أولا- الأسهم ذات القيمة الاسمية.

الأسهم ذات القيمة الاسميةpar value shares، معروفة في كافة قوانين العالم. ومن مجموع الأقياد الاسمية لهذه الأسهم يتكون راس المال الاسمي للشركة. ويستلزم عدد كبير من القوانين، كون جميع أسهم الشركة المساهمة ذات قيمة اسمية واحدة، أي بقيمة متساوية. ولكن القانون المقارن يرينا حلولا متعددة أخرى بهذا الشأن. ويمكن تصنيف القوانين في ذلك الى أربعة أنواع:

1. قوانين تنص صراحة على وجوب تساوي قيمة جميع أسهم الشركة، كتشريعات دول أوربا وامريكا اللاتينية والدول العربية، ومنها لبنان وسوريا والعراق ومصر والكويت والسعودية وعمان والجزائر وقطر والأردن واليمن.

2. قوانين تستلزم تساوي القيمة الاسمية فقط بالنسبة لاسهم المجموعة الواحدة من أسهم الشركة التي تجيز لها القانون اصدار مجموعات مختلفة منها، كما في اسبانيا.

3. قوانين تنص صراحة على جواز تفاوت القيمة الاسمية لاسهم الشركة، كما في بعض دول أمريكا اللاتينية (1).. قوانين ساكتة عن الموضوع. ويفسر سكوتها هذا بجواز تفاوت القيمة الاسمية لاسهم الشركة، كما في إنكلترا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وبعض دول أمريكا اللاتينية(2).

وهناك قوانين تحدد القيمة الاسمية للسهم بمبلغ معين بالذات، كقانون الشركات العراقي وقانون الشركات الأردني، اللذين حدداها بدينار واحد. والامر كذلك بالنسبة لكل من قانون عمان وقانون قطر. بينما تحدد قوانين أخرى كلا من الحد الادنى والحد الأعلى للقيمة الاسمية للسهم، تاركة لعقد او نظام الشركة تحديد هذه القيمة بين هذين الحدين، كما في قوانين كل من الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر ومصر واليمن، وكذلك ولاية نيوهامبشاير الامريكية. وهناك قوانين تحدد فقط الحد الأدنى. فيكون للشركة تحديد القيمة الاسمية للسهم بهذا الحد او بما يزيد عليه، ولكن ليس بأقل منه، كما في فرنسا وسويسرة وألمانيا والنمسا والسويد والنرويج وهولندا واليونان وتركيا وبعض دول أمريكا اللاتينية وبعض الولايات في الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك اليابان، إضافة الى بعض الدول العربية كلبنان والمغرب وتونس وموريتانيا وأخيرا سوريا. وبالعكس، هناك قوانين تحدد فقط الحد الأعلى ، فيكون للشركة عندئذ تحديد القيمة الاسمية للسهم بهذا الحد او باقل منه، ولكن ليس بما يزيد عليه، كما في ولاية ماساشوتس الامريكية. في حين تركت المادة (715مكرر50) من القانون التجاري الجزائري لسنة1975، المعدلة سنة 1993، تحديد القيمة الاسمية للاسهم الى (القانون الأساسي)، أي النظام الأساسي للشركة. كما تركت المادة (109) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 تحديد القيمة الأسمية للسهم للائحة التنفيذية للقانون. وأخيرا، جاءت بعض القوانين خالية من أية قيمة أو حد لقيمة السهم، كما في إيطاليا وبلجيكا والسعودية.

ثانيا – الأسهم معدومة القيمة الأسمية.

صدر في ولاية نيويورك الأمريكية سنة 1912، قانون يجيز للشركة اصدار أسهم بلا قيمة أسمية no par value shares ثم تبعتها في ذلك، الولايات الأخرى وعدد من دول القارة الأمريكية، وهي كندا والمكسيك وبنما وشيلي، إضافة الى دول من خارج هذه القارة، وهي بلجيكا والفلبين واليابان. وتتميز هذه الأسهم المعدومة القيمة الأسمية، الواسعة الانتشار في أمريكا الشمالية، بعدة ميزات، ومنها:

1.قابلية بيعها بالسعر الذي يقرره مديرو الشركة، والذي يكون عادة أقرب الى قيمتها الحقيقة (الفعلية). وان كانت هذه الأسهم مصدرا للإساءة لهذا السبب بالذات.

2. قطعها الطريق أمام المبالغة في تقدير الحصص العينية، الذي يسأل عنه جميع الشركاء.

3. سماحها بتوزيع (فوائد)، بكثير من الحرية والمرونة، لعدم مساس ذلك بمبدأ ثبات رأس مال الشركة، وان كان يخشى منه توزيع رأس المال نفسه بدلا من الأرباح الحقيقية. وهذه السهولة او المرونة في توزيع الأرباح هي التي شجعت على انتشار هذا النوع من الأسهم في أمريكا الشمالية، وان أدى ذلك، أيضا، الى بعض عمليات النصب والاحتيال، وهو ما حدا بالمحاكم الى التدخل والتأكد في العديد من قراراتها على أن على مديري الشركة في تحديد قيمة اصدار هذه الأسهم في تداولها، واجب الأمانة fiduciary duty.

ثالثا- الأسهم المحررة والأسهم غير المحررة.

يقصد بالأسهم المحررة fully paid shares ، تلك المدفوعة قيمتها كاملة. وبالعكس، تعني الأسهم غير المحررة npaid shares، تلك التي لا تكون قيمتها مدفوعة بالكامل. وهذه الأخيرة، يجب أن تكون (اسمية)، ولا يعطى أصحابها شهادة بها.

رابعا- الأسهم ذات العلاوة والأسهم ذات الخصم.

يطلق على الأسهم التي تجيز معظم القوانين إصدارها بقيمة أعلى من قيمتها الأسمية (الأسهم ذات العلاوة shares at discount).

خامسا- الأسهم (المرواة) أو (المسقاة).

مصطلح الأسهم (المرواة) أو (المسقاة)، ترجمة للمصطلح الإنكليزي، أو بالأحرى الأمريكي watered shares، الذي يدل على الأسهم الممنوحة لقاء حصة عينية تقل قيمتها الحقيقية عن قيمتها المقدرة. وقد صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية القوانين المعروفة باسم (قوانين زرقة السماء blue sky laws)، التي تلاها قانون اتحادي يقضي بتحريم هذه الأسهم.

سادسا – الأسهم المجانية.

الأصل أنه لا يجوز منح الأسهم الا لقاء حصة مالية أو قيمة مالية. ولذلك، تمنع القوانين، عموما، منح أي سهم دون مقابل. مع ملاحظة، أنه بينما يستعمل مصطلح bonus shares للدلالة على الأسهم المجانية في أمريكا، فان هذا المصطلح يستعمل في إنكلترا للدلالة على الأسهم الموزعة على المساهمين إذا كانت قيمتها مأخوذة عن احتياطي الشركة، كما يسمح القانون بذلك.

سابعا – أسهم التمتع.

المقصود بأسهم التمتع في القانون الفرنسي والقوانين المقتبسة او المستوحاة أحكامها منه، ومنها القانون اللبناني والسعودي والمصري والاتحادي الاماراتي والكويتي (المعدل سنة 1986) والجزائري (المعدل سنة 1993 والذي يسميها (أسهم مستهلكة) و (أسهم تمتع) والمغربي (الذي يسميها (أسهم انتفاع) و (أسهم مستهلكة))، واليمني والموريتاني والبحريني، هو الأسهم الممنوحة لأصحابها مقابل الأسهم المطفأة أو المستهلكة، خصوصا عند تخفيض رأس مال الشركة بإلغاء نسبة عينة من أسهمها، باستثناء ما نصت عليه المادة (112) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 من عدم جواز اصدار هذه الأسهم (الا بالنسبة الى الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محدودة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة). وهذه الأسهم، واسعة الانتشار في فرنسا وعدد من البلدان الأوربية وغير الأوربية، بالرغم من اختلاف مواقف المشرعين منها، وذلك للضرورات العملية التي تدفع العديد من الشركات الى إصدارها، ولتأييد الفقه والقضاء وتكريسهما لها. مع ملاحظة، أن المشرع الألماني قد أجاز اصدار وثائق تسمى (شهادات التمتع genusschein)،تمنح أصحابها حقوقا مالية دون حق التصويت في الهيئة العامة للشركة. وهي وان كانت توزع عادة على المساهمين المطفأة أو المستهلكة أسهمهم بمناسبة تخفيض رأس مال الشركة، وتظهر لذلك بمظهر أسهم تتمتع، فإنها يمكن أن توزع أيضا لغير هذا السبب، سواء على المساهمين او على غيرهم، فتظهر عندئذ بمظهر حصص أو أسهم المؤسسين (حصص أو أسهم التأسيس) او بمظهر حصص المنتفعين على وجه أعم. وقد نفذ هذا المفهوم الألماني لأسهم التمتع، مع بعض الاختلافات في الأحكام، الى قوانين أخرى، كالقانون الاسباني الذي سماها (أذونات التمتع)، لتمييزها عن (الأسهم)، ونص صراحة على عدم تمتع أصحاب هذه الأذونات بحق التصويت بموجبها في الهيئات العامة للشركة (3). وهذه هي نفس التسمية التي أطلقها عليها قانون الالتزامات السويسري، الذي نصت المادة (657) منه على جواز منح (أذونات تمتع bons de jouissance) الى مجموعة غير محددة من الأشخاص، منهم:

1. المساهمون، عند تخفيض رأس مال الشركة، تعويضا لهم عن الجزء الذي فقدوه من رأس المال هذا، ولكن ذلك لا يتم الا بعد تحسن أحوال الشركة.

2. دائنو الشركة، مقابل تنازلهم عن ديونهم لها.

3.مؤسسو الشركة، لقاء تحملهم مخاطر تأسيسها.

4. أي شخص آخر تريد الشركة حثه على الاهتمام بأرباحها، دون منحه صفة المساهم فيها، كالمخترعين والباحثين العاملين عندها.

وقد أوضحت الفقرة (3) من هذه المادة (657) أن أذونات التمتع لا تمنح أصحابها الا حقا في أرباح الشركة والباقي من موجوداتها عند تصفيتها والأفضلية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي قد تصدرها مستقبلا. وما هذه الحقوق بالقليلة، بالنسبة الى ما يتمتع به أصحاب أسهم رأس المال من حقوق. في حين، نص القانون المدني الإيطالي على أن أصحاب أسهم التمتع لا يحق لهم تقاضي حصة من أرباح الشركة الا بعد توزيع نسبة تعادل الفائدة بالسعر القانوني لأصحاب الأسهم غير المطفأة (غير المستهلكة). ولكنهم بالمقابل، يستحقون بالإضافة الى ذلك، حصة في باقي موجودات الشركة إذا استعاد أصحاب الأسهم غير المطفأة القيمة الاسمية لأسهمهم كاملة، وحتى من الجائز منحهم حق التصويت في الهيئة العامة للشركة إذا ورد نص صريح بذلك في نظامها الأساسي. ولا شك في أن هذا الاستعمال الواسع لمصطلح (أسهم التمتع)، للدلالة ليس فقط على الأسهم التي تمنح أصحابها الحق في تقاضي حصة من أرباح الشركة وأية حقوق مالية أخرى، حتى لو لم يكن حصولهم عليها نتيجة إطفاء أسهمهم الأصلية، وانما للدلالة أيضا على الأسهم التي تمنح أصحابها بالإضافة الى ذلك حقوقا إدارية، وخصوصا حق التصويت في الهيئة العامة للشركة، من شأنه أن يخلق التباسا كبيرا لدى المتعاملين بهذه الأنواع المختلفة، ان صح التعبير، من (اسهم التمتع) (4). هذا وكان من المعتاد في فرنسا، توزيع أسهم التمتع عن طريق القرعة سنويا في مناسبات معينة، غير أنه منذ سنة 1949 حرم المشرع الفرنسي هذه الطريقة والزم الشركات بتوزيع هذه الأسهم بين المساهمين بالتساوي ودون أي تمييز بينهم، تحت طائلة عقوبة الحبس لمن يخالف هذا الحكم. وقد اتبع المشرع الجزائري نفس النهج، فنص في المادة (715 مكرر 46) من القانون التجاري لسنة 1975، المعدلة سنة 1993، على حظر استهلاك الأسهم عن طريق القرعة. وتبعه في ذلك المشرع المغربي، الذي نص في المادة (273) من قانون الشركات المساهمة لسنة 1995 على منع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة، لأن الاستهلاك، كما قيل (لا يتحقق الا بالإرجاع المتساوي بالنسبة لكل سهم من أسهم الفئة الواحدة) (5). كما أن المشرع الموريتاني نص في المادة (550) من مدونة التجارة لسنة 2000 على عدم امكان استهلاك القيمة الأسمية لأسهم رأس المال (الا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة). في حين لم يذهب المشرع اللبناني الى هذا الحد. وانما اكتفى بتعديل المادة (115) من قانون التجارة، التي كانت تنص في الأصل على أنه (يحصل استرداد مبلغ الأسهم قبل حل الشركة بطريقة الاقتراع السري)، لينص فيها، بدلا من ذلك، على أنه (يحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص عليها في نظام الشركة والطرق التي تقرها الجمعية العمومية) (6). وأجاز المشرع المصري، في المادة (155) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لسنة 1981، استهلاك الأسهم اما بالقرعة أو باستهلاك نسبة معينة من قيمة الأسهم كل عام بشكل تدريجي (7). وسار المشرع اليمني بنفس الاتجاه تقريبا. فنص في المادة (112) من قانون الشركات التجارية لسنة 1997 على وقوع استهلاك الأسهم (تباعا بطريقة القرعة السنوية (أو بأية طريقة أخرى تحقق المساواة بين المساهمين)). بينما أوجبت كل من المادة (104) من نظام الشركات السعودي لسنة 1965 والمادة (171) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984 اتباع طريقة القرعة.

هذا ولابد هنا من بيان التغيير الذي حصل مؤخرا في موقف المشرع السوري. فبعد أن كان يجيز في المادة (261) من قانون التجارة لسنة 1949 (الملغي) للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها الخاص ان رخصت بذلك الهيئة العامة وتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وأديت قيمة الأسهم كاملة، ويعتبر الأسهم التي تشتري على هذا الوجه (مستهلكة)، ويجيز في المادة (262) منه للشركة التي خصصت مبلغا لقاء استهلاك أسهمها أن تستهلك هذه الأسهم قبل انحلال الشركة (بالقرعة السنوية)، ويفرض في المادة (263) منه على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم التي تم شراؤها أو استهلاكها وفقا لأحكام المادتين السابقتين أسهما تدعى (أسهم تمتع)، وكل ذلك تحت عنوان (تعديل النظام الأساسي)، إذا به ينص في المادة (97) من قانون الشركات لسنة 2008، تحت عنوان(شراء الشركة لأسهمها)، على انه، مع مراعاة احكام المادة(86)، القاضية بتأليف الشركة المساهمة من خمسة وعشرين مساهما في الأقل ،(يحق لمجلس إدارة الشركة المساهمة ان يقرر شراء أسهمها وبيعها وفق احكام قانون سوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، كما يقرر المجلس كيفية التصرف بهذه الأسهم )(الفقرة1)، وانه(يحق للهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة اتخاذ القرار باستهلاك أسهمها المشتراة من قبلها ،وفقا للإجراءات المحددة لتخفيض راس المال )(الفقرة2). اما بالنسبة للقانون العراقي ، فقد كان المشرع قد عالج موضوع اسهم التمتع في المادتين (102)و(103) من قانون الشركات التجارية لسنة1957، بنصه فيهما، على التوالي، على انه: المادة(102):( لا يجوز للشركة ان تشتري أسهمها لحسابها الخاص ما لم تقرر الهيئة العامة ذلك. ولا يتم الشراء الا من الاحتياطي وتعتبر الأسهم التي تشترى علىهذا الوجه مستهلكة ولا تصدر اسهم تمتع بدلها). المادة(103): (أ- اذا قررت شركة غرضها استثمارها امتياز او انحصار او مرفق عام ان تستهلك أسهمها وفق المادة السابقة فعليها ان تمنح أصحاب الأسهم التي يتقرر شراؤها اسهما تدعى اسهم التمتع وان يتم الشراء بالقرعة سنويا(8).ب- يتمتع أصحاب اسهم التمتع بجميع الحقوق التي بها أصحاب الأسهم العادية(9) عدا الفائدة المعينة في نظام الشركة واسترداد قيمة الأسهم الاسمية عند تصفية الشركة) مما كان يتبين منه، ان المشرع العراقي وان كان قد أجاز عملية شراء الشركة أسهمها، المحفوفة بالمخاطر، بشروط معينة- وهي صدور قرار من الهيئة العامة بذلك وعدم استخدام غير احتياطي الشركة في اجراء العملية واعتبار الأسهم المشتراة مستهلكة بمجرد شرائها- فانه كان قد فرق بين ما اذا كان الشراء يتم من قبل شركة تستثمر امتيازا او انحصارا او مرفقا عاما ام لا، حيث لم يكن يسمح بإصدار اسهم تمتع بدلا من اسهم راس المال المشتراة الا بالنسبة لمساهمي الشركة المستثمرة لامتياز او انحصار او مرفق عام(10). في حين لم يرد ذكر لاسهم التمتع في قانوني الشركات اللاحقين لسنة1983 والحالي لسنة1997، مما يعني عدم جواز إصدارها ، مع الحاجة اليها في بعض الأحوال، وخصوصا اذا كانت الشركة تستثمر امتيازا او انحصارا او مرفقا عاما، لكي تتمكن الشركة من استهلاك اسهم راس مالها وتمنح اسهم تمتع بدلا منها، فيحصل المساهمون على حصصهم من راس مال الشركة مقدما ، أي قبل انقضاء مدة الامتياز الممنوح لها وايلولة أموال الشركة الى الجهة مانحة الامتياز. ثامنا- اسهم(الخزانة)او(الخزينة).

اسهم (الخزانة)او(الخزينة)treasury shares هي الأسهم التي تكتسب الشركة ملكيتها، التي بدلا من ان تقوم بإلغائها ، تحتفظ بها لبيعها وهي ،لذلك، لا تمنح الحق في التصويت او في الأرباح طالما بقيت مملوكة للشركة. ان اكتساب الشركة أسهمها، او كما يقال أيضا شراءها من قبلها، من المسائل الشائكة التي كانت وما زالت موضوع نقاش في الفقه والقضاء ،لما لهذه العملية من جوانب إيجابية وسلبية تتمثل بالمنافع والمساوئ القانونية والاقتصادية الناجمة عنها بالنسبة لدائني الشركة والمساهمين فيها، وحتى بالنسبة للشركة نفسها، تتفاوت أهميتها وخطورتها بحسب ما تستهدفه الشركة منها والطريقة التي تلجأ اليها في تحقيقها . وهو ما جعل المشرعين عموما ينظرون اليها بعين الشك والحذر ، واذا كان بعضهم قد اجازها، فانهم لم يجيزوها الا بشروط(11)، وفي مقدمتها حرمان الشركة المالكة لأسهمها من ممارسة حق التصويت بموجبها في هيئاتها العامة. هذا وتقترب من اسهم (الخزانة) او (الخزينة)، ما يسمى الأسهم (الاحتياطية) او اسهم(الرصيد) او اسهم (الحماية)، المعروفة في بعض البلدان، وخصوصا في المانيا باسم vorratsakiten، والتي هي عبارة عن اسهم عائدة في الظاهرة للغير، ولكنها في الحقيقة تكون مملوكة للشركة نفسها او لمشرع تابع لها.

وللمشرع الأردني مواقف خاصة بالنسبة لهذه الأسهم. فبعد ان كان سكت عنها في كل من قانون الشركات المؤقت رقم(1) لسنة1989 وقانون الشركات رقم(22)لسنة 1997، جاء أولا بقانون التعديل المؤقت رقم (4)لسنة 2002، المضاف بموجبه الى قانون1997 الباب الخامس مكرر في استحداث الشركة المساهمة الخاصة، لينص في الفقرة(ه) من المادة(68مكرر) على انه يجوز لهذه الشركة(شراء الأسهم التي سبق وان أصدرتها ولها إعادة اصدار او بيع هذه الأسهم بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا او الغائها وتخفيض راس مالها بمقدار هذه الأسهم حسب الأسس المبينة في نظامها الأساسي وهذا الباب ، ولاتؤخذ الأسهم التي الحق في التصويت او في الأرباح طالما بقيت مملوكة للشركة. ان اكتساب الشركة أسهمها، او كما يقال أيضا شراءها من قبلها، من المسائل الشائكة التي كانت وما زالت موضوع نقاش في الفقه والقضاء ،لما لهذه العملية من جوانب إيجابية وسلبية تتمثل بالمنافع والمساوئ القانونية والاقتصادية الناجمة عنها بالنسبة لدائني الشركة والمساهمين فيها، وحتى بالنسبة للشركة نفسها، تتفاوت أهميتها وخطورتها بحسب ما تستهدفه الشركة منها والطريقة التي تلجأ اليها في تحقيقها . وهو ما جعل المشرعين عموما ينظرون اليها بعين الشك والحذر ، واذا كان بعضهم قد اجازها، فانهم لم يجيزوها الا بشروط(12)، وفي مقدمتها حرمان الشركة المالكة لأسهمها من ممارسة حق التصويت بموجبها في هيئاتها العامة. هذا وتقترب من اسهم (الخزانة) او (الخزينة)، ما يسمى الأسهم (الاحتياطية) او اسهم(الرصيد) او اسهم (الحماية)، المعروفة في بعض البلدان، وخصوصا في المانيا باسم vorratsakiten، والتي هي عبارة عن اسهم عائدة في الظاهرة للغير، ولكنها في الحقيقة تكون مملوكة للشركة نفسها او لمشرع تابع لها. وللمشرع الأردني مواقف خاصة بالنسبة لهذه الأسهم. فبعد ان كان سكت عنها في كل من قانون الشركات المؤقت رقم(1) لسنة1989 وقانون الشركات رقم(22)لسنة 1997، جاء أولا بقانون التعديل المؤقت رقم (4)لسنة 2002، المضاف بموجبه الى قانون1997 الباب الخامس مكرر في استحداث الشركة المساهمة الخاصة، لينص في الفقرة(ه) من المادة(68مكرر) على انه يجوز لهذه الشركة(شراء الأسهم التي سبق وان أصدرتها ولها إعادة اصدار او بيع هذه الأسهم بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا او الغائها وتخفيض راس مالها بمقدار هذه الأسهم حسب الأسس المبينة في نظامها الأساسي وهذا الباب ، ولاتؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة ولاتخاذ القرار فيها، وذلك مع مراعاة احكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه)، ليأتي بعد ذلك بقانون التعديل المؤقت رقم(40) لنفس السنة 2002، ليضيف بموجبه فقرة (ه) الى المادة (98) من قانون 1997، تتضمن فقط انه(يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الأسهم الصادرة عنها وبيعها وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب). ولاشك أيضا، في راينا، من باب أولى، كما هو بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة، انه لا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة المساهمة العامة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب القانوني بنوعيه: نصاب الحضور في اجتماعات الهيئة العامة، ونصاب التصويت على القرارات المتخذة فيها.

______________

1- ولكن المادة (68) مكرر من قانون الشركات الأردني لسنة1997، المضافة الية بقانون التعديل المؤقت رقم (4)لسنة2002، والمستحدثة بموجبه(الشركة المساهمة الخاصة)، نصت على جواز النص النظام الأساسي لهذ الشركة على اصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف فيما بينهم (من حيث القيمة الاسمية…الخ)

2- دسولا كانيثاريسde sola canlzares، دراسة حول الأوراق الأوراق المالية الصادررة من الشركات بالاسهم في القانون المقارن، باريس1962،ص29،هامش23.

3- دسولا كانيثاريس de sola ganizares، المصدر السابق، ص 151 – 149

4- كما يظهر ذلك من مساواة المادة (104) من نظام الشركات السعودي، على غرار المادة (263) من قانون التجارة السوري السابق لسنة 1949 الملغي بقانوني التجارة الجديد لسنة 2007 وقانون الشركات لسنة 2008، بين شراء الشركة لأسهمها واطفائها أو استهلاكها. أنظر في ذلك الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية والاحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، عمان 2009، ص 149

5- الدكتور احمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس في شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الرباط ، ص 127.

6- قانون التعديل الصادر بتاريخ 1948/11/23.

7- الدكتورة سميحة القليوبي، الشركات التجارية ، الجزء الثاني ، القاهرة 1993 ، بند 322، ص 256 و257.

8- كان المفروض ان تكون هذه العبارة الأخيرة (وان تجري الشراء بالقرعة سنويا).

9- المقصود بالأسهم العادية، هنا، اسهم راس المال .

10- انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (5) العقود التي تقع على الملكية/الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت 2000 بند191، ص284 هامش(1)و(2).

11- الدكتور اميرة صدقي، النظام القانوني لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدرة لها، القاهرة1993 ، وخصوصا ص127وما بعدها. الحق في التصويت او في الأرباح طالما بقيت مملوكة للشركة. ان اكتساب الشركة أسهمها، او كما يقال أيضا شراءها من قبلها، من المسائل الشائكة التي كانت وما زالت موضوع نقاش في الفقه والقضاء ،لما لهذه العملية من جوانب إيجابية وسلبية تتمثل بالمنافع والمساوئ القانونية والاقتصادية الناجمة عنها

12- الدكتور اميرة صدقي، النظام القانوني لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدرة لها، القاهرة1993،

وخصوصا ص127وما بعدها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .