النسخ الضمني الكلي للتشريع

إلغاء_التشريع أو#نسخ_التشريع :

إلغاء التشريع أو نسخه المقصود به دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه مؤداه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. (ط 5095 س 63 ق)

فالنسخ التشريعي هو إنهاء سريان قاعدة قانونية ومنع العمل بها ابتداءاً من هذا الإنهاء.

خصائص الإلغاء:

يرد الإلغاء على قاعدة قانونية صحيحة لعدم الحاجة إليها أو لإستبدالها بغيرها من القواعد، لا يؤثر الإلغاء في صحة تطبيق القاعدة الملغاة في الماضي أى ليس له أثر رجعي.

صور الإلغاء:

الإلغاء يكون إما صراحةً أو ضمناً.

#الالغاء_الصريح: ويكون في حالة ورود نص في التشريع اللاحق يقضي صراحة بإلغاء قاعدة قانونية سابقة عليه.

#الالغاء_الضمني: حيث يقوم المشرع بوضع حكم يتعارض مع حكم سابق ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما (إلغاء جزئي)، أو أن يقوم المشرع بإعادة تنظيم ذات الموضوع من جديد (إلغاء كلي) .(1)

الإلغاء الضمني الكلي:

إذا صدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً موضوعاً سبق أن نظمه تشريع سابق ، في هذه الحالة فإن التشريع السابق يعتبر منسوخاً جملة وتفصيلاً حتى ولو لم يكن هناك تعارض مع التشريع الجديد(2).

السند القانوني والقضائي:

مادة رقم 2 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948:

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع

أحكام المحاكم العليا:

1/ إن المادة الثانية من القانون المدني إذ قضت بأنه: “لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع”، إنما قصدت – على ضوء المذكرة التفسيرية للقانون المدني – إلى تقرير صورتين للنسخ التشريعي، وهما النسخ الصريح، والنسخ الضمني، وأن النسخ الضمني بدوره صورتين: فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع أفرد له تشريع سابق، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة وتفصيلاً، إذا تعلق التعارض بين التشريع السابق والتشريع اللاحق بالمبدأ الذي أسس عليه التشريع السابق، وفي غير هذه الحالة لا يتناول النسخ إلا النصوص التي تتعارض تعارضاً مطلقاً مع نصوص التشريع الجديد (الطعن 32 لسنة 1 ق)

2/ من الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى في مجال#المدارج_التشريعية ، و أن يكون التشريع اللاحق الذى توافر له الشروط المتقدم حاسماً في إسقاطه للحكم السابق و ذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما و اعمالها ، معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ و إذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الاشارة إليهما بصفة عامة في قانون آخر فإنه يتعين إطراح الاشارة العامة و تطبيق التنظيم الخاص و ذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام ……. (الطعن 1283 لسنة 14 ق)

ويتضح لنا أن#النسخ_الضمني_الكلي للتشريع يحتاج لتوافر شرطان:

الأول : أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع أفرد له تشريع سابق.

الثاني: أن يكون التشريع اللاحق على ذات مستوى التشريع السابق في مجال المدارج التشريعية أو أعلى منه.

تطبيقات لبعض القوانين الناسخة:

1/ قانون العلم والنشيد والسلام الوطنيين 41 / 2014، ناسخ لقانون العلم الوطني 12 / 1958 لأنه نظم ذات الأحكام التي ينظمها القانون القديم

2/ قانون شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها 145 / 1984، ناسخ لقانون شعار الجمهورية العربية المتحدة وخاتمها 190 لسنة 1958

وقد قضت محكمة النقض المصرية بشأن قانون رقم 190 لسنة 1958 أن:

كما أن الطاعن لم يقدم ثمة دليلاً أو مستندًا يكشف عن أن مناطق التجنيد كانت تمنح شهادة المعاملة العسكرية على نموذج آخر خلاف نموذج شهادة المعاملة مثار النزاع الماثل خلال الفترة من تاريخ العمل بالدستور رقم 1 لسنة 1953 -المنشور في الوقائع المصرية في 10/2/1953 -العدد 12 مكرراً ب محل الإعلان الدستوري للقائد العام للقوات المسلحة وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن العلم الوطني وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار الجمهورية العربية المتحدة وخاتمها ….. (الطعن رقم 2740 -لسنة 47 ق)

3/ قانون الطفل رقم 12 / 1996، ناسخ لقانون الأحداث رقم 31 / 1974

أحكام محكمة النقض بهذا الشأن :

لما كان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 12 سنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ….. (الطعن رقم 47408 لسنة 59 ق)

لما كان ذلك، وكانت المادة 121 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 (المقابلة للمادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 سنة 1974 الملغى) ….. (الطعن رقم 5233 لسنة 68 ق)

غير صغر السن ـ ما يقتضي الرأفة بالمتهم. ولا يغير من ذلك أن تكون الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحداث المنسوخ ….. (الطعن رقم 47408 لسنة 59 ق)

(1) الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني – المدخل إلى القانون – د.رمضان أبو السعود – 2003 – ص 273 وما بعدها

(2) المدخل للعلوم القانونية – نظرية القانون – د/ أحمد محمد الرفاعي – ص 205