إلى دفع المبالغ والأقساط المتوجبة عليها في مواعيدها والتي لا خلاف عليها بدلاً من أن تبحث عن الطرق الودية وإن حسن النية يوجب عليها دفع المبلغ المتوجب عليها منذ تبلغها استدعاء الدعوى وإنه من المستقر عليه الاجتهاد القضائي أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار في طلب التنفيذ (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /4/ تاريخ 20/2/1980) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

718
القضية : 472 أساس لعام 2008
قرار : 320 لعام 2008
تاريخ 7/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين – توجيه سند كتابي .
1 – اليمين الحاسمة شرعت لمن لا دليل له .
2 – من الجائز توجيه اليمين في مواجهة أي مستند خطي أو وثيقة مكتوبة ، وخلافاً لما ورد في أي دليل كتابي .
أسباب الطعن :
1 – أخطأت المحكمة المطعون بقرارها بعدم توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده .
2 – اليمين الحاسمة المطلوب توجيهها ليست كيدية .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي اردو … التي تقدم بها إلى محكمة البداية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه شارل … بدفع مبلغ 2598749 ل.س. مع الفائدة بنسبة 9 % وهو المبلغ المترتب بذمته بنتيجة تصفية الشراكة التي كانت قائمة بينهما . وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب بموجبه إجراء المقاصة فيما بين مطلوب المدعي ومطلوب المدعى عليه بالملف التنفيذي رقم 5822/ب لعام 2006 .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الادعاء المتقابل موضوعاً وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المدعى عليه تقابلاً مبلغ 379981 ل. س. قيمة فواتير الضرائب والهاتف مع الفائدة القانونية بمعدل 4 % من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ السداد الفعلي ورد دعوى الجهة المدعية موضوعاً لجهة الرسوم الجمركية وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزاً تنفيذياً وإعادة الكفالة إلى مسلفها بعد الانبرام مع مراعاة قصر الحجز .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية الطاعنة كانت قد طلبت في استدعاء استئنافها التأكيد على طلب تحليف المستأنف عليه (المطعون ضده) اليمين الحاسمة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت أن اليمين المذكورة كيدية وامتنعت عن توجيهها .
وحيث إن الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي قد استقرا على أنه لا ينبغي أن يترك للقاضي الحق في عدم توجيه اليمين الحاسمة لمجرد أن الواقعة غير قريبة الاحتمال وأنها مخالفة للأدلة الكتابية لأنها شرعت في الأصل لمن لا دليل له (رسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت – الجزء الثاني – ص 108) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أخطأت بعدم توجيه اليمين الحاسمة وإن مجرد كون اليمين المطلوب توجيهها لا تتفق مع الأدلة الكتابية المبرزة لا يكفي دليلاً على كيدية اليمين ذلك أنه من الجائز توجيه اليمين في مواجهة أي مستند خطي أو وثيقة مكتوبة وخلافاً لما ورد في أي دليل كتابي وإثباتاً لخلاف ما ورد فيه الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومستحقاً للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

719
القضية : 477 أساس لعام 2008
قرار : 328 لعام 2008
تاريخ 12/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – للمرة الثانية – البت بالموضوع .
رؤية الدعوى أمام محكمة النقض للمرة الثانية يجعلها محكمة موضوع .
أسباب الطعن :
1 – القرار مخالف للأصول والقانون لأنه لم يتبع النقض .
2 – السند موقع من قبل المطعون ضده وهو صحيح كونه سند تجاري .
في القضاءوالقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الصنمين بمواجهة المدعى عليهما المطعون ضدهما أقيمت بطلب مبلغ .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 97590 ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهما وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدرعا حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت وأصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بنقض القرار المطعون فيه . وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى .
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمتنا سبق وأن أصدرت القرار رقم 540 لعام 2006 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف المدنية بدرعا لدعوة الطرفين إلى جلسة علنية وإجراء الخبرة الفنية والاستكتاب على السند موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء .
وحيث إن المحكمة المنابة قد أجرت الخبرة الفنية وتقدم الخبراء بتقريرهم المؤرخ في 23/8/ 2007 خلصوا في نتيجته بأن التوقيعين الموشحين على السند موضوع الدعوى هما عائدان لكل من عصام … وإبراهيم … بخط يدهما وبالذات .
وحيث ثبت بالخبرة الفنية بأن السند لأمر موضوع الدعوى هو سند صحيح وموقع من المدعى عليهما بالذات .
وحيث ثبت انشغال ذمة المدعى عليهما بقيمة السند والتي هي ثمن مواد تموينية استجرها المدعى عليه عصام … بكفالة المدعى عليه إبراهيم …
وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أحسنت في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .
وحيث إن الدعوى ترى أمام محكمة النقض للمرة الثانية فهي تبت في الطعن كمحكمة موضوع .
وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بتصديق القرار البدائي رقم 89 تاريخ 13/6/1999 .
725
القضية : 140 أساس لعام 2008
قرار : 340 لعام 2008
تاريخ 20/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أسامة الأشرف ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن – استكمال إجراءات التبليغ .
لا يمكن لمحكمة النقض البت بالطعن قبل استكمال إجراءات التبليغ .
أسباب الطعن :
حيث إن المطعون ضده شعبان … لم يجر تبليغه لائحة الطعن .
وحيث إن محكمتنا لا يمكنها البت بالطعن قبل استكمال إجراءات التبليغ .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – إعادة الملف إلى ديوان محكمة الاستئناف المدني في طرطوس لتبليغ المطعون ضده شعبان … يمثله المحامي تمام … لائحة الطعن مع صورة عن القرار المطعون فيه أصولاً وتلقي الرد عليها والإعادة إلينا بعد مضي المدة القانونية .
2 – حفظ مدة الطعن وترقين الدعوى من سجلات محكمتنا وإعادة تسجيلها بعد استكمال إجراءات التبليغ والإعادة إلينا .

726
القضية : 480 أساس لعام 2008
قرار : 350 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تعديل اليمين .
1 – استجابة المحكمة لطلب تعديل اليمين لا يُحلّ موجه اليمين من عرضه اليمين ولا يفسح المجال للعدول عن طلب التحليف .
2 – القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير الدعوى تعتبر من الإجراءات التحقيقية لاستكمال البت بالدعوى وهي غير ملزمة للمحكمة ، ويجوز الرجوع عنها صراحة أو ضمناً .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش المحكمة مصدرة القرار دفوع الجهة المستأنفة لجهة الاختصاص المكاني .
2 – لم تثبت المحكمة من ملكية الجهة المستأنف عليها للمحل موضوع الدعوى وتراجعت عن قرارها الإعدادي .
3 – قامت المحكمة بتعديل صيغة اليمين الحاسمة دون تبرير لذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعي الطاعنة أقيمت بطلب استثمار محل .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتثبيت عقد الاستثمار المبرم بين المدعي والمدعى عليها وفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بتسليم المحل موضوع عقد الاستثمار للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وإلزام المدعى عليها بدفع بدلات الاستثمار عن المحل شهرياً 4500 ل.س. من تاريخ 1/9/2004 وحتى تاريخ التسليم أصولاً مع الفوائد القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المادة 82/3 أصول قد نصت على أنه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى شخصية عقارية تتعلق بالمطالبة ببدل استثمار العقار فإنه من الممكن إقامتها في موطن المدعى عليها أو في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى والثانية الاختصاص معقود لمحاكم دمشق .
وحيث إن القرار الإعدادي هي إجراءات تحقيقية تقوم بها المحكمة استكمالاً لإجراءات البت بالدعوى وهي غير ملزمة للمحكمة ويجوز لها الرجوع عنها صراحة أو ضمناً .
وحيث إن استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة نتيجة طلب التحليف عليها .
وحيث إن المطعون ضده قد حلف اليمين الحاسمة بعد أن عدلتها المحكمة بما يتفق مع وقائع الدعوى فإن المنازعة قد حسمت باليمين الحاسمة المحلوفة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

727
القضية : 489 أساس لعام 2008
قرار : 352 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن – شرط المصلحة .
شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً، كما هو شرط لقبول الدعوى .
في الشكل :
حيث إن الدعوى الأصلية بين الطرفين المتنازعين قد انتهت بالحكم الاستئنافي رقم 959 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى بإلزام المدعى عليه عمر … بدفع مبلغ 376600 ل.س. وإلزام المدعي محمد … أصالة عن نفسه وإضافة لشركة لطفي وشركاه باستلام البضاعة التي لا تزال في مستودعات المدعى عليه وقد تقرر تصديق الحكم المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 173 تاريخ 2/5/2007 .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي قرر اعتبار المبلغ المودع من المدعى عليه عمر … في صندوق المحكمة محجوزاً لصالح المدعي المذكور وتمكيناً له من تنفيذ الحكم واستيفاء حقوقه المحكوم بها .
وحيث إنه ليست للطاعنة (المدعية في الدعوى الأصلية) أية مصلحة في الطعن بالقرار المطعون فيه .
وحيث إن شرط المصلحة هو أحد شروط قبول الطعن شكلاً كما هو أحد شروط قبول الدعوى ابتداء.
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن شكلاً .

728
القضية : 507 أساس لعام 2008
قرار : 358 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – التزامات – إثبات بشهادة الشهود .
من الجائز إثبات الالتزامات التجارية بشهادة الشهود .
أسباب الطعن :
1 – الدعوى ساقطة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني .
2 – الطاعن أنكر الدين والتواقيع المسندة إليه .
3 – إن شهود الجهة المدعية لم يثبتوا انشغال ذمة الطاعن تجاه المدعي .
4 – جاءت أقوال الشهود منصبة على أعمال عائدة لأعوام سابقة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي خالد … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم نجاح … وعماد … وزياد بدفع ثمن ما استجروه من بضاعة من محل المدعي التجاري والبالغ 1745700 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية المشار إليها قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة المدعى عليه عماد … بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وخلصت إلى القناعة بترتب المبلغ المطالب به في ذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إنه لا مجال لتطبيق أحكام التقادم القصير المنصوص عنه في المادة 375 من القانون المدني باعتبار أن التقادم المنصوص عنه في هذه المادة خاص بحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء في حين أن المدعى عليهم إنما يتجرون بالبضاعة التي اشتروها من الجهة المدعية .
وحيث إنه من الجائز إثبات الالتزامات التجارية بشهادة الشهود وقد استخلصت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من شهادة الشهود المستمع إليهم ترتب المبلغ موضوع الدعوى بذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من شهادات الشهود وسائر الأدلة المطروحة في إضبارة الدعوى الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى التي تنظر فيها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ويجد أصله في ملف الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

729
القضية : 514 أساس لعام 2008
قرار : 360 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – استجواب – تقدير المحكمة .
المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب استجواب الخصوم إذا لم تجد داعياً لذلك .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة ألزمت الطاعن بدفع مبالغ للمطعون ضدهما لم يستلمها من صاحب العمل ولم تدخل في حسابه وحكمت وفق ما ورد بالخبرة رغم عدم صحة ما جاء فيها .
2 – لم تستجوب المحكمة الطاعن بعد جلسة 22/3/1998 .
3 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعيين موسى … وحسين … التي تقدما بها إلى محكمة البداية المدنية في درعا تقوم على المطالبة بتصفية شركة المحاصة القائمة بينهما وبين المدعى عليه يوسف … وإجراء المحاسبة والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ما يستحقه المدعيان وبالأسعار الحالية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة البداية المدنية المشار إليها قراراً برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لكل واحد من المدعيين مبلغ 547370 ل.س. وقد تقرر نقض القرار المذكور.
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم على المدعى عليه يوسف بدفع مبلغ 23600 ل.س. للمدعي موسى … ومبلغ 248269 ل.س. للمدعي حسين … لقاء حصته من أرباح الشركة وإلزام يوسف … بدفع فائدة قانونية قدرها 4% من هذه المبالغ لصالح المدعيين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها أجرت الخبرة الحسابية بواسطة ثلاثة خبراء وتقدم الخبراء بتقرير خبرة في ضوء كافة الأدلة المتوفرة في إضبارة الدعوى .
وحيث إن المحكمة المذكورة قد اقتنعت بالخبرة الجارية وأخذت بها وذلك أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب استجواب الخصوم إذا لم تجد داعياً لذلك كما إن من حقها الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر عنها بالاستجواب إذا رأت أنه غير مجد .
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقية التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

730
القضية : 523 أساس لعام 2008
قرار : 363 لعام 2008
تاريخ 27/5/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن – عدم تبني أسباب سابقة في طعن سابق .
تبني الطاعن لما ورد في طعنه السابق لا يعتبر من أسباب الطعن الجديد .
أسباب الطعن :
1 – نتبنى حرفية ما جاء في الطعن الأول .
2 – أشارت المحكمة أن الشراكة القائمة بين مؤرثي الطاعن والمطعون ضدهم قد انتهت بترك الطاعن العمل في الكازية وفسرت ذلك في قرارها بصورة خاطئة .
3 – قبض الطاعن أرباحاً يؤكد وجود الشراكة.
4 – إن محكمة الاستئناف حرمت الطاعن من أدنى وسائل الإثبات وهي سماع الشهود .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي حسن … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه محمد … أقيمت بطلب تثبيت عقد شراكة وقد تدخل بالدعوى السيد أحمد …
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة المشار إليها حكماً يقضي برد دعوى المدعي حسن … لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف واصدرت محكمة النقض القرار رقم 105 لعام 1991 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه وبعد تجديد الدعوى أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق الحكم المستأنف .
وحيث إن ورثة المدعي لم يقتنعوا بالقرار فقد طعنوا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط (نقض هـ. ع. قرار /6/ أساس 21 تاريخ 21/3/1988) .
وحيث إن تبني الطاعن لما ورد في طعنه السابق لا يعتبر من أسباب الطعن لأن من واجبه إعادة طرح الأسباب الموضوعة بدقة لتتمكن محكمتنا من مراقبة حسن التطبيق القانوني السليم .
وحيث إنه قد مضى على الدعوى عشرات السنين فكيف حر مت المحكمة الطاعن من الدفاع عن نفسه ؟
وحيث إن المحكمة قد ردت على كافة الدفوع بما له أساس في الدعوى وجاء القرار المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

731
القضية : 478 أساس لعام 2008
قرار : 374 لعام 2008
تاريخ 4/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم في مادة مستعجلة – استئناف – إبرام .
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .
أسباب الطعن المقدمة من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي :
1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 – 206 أصول مدنية .
2 – القرار تضمن أنه مبرم رغم أن العبرة هي لنصوص القانون وليس لما تضمنه القرار الطعين .
3 – يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة البت بأصل الحق وفقاً للمادة 78 أصول والدعوى أقيمت أمام محكمة غير مختصة .
4- الشيك موضوع الدعوى فقد في مراسلات بين المصرف التجاري السوري فرع رقم /6/ بدمشق رقم /1/ في حمص ولا علاقة للمصرف المركزي بهذا الأمر .
5 – اختصام مصرف سورية المركزي في غير محله القانوني .
6 – القرار الطعين مفتقد لأركانه ومقدماته ومشوباً بالتناقض بين حيثياته .
أسباب الطعن التبعي :
1 – تجاهل الدفوع المقدمة والمثارة ولم ترد عليها المحكمة .
2 – مطالبة المصرف التجاري السوري قيمة الشيك في غير محلها .
3 – تجاهلت المحكمة طلب إدخال مديرية مالية حمص بالدعوى .
في القضاء والقانون :
أولاً – في الشكل :
حيث إن دعوى الجهة المدعية مدير شركة الآليات المتحدة المهندس عبد الكريم … يمثله المحامي أحمد … قد قدمت لمحكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا التجارية بصفتها محكمة الأمور المستعجلة وقد قيدت الدعوى في الأساس المستعجل وقد ردت المحكمة المذكورة الدعوى لعدم الاختصاص .
وقد استأنفت الجهة المدعية الدعوى ووجهت الجهة المدعية المستأنفة لائحة استئنافها لمحكمة الاستئناف المدنية بصفتها ناظرة بالقضايا المستعجلة بدمشق .
وحيث إنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملاً بأحكام المادة 227 أصول .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر عن المحكمة المطعون بقرارها بعد قيده في الأساس المستعجل وبقرار مبرم غير قابل للطعن بالنقض فإن الطعن الأصلي والتبعي مرفوضين شكلاً مع التنويه بأنه يمكن الطعن بالقرار نفعاً للقانون وفقاً لأحكام المادة 250 مكرر أصول محاكمات مدنية .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن الأصلي والتبعي شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

732
القضية : 87 أساس لعام 2008
قرار : 388 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : روحية – زيادة نفقة – ادعاء متقابل بطلب فسخ عقد الزواج .
طلب زيادة النفقة لا يمنع تقديم ادعاء متقابل بطلب فسخ عقد الزواج باعتبار أن مستند الطلبين واحد وهو عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين .
أسباب الطعن :
1 – أن القرار المطعون فيه باطل باعتبار أن محكمة الاستئناف لم تبين الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته والنتيجة التي انتهى إليها ولم يرد على أسباب الاستئناف .
2 – عدم جواز طرح النزاع مجدداً أمام القضاء .
3 – إن المطعون ضده أقر لدى استجوابه أنه ساكن زوجته بالمسكن الشرعي .
4 – إن محكمة الاستئناف صدقت قرار محكمة البداية برد طلب زيادة النفقة بتعليل غير مستساغ .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية نهلا … التي تقدمت بها إلى محكمة البداية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه فرح … برفع النفقة الشهرية المقررة للمدعية بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية شهرية وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب بموجبه الحكم بفسخ الزواج لعلتي الهجر الفعلي والإهمال واستطراداً الحكم بالهجر لمدة سنة على مسؤولية الزوجة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بقبول ادعاء الزوجة الأصلي شكلاً ورده موضوعاً وقبول ادعاء الزوج المتقابل شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ الزواج بين الزوجين المتداعيين وعلى مسؤوليتهما المشتركة وتثبيت قرار النفقة رقم 40 أساس 37 لعام 1985 ووقف تنفيذه عند اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وإلزام الزوج بدفع تعويض للزوجة مقداره مئة ألف ليرة سورية لتواجه وضعها الجديد .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية أصلياً بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن هنالك هجر فعلي بين الطرفين دام عشرين عاماً وذلك يكفي لتقرير فسخ عقد الزواج وإنه من الواضح من أوراق الدعوى أن هذه المدة الطويلة قد انقضت والزوجان في حالة هجر وافتراق وتقاضي أمام المحاكمة فهل هذا هو الزواج الذي يعتبر رباطاً مقدساً يقوم على المحبة والتعاون وهل ترغب الجهة الطاعنة باستمرار حالة الهجر والعداء والكراهية مدة عشرين عاماً أخرى ؟
وحيث إن الدعوى السابقة التي أقامها الزوج كانت تهدف إلى إعلان بطلان الزواج على أساس أنه تم بالإكراه والضغط الأدبي وليس هنالك ما يمنع من طلب فسخ الزواج بموجب الادعاء المتقابل المقدم في هذه الدعوى على أساس الهجر الفعلي الذي استمر لمدة عشرين عاماً وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من أوراق وأدلة الدعوى .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أوضحت أن طلب رفع مقدار النفقة لم يقترن بإثبات ارتفاع دخل الزوج وثبوت ملاءته المادية بما يتناسب ومقدار المبلغ المطالب به وإن هذا القول من قبل محكمة الموضوع يكفي لرد طلب زيادة النفقة .
وحيث إنه إذا كانت الزوجة المدعية قد طلبت زيادة النفقة فإنه ليس هنالك ما يمنع قانوناً من تقديم ادعاء متقابل بطلب فسخ عقد الزواج باعتبار أن مستند ً الطلبين هو واحد وهو عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين .
وحيث إن تقدير التعويض المستحق للزوجة هو من صلاحية محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام التقدير كان ضمن حدود المعقول والمألوف .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أقامت قضاءها على أسس وأسباب تكفي لحمله وإن هذه الأسباب تعتبر رداً كافياً على ما أثارته الجهة الطاعنة من دفوع وفق ما عليه الاجتهاد القضائي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 لعام 1994) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

733
القضية : 552 أساس لعام 2008
قرار : 399 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم – مخالفة – مناقشة ورد .
إذا لم تناقش أكثرية المحكمة المخالفة ولم ترد عليها فإن ذلك موجب لنقض قرارها .
أسباب الطعن :
1 – صدر القرار عن محكمة غير مختصة .
2 – خالف القرار قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهذا ما كان سبباً لمخالفة المستشار .
3 – اعتبر الخبراء أنفسهم جهة حكم عندما توجهوا في تقريرهم بوجوب تطبيق بلاغ وزير المالية لجهة استحقاق الفائدة على المدة التي بقي فيها المبلغ العائد للمعترض في دائرة التنفيذ .
4 – استند القرار إلى وقائع غير صحيحة وهي وجهة نظر المعترض .
5 – خالف الخبراء في الملحق ما كانوا قد أوردوه في تقرير الخبرة .
6 – الخبرة يجب أن تأخذ بنظام عمليات المصرف المعتمدة في طريقة حساب الفوائد .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المطعون ضده بكري … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن المدير العام لمصرف التسليف الشعبي أقيمت بطلب محاسبة وإلزام المصرف بدفع ما يترتب للمدعي من مبالغ بنتيجة المحاسبة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الأحقية .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنف عليها بدفع مبلغ 6757787 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ 18/9/2002 ولحين التسديد أصولاً .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المدعي بكري … قد وقع عقد القرض رقم /2/ تاريخ 7/1/1997 على مصرف التسليف الشعبي مبلغ القرض 39060000 مدة القرض ثماني سنوات وعلى 84 قسطاً شهرياً بمعدل الفائدة 9.5 % سنوياً تضاف إلى أصل القرض وعليه فإن احتساب الفائدة المضافة على القرض قد تم على أساس أن مبلغ القرض 49060000 ل.س. وليس على مبلغ 62777190 ل.س.
وعليه فإن احتساب الفائدة من قبل الفرع بتاريخ تنفيذ القرض تتم على كامل مبلغ القرض سواء تم دفع المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات باعتبار أن المسؤول عن تجميد الباقي من مبلغ القرض هو المتعامل لعدم تنفيذ شروط المسؤول عن تجميد الباقي من مبلغ القرض هو المتعامل لعدم تنفيذ شروط منح القرض الواردة في قرار مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بتاريخ تنفيذ القرض فالمدعي رضي باستيفاء الفائدة اعتباراً من تاريخ اعتماد القرض وحتى السداد ولا أحقية له بالاعتراض على ذلك طالما أن ذلك كان من ضمن شروط عقد القرض .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة قانوناً وإن تعاميم السيد وزير العدل بشأن توزيع العمل بين المحاكم لا تعدل الاختصاص وإنما الهدف منها تسهيل العمل القضائي وسرعة إنجاز الدعاوى لديها .
وحيث إن المستشار المخالف قد أثار في مخالفته أن المدعي واستناداً إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كان قد رضي في عقد القرض بأحكام المديرية العامة لمصرف التسليف الشعبي واستناداً إلى هذه الأحكام فإن القرار المستأنف جاء موافقاً للأصول والقانون.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا لم تناقش أكثرية المحكمة المخالفة ولم ترد على المخالفة فإن ذلك يعرض قرارها للنقض (نقض أولى 656 قرار 492 لعام 1996) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تقم بالرد الكافي على المخالفة وإن قولها إن ما ورد في حيثيات القرار كاف للرد على المخالفة لا يعتبر رداً قانونياً عليها.
وحيث إن نقض القرار لما سبق يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن ويحق للجهة الطاعنة إعادة طرحها أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى لديها.
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .
القضية : 558 أساس لعام 2008
قرار : 404 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – خبرة – بيان الخلل فيها لإعادتها .
القول إن الخبرة مجحفة وغير صحيحة دون الإشارة إلى ما يعتريها من خلل لا يعتبر سبباً قانونياً موجباً لإعادتها .
أسباب الطعن :
1 – حسمت الدعوى قبل أن نختم أقوالنا مما حرمنا من حق الدفاع والإثبات من عدم وجود علاقة بين الطاعن مع المدعي .
2 – لم تعلن المحكمة ختام المحاكمة ولم تكرر أقوالنا .
3 – عدم رد المحكمة على إجراء الخبرة الخماسية بشكل تفصيلي وقانوني .
4 – لم تبين المحكمة سبب قبولها بالخبرة الثلاثية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده حسن … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الحسكة بمواجهة المدعى عليه الطاعن إبراهيم … أقيمت بطلب مبلغ قيمة سند الأمر .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليه إبراهيم … بدفع مبلغ 520000 ل.س. وإلزامه بفائدة المبلغ بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في جلسة علنية بعد أن ختم الطرفان أقوالهما وبالرجوع إلى جلسات المحاكمة لم يقدم وكيل الطاعن أية مذكرة في الإضبارة سوى أنه طلب بجلسة 20/5/2005 إعادة الخبرة بخبرة خماسية .
وحيث إن قانون البينات قد قضى بأن تكون الخبرة أحادية أو ثلاثية في المادة 139 منه حين نص على أن للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة .
وحيث إن الخبرة الثلاثية قد جاءت واضحة وأكدت بأن التوقيع الوارد في أسفل السند موضوع الدعوى والمنسوب إلى المستأنف عليه هو توقيعه الحقيقي وبخط يده بالذات .
وحيث إن مجرد القول إن الخبرة مجحفة وغير صحيحة دون الإشارة إلى ما يعتريها من خلل لا يعتبر سبباً قانونياً موجباً لإعادتها (نقض أساس 505 قرار 378 تاريخ 30/5/1999 ص 280 محامون لعام 2001) .
وحيث إن المحكمة قد أعلنت ختام المحاكمة بعد أن كرر الطرفان أقوالهما وختماها والمحكمة غير ملزمة بالرد استقلال على كل دفع ما دام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها المسقط لتلك الحجج والدفوع وإن أمر إعادة الخبرة غير ملزم للمحكمة طالما أنها قد اقتنعت بالخبرة الثلاثية التي جاءت واضحة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

735
القضية : 565 أساس لعام 2008
قرار : 411 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص ولائي – نظام عام .
قواعد الاختصاص الولائي من متعلقات النظام العام تثيرها المحكمة ولو كانت محكمة النقض .
أسباب طعن الشركة العامة لصناعة الأحذية :
1 – العقد المبرم مع إدارة عامة يحمل طابعاً إدارياً وليس تجارياً لأن هذه الشركة ليس هدفها الربح.
2 – أخطأت المحكمة في توصيف العقد لينعقد الاختصاص لها .
3 – الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري وبالتالي فالقرار صادر عن محكمة غير ذات ولاية فهو معدوم .
أسباب الطعن التبعي :
1 – لا تعتبر الدولة في جميع معاملاتها التجارية تاجراً وإنما تطبق عليها أحكام قانون التجارة .
2 – الجهة المطعون ضدها تبعياً لن تعترض على الاختصاص .
3 – لاستحقاق الفوائد التأخيرية يجب أن تتم المطالبة القضائية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تبعياً صالح … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليها الطاعنة أصلياً الشركة العامة لصناعة الأحذية أقيمت بطلب مبلغ قيمة عقود توريد جلود .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ خمس وستون مليون ليرة سورية .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق … يقضي بفسخ القرار وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تقطع من المبالغ المستحقة لديها للمدعي كغرامات تأخير عن العقد 199773 ل.س. وقضت محكمة النقض بالقرار رقم 597/2007 بنقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به أصلياً كما طعن المدعي تبعياً بالقرار المذكور للأسباب الواردة بلائحتي الطعن .
وحيث تبين من القرار الناقض أن المحكمة المطعون بقرارها قد اعتبرت في إحدى فقرات هذا القرار أن القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع بين الطرفين ثم ذكرت في فقرة أخرى أن السيد وزير المالية أكد على رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 93/1972 بأن على جهة الإدارة أن تتوخى عند حسابات غرامات التأخير في العقود الإدارية باستبعاد قيمة الأجزاء أو المواد المنفذة أو المسلحة في أوقاتها المحددة في عقودها الإدارية عن الأجزاء والمواد المتأخر فيها ويستخلص من ذلك أن المحكمة المشار إليها اعتبرت في هذا الجانب من حكمها أن العقد بين الطرفين هو عقد إداري .
وحيث إنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض (هـ. ع. أساس 328 قرار 167 لعام 1994 مجلة القانون لعام 1995 ص 10) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اتبعت القرار الناقض من حيث الشكل فقط ولم تبحث فيما إذا كان العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود الإدارية أم لا واكتفت بالقول إن الشركة لم تستأنف القرار البدائي وغايتها صناعة الأحذية والاتجار بها مما يجعلها تاجراً في علاقاتها مع الغير .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تتبع القرار الناقض وخالفت أحكام المادة 262 أصول التي نصت على أن يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض .
وحيث تبين لنا أن العقد المبرم بين الطرفين هو من عقود التوريد المبرم مع إحدى جهات القطاع العام وهو عقد إداري فالاختصاص معقود للقضاء الإداري وفق أحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة هذا إضافة إلى أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص مثل الشرط الوارد في المادة 12 بشأن غرامات التأخير .
وحيث إن قواعد الاختصاص الولائي هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض .
وحيث إن أسباب الطعن الأصلي تنال من القرار المطعون فيه وإن نقض القرار يغني عن البحث بأسباب الطعن التبعي .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – قبول الطعن الأصلي ونقض الحكم موضوعاً والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي .
2 – رفض الطعن التبعي موضوعاً .

736
القضية : 582 أساس لعام 2008
قرار : 421 لعام 2008
تاريخ 18/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – دعوى محاسبة – غير دعوى تصفية الشركة .
دعوى المحاسبة والمطالبة بالأرباح هي غير دعوى تصفية الشركة .
أسباب الطعن :
1 – سبق للجهة المدعية أن تقدمت بادعاء بذات الموضوع والسبب وبين ذات الأطراف .
2 – لم يعد هنالك أي وجود مادي للشركة موضوع الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي عبد الرزاق … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حماة تقوم على المطالبة بتصفية الشركة القائمة بينه وبين المدعى عليه عبد الحميد … مع حفظ حق المدعي بالتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد دعوى شكلاً لسبق الادعاء بموضوعها.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وتسمية السيد أديب … مصفياً للشركة موضوع الدعوى وتكليفه لاستلام مهمته أصولاً .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فيه طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن الدعوى السابقة التي تدفع بها الجهة المدعى عليها هي بموضوع محاسبة وليس تصفية شركة وقد استندت في ذلك إلى ما له أصله في إضبارة الدعوى .
وحيث إن دعوى المحاسبة والمطالبة بالأرباح هي غير دعوى تصفية الشركة .
وحيث إنه ليس في إضبارة الدعوى ما يدل على أن الشركة موضوع الدعوى قد انتهت من الناحية القانونية بل يفترض أنها ما تزال قائمة وعلى فرض أنها قد توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري بسبب خلاف بين الشركاء أو لغير ذلك من الأسباب فإن ذلك لايمنع من المطالبة بتصفيتها وإنهاء وجودها القانوني وإعطاء كل ذي حق حقه .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

737
القضية : 583 أساس لعام 2008
قرار : 430 لعام 2008
تاريخ 25/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استئناف – تصحيح إجراءات الإخطار والتبليغ .
الاستئناف يصحح إجراءات تبليغ مذكرتي الدعوة والإخطار لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع .
أسباب الطعن :
1 – عدم صحة تبليغ مذكرات الدعوى إلى المحاكمة .
2 – عدم استناد المحكمة إلى دليل أو مستند قانوني يثبت صحة الادعاء .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي حسين … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دير الزور تقوم على المطالبة بفسخ عقد الاستثمار المبرم مع المدعى عليه بسام … وتسليم العقار خالياً من الشواغل وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46000 ل.س. بدلات استثمار مع ما يترتب على المدعى عليه حتى تاريخ تسليم العقار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بفسخ عقد الاستثمار الموقع بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم القبو الواقع في العقار رقم 2426 من المنطقة العقارية الثالثة في دير الزور للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46000 ل.س. للمدعي بدل استثمار عن تسعة أشهر مع الشرط الجزائي وإلزامه أيضاً بدفع مبلغ 1500 ل.س. شهرياً بدل الاستثمار عن الفترة من 1/4/2007 إلى حين تسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فيه طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الدعوى ثابتة بعقد الاستثمار المبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى والذي يثبت أن مدة عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين قد انتهت .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل أنها قد سددت بدلات الاستثمار المطالب بها .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتفسير العقود وتحديد المقصود منها وتبيان حقيقتها واستخلاص إرادة المتعاقدين .
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الاستئناف يصحح إجراءات تبليغ مذكرتي الدعوى والإخطار لأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع (قرار محكمة النقض رقم 695 تاريخ 29/6/ 1976).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

738
القضية : 605 أساس لعام 2008
قرار : 437 لعام 2008
تاريخ 25/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين متممة – توجيه المحكمة .
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به .
أسباب الطعن :
1 – الشهود المستمع لهم أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين لم يحددوا مقدار الدين المشغول به ذمة الطاعنين .
2 – شهادة الشهود لم تحدد فيما إذا كان الطاعن سامي شريكاً للطاعن مرعي في استجرار مادة البندورة من المطعون ضده أم لا .
3 – كان على المحكمة أن لا تلجأ إلى توجيه اليمين المتممة طالما أن الدعوى خالية من أي دليل لجهة الطاعن سامي .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمود … المقدمة لمحكمة البداية بدرعا بمواجهة المدعى عليهما مرعي وسامي … أقيمت بطلب مبلغ 102000 ل.س. باقي ثمن البندورة مع الفائدة القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما مرعي وسامي ولدي فندي … بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ 102000 ل.س. بدل قيمة كميات البندورة التي استجرها من لدنه مضافاً إلى المبلغ المذكورة فائدة قانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء .
وحيث إن المدعى عليهما لم يقتنعا بالقرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت أقوال كافة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية وأبانت بأن المدعي هو مزارع يقوم بإنتاج مادة البندورة وهو صاحب مشروع مخصص لهذه الغاية في حين أن المدعى عليهما تاجران يقومان بشراء مادة البندورة من المزارعين ومن ثم نقلها وبيعها في دمشق بقصد تحقيق الربح وبنتيجة التعامل فقد ترتب للمدعي بذمة المدعى عليهما مبلغ 102000 ل.س. وإنه إذا كان الالتزام ذا صفة مزدوجة أي مدني بالنسبة لطرف وتجاري بالنسبة للآخر جاز لصاحب الدين المدعي إثبات حقوقه بمواجهة التاجر بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية .
وحيث إنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى (مخاصمة هـ. ع. أساس 222 قرار 75 لعام 1996) .
وحيث إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به وفقاً لأحكام المادة 112/1 بينات .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قامت بتحليف المدعي اليمين المتممة الذي حلفها بجلسة 27/2/2008 .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

739
القضية : 614 أساس لعام 2008
قرار : 439 لعام 2008
تاريخ 25/6/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – لا أدلة بعدها .
لا يجوز تقديم أدلة جديدة بعد أن حسمت المنازعة باليمين الحاسمة .
أسباب الطعن :
1 – إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار لم … الأقوال والدفوع ولم تجب عليها وبقيت في ملف الإضبارة وكتب عليها تلي وحفظ .
2 – لجأ الطاعن إلى ذمة المطعون ضده الذي حلف اليمين كيد بالمستأنف .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي محمود … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه … أنيس أقيمت بطلب مبلغ 100000 ل.س. مع الفائدة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه … أنيس بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء للمدعي وتثبيت الحجز الاحتياطي .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وفقاً للمادة 112 بينات .
وحيث إن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه (م 120 بينات) .
وحيث إن المطعون ضده محمود … قد حلف اليمين الحاسمة كما صورتها الجهة الطاعنة .
وحيث إنه لا يجوز تقديم أدلة جديدة بعد أن حسمت المنازعة باليمين الحاسمة فإن عدم استجابة المحكمة المطعون بقرارها لطلب دعوة الشهود لسماع أقوالهم حول قبض مبلغ 70000 ل.س. موافق للأصول والقانون .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

740
القضية : 97 أساس لعام 2008
قرار : 458 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بحري – ضبط إدخال البضاعة – أوصاف ظاهرة – تجديد الحجز .
1 – ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله .
2 – رفع الحجز الاحتياطي لا يمنع من تجديده .
أسباب طعن الجهة المدعية المؤسسة العامة للأعلاف .
1 – القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون ولم يجبر كامل الضرر .
2 – لم يشر القرار إلى المصرف التجاري السوري كشخص ثالث .
أسباب طعن المدعى عليها السفينة عشتار :
1 – إن زعم المؤسسة المدعية بتعفن وإتلاف كمية من البضاعة بقي بدون إثبات .
2 – السلطات المسؤولة في المرفأ لا تسمح بتفريغ بضاعة فاسدة ومتعفنة .
3 – ادعاء الجهة المدعية لا يتوافق مع الشهادة المرفئية .
4 – بعد زوال الحجز الاحتياطي تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الكفالة .
أسباب طعن المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين :
1 – إن الجهة المدعية طلبت الحكم لها بالعملة السورية .
2 – لم ترد المحكمة على دفوع المؤسسة العامة للتأمين .
3- القرار المطعون فيه لم يطبق الوزن ولا شرط الإعفاء .
4 – القرار المطعون فيه رد طلب الحكم بدعوى الضمان الفرعية .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة للأعلاف التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في طرطوس تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم السفينة عشتار والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمصرف التجاري السوري بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1038128.15 ل.س. وهو قيمة الضرر اللاحق بإرسالية طحين اللحم والعظم الواصلة لحساب الجهة المدعية على متن السفينة المدعى عليها عشتار والمؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين مع الفائدة القانونية التجارية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي .
ولدى استئناف القرار البدائي أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرارالمستأنف والحكم بإلزام السفينة المدعى عليها عشتار والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته بالتضامن بأن يدفعا للجهة المدعية مبلغ 316814.20 مارك ألماني مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء على أن لا يتجاوز مقدارها المبلغ المحكوم به أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرات السورية وبالسعر المجاور بتاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي .
وقد تقرر نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 353 تاريخ 29/5/1999 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه المطابق للقرار الاستئنافي الأول .
و
ولعدم قناعة كل من الجهة المدعية والمدعى عليها السفينة عشتار والمدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بالقرار المشار إليه فقد طعن به كل منهم للأسباب المبينة أعلاه .
وحيث من الثابت بالخبرة المستعجلة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة في أعقاب وصول السفينة المدعى عليها أن كمية من البضاعة وصلت في حالة تعفن وغير صالحة للاستعمال وقد طالبت الجهة المدعية بقيمة هذه الكمية وتم الحكم لها بهذه القيمة .
وحيث إنه من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن ضبط إدخال البضاعة يكتفي بالأوصاف الظاهرة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله (قرار محكمة النقض رقم 1172 تاريخ 31/12/ 1974) .
وحيث إن الحكم بالعملة الأجنبية التي دفعت القيمة بها أو ما يعادل المبلغ بالعملة السورية بتاريخ الوفاء هو موافق للأصول والقانون .
وحيث إنه لا مجال للحكم بدعوى الضمان الفرعية في مثل الحالة القائمة لعدم وجود علاقة التبعية بين السفينة المدعى عليها والمؤسسة العامة السورية للتأمين .
وحيث إن تقرير رفع الحجز الاحتياطي لزوال أثره لا يمنع من المطالبة بإلقاء الحجز مجدداً طالما أن علاقة المديونية ما زالت قائمة وحقوق الدائن لم يطرأ عليها أي تبديل .
وحيث إن أسباب الطعون الثلاثة لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعون الثلاثة موضوعاً .

741
القضية : 454 أساس لعام 2008
قرار : 460 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – الحكم المعدوم – والحكم الباطل .
يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه ، وإذا توفي الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه فيعتبر باطلاً .
القرار المطلوب انعدامه :
صادر عن محكمة النقض بدمشق رقم أساس 12 قرار 244 تاريخ 26/4/2005 والقاضي من حيث النتيجة وفق ما جاء بالقرار المطلوب انعدامه .
النظر في طلب الانعدام :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الانعدام المقيد بتاريخ 14/4/2008 .
وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
حيث إن المدعي محمد … المبين أعلاه إنما يطلب في دعواه التي تقدم بها إلى محكمة النقض تقرير انعدام القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض برقم 244 تاريخ 26/4/2005 الصادر بالدعوى رقم 12 لعام 2005 بمواجهة المدعى عليهم المبينة أسماؤهم أعلاه وذلك للأسباب الآتية :
1 – إن المحكمة مصدرة القرار المنعدم سارت بإجراءات الدعوى بمواجهة ميتين وإن صدور الحكم بمواجهة شخص ميت يجعل القرار منعدماً وإن صدور القرار بمواجهة شخص غير ممثل بالدعوى يجعل القرار معدوماً وإن القرار المطلوب إعلان انعدامه لم ينته إلى صحة الخصومة وإن صحة الخصومة والتمثيل هما من النظام العام وللمحكمة أن تثيره عفواً من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى وإن القرار المعدوم بنى النتيجة التي توصل إليها على تقرير الخبرة دون أن ينتبه إلى ما حصل في الدعوى من تغيير بين أطرافها بعد أن تنازل المرحوم محمد … عن حصته البالغة 600 سهم من العقارات لولده أسامة وتنازل المدعية المرحومة عائشة … عن حصتها لولدها المدعى عليه معد … وتنازل أحمد ماهر … عن 90 سهماً إلى المدعي بالمخاصمة محمد …
2 – القرار موضوع الدعوى صدر منعدماً لتصديه للفصل في نزاع لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة مصدرة القرار وقد خالف قواعد الاختصاص النوعي .
3 – القرار المعدوم محل الدعوى بين النتيجة التي توصل إليها على تقرير الخبرة الذي لم ينته إلى ما طرأ على الخصومة من تعديل بسبب التنازلات التي حصلت بين أطرافها .
4 – القرار الذي يفقد ركناً من أر كانه الأساسية هو معدوم حكماً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يكون له أي حجية على أطراف الدعوى ولا يرفع يد المحكمة التي أصدرته عن الدعوى ويبقى موضوع النزاع مطروحاً أمامها .
في القضاء:
وحيث إن الحكم لا يعتبر معدوماً إذا كان قد استوفى أركانه الثلاثة وهي أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً (نظرية الأحكام في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا ص 336 – فقرة 136) .
وحيث إن الفصل في النزاع بشأن العمل التجاري الذي كان قائماً بين أطراف الدعوى الأصلية هو من اختصاص القضاء العادي وعلى فرض الحكم الصادر في ذلك النزاع مخالف لقواعد الاختصاص النوعي فإن قوة القضية المقضية التي يكتسبها الحكم المبرم تغطي على جميع العيوب حتى المتعلقة بالنظام العام وقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 52 تاريخ 30/5/1983 إنه (على فرض انطواء الحكم المبرم على مخالفة لقواعد الاختصاص والنظام العام فإن ذلك لا ينال من قوة الأمر المقضي به بحسبان أن الإبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ) منشور في مجلة القانون لعام 1983 – ص 351 . وقد جاء في كتاب نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا إنه (يذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى التسليم بحجية الحكم الصادر من أية جهة من جهات القضاء ولو خالف قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة أو مس مبدأ فصل السلطات وذلك لحسم النزاع ووضع حد له ولرعاية حجية الأمر المقضي واحترامها) ص 341 .
وحيث إنه يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه وإنما إذا توفي الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه دون أن يمثل في الدعوى من يقوم مقامه ودون أن يعلن بقيام هذه الخصومة فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يعدّ معدوماً (ص 343 من المرجع السابق) وإنه من المعلوم أن الانبرام يغطي العيوب التي تورث البطلان وفق ما هو مبين أعلاه .
وحيث إنه إذا كانت قد حصلت بيوع وتنازلات عن سهام في الملكية العقارية أو الاستثمارية أثناء نظر الدعوى فإن ذلك لا يؤثر على الحكم المبرم وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب المصلحة الرجوع على الآخرين ودياً أو قضائياً لتسوية هذه المسائل .
وحيث إن القرار رقم 24 تاريخ 25/2/ 2008 الصادر عن السيد رئيس محكمة النقض ونوابه وجه بأنه إذا كان القرار المطلوب انعدامه قد صدر في غرفة المذاكرة فإن دعوى الانعدام ترى في غرفة المذاكرة ودون تعيين جلسات للمحاكمة .
وحيث إن الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم غير قائمة على أساس قانوني صحيح .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رد الدعوى .

742
القضية : 588 أساس لعام 2008
قرار : 465 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – إقرار غير قضائي – يعود تقديره للقاضي .
1 – الإقرار الصادر في قضية أخرى غير المدعى بها يعتبر إقراراً غير قضائي ولو بحضور القاضي .
2 – الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي .
أسباب الطعن :
1 – جاء القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون والاجتهادات القضائية المستقرة وغير معلل وباستنتاج خاطئ وغير قانوني وخلافاً لما هو ثابت في ملف الدعوى .
2 – لم يأخذ القرار بأقوال الشهود المستمعين في هذه القضية والذين أكدوا بأن السندات هي تأمين للبضاعة وليست ديناً .
3 – قامت المحكمة بتحليف المطعون ضده اليمين المتممة خلافاً للأصول والقانون .
4 – أخذت المحكمة بأقوال شاهد يعمل محاسباً لدى المطعون ضده الحرش .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي عبد المعين … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه خليل … بدفع قيمة سندات السحب موضوع الدعوى البالغة 16970000 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % من تاريخ الاستحقاق وغرامة الإنكار بما يعادل ثلث المبلغ المطالب به .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 26/10/2003 حتى تمام الوفاء وإلزامه أيضاً بدفع مبلغ 3394000 ل.س. كغرامة إنكار وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .
ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بسندات السحب المبرزة ترتب المبلغ المطالب به بذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت إلى شهادة الشهود واستخلصت أن من حق الجهة المدعية المطالب المبالغ موضوع سندات السحب المستند إليها في الدعوى .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع في ترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع وإن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة شهادات الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات .
وحيث إنه ليس هنالك من مانع قانوني يمنع من الأخذ بشهادة الشاهد بكري … وقد أبانت محكمة الموضوع المطعون بقرارها أسباب ثقتها بشهادته .
وحيث من المقرر قانوناً أن الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة في الإثبات وفق ما تنص عليه المادة 102 من قانون البينات ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الإقرار الصادر في قضية أخرى غير المدعى بها يعتبر إقراراً غير قضائي ولو بحضور القاضي ومن حق المحكمة تقديره (قرار محكمة النقض رقم 235 تاريخ 22/4/1963) .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع توجيه اليمين المتممة في مثل الحالة القائمة استكمالاً لقناعتها في القضية .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .
743
القضية : 590 أساس لعام 2008
قرار : 467 لعام 2008
تاريخ 23/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – أحكام أثناء سير الدعوى – طعن مع الحكم المنهي للخصومة .
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة .
أسباب الطعن :
1 – أبرزت الجهة المستأنفة مفيدة … وثيقة رسمية عبارة عن حكم قضائي ضم للملف بدون جلسة نظامية ثم قامت بعدها المحكمة بفصل الدعوى بتاريخ 14/5/2008 علماً أن هذا … لم يكن موعداً للتدقيق .
2 – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية مفيدة … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها أقيمت بطلب تعيين حارس قضائي على مطعم الروضة الشعبي الكائن في منطقة الميدان الصحابة وإجراء المحاسبة والحكم بالتعويض .
وبجلسة 4/6/2007 قررت المحكمة المذكورة إجراء الكشف والخبرة الفنية على المطعم موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالإشغال . ولعدم قناعة المدعى عليه ياسر … بالقرار فقد قام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً .
وحيث إن المدعى عليه ياسر لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن القرار رقم 159 لعام 2008 الصادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة قد أبرزه الأستاذ محمد … بجلسة 14/5/2008 ورفعت الأوراق للتدقيق للساعة الواحدة من ظهر يوم 14/5/2008 وفيها صدر الحكم في جلسة علنية وفق الأصول والقانون وإنه تبين من قرار محكمة النقض رقم 159 لعام 2008 وقرار الاستئناف رقم 736 لعام 2007 أن رد طلب الرد يتعلق بالقاضي محمد …
وحيث إن محكمة البداية قد أصدرت قراراً إعدادياً تضمن إجراء الكشف والخبرة على المطعم موضوع الدعوى وقد استأنفته الجهة المدعى عليها .
وبنتيجة المحاكمة ردت المحكمة المطعون بقرارها الاستئناف شكلاً .
وحيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 220 أصول .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

744
القضية : 574 أساس لعام 2008
قرار : 483 لعام 2008
تاريخ 30/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : سند سحب – وفاء – بينة شخصية .
سند السحب من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقعت في العيب في الاستدلال وقصور الاستنتاج وعدم مناقشة لائحة الاستئناف .
2 – عدم مناقشة الدفوع المقدمة من الطاعن .
3 – المادة 204 أصول أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على أسبابها وموجباتها وأن تتضمن الرد على كافة الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن بها .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي عمر … المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليه حذيفة … أقيمت بطلب مبلغ مليون ليرة سورية قيمة سندي سحب مع الفائدة وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكماً تضمن توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية 21 برقم 7763 لعام 2005 لوحدة الأطراف والموضوع وتبين لنا أن الدعوى الثانية مقدمة من المدعي الطاعن حذيفة … بمواجهة المدعى عليهم محمد … ومحمد مصعب … وعمر … بطلب إبطال سندي السحب وإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 750000 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية بحلب قراراً يقضي برد دعوى المدعي حذيفة … وإلزامه بدفع مبلغ 1000000 ل.س. مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء وقبول الادعاء المتقابل للمدعى عليه محمد فؤاد … وإلزام المدعى عليه تقابلاً برد … الموصوفة أعلاه له .
وباستئناف القرار من قبل المدعي حذيفة … وتبعياً من قبل المدعى عليهما عمر … ومحمد فؤاد … وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف حذيفة … موضوعاً وقبول استئناف عمر … موضوعاً وجزئياً وفسخ القرار المستأنف وتعديله والحكم بما يلي :
رد دعوى المدعي حذيفة … لجهة إبطال السندات .
وترك الحق للمدعي حذيفة بالمطالبة بالمبالغ بدعوى مستقلة .
وإلزام المدعى عليه حذيفة … بدفع مبلغ 1000000 ل.س. قيمة سند السحب موضوع الدعوى مع الفائدة القانونية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليه حذيفة … بدفع مبلغ 200000 ل.س. كغرامة إنكار .
وحيث إن المدعى عليه حذيفة … لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المدعي عمر … مظهر له سندي سحب قيمة كل منهما 500000 ل.س. وضعهما في الملف التنفيذي رقم 7588/م لعام 2005 وقد اعترض المدعى عليه على تحصيل السندات المستحقة الدفع .
وحيث إن سند السحب هو من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية (قرار هيئة عامة رقم 14 لعام 1967) .
وحيث إنه ليس من أقيمت عليهم الدعوى بسفتجة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السفتجة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استمعت لأقوال شهود الطرفين والمحكمة المطعون بقرارها قد استمعت لأقوال الشاهد نادر … وإن الطاعن لم يثبت براءة ذمته من قيمة سندي السحب موضوع الدعوى .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنياً على أسباب شائعة مقبولة مستقاة من الملف (هـ. ع. 413 قرار 240 لعام 1998) .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت دفوع الطرفين وردت عليها وفق الأصول والقانون .
وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

745
القضية : 670 أساس لعام 2008
قرار : 497 لعام 2008
تاريخ 30/7/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – ضبط سابق – عدم تلاوة .
1 – الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت إليها .
2 – عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة(*)
أسباب الطعن :
1 – إن العنوان الذي بلغت إليه اليمين الحاسمة ومذكرة الدعوى والإخطار غير صحيح .
2 – إن المبلغ المطالب به غير موثق وغير مسجل لدى الدوائر المختصة .
3 – إذا كان هنالك عقد منتجاً لآثاره فإن النزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكم أو التصفية .
4 – رغم تغيير الهيئة الاستئنافية فإنه لم تتم تلاوة الأوراق .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي عبد المنعم … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حسان … بدفع مبلغ 500000 ل.س. وهو المبلغ المترتب بذمة المدعى عليه بنتيجة حل وتصفية الشركة التي كانت قائمة بين الطرفين مع الفائدة القانونية بنسبة 9 % .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه حسان … بأن يدفع للمدعي المستأنف مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية لقاء ما يصيبه من النفقات والضرائب التي ترتبت بذمته على تبرئة ذمة الشركة مع الفائدة القانونية بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجبه اليمين الحاسمة المتعلقة بالوقائع المدعى بها وقررت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه وتم تبليغ صيغتها التي تتناسب مع الوقائع المدعى بها إلا أن المدعى عليه لم يحضر لحلف اليمين الأمر الذي يعتبر معه ناكلاً عن ذلك وبالتالي فهو يعتبر مقراً بالوقائع المدعى بها وإنه من المقرر قانوناً أن كلا من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه وفق ما تنص عليه المادة 119 من قانون البينات .
وحيث إن تبليغ مذكرات الدعوة والإخطار وصيغة اليمين الحاسمة قد تم وفق الأصول المقررة قانوناً وبحضور مختار المحلة الذي وضع خاتمه وتوقيعه على المذكرات المذكورة وذلك يعتبر إقراراً منه بصحة العنوان .
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة (قرار محكمة النقض رقم 1476 تاريخ 30/12/1974) .
وحيث إنه لا يلتفت إلى الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

(*) هكذا وردت العبارة مبتورة في القرار – (المجلة)
(*) هذا القرار يحتاج إلى تعليق .
746
القضية : 158 أساس لعام 2008
قرار : 501 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بحري – إيداع البضاعة في ساحة المرفأ – اتخاذ التدابير للمحافظة عليها .
في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها .
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة المطعون بقرارها على دفوع الجهة المدعية .
2 – القرار المطعون فيه خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .
3 – القضاء العادي مختص بالنظر في الدعوى .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما السفينة ديغونا وشركة مرفأ اللاذقية بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية قطع التبديل الواصلة على متن السفينة المدعى عليها والبالغة 14944.60 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها أورابيا للتوكيلات الملاحية إضافة للباخرة ديغونا بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية مع الفائدة التجارية بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء الواقع في 3/11/1976 حتى الوفاء ورد الدعوى بالزيادة ورد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية .
ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلزام السفينة ديغونا بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 5579.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وإلزام شركة المرفأ بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 9365.30 ل.س. إضافة إلى الفائدة القانونية التجارية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء .
ولدى الطعن بالقرار المذكور طعناً أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل السفينة المدعى عليها فقد أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي برفض الطعن التبعي ونقض الحكم المطعون فيه أخذاً بالطعن الأصلي .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الاختصاص .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن حكم محكمة النقض الصادر في هذه الدعوى قد اعتبر أن النزاع بين الجهة المدعية والمدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية هو من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملاً بأحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة ووفق مااستقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض .
وحيث إن حكم النقض المنوه عنه أعلاه واجب الاتباع .
وحيث إنه في حال إيداع البضاعة في الساحات المكشوفة في شركة المرفأ فإنه يتوجب على الوكيل البحري اتخاذ التدابير اللازمة بالمحافظة عليها وتغطيتها .
وحيث إن تقرير الخبرة قد أشار إلى الضرر الذي أصاب البضاعة من صدأ بسبب تعرضها للعوامل الجوية من رطوبة وحرارة جراء عدم تغطيتها وإن قيمة التدني الناشئ عن ذلك قد بلغت 5579.30 ل.س.
وحيث إنه من الممكن في هذه القضية التجزئة والتفريق بين مسؤولية السفينة ومسؤولية المدعى عليها شركة المرفأ .
وحيث إن القرار المطعون فيه يغدو في ضوء ماتقدم مستحقاً للنقض .
ولما كان الطعن هو للمرة الثانية فإن على هذه المحكمة الفصل في الموضوع عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – نقض الحكم المطعون فيه .
2 – قبول استئناف الجهة المدعية شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف .
3 – إلزام السفينة المدعى عليها ديغونا ممثل بأورابيا للتوكيلات الملاحية بدفع مبلغ 5579.30 ل.س. خمسة آلاف وخمسمائة وتسع وسبعين ليرة سورية إلى الجهة المدعية مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على أن لا تزيد عن أصل المبلغ.
4 – رد الدعوى عن المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية لعدم الاختصاص الولائي .

747
القضية : 624 أساس لعام 2008
قرار : 512 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : علامة فارقة – أسبقية استعمالها .
العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها أولاً ولو كان غيره سبق إلى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وإنما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له إبطال التسجيل خلال خمس سنوات .
أسباب طعن الجهة المدعى عليها:
1 – إن الجهة الطاعنة قامت بتسجيل علامتها التجارية ولم تكن هذه العلامة مسجلة باسم أي شخص آخر .
2 – كانت هنالك علامة تجارية مشابهة مسجلة باسم الجهة المدعية وقد انتهت مدتها ولم تبادر الجهة المذكورة إلى تجديد الإيداع خلال المهلة الإضافية .
3 – إن علامة الجهة المدعية التجارية أصبحت ملغاة لانتهاء مدتها وعدم تجديد الإيداع .
4 – لا يوجد أي دليل يثبت أن الجهة الطاعنة كانت تعلم بوجود علامة مشابهة كانت مسجلة سابقاً.
5 – إن تفسير المحكمة للمادتين 78 و 79 من المرسوم 47 لعام 1946 هو تفسير خاطئ .
6 – إن اعتراض المدعي وفق أحكام المادة 82 من المرسوم 47 لعام 1946 هو اعتراض مرفوض .
7 – إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على افتراضات لا أساس لها من الواقع وإن الحكم بالتعويض على أساس افتراض الخطأ من جانب الجهة الطاعنة لا أساس له .
8 – العلامتان التجاريتان مختلفتان عن بعضهما تماماً .
أسباب الطعن التبعي للجهة المدعية :
– إن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالجهة المدعية وينبغي تعديل التعويض ليكون أكثر عدالة .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية محمد … أصالة عن نفسه وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة قصيراوي وعز الدين والعالمية للجوارب التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بشطب تسجيل شهادة الإيداع رقم 88436 تاريخ 6/12/2003 العائدة للمدعى عليهما عماد … وعامر … بالأصالة وبصفتهما أصحاب شركة عماد وعامر … والمسجلة باسم (العالمية للجوارب) .
وذلك في مواجهة المدعى عليهما وزير الاقتصاد ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية وذلك على أساس أن الجهة المدعية هي صاحبة الأولوية بالاستعمال وإلزام الجهة المدعى عليها أيضاً بالتعويض المادي والمعنوي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بشطب تسجيل العلامة الفارقة (العالمية للجوارب) المودعة باسم شركة عماد وعامر … والمودعة بموجب الشهادة رقم 88436 تاريخ 30/12/2003 لثبوت أسبقية الجهة المدعية باستعمال وتسجيل هذه العلامة واعتبار شطب العلامة بمثابة تعويض للجهة المدعية .
ولدى استئناف القرار من قبل طرفي الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد استئناف عماد وعامر … موضوعاً وقبول استئناف الجهة المدعية موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بفقرته الحكمية الثانية وجعلها إلزام الجهة المدعى عليها عماد وعامر … بالأصالة وبصفتهما أصحاب الشركة بدفع مبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية عن الضرر حسب تقدير المحكمة وتصديق باقي الفقرات .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به أصلياً كما أن الجهة المدعية طعنت به تبعياً.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استخلصت من أدلة الدعوى ووثائقها أن الجهة المدعية كانت قد استعملت العلامة التجارية موضوع الدعوى وسجلتها باسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية برقم 47242 تاريخ 1/12/1992 كما استخلصت أن الجهة المذكورة لا تزال مستمرة في استعمال واستثمار العلامة وبذلك يتبين أن الجهة المدعية هي أول من استعمل العلامة الفارقة موضوع الدعوى وهي أول من سجلها أصولاً وهي ما زالت تستعملها .
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إنما هي أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع .
وحيث إنه من المستقر عليه أن العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها أولاً ولو كان غيره سبق إلى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وإنما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له إبطال التسجيل خلال خمس سنوات (قرار محكمة النقض رقم 550 تاريخ 23/6/1974) وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض برقم 2525 تاريخ 28/12/1983 أنه (إن نص المادة 82 من قانون حماية الملكية يفيد أن التسجيل لا ينشئ حقاً وإنما يقرره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات العكس والدعوى ترفع أمام القضاء خلال السنوات الخمس التي تلي إيداع العلامة لدى دائرة الحماية) .
وحيث إن انتهاء مدة إيداع العلامة الفارقة العائدة للجهة المدعية لا تسقط حقوق الجهة المذكورة في التمسك بأولوية استعمال هذه العلامة ما دامت لا تزال تستعملها فعلاً .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض المتوجب للجهة المدعية وقد جاء ضمن حدود المعقول والمألوف وإنه لا يشترط لحصول التقليد أن يقوم تطابق تام بين جميع عناصر العلامة الأصلية والعلامة المقلدة بل يكفي قيام التشابه الخادع أي الذي يخدع المستهلك العادي وتلك مسألة من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .
وحيث إن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعنين موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

748
القضية : 651 أساس لعام 2008
قرار : 515 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – شركة محاصة – لا ترد عليها التصفية .
شركات المحاصة لا ترد عليها التصفية لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الشركة .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش المحكمة الوثائق المبرزة ولم ترد على الدفوع .
2 – المحكمة لم تناقش أقوال المطعون ضده أثناء استجوابه أمام محكمة أول درجة .
3 – لم تلتفت المحكمة للوثائق المبرزة في الدعوى والتي تخالف قانون التجارة وقد أثبتنا صورية الإشغال بالدليل القاطع وإقرار الجهة المطعون ضدها .
4 – الجهة المطعون ضدها لم تثبت مشاركتها للجهة الطاعنة لا سيما بعد وفاة والدهم في عام 1995 وحتى قيام هذه الدعوى .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده قره بت … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن كيورك … أقيمت بطلب حل شركة المحاصة القائمة على المحل التجاري الكائن في حلب الراموسة – اسمه (قره بت وآغوب اخدان) لتصويج عموم السيارات .
وأثناء المحاكمة تم إدخال بقية ورثة المرحوم آكوب … وهم إلهام … وشانط … وآلين …
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بحل شركة المحاصة القائمة بين المدعي والمرحوم آكوب … على المحل رقم أبواب 10-10/10 قطعة 21 راموسة كراج حجر وسنيانيا والموجودات المعددة في متن الحكم بالمزاد العلني عن طريق دائرة التنفيذ المدني بحلب وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 366666 ل.س. للمدعي حصته من الأرباح المترتبة بذمة المدعى عليه اعتباراً من منتصف عام 1988 حتى تاريخ 1/11/2006 وإعطاء الحق للمدعي للمطالبة بالأرباح المتحققة بذمة المدعى عليه كيورك … اعتباراً من تاريخ 2/11/2006 حتى تاريخ تسليم المدعى عليه للمحل والموجودات للمشتري الذي ستؤول إليه ملكية حق استثمار المحل والموجودات بنتيجة المزاد العلني .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه والمدخلين ورثة المرحوم آكوب … وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف المدعى عليهم المدخلين موضوعاً وقبول استئناف المدعى عليه كيورك … موضوعاً وجزئياً فسخ الفقرتين /ب ، ج/ من القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه كيورك بدفع مبلغ 175000 ل.س. حصة من الأرباح المترتبة بذمة المدعى عليه اعتباراً من منتصف عام 1999 حتى تاريخ 5/12/ 2007 وإعطاء الحق للمدعي بالمطالبة بالأرباح المتحققة بذمة المدعى عليه كيورك اعتباراً من تاريخ 5/12/2007 حتى تاريخ تسليم المدعى عليه للمحل والموجودات للمشتري الذي ستؤول إليه ملكية حق الاستثمار نتيجة المزاد العلني تسليماً فعلياً وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف .
وحيث أن المدعى عليه كيورك … بأنه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الطاعن يثير في السبب الأول عدم مناقشة المحكمة للوثيقة الخطية المبرزة من الجهة المطعون ضدها والمقدمة إلى محافظة حلب للحصول على محل كونه لا يملك أي محل .
وحيث إنه لا يجوز للطاعن إثارة دفوع تتعلق بخصمه الذي لم يطعن بالقرار هذا إضافة إلى أن هذه الوثيقة ليس لها أي تأثير حاسم على هذه القضية .
وحيث إن الطاعن لم يحدد الدفوع التي أثارها والتي لم ترد عليها المحكمة مما يتوجب الالتفات عن هذا الدفع أيضاً .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الدرجة الثانية قد استعرضت كافة أقوال الشهود وقامت باستجواب المدعي والمدعى عليه وقامت بإجراء الخبرة الحسابية لتحديد حصة المدعي من الأرباح الناتجة عن عمل المحل موضوع الدعوى اعتباراً من منتصف عام 1999 حتى تاريخ إجراء الخبرة على ضوء أرباح المحلات المماثلة وملاحظة الضريبة والمصروفات اليومية لتشغيل المحل والنفقات شاملة نفقات الماء والكهرباء والنظافة والهاتف وأجور العمال وقد جاء تقرير الخبير مبيناً أن استحقاق المدعي من الأرباح عن الفترة من منتصف عام 1999 وحتى 1/11/2006 مبلغاً قدره 366666 ل.س.
وحيث إن الشركة موضوع الدعوى هي شركة محاصة وقد استقر الاجتهاد على أن هذا النوع من الشركات لا ترد عليه التصفية كونها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها رأسمال وفق ما نصت عليه المادة 58 و 332 من قانون التجارة وإنما تنتهي بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم بالشركة (نقض أولى رقم أساس /2/ قرار 285 لعام 2001) .
وحيث إنه في حال انقضاء شركة المحاصة يحق لكل شريك أن يحاسب الشريك الآخر ويطالبه بالحقوق المترتبة له تجاه نتيجة أعمال الشركة لها (نقض أساس 333 قرار 1175 تاريخ 4/4/1976) .
وحيث إن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقا للأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

749
القضية : 679 أساس لعام 2008
قرار : 524 لعام 2008
تاريخ 20/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – إقرار – رجوع – خطأ في الواقع .
لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع ، على أن يثبت المقر ذلك .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه سابق لأوانه وقد كان على المحكمة أن تستجوب الأطراف كما إن المحكمة لم ترد على ما أثارته الجهة الطاعنة في استئنافها .
2 – لم تأخذ المحكمة بدفوع الطاعن لجهة الإقرار وكيفية حدوثه .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عبد الحفيظ … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بتثبيت عقد الاستثمار المبرم بينه وبين المدعى عليه عبد الناصر … والمتعلق باستثمار المحل المخصص والمعدّ لغسيل وتشحيم السيارات وذلك لمدة سنتين وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل خالياً من شواغله بتاريخ 1/6/2004 .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بتثبيت الاتفاق الجاري بين الطرفين وفق ما ورد في استدعاء الدعوى وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل الواقع في المقسم رقم 454 من المنطقة الصناعية للمدعي خالياً من الشواغل بتاريخ 1/6/2004 وبالحالة التي استلمه بها .
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المدعى عليه عبد الناصر … قد أقر أمام محكمة الدرجة الأولى إقراراً واضحاً وصريحاً بصحة دعوى المدعي وإن هذا الإقرار بصحة الدعوى إنما يتضمن أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة استثمار وليست علاقة إيجارية فلم يعد يحق له في مثل هذه الحالة أن يدعي أمام محكمة الاستئناف أن العلاقة بينه وبين المدعي هي علاقة إيجارية باعتباره اقر أمام محكمة البداية المدنية بأن العلاقة هي علاقة استثمار وطلب هو والمدعي بتثبيت الاتفاق بين الطرفين على هذا الأساس وقررت المحكمة المذكورة تثبيت الاتفاق على النحو الذي توافق عليه الطرفان .
وحيث من المقرر قانوناً أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقرّ ذلك وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون البينات وإن المدعى عليه الطاعن لم يدع أن إقراره كان نتيجة خطأ في الواقع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

750
القضية : 685 أساس لعام 2008
قرار : 533 لعام 2008
تاريخ 27/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص – عقود توريد – قطاع عام – قضاء إداري .
إنه فيما يخص النزاع المتعلق بعقود وتوريد مبرمة لأحد جهات القطاع العام (أي الدولة) ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري .
أسباب الطعن :
1 – صدر القرار الطعين مبنياً على المخالفة الصريحة لقواعد الأصول والقانون .
2 – الجهة الطاعنة أثبتت انعقاد الاختصاص للقضاء العادي وليس لمجلس الدولة .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها أقيمت بطلب التعويض عن فارق الأسعار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف وقد تقرر نقض القرار المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 4377 لعام 2005 وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أنه وفقاً للمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 59 لعام 1959 بأن الاختصاص فيما يخص النزاع المتعلق بعقود توريد مبرمة مع إحدى جهات القطاع العام أي الدولة ينعقد لمحكمة القضاء الإداري وقد استقر الاجتهاد على أن عقد التوريد يتعلق بتسيير مرفق عام يجعل النزاع القائم حول العقد وما يتفرع عنه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري (نقض أساس 1307 قرار 2208 مجلة القانون لعام 2002).
وحيث إن العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين رقم /9/ تاريخ 11/1/1992 هو من عقود التوريد الأخرى جهات القطاع العام في القطر فإن الاختصاص معقود للقضاء الإداري مع الإشارة إلى أن الجهة المدعى عليها تقوم بإدارة وتسيير مرفق عام من خلال تأمين اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة كما إن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

751
القضية : 697 أساس لعام 2008
قرار : 539 لعام 2008
تاريخ 27/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين – ترك صيغة اليمين للمحكمة .
ليس هناك ما يمنع من ترك وضع صيغة اليمين التي يطلب الخصم توجيهها إلى المحكمة .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة المطعون بقرارها خالفت نصوص القانون .
2 – جانبت المحكمة المطعون بقرارها الصواب عندما لم تقم بتكليف الجهة المدعية بتصوير اليمين الحاسمة .
3 – القرار المطعون فيه خالف نص المادة 118 من قانون البينات الذي ألقى على طالب تحليف اليمين عبء تصويرها .
4 – صيغة اليمين جاءت غامضة .
5 – القرار المطعون فيه صدر خلافاً لإقرار المدعى عليه في مذكرته المبرزة في جلسة 27/7/ 2005 .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي عمر … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في الصنمين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه يونس … قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وتركت أمر تصويرها إلى المحكمة .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قررت توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بالصيغة التالية : (والله العظيم إن ذمتي بريئة تماماً من المبلغ الذي يطلبه المدعي بهذه الدعوى وإنني لم آخذ منه هذا المبلغ ولم يدفعه لي لا نقداً ولا أشياء أخرى والله) .
وحيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما سواها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها وفق ما تنص عليه المادتان 112 و 120 من قانون البينات .
وحيث إنه ليس هنالك ما يمنع الخصوم من ترك أمر وضع صيغة اليمين التي يطلبون توجيهها إلى المحكمة وقد جاءت الصيغة التي وجهت المحكمة اليمين بها واضحة وشاملة لكامل جوانب النزاع القائمة بين الطرفين .
وحيث من الواضح من مذكرة الجهة المدعى عليها المؤرخة في 27/7/2005 أن مضمون أقوال الجهة المذكورة هو أنه قد ترتب لمصلحتها بذمة المدعي مبلغ مليون ليرة سورية وإنه لا عبرة للخطأ المادي الواقع ذلك أن العبرة دائماً هي للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

752
القضية : 700 أساس لعام 2008
قرار : 542 لعام 2008
تاريخ 27/8/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – استجواب – تقدير المحكمة .
تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب .
أسباب الطعن :
1 – حق الدفاع حق مقدس وإن المحكمة حكمت قبل التأكد من صحة الدعوى .
2 – من غير الجائز سماع شهادة الأب لابنه .
3 – حيثيات القرار جاءت متناقضة مع الفقرات الحكمية .
4 – السند يحمل ربا فاحشاً .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي مهند … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حسن … بدفع مبلغ 200000 ل.س. إضافة للفوائد وغرامة الإنكار وهو المبلغ المتبقي بذمته من أصل قيمة سند السحب موضوع الدعوى .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200000 ل.س. مع الفوائد القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 8/11/2005 وحتى الوفاء التام وإلزامه أيضاً بغرامة إنكار قدرها 40000 أربعون ألف ليرة سورية تصرف كلها للمدعي وتثبيت قرار الحجز الاحتياطي في حدود المبلغ المحكوم به .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وجزئياً وفسخ الفقرتين الأولى والثانية من القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه حسن … بدفع مبلغ 190000 ل.س. للمدعي مهند … مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء التام وإلزامه بغرامة إنكار قدرها 38000 ل.س. وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن سند السحب المبرز يثبت ترتب المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه وإنه يستخلص من أقوال المدعى عليه هو ضمان لعلاقة تجارية إن المدعى عليه المذكور يقر ضمناً بأن التوقيع المنسوب إليه على سند السحب صادر عنه بالذات .
وحيث إن شهود الجهة المدعى عليها لم يثبتوا براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وإنه إذا كان من غير الجائز سماع شهادة الأصول للفروع إلا أنه من الجائز سماع شهادة هؤلاء إذا كان الخصم هو الذي طلب سماع شهادة أصل خصمه .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير مدى حاجة الدعوى إلى الاستجواب وإن المحكمة المذكورة تملك الحق في رفض طلب الاستجواب صراحة أو ضمناً .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي وجه أن المبلغ المطالب به ينطوي على الربا الفاحش .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس قانوني صحيح بحيث لا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

753
القضية : 743 أساس لعام 2008
قرار : 569 لعام 2008
تاريخ 17/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : عقد – تفسير – محكمة الأساس .
تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس .
أسباب الطعن :
1 – إن الجهة الطاعنة أبرمت عقد شركة محاصة مع المدعو مروان … وإن المذكور قام بإنهاء عقد الشركة من طرف واحد .
2 – إن السند المستند إليه ليس له سند أمانة وهو عبارة عن جزء من رأسمال الشركة فلا يجوز التنازل عنه أو تظهيره لشخص آخر .
3 – عدم وجود الصفة والمصلحة للمدعي .
4 – ذهلت المحكمة عن وثائق مهمة وهي إيصالات شراء الآلات .
5 – لم تلتفت المحكمة إلى دفوع الجهة الطاعنة .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي مروان … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما ازاد … وأحمد … بدفع قيمة سند الأمانة البالغة خمسماية ألف ليرة سورية وستة آلاف ليرة سورية شهرياً بدل أجور تشغيل الآلات والأجهزة المشتراة بالمبلغ الأصلي المطالب به .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى شكلاً ورفع الحجز الاحتياطي.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 500000 ل.س. للمدعي مروان … مع الفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء ولغاية السداد ورد باقي الطلبات وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن المدعوة فدوى … قد أودعت لدى الجهة المدعى عليها المبلغ موضوع الدعوى لقاء سند موقع مع قبل الجهة المدعى عليها وقد تنازلت الدائنة عن السند المذكور إلى المدعي بقبول وموافقة الجهة المدعى عليها .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجد في السند المذكور أو أية أدلة أخرى في الدعوى مايدل على قيام الشراكة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها .
وحيث إن تفسير العقود والوقوف على نية المتعاقدين هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس (قرار نقض رقم 456 تاريخ 26/8/ 1996) وإن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة إنما يعود لقناعة محكمة الموضوع .
وحيث إن من حق الدائنة الأصلية أن تحيل حقوقها إلى شخص آخر وفق القواعد المتعلقة بحوالة الحق.
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

754
القضية : 745 أساس لعام 2008
قرار : 571 لعام 2008
تاريخ 17/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : فائدة ربوية فاحشة – مبلغ أصلي – الفائدة المضافة .
1 – اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل التحفظ أو الاستطراد .
2 – الفائدة الربوية الفاحشة لا تثبت إلا بثبوت المبلغ الأصلي ومقدار الفائدة التي تمت إضافتها إلى هذا المبلغ .
أسباب الطعن :
1 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة وخاصة الدفوع الواردة بالملف الجزائي المضموم بشأن شمول الشيك وسند الأمانة بالتقادم وهو من النظام العام .
2 – مخالفة المحكمة للقانون حيث لا يجوز الادعاء بنفس الموضوع مرتين .
3 – لم تأخذ المحكمة بشهادة الشاهد كمال … الذي أكد أن المبلغ المطالب به هو فوائد ربوية .
4 – لم تأخذ المحكمة بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي لورنس … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في شهبا تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه ناصر … بدفع مبلغ 60000 ل.س. قيمة الشيك وسند الأمانة موضوع الدعوى مع الفوائد القانونية والتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي مع الفائدة بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من الثابت بالسند المؤرخ في 27/12/1998 ترتب مبلغ 35000 ل.س. بذمة المدعى عليه كما إنه من الثابت بالشيك الذي تبين أنه لارصيد له ترتب مبلغ 25000 ل.س. بذمة المدعى عليه المذكور .
وحيث إن سقوط الدعوى الجزائية لجرم إصدار شيك بدون رصيد بالتقادم إنما يشمل الجرم الواقع والعقوبة الجزائية والتعويض عن هذا الجرم ولا يشمل أصل المبلغ المترتب بذمة المدعى عليه .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل أنها قد سددت المبالغ المترتبة بذمتها .
وحيث إن محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه لم تقتنع من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم بأن المبلغ المطالب به هو عبارة عن فائدة ربوية .
وحيث إن الفائدة الربوية الفاحشة لا تثبت أمام القضاء إلا بثبوت المبلغ الأصلي ومقدار الفائدة التي تمت إضافتها إلى هذا المبلغ .
وحيث إن اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاستطراد ومع الاحتفاظ بأدلة أخرى بل إن على من يطلب توجيه اليمين أن يتنازل عما سواها من الأدلة وإن هذا غير متحقق من هذه القضية هذا إضافة إلى أن من يطلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن الفائدة الفاحشة فإن عليه أن يبين مقدار مبلغ الدين الأصلي ومقدار الفائدة التي تم ترتيبها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

755
القضية : 711 أساس لعام 2008
قرار : 582 لعام 2008
تاريخ 24/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين – شخصية اعتبارية .
لا يجوز تحليف الشخصية الاعتبارية اليمين .
أسباب الطعن :
1 – العلاقة بين الطرفين تجارية وكل ما ينتج عنها يمكن إثباته بالبينة الشخصية وكشف الحساب المقدم غير صحيح وهناك عدة دفعات سلمت إلى الشركة المطعون ضدها .
2 – طلبنا توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به إلا أن المحكمة أهدرت هذا الطلب ولم ترد عليه .
3 – طلبنا إبراز ما يثبت بأن من نظم سند التوكيل للمحامين مخولاً بالتوقيع عن الشركة ولم تبرز صورة مصدقة عن عقد الشركة السورية للطباعة والتغليف كي يتسنى لنا معرفة من له حق الإدارة والتوقيع باسم هذه الشركة .
4 – توجيه الإنذار تم بشكل مخالف للقانون ويتوجب إبطاله .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة السورية للطباعة والتغليف سيرياباك المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حمص بمواجهة الجهة المدعى عليها شركة بلانيت لصناعة المقبلات الغذائية أقيمت بطلب مبلغ .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره 1479376 ل.س. مع الفائدة وقدرها 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الجهة الطاعنة قد دفعت بوجود علاقة تجارية بين الطرفين وطلب الإجازة لإثبات براءة الذمة بواسطة البينة الشخصية إلا أنها لم تقم بتحديد أسماء الشهود وعناوينهم فإنها تعتبر غير جادة في طلبها.
وحيث تبين من سند توكيل عام رقم متسلسل 260 سجل 463 لعام 2006 أن السيد حسان … أصالة عن نفسه وبصفته المدير العام للشركة السورية للطباعة والتغليف سيرياباك المحددة المسؤولية مسجلة في سجل التجارة برقم 5178 تاريخ 24/5/1997 قد وكل بهذه الصفة المحامية تمام … وفراس … وآخرين كممثلين لجهة الادعاء وهذه الوكالة لها صفة رسمية لا يطعن بها إلا بالتزوير والجهة الطاعنة لم تثر ذلك .
وحيث إن اليمين الحاسمة التي طلبت الجهة الطاعن توجيهها للجهة المدعية غير متوجبة لأن الجهة المدعية هي شركة تجارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكان لا يجوز تحليف الجهة المذكورة لذلك كان هذا السبب مستلزم الرد وفقاً لاجتهاد محكمة النقض رقم 882 تاريخ 4/7/1962 .
وحيث إن الإنذار غير متوجب في أمثال هذه الدعوى لأنها تتعلق بطلب مبلغ وإن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

756
القضية : 753 أساس لعام 2008
قرار : 590 لعام 2008
تاريخ 24/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – وثائق مبرزة أمام محكمة الموضوع .
لا يجوز لمحكمة النقض أن تلتفت إلا إلى الوثائق التي تم إبرازها أمام محكمة الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – إن الطاعن المدعى عليه إبراهيم … قد دفع المبلغ المطالب به بموجب الإيصال المرفق رقم 49740 تاريخ 16/8/1979 .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعية المؤسسة العامة الاستهلاكية التي تقدمت بها … البداية المدنية في الصنمين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها حسان… وكفيله إبراهيم … بدفع مبلغ 100615 ل.س. وهو ثمن مواد تموينية وبضائع مع الفائدة بنسبة 7.5 % وغرامة الإنكار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام المدعى عليه حسان … بدفع غرامة إنكار قدرها خمس قيمة السند المدعى به .
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه إبراهيم … أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة المدعى عليه إبراهيم … بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الإيصال المبرز مع استدعاء الطعن بالنقض إنما هو مبرز لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تلتفت إلا إلى الوثائق التي تم إبرازها أمام محكمة الموضوع وذلك لكي يتمكن الخصوم من مناقشتها والرد عليها وبيان أوجه النقص والقصور أو العيوب التي تشوبها ذلك أن محكمة النقض هي محكمة قانون وهي تراقب حسن تطبيق محكمة الموضوع للقانون في ضوء ما هو قائم في إضبارة الدعوى من أدلة ودفوع بتاريخ صدور القرار المطعون فيه .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

757
القضية : 756 أساس لعام 2008
قرار : 592 لعام 2008
تاريخ 24/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – خبرة سابقة – مدى حق المحكمة الأخذ بها .
من حق محكمة الموضوع الأخذ بخبرة جارية في دعوى سابقة بين ذات الخصوم ما دامت الخبرة المذكورة لم تكن مشوبة بنقص أو غموض وقد تمت بإجراءات سليمة .
أسباب الطعن :
1 – اعتماد خبرة باطلة لم تجر في هذه الدعوى وإنما جرت في دعوى سابقة ردت شكلاً لمخالفتها قواعد أصول المحاكمات .
2 – مخالفة محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف حين قضت في ظل خصومة غير صحيحة .
3 – مخالفة محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف حين لم تتأكد من صحة التمثيل وهو من النظام العام .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعين ورثة غادة … التي تقدموا بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتصفية شر كة التوصية البسيطة القائمة بينهم وبين المدعى عليه محسن … وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الرأسمال الموصى به والأرباح منذ تاريخ 1/1/2000 حتى تاريخ التصفية مع الفائدة التجارية لحين السداد التام .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بحل شركة التوصية البسيطة المودع عقد تأسيسها برقم 618 لعام 1991 بديوان محكمة البداية المدنية وإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 650000 ل.س. للجهة المدعية مقابل حصة مؤرثتهم المرحومة غادة … من رأسمال الشركة نتيجة الحل والتصفية توزع عليهم وفق الفريضة الشرعية مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 29/2/2006 لغاية السداد التام وإلزام المدعى عليه أيضاً بدفع مبلغ 152000 ل.س. للجهة المدعية لقاء حصة مورثتهم غادة … عن أرباح الشركة بعامي 1999 و 2000 موضوع الدعوى توزع عليهم وفق الفريضة الشرعية وإيداع نسخة عن الحكم عقد الشركة المسجل برقم 618 لعام 1991 .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بعقد الشركة أن المدعوة غادة… مورثة الجهة المدعى عليها هي الشريك في عقد الشركة المطلوب تصفيتها وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت خلاف ذلك بطرق الإثبات المقبولة قانوناً هذا إضافة إلى أن هذا الأمر الذي هو من أمور الواقع تستقل محكمة الموضوع في الاقتناع به والاطمئنان إلى الأدلة المتعلقة به .
وحيث إن الخصومة صحيحة في الدعوى بدلالة وثيقة حصر إرث المتوفاة غادة … ووثيقة حصر إرث المتوفى محمد …
وحيث إن التمثيل صحيح أيضاً في الدعوى باعتبار أن المدعي محمد … قد تقدم بالدعوى أصالة عن نفسه وبالولاية الجبرية على ولده القاصر محمد مازن … وإن من حق الولي الجبري المطالبة بحقوق القاصر وإقامة الدعاوى اللازمة بهذا الشأن ذلك أنه من المقرر قانوناً أن للأب والجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً وفق ما تنص عليه المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية ولا يحتاج إلى إذن القاضي الشرعي إلا في حال بيع عقار القاصر أو رهنه كما يمتنع عليه التبرع بمال القاصر ولو بمنافعه وفق ما تنص عليه أيضاً المادة المذكورة وقد قامت المدعية رشا … بتمثيل شقيقها محمد مازن … بعد بلوغه سن الرشد وبموجب وكالة عامة طالبة تصديق القرار المستأنف وذلك أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعل تمثيل المدعي محمد مازن … صحيحاً في كافة مراحل الدعوى .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع الأخذ بخبرة جارية في دعوى سابقة بين ذات الخصوم ما دامت الخبرة المذكورة لم تكن مشوبة بنقص أو غموض وقد تمت بإجراءات سليمة .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

758
القضية : 776 أساس لعام 2008
قرار : 610 لعام 2008
تاريخ 19/9/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بحري – عدم مسؤولية بعد مرحلة النقل البحري .
لا يعتبر الناقل البحري مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري .
أسباب الطعن :
1 – البضاعة موضوع الدعوى وصلت مرفأ اللاذقية وقد لحق بها النقص والضرر .
2 – الناقل البحري مسؤول عن النقص والضرر الذي يلحق بالبضاعة .
3 – إن شحن البضاعة وفق أسلوب (ف- س – ل) لا يعفي الناقل البحري من المسؤولية .
4 – السفينة الواصلة إلى المرفأ ناقلة البضاعة بطريقة الأقطرما مسؤولة عن النقص والضرر مادامت لم تبرز وثيقة الشحن الثانية التي تبين حالة البضاعة بتاريخ استلام السفينة الواصلة لها .
5 – محضر ضبط الإدخال قابل لإثبات العكس.
6 – إن تقدير الخبرة المبرز يؤخذ به لكونه سنداً رسمياً .
7 – إن المحضر لم يذكر أن البضاعة تامة وسالمة إلا من ناحية شكلها الخارجي فقط .
8 – شركة المرفأ مسؤولة عن البضاعة التي تستلمها .
في القضاء :
حيث إن الجهة المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين تقدمت بدعواها إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية طالبة الحكم بإلزام البواخر مارس ونيدلويدكورفو – نيدلويدكورسيكا و ل.ت. افريكا وشركة مرفأ اللاذقية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 2730 دولاراً أمريكياً مع الفائدة اعتباراً من تاريخ الادعاء وذلك بعد أن دفعت الجهة المدعية التعويض المتوجب إلى الجهة المستوردة وحلت محلها في مساءلة الناقل البحري .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليها السفينة ل. ت. افريكا بدفع مبلغ 278.39 دولاراً أمريكياً المعادل لمبلغ 13955.80 ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء ورد الدعوى عن بقية المدعى عليهم .
ولدى استئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل شركة التوكيلات الملاحية ممثلة للسفن المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت بمحاضر ضبوط الإدخال المتعلقة بالبضاعة موضوع الدعوى أن البضاعة المذكورة قد وصلت ضمن حاويات وأن الرصاص سالم .
وحيث إن الناقل البحري لا يعتبر مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري وفي مثل هذه الحالة فإن عبء إثبات وقوع الضرر أثناء مرحلة النقل البحري يقع على عاتق الجهة المدعية .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .

759
القضية : 781 أساس لعام 2008
قرار : 620 لعام 2008
تاريخ 8/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – ندب – قرار الندب .
عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – في جلسة 22/4/2008 تم استبدال المستشار محمد … بدلاً من المستشار خالد … دون ذكر وتلاوة قرار الندب وكذلك استبدال كل من المستشارين زهير … وياسين … بدلاً من مصطفى … وخالد … دون ذكر مستند التبديل .
2 – لم تعلل المحكمة أسباب ترجيحها لشهود المدعي على شهود المدعى عليه .
3 – لم تستجب المحكمة لطلب دعوة الشاهدين محمد … وأحمد …
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعي محمد … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه زكريا … بدفع مبلغ 360000 ل.س. وهو المبلغ المتبقي من ثمن الأغنام التي اشتراها المدعى عليه المذكور من المدعي إضافة للفائدة من تاريخ الادعاء والتعويض .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد الفعلي ورد الدعوى لجهة التعويض .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وأوردت ملخصاً عن أقوال شهود الطرفين ورجحت شهادة شهود الجهة المدعية ووجهت اليمين المتممة إلى المدعي استكمالاً لقناعتها بعد بيان مستندها في هذه القناعة وقد أيدت محكمة الاستئناف محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة شهادات الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به وأن ترجح بينة على أخرى وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 62 من قانون البينات .
وحيث إن الجهة المدعى عليها طلبت سماع شهادة الشاهد أحمد … بدلاً من الشاهد محمد … وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لهذا الطلب واستمعت إلى شهادة الشاهد أحمد …
وحيث إن عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى وإنه ليس هنالك ما يثبت أن القضاة الذين اشتركوا في إدارة جلسات المحاكمة الاستئنافية لم يكونوا في قضاة محكمة الاستئناف .
وحيث إنه يفترض أن القضاة الذين أصدروا الحكم قد اطلعوا على كافة الإجراءات الجارية بالدعوى وقبلوا بها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

760
القضية : 790 أساس لعام 2008
قرار : 639 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – امتناع الوكيل عن التبلغ – طعن – مهلة .
إذا أثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبلغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدة الطعن .
في الشكل :
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/5/2008 وتم تبليغه لوكيل الجهة الطاعنة المحامي أحمد … بتاريخ 13/7/2008 الذي وقع عليه بعد أن ذيله بحاشية اعتذر عن التبليغ لعدم اكتمال الصور المرفقة حيث يوجد صورة واحدة فقط لا غير .
وحيث إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه يكفي تبليغ المحامي الوكيل صورة واحدة عن الحكم الصادر ولو تعدد الموكلون .
وحيث إنه إذا ثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبلغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن (نقض مدني أساس 184 قرار 31 لعام 1999 مجلة القانون لعام 1999 ص 242) .
وحيث إن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً وفق أحكام المادة 252/1 أصول محاكمات مدنية.
وحيث إن الأستاذ أحمد … قد تقدم بطعنه بتاريخ 14/8/2008 خارج المدة القانونية فهو مرفوض شكلاً وفقاً للمادة 258/1 أصول .
وحيث إن رفض الطعن شكلاً يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.

761
القضية : 793 أساس لعام 2008
قرار : 640 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – معذرة للوكيل – حسم الدعوى دون تبليغ موعد الجلسة .
إن وجود معذرة قضائية للمحامي الوكيل وعدم قبول المحكمة لها وحسم الدعوى دون تبليغ المحامي موعد الجلسة بعد المعذرة خلافاً للأصول القانونية كل هذا مما يوجب النقض .
أسباب الطعن :
1 – التناقض في أعضاء الهيئة الحاكمة يؤدي إلى بطلان القرار .
2 – بجلسة 30/7/2008 وردت معذرة للمحامي فؤاد … وفي الجلسة اللاحقة عمدت الهيئة إلى تثبيت غيابه دون تبليغه موعد الجلسة .
3 – لم تستجب المحكمة لطلب إثبات حقيقة العقد وصورية سببه بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية .
4 – طلبنا إجراء تحقيق محلي لإثبات حقيقة العقد إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب .
5 – يجوز إثبات عكس العقد الموقع بين الأطراف بالبينة الشخصية حتى ولو تم توثيقه أمام مرجع رسمي .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي رئيف … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الحسكة بمواجهة المدعى عليه صالح … أقيمت بطلب إلغاء عقد استثمار ومطالبة بعطل وضرر .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإنهاء عقد الاستثمار المنظم بين الجهة المدعية والمدعى عليها وإلزام المدعى عليه صالح … بتسليم المحل المستثمر للمدعي خالياً من الشواغل وإلزامه بدفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية كتعويض عن العطل والضرر وتأخره في إعادة المحل بعد انتهاء العقد .
وباستئناف القرار من قبل الطرفين وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف الجهة المدعى عليها موضوعاً وقبول استئناف الجهة المدعية موضوعاً وبصورة جزئية وفسخ الفقرة الثانية بحيث تصبح إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره مائة ألف ليرة سورية كتعويض عن العطل والضرر وتأخره في إعادة المحل .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 20/8/2008 المؤلفة من الرئيس نوري … والمستشارين عبد الحي … وطارق … وهي ذات الهيئة الموقعة على مسودة القرار فإن تشكيل المحكمة موافق للأصول والقانون .
وحيث تبين من ضبط جلسة 30/7/2008 وجود معذرة قضائية للمحامي فؤاد … ولم تقم المحكمة بقبول المعذرة أو رفضها رغم أنها وردت بسبب سفر المحامي المذكور خارج المحافظة ورفعت الأوراق للتدقيق ليوم 20/8/2008 حيث حسمت الدعوى دون تبليغ المحامي موعد الجلسة بعد المعذرة خلافاً للأصول القانونية .
وحيث إن السبب الثاني ينال من القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض وإن نقض الحكم يغني عن البحث بباقي الأسباب ويحق للطاعن إثارة طرحها مجدداً أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

762
القضية : 794 أساس لعام 2008
قرار : 641 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – قرار إعدادي – رجوع المحكمة عنه .
من حق محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها إذا وجدت في أحكام القانون أو في وقائع الدعوى وأدلتها ما يغني عنها .
أسباب الطعن :
1 – مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .
2 – لقد بنت المحكمة قرارها على استنتاج خاطئ ليس له أصل في أوراق الدعوى ولم تعهده الجهة الطاعنة في تاريخ القضاء .
3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أصدرت قراراً إعدادياً بتكليف الجهة المطعون ضدها بإثبات تاريخ استلام كامل البضاعة وقد عجزت الجهة المذكورة عن إثبات ذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي بسام … أصالة عن نفسه وإضافة لشركة بسام … وشركاه التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها شركة روسكايا أوخوتا بدفع مبلغ 12000000 ل.س. قيمة بضاعة مع مبلغ 3000000 ل.س. على سبيل التعويض إضافة للفائدة بنسبة 9 % منذ تاريخ الاتفاق الواقع في 10/11/1992 .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لسقوط الادعاء بالتقادم وترقين الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن الجهة المدعية قد أبانت في استدعاء دعواها أن الدفعة الثالثة من البضاعة المشتراة من قبل الجهة المدعى عليها قد تم تسليمها واستلامها بتاريخ 30/4/1993 في حين أقيمت الدعوى بتاريخ 23/9/2003 الأمر الذي يجعلها ساقطة بالتقادم التجاري المنصوص عنه بالمادة 345 من قانون التجارة.
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن ترجع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها إذا وجدت في أحكام القانون أو في وقائع الدعوى وأدلتها ما يغني عنها .
وحيث إن أسباب الحكم التي تكفي لحمل ما انتهت إليه المحكمة في حكمها إنما تعتبر رداً كافياً على كافة الدفوع المثارة في الدعوى .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

763
القضية : 799 أساس لعام 2008
قرار : 645 لعام 2008
تاريخ 22/10/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – سلطة المحكمة في رفض سماعها .
تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها ، أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة الشخصية في ظروف الدعوى المنظورة أمامها ، وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – أخطأت المحكمة بعدم دعوة شهود الجهة الطاعنة .
2 – القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي .
3 – أخطأت المحكمة بعدم وقف السير بالدعوى .
4 – أخطأت المحكمة بالقول بعدم وجود مؤونة للشيكين بتاريخ تحريرهما .
في القضاء :
حيث إن دعوى المدعية رنا … التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عمار … بدفع قيمة الشيكين موضوع الدعوى البالغة 11000 يورو المعادلة لمبلغ 726000 ل.س. مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 11000 يورو مع الفائدة وتثبيت الحجز الاحتياطي .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً واجتهاداً قضائياً أن الشيك هو أداة وفاء وليست أداة ائتمان وقد تم إضفاء هذه الصفة عليه تسهيلاً للمعاملات بين الأشخاص والمؤسسات والشركات التجارية فلا يصح الادعاء بما يفقده هذه الصفة ويجعل منه سند أمانة .
وحيث إن عدم تقديم الشيك إلى المصرف خلال المدة القانونية لا يمنع المستفيد بعد ذلك من الرجوع على الساحب للمطالبة بقيمة الشيك لا سيما وأن الشيك كان بتاريخ تقديمه إلى المصرف بغير رصيد ولم يثبت المدعى عليه أن الرصيد كان موجوداً بتاريخ إصداره .
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بوقف الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية المقامة من قبل المدعى عليه إذا وجدت في أوراق الدعوى وأحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر ما يمكنها من فصل الدعوى .
وحيث إن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى (قرار محكمة النقض رقم 1366 تاريخ 22/8/1984) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .