الاجتهادات القضائية الصادرة بخصوص الجرائم المخلة بالأخلاق

الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الثالث: في الوسائط المانعة للحمل والإجهاض
2 ـ الإجهاض
/ مادة 525 /
كل دعاوة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
/مادة 526/
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
/مادة 527/
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
/مادة 528/
1 ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.
3 ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
/مادة 529/
1 ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
/مادة 530/
تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.
/مادة 531/
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
/مادة 532/
1 ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.
2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.
3 ـ ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.
4 ـ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
اجتهاد النقض :
45ـ يكون القتل عن خطأ عندما لا يريد المتسبب الفعل ولا نتيجته. ولكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده إلى الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة.
يكون القتل مقصوداً عندما يريد الفاعل الفعل ويريد نتائجه.
يكون القتل غير مقصود عندما يريد الفاعل الفعل ولكنه لا يريد نتائجه.
(نقض سوري ـ جناية 1017 قرار 1241 تاريخ 12 / 10 / 1982)
46ـ الإجهاض عمل طبي فني لا يسوغ للمحكمة أن تقضي به بدون أن تعتمد على قول الطبيب والخبراء الفنيين الذين يربطون الأسباب ونتائجها، ولا يمكن للمحكمة أن تستند إلى قناعتها بدون دليل فني.
(نقض سوري ـ عسكرية 205 قرار 205 تاريخ 17 / 2 / 1979)
47ـ الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد.
مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
(نقض سوري جناية 1067 قرار 1465 تاريخ 11 / 12 / 1980)
48ـ الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون، كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي إسقاط الجنين قبل الميعاد إسقاطاً صادراً عن فعل إرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المرأة ولا قصد العلاج.
ـ إن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
ـ لا تصح مسائلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185 / 2 عقوبات.
(نقض سوري جناية 1193 قرار 1466 تاريخ 11 / 12 /1980)
49ـ الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للإجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على أخذ المغدورة إليها أملاً بإجهاضها ما لم يثبت اتفاقه مع الفاعلة الأصلية على الأعمال اللاحقة وهي استعماله الوسائل التي يتوقع معها الموت، كما يستفاد من الفقرة الأخيرة للمادة 203 عقوبات، لأن الإجهاض لا يؤدي إلى الموت حتماً. والقانون أوجب عقوبة جنائية إن أفضى ذلك إلى الموت، وعقوبة جنحية أو جنائية إذا لم يفض إلى تلك النتيجة حسب الظروف والعناصر المحددة لها. وإن التدخل بالإجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه لأن التسبب لتمزق الرحم ونزفه الشديد أقدمت عليه الفاعلة الأصلية التي تعد مسؤولة عنه بحكم المادة 188 عقوبات ولا يسأل عنه المتدخل إلا إذا وقع بعلمه وموافقته.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 811 قرار 972 تاريخ 31 / 12 / 1957)
50ـ إن موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية ضروري إذا كان مالكاً لوعيه التام.
وزير العدل
(كتاب وزارة العدل رقم 12703 تاريخ 27 / 12 / 1973)
ـ إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.
القرار المميز في 4 كانون الأول 1955 عن قاضي الإحالة بالحسكة المتضمن اتهام المدعى عليها فلورانس… بجناية إجهاض المجنى عليها لطوفة… إجهاضاً أدى إلى وفاتها المنصوص والمعاقب عليها بأحكام الفقرة 2 من المادة 528 من قانون العقوبات واتهام كل من المدعى عليهما الآخرين جورج… وشمونة… بجناية التدخل بجريمة الإجهاض المنوه به المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المادتين 528 و219 من ذلك القانون وإحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات في الحسكة لإجراء محاكمتهم أمامها وإصدار مذكرات قبض ونقل بحقهم. (مطالعة النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في 17 آذار 1956 رقم 259).
لما كانت المتهمة فلورانس تطلب النقض لأسباب ملخصها ما يلي:
1 ـ إن اتهامها يستند إلى اعترافها بوضع فتيلة في رحم المغدورة صباحاً وعلى قولها «أنها في المساء وردها هاتف من جورج … فتوجهت إلى داره ولما شاهدت المغدورة قد أجهضت وضعت لها في رحمها قطناً لمنع النزيف وفي اليوم الثاني علمت بموتها» ويستند أيضاً إلى التقرير الطبي المتضمن أن سبب النزيف الذي أفضى إلى موت المغدورة هو (تمزق الرحم بتأثير داخلي وهو إدخال جسم صلب لاستخراج المشيمة أو بتأثير خارجي وهو عصر الرحم من خارج البطن أو ضغط شديد على البطن بجسم صلب من الخارج) وان التحقيق أيد عدم عصرها رحم المغدورة أو ضغطها على بطنها ضغطاً شديداً.
أما الفتيلة فإنها جسم لين لا يمكن أن يحدث خدشاً ولا يصل إلى منتصف عنق الرحم، وكان يجب الاستيضاح من اللجنة الطبية عن هذه الناحية سيما وأنه لم يجر مناقشتها بحضوره.
2 ـ إن اتهام أكثر من شخص في الإجهاض في غير محله لأنه إذا ثبت الجرم بحق أحدهم ينتفي عن الآخرين.
3 ـ إن التحقيق أثبت إقدام شريك المغدورة بالتزاني المؤدي لحملها وهو علي … على إعطائها أدوية مجهضة.
كما ثبت بإفادة الشاهدتين آمنة وحسنية وعلى لسان المغدورة أنها شبعت مرضاً من كثرة ما أسقتها جوليا زوجة حنا … من أدوية وأشربة مجهضة، وأن بعضهم حاول إجهاضها في القرية بسقيها حناء وحبراً وعشرين حبة من الكينين وأنهم كسروا على بطنها جوزاً.
وأثبت التحقيق أن حنا … وافق على وضع المغدورة في بيته وتدبير أمر إجهاضها وأن لزوجته جهوداً بارزة وحركات مشبوهة في هذا السبيل.
وأثبت أيضاً أن الطبيب هشام … باع دواء مجهضاً إلى المغدورة بواسطة شريكها الزاني علي … .
لذلك فلا صلة لها بالأعمال المؤدية للإجهاض.
4 ـ أنها طلبت التوسع بالتحقيق ولم يلب طلبها.
ولما كان المتهم جورج يطلب النقض لأسباب جاء فيها:
1) ـ أن القرار خلو من بيان الأعمال المادية التي يستند إليه القيام بها والتي تعتبر تدخلاً فرعياً.
2) ـ ولم يذكر أي الفقرتين من المادة 216 من قانون العقوبات ولا أي الفقرات الثلاث من المادة 528 من القانون المذكور قصد تطبيقها بحقه مع أن فيها الجنحة وفيها الجناية.
3) ـ إن مسؤولية الإجهاض تنحصر بالفاعل ولا يجوز أن يتحمل مسؤولية الموت المباشرة الناشئة عن تقصيره أو خطيئة المتدخل الذي لا يدرك شيئاً من مقتضيات الإجهاض والاحتياجات اللازمة فيه.
4) ـ استند في اتهامه إلى إفادتي فلورانس وشمونة مع أنهما ليستا شاهدتين إنما كانت إفادتهما عبارة عن عطف جرمي ومع أنهما رجعتا عن أقوالهما ولم يبين سبب الأخذ بإحدى تلك الأقوال.
كما أن المتهمة شمونة تطلب النقض لما يلي:
1 ـ أن المادة 145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على قاضي الإحالة أن يتخذ قراره بعد إطلاعه على تقرير النائب العام خلال ثلاثة أشهر كما جرى في هذه القضية.
2 ـ إن التحقيق جرى بعد ثلاثة أيام من الحادث الذي لم يبق في عداد الجرائم المشهودة وأن قاضي التحقيق استجوبه قبل الادعاء عليه وبدون أن يرسل له دعوى خلافاً للمواد 45 ، 58 ، 102 من القانون المذكور، وأن الاستجواب جرى في دائرة الشرطة تحت جو من الإرهاب النفسي والتعذيب الجسدي، وقد بقي طيلة ليلته وقوفاً في النظارة، ولم يرافقه أحد من المحامين ولم ينبه إلى حقه بعدم الإجابة إلا بحضور محام وفقاً للمادة 69 منه.
3 ـ إن الوقائع تدل على أن المغدورة حملت سفاحاً من المدعو علي … وأنها حاولت مع علي المذكور إسقاط جنينها فشربت منقوع الحناء واستعملت كل وسائط الإجهاض القروية في قرية تل احمد ثم حضرت إلى القامشلي ومنها تولت مضيفتها جوليا زوجة حنا … معالجتها بشتى العلاجات والتمديد والضغط وتكسير الجوز على بطنها وإنهاكها حتى ضاقت المغدورة ذرعاً من ألمها وفرت إلى دار المميزة التي فادتها إلى قابلة قانونية للمعالجة وتخفيف الألم دون أن يكون لها أية نية جرمية أو غنم أو فائدة وقد ثبت بالتحقيق أن القابلة فلورانس لم تضغط على بطن المغدورة ولم تدخل جسماً صلباً في رحمها وأن عملها اقتصر على الفتيل.
4 ـ وتجاه ذلك كان يجدر التوسع بالتحقيق ومناقشة التقرير الطبي وعن الزمن اللازم للإجهاض بعد تمزق الرحم. والأسباب المؤدية للوفاة والروابط بين الاجتماعات الكثيرة التي جرت بدار حنا… .
في مجمل هذه الأسباب:
لما كان السببان الأول والثالث من تمييز المتهمة فلورانس والسببان الثالث والرابع من تمييز المتهم جورج والسبب الثالث من تمييز المتهمة شمونة كلها منصبة على حق تقدير الوقائع والأدلة وكان هذا الحق لا يدخل تحت التمحيص التمييزي ما دام مؤيداً بالأدلة الواردة في القرار المميز ومنسجماً معها ومتفقاً مع المواد المستند إليها فيه فإن تلك الأسباب جديرة بالرد.
