الطعن 897 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 231 ص 1025 جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صفوت القاضى، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
————
(231)
الطعن رقم 897 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى جنائية. “انقضاؤها بمضي المدة”. دفوع. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. حكم. “تسبيب. تسبيب غير معيب”. دفاع. “إخلال بحق الدفاع. ما يوفره”.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له إيرادا وردا.
(2)رابطة سببية. حكم. “تسبيبه. تسبيب معيب”. “إثبات. خبرة”.
إغفال الحكم بيان إصابات المجنى عليه – وكيف أنها أدت إلى وفاته. ومن واقع التقرير الطبي. قصور.

————–
1 ، 2 – لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 7 من يناير سنة 1975 أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه – لو ثبت – أن تنقض الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أدت إصابات المجنى عليه التي أوردها إلى وفاته من واقع الدليل الفني المتمثل في التقرير الطبي. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) بأنه بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: (أولا) تسبب خطأ في موت …… بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم اتباعه القرارات بأن قاد موتسيكلا بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم رغم عدم خلو الطريق من المارة فصدم المجنى عليه وحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب في موت الدابة (الحمار) المبين بالمحضر. (ثالثا) قاد موتسيكلا بسرعة زائدة وبحالة نجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم. وطلبت عقابه بالواد 238/ 1 و371/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1945 وقرار الداخلية وادعى كل من…… و……. مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الزراعة متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرون جنيها عن التهم الثلاث المنسوبة إليه. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.

المحكمة
وحيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن – المحكوم عليه – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبيب خطأ في موت شخص قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فيه ولم يستظهر رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه التي نشأت عن الحادث وبين وفاته.
وحيث إنه بين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 7 من يناير سنة 1975 أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه – لو ثبت – أن تنقضي الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أدت إصابات المجنى عليه التي أوردها إلى وفاته من واقع الدليل الفنى المتمثل في التقرير الفني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية ما أثاره الطاعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .