إثبات القانون الأجنبي:

إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أن “يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة” بما مؤداه أن يطبق على الواقعة قانون حقوق العائلة اللبناني- باعتباره قانون جنسية الزوج- الطاعن- إلا أنه من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدي محكمة الموضوع. وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي، لا يكون قد خالف القانون، مما يضحي النعي معه على غير أساس.

(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه “يسرى على الطلاق والتطليق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم يكن للزوجين جنسية مشتركة” إلا أن التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إضافة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم سوى صورة رسمية من تنفيذ مواد قانون ادعى إنها ضمن قانون الأحوال الشخصية وخلت الأوراق من صورة رسميه من القانون بأكمله فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنها وطبق على الواقعة القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية الكويتي باعتباره قانون القاضي ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 63/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على من يتمسك بها أن يقدم الدليل عليها. وإذ لم يقدم من يتمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي – صورة رسميه منه – فإنه يطبق على النزاع القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون المصري الذي يتمسك بتطبيقه. فإن الحكم إذ طبق على النزاع القانون الكويتي يكون قد التزم صحيح القانون. ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)

النص في المادة 40 من القانون رقم 54 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه “يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال…. سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج” بما مؤداه أنه ينطبق على الدعوى قانون حقوق العائلة اللبناني باعتباره قانون جنسية الزوج المطعون ضده- وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخـلاص النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية، وأن من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو وأن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك بتطبيق أحكام قانون حقوق العائلة اللبناني على النزاع وقدم لمحكمة الاستئناف نسخة مصدق عليها من ذلك القانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذا القانون والراجح من المذهب الحنفي على واقعة الدعوى باعتبار أن هذا القانون هو قانون جنسية الزوج واستخلص منها في حدود سلطته التقديرية النصوص والأحكام الواجبة التطبيق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بأحكام القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وذلك بتقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لما كان ذلك، وإذ لم يقدم أي من طرفي النزاع صورة رسمية من القانون المصري، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .