اجتهادات جمركية سورية

إن التهريب الحقيقي يكون تهريباً سواء وقع الاعتداء على مصلحة الدولة الضريبية أو غير الضريبية وان هذا النوع من التهريب يتحقق بإدخال بضاعة يستحق عليها ضريبة جمركية إلى دولة ما أو بإخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون أداء الضرائب المستحقة أو باستيراد أو تصدير بضاعة حظر القانون استيرادها أو تصديرها.
2 ـ الضبط المنظم من قوات الردع في لبنان لا يعدو كونه معلومات عادية والمدعى عليه لم يثبت نظامية إدخال البضاعة إلى لبنان أو شراء البضاعة من تاجر لبناني مما يؤلف قرينة على أنها مدخلة إلى الأراضي اللبنانية بصورة غير نظامية وتهريبا.
(نقض رقم 681 أساس 477 تاريخ 28 / 4 / 1980)
إن إفراج الجمارك عن بضاعة بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم ليس من شأنه أن يحول بمقتضى القوانين دون استرداد المكلف ما دفعه بغير حق ولا يمنع إدارة الجمارك من المطالبة بما هو مستحق لها زيادة عما دفعه ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم.
(نقض رقم 1583 أساس 1161 تاريخ 24 / 4 / 1978)
الرسوم الجمركية ليست إلا نوعاً من الضريبة تحدد مقدارها القوانين التي تفرضها. وبمقتضى هذه القوانين يحق للمكلف استرداد ما دفعه بغير حق ما لم يكن سقط بالتقادم.
(نقض رقم 710 أساس 1710 تاريخ 30 / 4 / 1980).
إن وقوع خطأ في تقاضي الرسم المتوجب لا يمنع الإدارة من ملاحقة صاحب البضاعة بفرق الرسم بعد الإفراج عنها.
(نقض رقم 1054 أساس 327 تاريخ 13 / 12 / 1976 وصله القرار 455 / 184 تاريخ 27 / 2 / 1961)
1) إن القول الفصل بتحديد المواصفات في حال الخلاف عليها هو لجنة التحكيم الجمركية وان قرارها في حال الخلاف عليها هو لجنة التحكيم الجمركية وان قرارها هذا ملزم للطرفين والمحكمة على حد سواء ويتعين الفصل بالدعوى على أساسه.
2) في الخلاف على المواصفات لا يجوز اللجوء إلى الخبرة القضائية ويترتب على المحكمة أن توقف الدعوى وتحيل الخلاف في شأن المواصفات إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك.
(نقض رقم 2066 أساس 1628 تاريخ 31 / 10 / 1983 مجلة القانون ص378 لعام 1984)
1) إن تقدير قيمة البضاعة عن طريق الخبرة يخالف أحكام المادة (74) من قانون الجمارك التي أتت على أنه في حال قيام خلاف بين أصحاب العلاقة والجمارك حول قيمة البضاعة، يثبت الخلاف في محضر ويحال إلى لجنة تحكيمية ثنائية من ذوي الخبرة يعين كل من الطرفين أحدهما، وقرارها قابل للاستئناف أمام لجنة تحكيمية ثلاثية، وقرار اللجنة التحكيمية الاستئنافية حجة يتمتع بقوة القضية المقضية. وأنه لا يوجد في قانون الجمارك سوى هذه المؤسسة لتحديد القيمة. لذلك فإن ما ورد فيها من أحكام وإجراءات يعتبر قاعدة عامة لتحديد القيمة ملزمة لسائر الأطراف، وتطبق على جميع المخالفات سواء كانت البضاعة المحجوزة مستوردة أو مصدرة بموجب بيانات جمركية أو بدون بيانات جمركية، مما يحول ضمن حدود الإمكان من التعسف في تقدير القيمة، أو المحاباة في تقديرها، وبذلك يكون قانون الجمارك قد حجب عن القضاء صلاحية إجراء الكشف والخبرة على البضائع المحجوزة لتقدير القيمة.
2) إن كفالة فك الحجز عن الأموال المحجوزة يجب أن تكون كفالة نقدية تعادل قيمة الأموال المحجوزة أو كفالة مصرفية بهذه القيمة غير مقيدة بأي قيد وسارية المفعول حتى تاريخ الفصل في الدعوى بحكم مبرم ولا تقبل الكفالة التجارية.
3) أجاز القانون لإدارة الجمارك بيع الأموال المحجوزة القابلة للضرر أو الأضرار. ولا تملك المحكمة سلب إدارة الجمارك هذا الحق ببيع الأموال المحجوزة.
(نقض رقم 1186 أساس 490 تاريخ 4 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص1362 لعام 1983)
ان المشرع حجب عن القضاء صلاحية اللجوء إلى الخبرة القضائية لتقدير قيمة البضاعة المخالفة، وأناط ذلك بمرجع خاص هو مرجع التحكيم الجمركي.
ما يدل على ان القول الفصل بتقدير قيمة البضاعة في حال الخلاف عليها هو للجنة التحكيم الجمركية وان قرارها ملزم للطرفين وللمحكمة على حد سواء. ولا يجوز اللجوء إلى الخبرة القضائية لتحديد قيمة البضاعة المخالفة. فالقاعدة العامة هي تقدير القيمة عن طريق التحكيم ولجميع أنواع المخالفات الجمركية. ويتعين الفصل في الدعوى على أساسه.
(نقض رقم 943 أساس 1770 تاريخ 11 / 5 / 1983 مجلة المحامون 1014 لعام 1983 والطعن واقع نفعاً للقانون)
لا يجوز التحكيم في قضايا التهريب وانما يكون على البضائع الواردة بشكل نظامي انطلاقاً من عدم مساواة مرتكبي مخالفات التهريب مع الإدارة على قدم المساواة.
(نقض رقم 1377 أساس 10986 تاريخ 11 / 6 / 1990 سجلات النقض)
ان استعمال السيارة لغير الغاية التي أدخلت من اجلها السيارة تؤلف مخالفة استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت البلاد من اجلها تأسيسا على ان نص الفقرة 24 من المادة (352) المتعلقة بتحديد العقوبة المفروضة على إساءة استعمال الإدخال المؤقت قد ورد مطلقا بحيث يشمل جميع الحالات.
(نقض رقم 491 أساس 365 تاريخ 22 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1250 لعام 1982)
ان حق الإعفاء والإدخال المؤقت للسيارة محصور بالجهة صاحبة الحق ولا يجوز لها التنازل عنه للغير ولو كان مقاولاً ثانوياً إلا بموافقة الجمارك، ويتعين عليها أن تستعمل السيارة بذاتها وفي نطاق الغاية التي أدخلت من اجلها. وان وجود السيارة في حيازة غير مدخلها يؤلف إساءة للاستعمال. وان التسوية المعقودة مع الجهة مدخلة السيارة لا تشمل الغير الذي وجدت السيارة في حيازته واستعماله.
(نقض رقم 664 أساس 2896 تاريخ 8 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص813 لعام 1982)
ان حق الإعفاء والإدخال المؤقت محصور بالشركة ملتزمة التعهد، ولا يحق لها التنازل عن هذا الحق، أو منحه إلى غيرها، حتى ولو كان مقاولاً ثانوياً إلا بموافقة الجمارك توفيقاً مع التعهد المعطى منها بعدم استعمالها لهذه المواد إلا للغاية التي منح من اجلها الإعفاء وعدم تصرفها بها لأية جهة أخرى، قبل إعلام الجمارك وتأدية الرسوم المتوجبة تحت طائلة المسؤولية.
(نقض رقم 1514 أساس 1388 تاريخ 29 / 7 / 1982 مجلة المحامون ص267 لعام 1982)
ان حق إدخال السيارات تحت طي الإعفاء لاستخدامها من قبل الشركة في صالح المشروع الملزم لها محصور بالشركة، ولا يحق لها التنازل عن هذا الحق أو منحه إلى غيرها، ولو كان مقاولاً ثانوياً إلا بموافقة الجمارك.
ان حيازة واستعمال السيارات من قبل غير مدخلها إنما يؤلف إساءة للاستعمال تحكمه نص الفقرة (24) من المادة (354) من قانون الجمارك القديم.
(نقض رقم 94 أساس 4319 تاريخ 25 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص749 لعام 1982)
ان الإدخال لمواد تحت طي الإعفاء من الرسوم يرتب على مدخليها استعمالها في نطاق الغاية من إدخالها تحت طائلة المساءلة.
(نقض رقم 218 أساس 1401 تاريخ 23 / 2 / 1980)
ان إهداء السيارة المدخلة مؤقتاً إلى رئاسة مجلس الوزراء يعفيها من كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية، كما انه يطفىء مخالفة إعادة تصديرها.
(نقض رقم 49 أساس 2558 تاريخ 30 / 1 / 1989 سجلات النقض)
ان عدم السماح للسوري الذي كان مقيماً في الخارج بالتصرف في أثاث منزله الذي أدخله إلى البلاد معفى من الرسوم إلا بعد إشعار الجمارك وتسديد الرسوم، إنما يشمل جميع التصرفات ومنها البيع والرهن والهبة والإيجار وما إلى ذلك.. وان المسؤولية عن ذلك تشمل كل من له علاقة بالتصرف كالمشتري أو الراهن أو الموهوب له أو المستأجر إضافة إلى المالك والوسيط، ودون شرط علمهم بالمخالفة، إذ أن الجهل وحسن النية لا يعتبران عذرا.
(نقض رقم 139 تاريخ 18 / 2 / 1978)
ان الاستناد في نقل مادة العدس ضمن النطاق الجمركي إلى كتاب من مدير المنطقة وتذكرة تحميل وتذكرة مرور من مكتب تنظيم النقل لا يجب مخالفة التهريب التي تتحقق بمجرد نقل هذه المادة دون وثيقة نقل خاضعة لضابطة النطاق وبصرف النظر عن نية صاحب العلاقة.
(نقض رقم 645 أساس 1077 تاريخ 29 / 4 / 1978)
ان الاستناد في نقل مادة العدس ضمن النطاق الجمركي إلى كتاب من مدير المنطقة وتذكرة تحميل وتذكرة مرور من مكتب تنظيم النقل لا يجب مخالفة التهريب التي تتحقق بمجرد نقل هذه المادة دون وثيقة نقل خاضعة لضابطة النطاق وبصرف النظر عن نية صاحب العلاقة.
(نقض رقم 645 أساس 1077 تاريخ 29 / 4 / 1978)
ان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق لأنه ليس للمحكمة في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية لان المخالفة الجمركية تنشأ عن طريق عدم مراعاة القواعد المنصوص عنها في قانون الجمارك.
(نقض رقم 456 أساس 230 تاريخ 20 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1128 لعام 1982)
ان نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب. وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس. ويعود لمحكمة الموضوع استخلاص نية التهريب.
(نقض رقم 2546 أساس 127 تاريخ 31 / 12 / 1983 مجلة القانون ص 384 / 1984).
) ان نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق الجمركي بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد أو التصدير تهربا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
2) ان مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
(نقض رقم 704 أساس 140 تاريخ 27 / 4 / 1988 مجلة المحامون ص336 لعام 1989).
) ان نقل البضاعة داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب وهي قرينة قابلة لإثبات العكس بكل الوسائل ومنها الشهود.
2) ان موافقة المدعى عليه على عقد تسوية مع الجمارك هو مجرد قرينة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع.
3) ان نقل البضائع داخل النطاق الجمركي دون وثيقة يشكل مخالفة النقل غير النظامي وفق أحكام المادة 256 جمارك.
(نقض رقم 1773 أساس 1330 تاريخ 27 / 8 / 1983 مجلة المحامون ص314 لعام 1984).
مشاهدة رجال الضابطة الجمركية البضاعة محملة في إحدى السيارات داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تؤلف قرينة على التهريب، وتقبل هذه القرينة إثبات العكس بمقتضى المادة (183) من قانون الجمارك. إلا ان هذه الواقعة تؤلف مخالفة تجول توجب المساءلة وفق أحكام المادة (256) من قانون الجمارك.
(نقض رقم 1985 أساس 4194 تاريخ 14 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص287 لعام 1982).
) يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً والمخالفة بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
2) على المحكمة ان تتحقق من المكان الذي صودرت منه البضاعة وهل يقع داخل النطاق الجمركي أو لا وذلك عن طريق الكشف والخبرة وبدلالة منظمي الضبط.
(نقض رقم 765 أساس 819 تاريخ 25 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص1121 لعام 1983).
ان الأكياس والشلول الفارغة وان كانت من البضائع الممنوعة من التصدير، كما وان البن والراديو وان كانا من البضائع الخاضعة لإجازة تصدير، فان اقتناءها أو بيعها أو التجول الداخلي فيها جميعا ليس محظرا بدليل أنها مبذولة في الأسواق يمكن لكل مواطن ان يشتريها من مختلف البقاليات والمحلات التجارية المتوزعة في أنحاء القطر، لذلك فان مجرد نقلها في سيارة وفي منطقة بعيدة عن الحدود دون مستند نقل ليس بدليل على ان ناقلها كان ينوي تهريباً إلى تركيا ولمجرد وجود شخص تركي في السيارة.
(نقض رقم 180 أساس 370 تاريخ 26 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص167 لعام 1978).
إذا كانت البضاعة خاضعة لضابطة النطاق فكل تجول أو اقتناء لها في النطاق الجمركي غير متمم لسند النقل يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً ما لم يقدم صاحب العلاقة مستند صالح لإثبات شرعية الاقتناء، بيانات التجارة الداخلية ـ وصف الخراف.
(نقض رقم 165 أساس 983 تاريخ 28 / 1 / 1980).
ان قضايا تعيين الحدود لمعرفة ما إذا كانت المخالفة واقعة داخلها أم خارجها انما هي من أمور السيادة وتسأل عنها السلطات المختصة ولا يقررها مختار قرية أو رئيس منطقة جمركية.
(نقض رقم 1649 تاريخ 24 / 12 / 1978).
ان اضطرار القادم إلى طرطوس عن طريق حمص للمرور في قطعة أرض لبنانية لا يبرر نقل بضاعة خاضعة لضابطة النطاق داخل البقعة المذكورة دون وثيقة نقل معطاة من السلطات المختصة طالما انها ستخترق النطاق، ولا يجوز الاعتداد بوثيقة نقل رغم انتهاء مدتها.
(نقض رقم 710 تاريخ 28 / 4 / 1979).
ان قانون الجمارك رقم 9 / 1975 لم ينص على استثناء المدن الواقعة على الطريق العام والداخلة ضمن النطاق الجمركي من أحكام هذا النطاق.
(نقض رقم 1593 تاريخ 16 / 12 / 1978).
ان الاوراق والمستندات غير الصادرة عن ادارة الجمارك لا تجب مخالفة النقل داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل.
(نقض رقم 645 تاريخ 29 / 4 / 1978).
ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ومنها البرغل لا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها بسند نقل وسند تعهد مكفول… الخ تعطيه مصلحة الجمارك.
(نقض رقم 1825 تاريخ 10 / 12 / 1980).
ان كون مكان المصادرة طريق عام يؤدي إلى المركز الجمركي الكائن على الحدود لا ينفي النقل ضمن النطاق الجمركي بصورة غير نظامية.
(نقض رقم 1895 تاريخ 20 / 12 / 1980).
ان مجرد اقتناء الاغنام داخل النطاق الجمركي دون وثيقة نقل تكفي لتحقق المخالفة، واذا وجدت المحكمة ان الادلة غير كافية للاثبات كان عليها ان تتحقق من صحة ذلك.
(نقض رقم 821 تاريخ 24 / 9 / 1975).
ان نقل مادة زيت الزيتون الممنوع تصديرها ضمن النطاق الجمركي دون سند نقل يحقق المخالفة، ولا يغير من الامر كونها منتجة محليا.
(نقض رقم 226 تاريخ 12 / 20 / 1981).
ليس ما يمنع من اعتماد كتاب ادارة المساحة العسكرية وهي دائرة رسمية لتحديد البعد الفاصل ما بين موقع المصادرة عن الحدود، لأنه ينحصر في قياس المسافة وليس في تحديد النطاق الجمركي.
(نقض رقم 478 تاريخ 9 / 5 / 1976).
اسطوانات الغاز من البضائع الممنوعة والبضائع من هذا النوع والتي لا يتمكن حائزوها من اثبات استيرادها بوسائل الاثبات القانونية تعتبر بمثابة المستوردة تهريباً.
(نقض رقم 1368 تاريخ 24 / 9 / 1980).
ان حيازة البضاعة موضوع الدعوى والتي هي ممنوعة في الاستراد تعتبر حيازة غير شرعية والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراءها من مؤسسة سورية قائمة في البلاد.
(نقض رقم 2264 أساس 956 تاريخ 18 / 4 / 1985 مجلة القانون ص701 لعام 1985) وفيه ان حيازة البضائع الممنوعة تعتبر حيازة غير مشروعة. والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراؤها من مؤسسة سورية).
ان مجرد اقتناء مادة الجلود لا يؤلف قرنية على التهريب ولابد من اقامة الدليل على ذلك.
ان عبء اثبات ان اقتناء مادة الجلود مستوردة تهريباً يقع على عاتق ادارة الجمارك.
(نقض رقم 1140 أساس 861 تاريخ 26 / 5 / 1982 مجلة القانون ص178 لعام 1982).
ليس في القانون ما يمنع تطبيق ما اوردته المادة 57 من قانون البينات العام في جواز الاثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها. كما ان زوال المؤسسة البائعة من سوريا ليس من شأنه حرمان الطاعن من حقه في اثبات الصفقات التي سبق له ابرامها.
(نقض رقم 1090 أساس 856 تاريخ 18 / 12 / 1977).
ان شرعية الحيازة للبضاعة انما تتقرر بتاريخ وقوعها وتبعا للاحكام القانونية الموضوعية المرعية في ذلك الحين. كما يراعى بشأن استثبات حقيقة وضعها القانوني الأحكام التي كانت مرعية بشأن اعداد الدليل.
(نقض رقم 1232 أساس 330 تاريخ 30 / 12 / 1975).
لئن كان الخشب في المواد المحصورة في الاستيراد فان اقتنائها ومصادرتها خارج النطاق الجمركي لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد من اقامة الدليل على التهريب.
(نقض رقم 195 أساس 307 تاريخ 30 / 12 / 1980).
البضائع الخاضعة لضابطة النطاق لا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها بسند نقل وسند تعهد مكفول… تعطيه مصلحة الجمارك ضمن الشروط التي تعينها.
(نقض رقم 1825 أساس 2619 تاريخ 10 / 12 / 1980).
لاعتبار العمل مما يدخل في مخالفات التجول والحيازة يجب ان تنتقي قرينة التهريب المنصوص عنها في المادة 183 جمارك.
(نقض رقم 1895 أساس 2667 تاريخ 20 / 12 / 1980).
كل تجول بالاغنام لم يرفق بسند تعطيه الجمارك توجب المساءلة وعلى المحكمة ان تتحقق من صفة التجول والاثبات ثم تجري حكم القانون.
(نقض رقم 1821 أساس 166 تاريخ 24 / 9 / 1975).
ان المواد الممنوع تصديرها تخضع لضابطة النطاق ضمن مسافة 20 كم عن الحدود البرية في التصدير فقط. وتقمع المخالفة ولو كانت البضاعة من انتاج محلي.
(نقض رقم 326 أساس 2830 تاريخ 12 / 2 / 1981).
ان مادة الشاي وان كانت من البضائع المحصور استيرادها بمؤسسة سمكس الا انها ليست من البضائع المحظر اقتناؤها أو بيعها أو التجول الداخلي بها.
(نقض رقم 329 أساس 122 تاريخ 4 / 4 / 1976).
المواد المحصورة في الاستيراد ليست من المواد المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها لذلك فان مجرد اقتنائها لا يؤلف قرينة على التهريب ولابد للادارة من اقامة الدليل على ذلك.
(نقض رقم 95 أساس 1307 تاريخ 30 / 12 / 1980).
ان احتواء فاتورة على بضاعة واعتراف مصدرها ببيع البضاعة التي تحتويها من محله ليس بدليل على انها نفس البضاعة ولابد من اقامة الدليل على ذلك.
(نقض رقم 556 تاريخ 12 / 4 / 1980).
ان اعتماد المحكمة لفواتير صادرة عن تجار سوريين ببيع البضاعة وصحة الفواتير كافيا لعدم المسؤولية والتحلل من المخالفة الجمركية.
(نقض رقم 1594 أساس 2359 تاريخ 29 / 10 / 1980).
ان حيازة البضائع الممنوعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت المخالف شرعية الاقتناء بالاستراد أو بالشراء من مؤسسة تجارية سورية.
(نقض رقم 1947 أساس 2729 تاريخ 27 / 12 / 1980).
ان الضبط الجمركي المنظم وفق أحكام المادتين 190 ـ 191 جمارك جديد يعتبر صحيحا حتى ثبوت تزويره.
ان عدم تصريح المسافر عما يحمله من اشياء رغم سؤاله عن ذلك من قبل رجال الجمارك يعتبر مرتكبا لمخالفة الاستيراد تهريباً.
(نقض رقم 1383 أساس 1159 تاريخ 21 / 6 / 1982 مجلة القانون ص188 لعام 1982).
الضبط الجمركي الذي ينظمه شخص واحد باطل ولا يصحح بتوقيع شخص ثان فيما بعد الا انه يمكن اثبات المخالفة بجميع طرق الاثبات ولو لم تصادر البضاعة.
(نقض رقم 1198 أساس 2010 تاريخ 29 / 7 / 1980 مجلة المحامون ص45 لعام 1980).
الضبط المنظم من شخص واحد باطل لعدم توفر الشروط القانونية فيه ولا يزيل هذا البطلان توقيعه من شخص آخر فيما بعد ويجوز لادارة الجمارك اثبات المخالفات بجميع الطرق حتى ولو لم تجر أية مصادرة داخل النطاق الجمركي أو خارجه.
(نقض رقم 1198 أساس 2010 تاريخ 29 / 7 / 1980).
إذا كان هناك عائق حال دون تنظيم الضبط فان مبادرة رجال الجمارك إلى تنظيمه فور زوال هذا المانع يجعل الضبط منظما وفقاً للاصول والقانون.
(نقض رقم 289 أساس 2545 تاريخ 28 / 2 / 1989 سجلات النقض).
انه وان كان الاعتراف يؤلف دليلا الا ان هذا الدليل يقبل اثبات العكس بجمع الوسائل ومنها البينة الشخصية.
(نقض رقم 343 أساس 419 تاريخ 28 / 3 / 1984 مجلة المحامون 1247 لعام 1984).
وان كان الاجراء الذي جنح إليه الحكم الجنائي وهو قبول البينة الشخصية لدحض الضبط الجمركي المنظم اصولا والمبني على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية والمعتبر ثابتا حتى يثبت تزويره هو إجراء باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته أحكام المواد (175) و(182) من اصول المحاكمات الجزائية و(192) من قانون الجمارك، الا ان انبرام الحكم الجنائي يغطي بطلانه ولو كان هذا البطلان مطلقا ومتعلقا بالنظام العام ويؤدي بالنتيجة إلى غلُّ يد القضاء المدني، وتقييدها بما فصل فيه الحكم الجنائي مما لم يعد معه ثمة مجال لاعتماد ما أثبته الضبط الجمركي.
(نقض رقم 593 أساس 4020 تاريخ 2 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص878 لعام 1983).
ان الاعتراف في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه دليلا كسائر الادلة ومن حق محكمة الموضوع اعتماده في اثبات المخالفة إذا اقنعت بصحة ما جاء فيه وان لا تعتد برجوعه عنه.
(نقض رقم 1980 أساس 1775 تاريخ 25 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص407 لعام 1982).
إذا تحقق رجال الجمارك من وقائع المخالفة واثبتوا مشاهدتهم بالضبط من قبلهم فانه لا يجوز معه الدفع الا عن طريق الادعاء بالتزوير وليس عن طريق الشهادة.
2 ـ يعتبر مرتكب المخالفة الاصلي والحائز شركاء في المسؤولية.
(نقض رقم 1641 أساس 3616 تاريخ 26 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص51 لعام 1982).
ان عطف الجرم لا يرق إلى مرتبة الدليل للحكم بموجبه وتقدر الادلة ووزنها والاخذ بها دون بعضها الاخر الامور الموضوعية التي تشكل بها محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك طالما ان استخلاصها سائغاً ومقبولا.
(نقض رقم 2223 أساس 514 تاريخ 31 / 2 / 1986 مجلة المحامون ص2236 لعام 1987).
) يعمل بالضبط المنظم من الضابطة الجمركية على اصوله حتى يثبت تزويره
2) عدم توقف السيارة المحملة برزم البضاعة رغم مطاردتها من قبل دورية الجمارك قرينة على ان البضاعة مهربة.
(نقض رقم 1617 أساس 3557 تاريخ 22 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص157 لعام 1982).
ان الضبط الجمركي المبني على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية واعترافات المدعى عليهم يعمل به ما لم يثبت تزويره.
2 ـ ان بناء الحكم على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية ومنها مصادرة البضاعة والقاء القبض على المدعى عليهم أثناء قيامهم بالتهريب ومن ثم اعترافهم بالتهريب في الضبط الجمركي يعود لمطلق قناعة المحكمة وتقديرها.
3 ـ ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم توفر الدليل قرار مؤقت لا يلزم المحكمة الجمركية إذا توفر الدليل لديها.
(نقض رقم 1916 أساس 906 تاريخ 21 / 11 / 1984 مجلة القانون ص164 لعام 1987).
ان الاعتراف الصادر عن شخص في ضبط الجمارك لا يخرج عن كونه اقرار غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع ان تقدر قوته في الاثبات وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها وان تقبل الرجوع عنه.
(نقض رقم 1429 أساس 1447 تاريخ 24 / 3 / 1979).
ضبط رجال الجمارك الذي لم يقترن بتحققهم من واقعة عائدية البضائع لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة. واعتراف احد المخالفين اقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع تقدير الرجوع عنه.
(نقض رقم 1890 أساس 2665 تاريخ 17 / 12 / 1980).
لئن كان ضبط الشرطة يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة الا ان ذلك منوط بان يتحققوا بانفسهم من واقعة التهريب.
(نقض رقم 1748 أساس 2575 تاريخ 14:11:1980).
لئن كان الضبط الجمركي يتمتع بحجية مطلقة الا انه ليس كذلك إذا لم يتحقق رجال الجمارك بانفسهم من واقعة التهريب. وأما واقعة المعارضة التي اوردها رجال الجمارك فانها تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ما لم يدفع بتزويره وفق الاصول.
(نقض رقم 1615 أساس 2480 تايخ 2 / 11 / 1980).
لئن كان الضبط الجمركي يتمتع بحجية مطلقة الا انه ليس كذلك إذا لم يتحقق رجال الجمارك بانفسهم من واقعة التهريب. وأما واقعة المعارضة التي اوردها رجال الجمارك فانها تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ما لم يدفع بتزويره وفق الاصول.
(نقض رقم 1615 أساس 2480 تايخ 2 / 11 / 1980).
يعمل بالضبط المنظم من الضابطة الجمركية على اصوله حتى يثبت تزويره.
2 ـ عدم توقف السيارة المحملة برزم البضاعة رغم مطاردتها من قبل دورية الجمارك قرينة على ان البضاعة مهربة.
(نقض رقم 1617 أساس 3556 تاريخ 22 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص157 لعام 1982)
ان ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات يبقى قابلا لإثبات العكس واثبات الاقرار تحت الضرب والتعذيب يهدم الاقرار.
(نقض رقم 236 أساس 2288 تاريخ 27 / 2 / 1989 سجلات النقض)
ان الافادات التي ترد في محاضر الضبط يمكن اثبات عكسها بمختلف وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية باعتبارها غير مبنية على المشاهدات الحسية لرجال الجمارك.
(نقض رقم 229 أساس 2582 تاريخ 27 / 2 / 1989 سجلات النقض)
ان اختلاف تاريخ الضبط الجمركي عن تاريخ الواقعة يجعل الضبط مختلا بشروطه وقابلا لإثبات العكس ولا يبطله طالما انه منظم من قبل مشاهدين.
(نقض رقم 820 أساس 5076 تاريخ 23 / 4 / 1990 سجلات النقض)
ان المشاهدات الحسية التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها هي المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط انفسهم الذين يكونون في جهة رسمية. ولا شيء يلزم سائق السيارة بالتوقف لاشارة خفير جمركي لم يكن في مهمة رسمية (دورية).
(نقض رقم 585 أساس 3329 تاريخ 2 / 4 / 1990 سجلات النقض)
ان قوة الضبط الجمركي الثبوتية تكون بالنسبة للوقائع التي شاهدها منظموه. فاذا تضمن الضبط واقعتين. هما مصادرة البضاعة ومن ثم القاء القبض على المخالفين في اليوم التالي فان قوته الثبوتية تقتصر على المصادرة فقط ولا مجال للاعتداد بقوة الضبط بالنسبة لالقاء القبض على المخالفين.
(نقض رقم 1420 أساس 1073 تاريخ 13 / 6 / 1990 سجلات النقض)
ان البضائع التي يتم الافراج عنها وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة.
(نقض رقم 2552 أساس 142 تاريخ 3 / 11 / 1983 مجلة القانون ص703 لعام 1984)
بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها ونسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها. فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان).
(نقض رقم 1859 أساس 1686 تاريخ 11 / 10 / 1982 م ص408 لعام 1983 وفيه
ان التهريب الحقيقي يكون تهريباً سواء وقع الاعتداء على مصلحة الدولة الضريبية أو غير الضريبية وان هذا النوع من التهريب يتحقق بادخال بضاعة يستحق عليها ضريبة جمركية إلى دولة ما أو باخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون اداء الضرائب المستحقة أو باستيراد أو تصدير بضاعة حظر القانون استيرادها أو تصديرها.
2 ـ الضبط المنظم من قوات الردع في لبنان لا يعدو كونه معلومات عادية والمدعى عليه لم يثبت نظامية إدخال البضاعة إلى لبنان أو شراء البضاعة من تاجر لبناني مما يؤلف قرينة على انها مدخلة إلى الأراضي اللبنانية بصورة غير نظامية وتهريبا.
(نقض رقم 681 أساس 477 تاريخ 28 / 4 / 1980)
ان بيع السوري خرافا في سورية من لبناني لا يؤلف مخالفة جمركية.
الوقائع:
المخالفة هي تصدير كمية من الخراف تهريباً إلى لبنان والادلة هي مشاهدة رجال الجمارك للمطعون ضده قادما من الأراضي اللبنانية واعترافه أمامهم بتوسطه في بازار حمص ببيع عشرة خراف إلى شخص لبناني واقراضه له مبلغا من المال واعترافه في مشروع المصالحة الجارية بينه وبين الجمارك والتي لم تقترن بالتصديق بتهريبه للخراف موضوع الدعوى.
(نقض رقم 1214 أساس 2026 تاريخ 30 / 7 / 1980)
إذا اقترن الضبط الجمركي بحجز البضاعة المهربة فانه يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة في نطاق الوقائع المادية فيما عاينه ضابطو المخالفة بانفسهم وبحواسهم الذاتية إلى ان يدعي بتزويره اصولا وامام المرجع المختص. وأما إذا لم يقترن الضبط بالحجز فانه تراعى بشأنه القواعد العامة في الاثبات في القضايا الجزائية دون حاجة للادعاء بالتزوير لدحض ما ورد فيه.
(نقض رقم 4 أساس 44 تاريخ 14 / 1 / 1976)
في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند انتزاع اقرار المخالف بالاكراه مادام انه لم يدع بتزوير التحقيق في اول جلسة تعقدها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 من قانون الجمارك الجديد.
في مناقشة الطعن:
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي تصدير تهريباً كمية من التبن إلى الاردن ومكوث غير نظامي.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده عن مخالفة التهريب لعلة ان رجال الجمارك لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب وان للمطعون ضده الرجوع عن اقراره الوارد في ضبط المخالفة ولمحكمة الموضوع حق تقدير مدى صحة اعترافه امام الجمارك والاخذ برجوعه عنه.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث ان المطعون ضده وكما يبدو من الاوراق لم يدفع بكذب الاقرار حتى يمكن القول ان له الرجوع عنه وانما ادعى ان منظمي الضبط دونوا شيئا لم يقله وانهم اخذوا توقيعه بالحيلة والخديعة وهذا يعني كما هو عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة انهم قد زوروا الحقيقة في ضبطهم وانهم غير اهل للثقة التي اولاهم اياها القانون.
وحيث انه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند الدفع بانتزاع اقرار المطعون ضده بالاكراه مادام انه لم يدع بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون اعتداد المحكمة بدفوع المطعون ضده القائلة بتدوين رجال الجمارك على لسانه شيئاً لم يقله أمر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ويجعل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد هذا المبدأ أو اقره بالرغم مما ينطوي عليه من خطأ في غير محله. الامر الذي يجعل الطعن يرد على حكمها ومما يوجب نقضه.
(نقض رقم 2543 أساس 56 تاريخ 31 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص641 لعام 1984)
(نقض مماثل رقم 353 أساس 97 تاريخ 2 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1008 لعام 1984)
في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عن الدفع بانتزاع الاقرار بالاكراه والحيلة، مادام لم يدع المخالف بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد.
(نقض رقم 1294 أساس 2047 تاريخ 13 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص1239 لعام 1983)
إذا نظم ضبط المخالفة في قضية جمركية من قبل رجال الشرطة، واستوفى الشروط التي نص عليها القانون، فان له نفس القوة الثبوتية التي للضبوط الجمركية.
(نقض رقم 285 أساس 433 تاريخ 31 / 3 / 1984 مجلة المحامون ص1367 لعام 1984)
رجوع المخالف عن اقراره الوارد في الضبط بداعي الاكراه يفيد أن رجال الجمارك قد حرفوا الحقيقة في ضبطهم ودونوا شيئاً لم يقله الطاعن وهذا الادعاء لا يثبت الا عن طريق الادعاء بالتزوير ووفق الإجراءات المنصوص عنها في القانون.
(نقض رقم 1716 أساس 454 تاريخ 19 / 11 / 1980)
إذا ثبت تزوير الضبط الجمركي من ناحية مكان وقوع المصادرة فانه يتعين تصحيحه من هذه الناحية فقط دون القائه كاملا.
(نقض رقم 344 أساس 700 تاريخ 7 / 4 / 1976)
الادعاء بان الاعتراف الوارد في الضبط الجمركي انتزع بالاكراه يعني تزوير الحقيقة ولا يؤخذ بهذا الدفع الا عن طريق الادعاء بالتزوير.
الوقائع:
المخالفة هي تصدير كمية من العدس والشعير إلى الاردن تهريباً.
وقد قضت اللجنة الجمركية بالمساءلة والجزاء والغرامة أمام محكمة البداية فقد حكمت بفسخ القرار ومنع المعارضة وصدق هذا الحكم استئنافا.
(نقض رقم 1478 أساس 2241 تاريخ 17 / 10 / 1979)
تعتبر المحكمة الجمركية مرجعا صالحا للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز توفيقاً لاحكام المادة 321 اصول مدنية مادامت المحكمة الجمركية مختصة للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك ولها ذات الاختصاص في الامور المستعجلة المتعلقة بها.
(نقض رقم 1092 أساس 2504 تاريخ 14 / 10 / 1987 مجلة المحامون ص281 لعام 1988)
ان حجز البضائع ووسائل النقل ووضع اليد على المستندات ليس فقط من اجل اثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وانما من أجل ضمان حق الجمارك في الرسوم والضرائب والغرامات، فلا تملك المحكمة هدر أو اضعاف الضمانة التي حصلت عليها الجمارك بحجز المال بذريعة ان هذا يعود لتقدير المحكمة وتبعاً لظروف القضية لان كل ما تملكه المحكمة في هذا الشأن هو نقل الحجز عن البضاعة أو واسطة النقل المحجوزة إلى مبلغ نقدي يعادل قيمة الاموال المحجوزة.
(نقض رقم 1700 أساس 681 تاريخ 10 / 5 / 1984 مجلة المحامون ص635 لعام 1985)
ان طلب إلغاء قرار منع المغادرة انما هو من متفرعات دعوى الاساس التي يعود النظر فيها إلى القضاء العادي بوصفه الحارس على سلامة تطبيق القانون وحسن تأمين العدالة.
2 ـ لالغاء منع المغادرة يجب أن تكون الاموال المحجوزة تحت يد الجمارك تعادل قيمتها الرسوم والغرامات والضرائب التي تطالب بها الجمارك.
(نقض رقم 27 أساس 983 تاريخ 1 / 2 / 1984 مجلة المحامون ص778 لعام 1984)
ان ابراء البيان الجمركي بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد وقبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ينتج آثاره، وليس للجمارك تنفيذ الحكم لانطفائه بالابراء الحاصل قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية كما هو المستفاد من أحكام المادة (204) من قانون الجمارك الجديد، ولها حق الملاحقة بشأن مخالفة التأخير عن ابراء البيان.
(نقض رقم 912 أساس 232 تاريخ 22 / 1 / 1975).
عدم اعطاء مشروع التسوية الصفة النهائية يجيز لادارة الجمارك الملاحقة وهذه الملاحقة تتناول المخالفة بمجموعها لعدم جواز التجزئة.
(نقض رقم 678 أساس 2989 تاريخ 9 / 4 / 1981).
المصالحة الجمركية تكون بموجب محضر رسمي موقع من الطرفين صاحبي العلاقة في التوقيع عليه. وكتاب وزير المالية الموجه إلى المدير العام للجمارك لا يغني عن وجود هذا المحضر الرسمي ولا يحل محله.
(نقض رقم 608 أساس 16 تاريخ 19 / 4 / 1980).
إذا كانت قيمة البضاعة لا تتجاوز «25» الف ليرة سورية ورسومها لا تتجاوز «10» الاف ليرة سورية فانها لا تحتاج إلى تصديق وزير المالية.
(نقض رقم 1651 أساس 2423 تاريخ 14 / 11 / 1976).
ان مسؤولية المتعهد بابراء التعهد هي مسؤولية عقدية تلزم موقع العقد تجاه الجمارك بايصال البضاعة إلى مقصدها خلال المدة الواردة في العقد ولا تشمل اشخاص اخرين ليس لهم علاقة بعقد الابراء.
(نقض رقم 899 أساس 3777 تاريخ 24 / 4 / 1991 سجلات النقض).
إذا تحفظت ادارة الجمارك في صك المصالحة بحقها بالرجوع على باقي المخالفين كان لها ملاحقتهم ولا تعتبر التسوية معفية لهم من المخالفة.
(نقض رقم 904 أساس 902 تاريخ 26 / 5 / 1980).
(قرار مماثل ـ القرار رقم 625 أساس مدني 2883 تاريخ 1 / 4 / 1981).
(قرار مماثل رقم 1385 أساس مدني 1482 تاريخ 19 / 3 / 1980).
ان إجراء التسوية على السيارة المهربة من قبل الجمارك يسقط الملاحقة بحق الجهة المدعى عليها باعتبار ان تسوية وضع السيارة هي عقد مصالحة بين الطرفين اضافة إلى ان الاجازة اللاحقة بتسجيل السيارة بشكل نظامي لدى وزارة النقل يعتبر كالاجازة السابقة.
(نقض رقم 2020 أساس 2560 تاريخ 31 / 12 / 1988 مجلة المحامون ص334 لعام 1989).
ان المصالحة والتسوية الجارية بين المخالف وادارة الجمارك تبريء ذمته وبالتالي فان هذه التسوية مع الجمارك تبرأ ذمة الكفيل الذي تعتبر ذمته في الاصل مشغولة تبعا لانفصال ذمة المدين.
(نقض رقم 210 أساس 451 تاريخ 7 / 2 / 1981 وقرار مماثل رقم 338 أساس 452 تاريخ 16 / 2 / 1981 ونقض رقم 343 أساس 1644 تاريخ 26 / 2 / 1981).
لا يحق لادارة الجمارك بعد إجراء المصالحة ان تجادل في مداها أو ان تحصر آثارها في ناحية دون اخرى بعد ان رتب القانون الاثار الناجمة عنها. وان اهمال الإدارة الاعتداد بمقدار الرسوم عند عقد المصالحة ليس من شأنه ان ينتقص من قيمة هذا العقد الذي يبقى مرعيا وملزما للطرفين.
(نقض رقم 1488 أساس 493 تاريخ 11 / 5 / 1976).
ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك ومرتكبي المخالفات وشركائهم تؤدي إلى اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا. وبذلك فان الرسوم والمصاريف والاتعاب تقع على عاتق الإدارة ما لم يتحقق وجود اتفاق مخالف.
(نقض رقم 212 تاريخ 820 تاريخ 10 / 3 / 1976).
) يعتبر وجود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك ومحجوزة حريته ظرفا ماديا صعبا يحمل على الاكراه على القبول بالتسوية مع الإدارة وبالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له.
2) إذا كانت البضاعة من النوع المنتج محليا ومتوفر في الاسواق وافساده غير محظور فان المخالفة تكون غير قائمة والتهريب غير غير قائم.
3) إذا كانت البضاعة المستوردة تخص مؤسسة سورية. وقدم المخالف فواتير شراء من هذه المؤسسة فان التهريب ينتفي.
(نقض رقم 11 أساس 2228 تاريخ 23 / 1 / 1989 سجلات النقض).
ترتب المسؤولية بسبب التهريب بمجرد توافر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية، ولا يعفى المخالف من المسؤولية الا إذا اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة.
ان تقدير قيمة البضاعة المهربة غير ملزمة تجاه المخالف وله اقامة الدليل على خلافه وفق القانون.
(نقض رقم 959 أساس 910 تاريخ 16 / 5 / 1983 مجلة القانون ص1119 / 1983).
ان القضاء الجمركي غير مقيد بالحكم الجنائي القاضي ببراءة الطاعن لعدم توفر الدليل على نية التهريب لديه لان المساءلة في القضايا الجمركية تبنى على مجرد توفر الفعل المادي.
(نقض رقم 361 أساس 284 تاريخ 22 / 4 / 1985 مجلة القانون ص699 لعام 1985).
تترتب المسؤولية على ناقل البضاعة الممنوعة بمجرد توفر العناصر المادية المخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية ـ كي يعفى المخالف من المسؤولية عليه ان يثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء.
(نقض رقم 1925 أساس 1442 تاريخ 28 / 9 / 1983 مجلة القانون ص385 لعام 1984).
ان مجرد ايداع بضاعة مهربة داخل المنزل لا يكفي لترتيب مساءلة صاحبه ولا بد من ثبوت ان هذا الايداع تم بعلمه وموافقته ورضاه أو انه كان حاضر أثناء وضعها داخل منزله.
(نقض رقم 311 أساس 1521 تاريخ 28 / 21983 مجلة المحامون ص879 لعام 1983).
ان قانون الجمارك وغيره من النصوص الجمركية لا تنص على اعفاء الناقل من المسؤولية إذا ما تم نقله للمهربات بتكليف من رؤسائه وانما تنص على مساءلة الناقل لمجرد قيامه بنقل المهربات بصرف النظر عما إذا كانت البضاعة تعود له أم لا، وليس للمحاكم في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها بقانون الجمارك وغيره من النصوص الجمركية ان تأخذ بعين الاعتبار النية، وانما تأخذ بالوقائع المادية، فمجرد التكليف بعمل غير مشروع لا يكفي للاعفاء من المسؤولية.
(نقض رقم 196 أساس 486 تاريخ 12 / 2 / 1983 مجلة المحامون ص785 لعام 1983).
ان القرار الجزائي بمنع محاكمة شخص لانتفاء واقعة التهريب الجزائية ليس له حجية تجاه المخالفة الجمركية ولا ينفي عن هذا الشخص اشتراكه في المخالفة الجمركية المبنية على اسس تختلف عن تلك التي اسست عليها الملاحقة الجزائية.
(نقض رقم 890 أساس 216 تاريخ 16 / 10 / 1975).
ان الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب اثره إلى الدعوى المدنية ولو لم تكن ادارة الجمارك ممثلة فيه.
(نقض رقم 313 أساس 90 تاريخ 15 / 4 / 1975).
) تترتب المساءلة عن المخالفة الجمركية لمجرد تحقق مباشرة الفعل المادي. وان إدخال البضاعة المحصورة أو الممنوعة إلى الأراضي السورية دون المستندات المطلوبة يجعل المخالفة في حيز الشروع. ولا مجال للقول ان ضبط البضاعة قبل وصولها ا لى المكتب الجمركي ينفي المخالفة. مما يعني ان التوقف عن التنفيذ قد تأتى بسبب خارج عن ارادة الفاعل.
2) ان مجرد دخول البضاعة إلى سورية بدون بيان وبطريقة التهريب يؤلف مخالفة جمركية عرفها القانون بمخالفة الاستيراد تهريباً.
(نقض رقم 113 تاريخ 26 / 1 / 1981).
انه في معرض تطبيق العقوبات الجمركية لا عبرة الا للوقائع المادية، وان الجهل لا يعتبر عذرا محلا، وان المساءلة تطول مرتكب المخالفة والشريك والوسيط، وصاحب المركبة، والناقل والمرسل إليه البضاعة، وصاحب المحل الذي اودعت فيه، بمقتضى أحكام المادتين (337ـ339) من قانون الجمارك القديم الواقعة المخالفة في ظله.
(نقض رقم 454 أساس 3098 تاريخ 20 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1009 لعام 1982).
يعتبر المقتني والحائز للبضاعة شريكان في المسؤولية بصرف النظر عما إذا كانت عملية التهريب قد تمت بواسطته أم بواسطة غيره. وعما إذا كان يعلم انها مهربة أم لا لان القانون يعاقب على الفعل المادي المتمثل بالحيازة وليس للمحاكم في معرض النظر في القضايا الجمركية ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية المتمثلة بالحيازة والاقتناء.
(نقض رقم 2035 أساس 1877 تاريخ 31 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص408 لعام 1983).
انه بفرض ان لا علاقة للناقل بكمية الذخيرة المستوردة تهريباً، فان المادة (209) من قانون الجمارك الجديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه لم تشترط العلم لترتب المسؤولية ذلك انه بمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة المتمثلة بنقل البضاعة تتحقق مسؤولية الناقل. (نقض رقم 1925 أساس 1442 تاريخ 28 / 9 / 1983 مجلة المحامون ص319 لعام 1983).
إذا تعدى دور المخبر إلى القيام بنقل البضاعة المهربة في السيارة التي كان يقودها فإنه لا يعتبر بنظر القانون مخبرا بعد ان ساهم في عملية التهريب بنقله للبضاعة بالسيارة العسكرية وعدم ابلاغه عن مكان اخفائها وعن الفاعلين بل يعتبر فاعلا اصليا.
(نقض رقم 701 أساس 3346 تاريخ 12 / 4 / 1982 مجلة المحامون ص1362 لعام 1983).
ان تجريد المدين قبل ملاحقة الكفيل مجاله القانون المدني ولا يطبق في مجال المخالفات الجمركية لوجود نص خاص يتعلق به في قانون الجمارك.
(نقض رقم 671 أساس 228 تاريخ 20 / 6 / 1976).
ان حجز السيارة نتيجة جرم اقترفه حائزها أمر يتوجب توقعه ولا يمكن اضفاء صفة القوة القاهرة عليه. وان الكفالة التي التزم بها الكفيل لاخراج السيارة ضمن المدة المحددة لا تنتهي بمجرد الحجز عليها ولو بسبب من مالكها.
(نقض رقم 1472 تاريخ 15 / 11 / 1978).
يحق لادارة الجمارك بمقتضى التشريع الجمركي الخاص ان تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وان تحصلها بالتضامن من كافة الاشخاص المذكورين في المادة (209) وما يليها من قانون الجمارك، ومنهم الكفلاء.
ان عدم ورود نص في المادة المذكورة وفي غيرها من النصوص الجمركية يلزم ادارة الجمارك بملاحقة الاشخاص مجتمعين، يفيد ان المشرع ترك الخيار للادارة بملاحقة من تشاء، ووفق الظروف التي تقدرها والتي من شأنها تأمين استيفاء الرسوم والغرامات المفروضة.
(نقض رقم 2021 أساس 4233 تاريخ 19 / 12 / 1981).
ان حاجيات المسافرين لا تخضع لرقابة الناقل، سواء أكان النقل داخليا أو عبر الحدود، وانما تبقى معتبرة في حيازتهم سواء أكانت في متناول أيديهم أو قريبة منهم أو ضمن واسطة النقل أو على ظهرها، ومن ثم تكون محل تفتيش وفحص من قبل ادارة الجمارك وعلى مسؤولية اصحابها ما لم يقم دليل قاطع على علم الناقل بما فيها من بضائع مهربة.
(نقض رقم 1081 تاريخ 18 / 12 / 1976).
ان مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق الجمركي ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
(نقض رقم 704 أساس 140 تاريخ 27 / 4 / 1988 مجلة المحامون ص335 لعام 1988).
ان الكفلاء ملتزمون تبعيا مع الملتزمين الاصليين على وجه التضامن باداء المبالغ المحكوم بها لمصلحة الجمارك الا ان هذا التضامن لا يمتد إلى الحبس الاكراهي الا إذا كانوا مسؤولين مباشرة كمساهمين أو مرتكبين لفعل يوجب مساءلتهم وتغريمهم على مدى الاساس.
(نقض رقم 2107 أساس 1644 تاريخ 5 / 11 / 1982 مجلة القانون ص381 لعام 1984).
ان التشريع الجمركي تشريع خاص يتضمن قواعد استثنائية يحق لادارة الجمارك بمقتضاها ان تفرض النسبة والغرامات وان تحصلها من كافة الاشخاص المذكورين بالمادة 339 جمارك ومنهم الكفلاء، وللادارة الخيار بملاحقة من تشاء من المسؤولين عن المخالفة وفق الظروف التي تقدرها.
من حيث ان الطاعن اثار ضد الحكم المطعون فيه ما يلي:
1 ـ البيان المكفول والمبرز في الدعوى لم يبين فيه اسم الكفيل والتوقيع في اسفل البيان غير معروف اسم صاحبه وجنوح المحكمة إلى الحكم على الطاعن دون ان يستوضح عن اسم الكفيل أو تكلف الجهة المدعية لابراز صورة عن عقد الكفالة يجعل حكمها سابقا لاوانه.
2 ـ استطراد لا يجوز ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين أو اثبات تعذر استيفاء الدين من المدين.
2 ـ استطرادا لا يجوز ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين أو اثبات تعذر استيفاء الإجراءات ضد المدين خلال ستة اشهر من انذار الكفيل للدائن والجهة المطعون ضدها لم تقم باي إجراء ضد المدين خلال سنوات طويلة بالرغم من انذار الطاعن لها وارشادها إلى مكان وجود السيارة مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعتبر ذمة الطاعن بريئة تطبيقا لاحكام المادة ـ 751 ـ الانفة الذكر.
4 ـ جميع السيارات المدخلة تهريباً قد تم تسوية اوضاعها واستيفاء الرسوم الجمركية عنها واستيفاء الرسوم الجمركية عن السيارة هو ابراء لذمة المدين وبالتالي ابراء لذمة الكفيل مما كان يتعين معه على المحكمة ان تتأكد من هذه الناحية.
(نقض رقم 1106 أساس 428 تاريخ 4 / 11 / 1985 مجلة القانون ص169 لعام 1987).
ان تمديد ادارة الجمارك مدة الادخال المؤقت بعد انتهاء المدة الجاري عليها الكفالة يعفي الكفيل من آثار هذا التمديد لان مسؤولية الكفيل محدودة في المدة التي انعقدت كفالته على اساسها.
(نقض رقم 833 تاريخ 9 / 6 / 1977 «
ان تمديد ادارة الجمارك مدة الادخال المؤقت بعد المدة الجاري عليها الكفالة يعفي الكفيل من اثار هذا التمديد لان مسؤولية الكفيل محدودة في الدعوى التي انعقدت كفالته على اساسها».
قرار رقم 645 تاريخ 12 / 6 / 1976
ان مسؤولية المخلص الجمركي تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة فيه الا إذا ثبت انه عالم بالامر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل ما يطلب منه من معلومات.
(نقض رقم 1048 أساس 862 تاريخ 23 / 5 / 1983 مجلة المحامون ص1240 لعام 1983)
(نقض مماثل رقم 1981 أساس 1603 تاريخ 13 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص318 / لعام 1984).
المخلص الجمركي مسؤول عن تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة الا إذا ثبت انه عالم بالامر.
(نقض رقم 1479 أساس 2246 تاريخ 17 / 10 / 1979).
(قرار مماثل القرار رقم 1617 أساس مدني 2382 تاريخ 10 / 11 / 1979).
المخلص الجمركي مسؤوليته محددة في المادة 102 جمارك وتنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة فيه الا إذا ثبت انه عالم بالامر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل ما يتلقاه منه من معلومات.
(نقض رقم 1617 أساس 2382 تاريخ 10 / 11 / 1979).
ان مسؤولية المخلص الجمركي تنحصر في حدود تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة الا إذا ثبت علمه بالامر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة.
(نقض رقم 1142 أساس 9682 تاريخ 18 / 5 / 1991 سجلات النقض).
بمقتضى القواعد العامة يجوز لمن لم يكن ممثلا في الدعوى التدخل فيها عند وجودها قائمة امام اللجنة الجمركية أو المحاكم عند الاعتراض أو الاستئناف.
(نقض رقم 239 أساس 1395 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات النقض)
تختص المحكمة الجمركية بالفصل في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك.
(نقض رقم 1919 أساس 2626 تاريخ 22 / 12 / 1980 مجلة المحامون ص327 لعام 1981).
باعتبار ان القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فور صدورها لذلك. فان تعديل قانون الجمارك بتنظيم صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها يطبق على الخلافات التي قبله ولا يشترط ان تكون الجمارك هي المدعية.
(نقض سوري رقم 1891 أساس 2534 تاريخ 17 / 12 / 1980).
إذا كان مكان المصادرة يقع في احد الموانىء السورية وفي أرض تحت السيادة السورية فان المحاكم السورية تكون صاحبة الاختصاص للنظر في النزاع.
(نقض رقم 1943 أساس 2709 تاريخ 24 / 12 / 1980).
ان المحاكم الجمركية هي المختصة للنظر في النزاع القائم حول بيع البضاعة من مستودعاتها لعلة التأخير في اخراجها مدة ستة اشهر. لان البيع والاجراءات التي تمت بخصوصه قانونية أم لا انما هي من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك.
(نقض رقم 1330 أساس 688 تاريخ 21 / 6 / 1982).
ان بحث بيع الجمارك للبضاعة وما إذا كان هذا البيع والاجراءات التي تمت بخصوصه قانونية أم لا انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك. الامر الذي يجعل المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر بمثل هذا النزاع.
(نقض رقم 619 أساس 403 تاريخ 6 / 4 / 1983 مجلة القانون ص987 لعام 1983).