ولما كان السبب الثاني من تمييز المتهمة فلورانس لا يتفق والأحكام القانونية المتعلقة بالشركاء المحرضين والمتدخلين في الجرائم فإنه غير جدير بالالتفات.
ولما كان ما أوردته المتهمة فلورانس في السبب الرابع من تمييزها جاء غامضاً لا يفهم منه أية ناحية من نواحي التحقيق أهملت فإنه غير وارد على القرار المميز.
ولما كان هذا القرار أوضح الأدوار والأعمال التي قام بها كل متهم على حدة في صلب الأدلة التي أفردها ضد كل منهم فإن السبب الأول من تمييز المتهم جورج لا يأتلف والواقع ويستوجب الرد.
ولما كانت الوقائع والأدلة تصريح بأن الإجهاض أفضى إلى الموت كما أن الفقرة الثالثة من هذا القرار تضمنت اتهام المميز جورج بجناية التدخل بإجهاض المغدورة بموجب المادتين 219 ، 528 من قانون العقوبات فإن الذهول الواقع بعدم ذكر الفقرة الثانية من المادة 258 المذكورة المبحوث عنه في السبب الثاني من تمييز لا يستوجب النقض.
ولما كان تباطؤ قاضي الإحالة بإصدار قراره في هذه القضية خلال المدة الممنوحة له في المادة 145 من قانون العقوبات وهي ثلاثة أيام وإصدار قراره بعد مضي ثلاثة أشهر كاملة على ورود الأوراق إليه مشفوعة بورقة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لا يستوجب بطلان قراره لفقدان النص فإن السبب الأول من تمييز المتهمة شمونة لا يرد على هذا القرار.
ولما كانت المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة في فقرتها الأولى عن الجرم المشهود وفي فقرتها الثانية عما يلحق به من الجرائم ليس فيها ما يمنع اعتبار هذه الجريمة داخلة تحت مفهومها ما دام واضع القانون قصد فيها عدم تقييد النيابات العامة ومساعدتهم وقضاة التحقيق ومن يقوم بوظائفهم قانوناً بالإجراءات والقواعد الأصولية البطيئة التي أوجب مراعاتها في الأحوال العادية ضماناً لحرية الأفراد وأباح لأولئك المحققين الخروج من تلك الواجبات والإسراع في التحقيق وفي جمع الأدلة قبل أن تضيع معالمها وتمتد إليها يد التستر والتلفيق أو إخفاء آثارها.
ولما كان الفقه الجزائي يعتبر الجريمة في حالة التلمس ولو لم يعرف وقتئذ فاعلها بدليل ما جاء في تعريفها المبحوث عنه في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها (الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه) دون أن يحدد المشرع هذه البرهة بمقدار معين وقد أجمع الشراح على امتدادها حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة وكان قد اتضح من الكتاب المؤرخ في 14 / 7 / 1955 المعطى من قيادة فصيل درك القامشلي إلى النيابة العامة فيها أن القيادة تطلب إجراء الكشف في اليوم نفسه خوفاً من نقل الجثة المدفونة بمقبرة الإسلام وأن النيابة العامة أحالت ذلك الكتاب إلى قاضي التحقيق شرع بالتحقيق بعد ساعتين فقط من وروده إليه وجمع الأدلة ثم أجرى الكشف على الجثة المنقولة إلى المستشفى بمعرفة لجنة طبية حسب طلب بعض الأظناء (بعد أن أوقفهم استناداً لتلك الأدلة) وأن عمله هذا كان بصورة مستمرة في يومي 14 / 15 / 1955 كما أن رجال الدرك باشروا بالتحقيق الابتدائي بالتاريخين المذكورين وبطلب قاضي التحقيق أخرجوا الجثة من مدفنها وأودعوها المستشفى.
كما تبين أن النيابة العامة أقامت الدعوى العامة على الموقوفين وغيرهم بتاريخ 16 / 7 / 1955 . ولما كانت هذه الإجراءات أصبحت صحيحة فإن السبب الثاني من تمييز المتهمة شمونة المتعلق بهذه الناحية لا يستوجب النقض أيضاً.
أما ما يتعلق منها بالاستجواب دون التنبيه إلى أن من حق المدعى عليهم عدم الإجابة إلا بحضور محام عنهم فإنه مفتقر بحكم الفقرة الثالثة من المادة 69 من الأصول الجزائية ولا يرد على تلك الإجراءات المتخذة في سبيل السرعة خوفاً من ضباع الأدلة.
ولما كانت التقارير الطبية واضحة ليس فيها إبهام فإن السبب الرابع من تمييزها غير وارد.
ولما كان القرار المميز بما بني عليه من تلخيص وتمحيص وتطبيق موافقاً للأصول والقانون وسالماً من شوائب النقض.
لذلك تقرر بالإجماع وفقاً للبلاغ تصديق القرار المميز.
(جناية قرار رقم 248 تاريخ 28 / 3 / 1956)