ان هناك فرقا كبيرا بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها، من حيث قابليتها للتداول، إضافة الى اختلاف الاحكام الخاصة بتداول الأسهم الاسمية نفسها من بلد الى اخر. فبينما تعتبر الأسهم لحاملها، الخالية من اسم مالكها، مملوكة لمن يحملها، فيمكن نقل ملكيتها بمجرد نقل حيازتها، أي بالمناولة اليدوية ، فان الأسهم الاسمية ، المذكور فيها اسم مالكها الشرعي ، لا تنتقل ملكيتها الى الغير الا بتأشير هذا الانتقال عليها وعلى سجلات الشركة . وهذا عدا ان هذه الأسهم قد لا تكون (حرة)، أي قد تكون مقيدة سواء بقيود قانونية، كاسهم المؤسسين التي لا يجوز التصرف فيها خلال فترة معينة من بداية عمر الشركة او الى حين اول توزيع أرباح حقيقة على المساهمين، او بقيود اتفاقية، كالأسهم التي تشترط نظام الشركة توافر شروط معينة في المتنازل له عنها، كشرط الجنسية او المهنة او الكفاءة العلمية او الملاءة المالية (1).

والأسهم الاسمية معروفة في جميع القوانين، بل هي الوحيدة المأخوذة بها في بعضها او المتعارف عليها في الحياة العلمية. حيث ان هناك اتجاها عاما لتفضيل هذه الأسهم لحاملها، ولو ان الملاحظ انه بينما لا تعرف قوانين الدول الانكلوسكسونية غير الأسهم الاسمية عمليا، فان رغبة المساهمين في إخفاء ما يملكونه من اسهم وثروات، وفي تجنب القيود المفروضة على اكتساب ملكية الأسهم الاسمية وتداولها، قد أدت الى انتشار الأسهم لحاملها في دول أوربا القارية . وينبني تفضيل الأسهم الاسمية على الأسهم لحاملها على أساس ان الأسهم الاسمية هي التي تمكن السلطة العامة من التعرف على هوية مالكيها والحيلولة دون استئثار او احتكار فئات او جهات معينة نشاطا او أنشطة ذات أهمية خاصة . ولذلك يستلزم القانون في كل من العراق وسوريا والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة وعمان وتونس والأردن (بالنسبة للشركة المساهمة العامة) كون الأسهم اسمية .

وقد قيل في تفسير ذلك ،انه(اذا كانت الأسهم للحامل تساعد على التداول بسهولة – وحتى على التملص او الهرب من الضريبة في بعض التشريعات – فان هذا لا يمكن ابدا ان يغطي المزايا الكبرى التي تحيط الأسهم الاسمية ، التي تجعل الشركة على علم بهوية المساهمين وسهولة الاتصال بهم والتعامل معهم، واخبارهم بالتطور ومسيرة الشركة ودعوتهم في الوقت الملائم لحضور مداولات واجتماعات الشركة ولتسلم أقساط الأرباح، كما تساعد الأسهم الاسمية مصلحة الضرائب على معرفة الملزمين بأداء الضريبة)(2). ونذكر في هذا الشأن أيضا ، وان كانت الأسهم الاسمية في سويسرة تعتبر بمثابة اسهم(لأمر)، حيث انه يمكن نقل ملكيتها مظهرة الى مشتريها ، كما نصت على ذلك المادة(684) من تقنين الالتزامات ، إضافة الى إمكانية نقل ملكيتها عن طريق التنازل العادي حسب المادة(164) من نفس التقنين، كما هو في نقل الدين او حوالة الدين ، فان الشركة في الحالتين لا تعتبر المشتري او المتنازل له مساهما فيها الا اذا كان مسجلا في سجلها(المادة685). وهذا بالإضافة الى ما قد يتضمنه نظامها من قيود في انتقال الأسهم. والامر كذلك في القانون الألماني .

كما ولابد من بيان ما نص عليه المشرع اللبناني من كون الأسهم (اسمية او لأمر او لحاملها)، وما نص عليه كل من المشرع السعودي واليمني والمغربي في جواز كون الأسهم (اسمية او لحاملها). والامر كذلك بالنسبة للمشرع الجزائري ،وان نص في المادة(715 مكرر34) من القانون التجاري لسنة1975 المعدلة سنة1993 على امكان (فرض الشكل الاسمي) للقيم المنقولة، ومنها بالطبع الأسهم (عن طريق احكام قانونية او احكام القانون الأساسي (أي النظام الأساسي للشركة)). بينما اكتفى المشرع الموريتاني بالنص في المادة(609)من مدونة التجارة لسنة 2000 على وجوب بقاء السهم العيني اسميا طيلة السنتين المواليتين (أي التاليتين) لتقييد(لتسجيل) الشركة في سجل التجارة او لتحقيق زيادة في راس المال. وافترق المشرع البحريني على اقرانه في ذلك، بنصه في المادة(115) من قانون الشركات التجارية لسنة2001 على وجوب كون السهم (اسمية) وقابلية للتداول ، واستدراكه، مباشرة بعد ذلك، بإجازته للشركة اصدار اسهم لحاملها، ولكن (وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة)، وكان الأولى ،في راينا، ان ينص على هذه الضوابط في القانون نفسه، لما لهذه الأسهم من مخاطر ومحاذير ، خصوصا بعد اتساع رقعة غسيل او تبييض الأموال في الآونة الأخيرة.

______________

1- اكرم يا ملكي، الطبيعة القانونية لأسهم الشركات (دراسة مقارنة)، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، العدد السابع، تموز (يوليو)2001،ص402والمصادر المذكورة فيها ، والدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية، الإسكندرية 2000، بند22، ص295- 293 ، احمد محمد أبو الروس، الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب الأول من التجار والشركات والمحال التجارية، الإسكندرية ،ص197.

2- الدكتور الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس في شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الرباط/ المغرب، ص141و142

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .