اعلان المدين بالحوالة في القانون المصري – أحكام ومبادئ قضائية

الطعن 170 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 248 ص 1272

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم علما.
————
إعلان ” اعلان المدين بالحوالة”. التزام ” انتقال الالتزام . حوالة الحق “. أوراق تجارية “بروتستو عدم الدفع”.
إعلان المدين بحوالة لتنفيذ حقه . كفاية حصوله بأية ورقه رسمية تعلن بواسطة المحضرين . م 305 مدنى إعلان بروتستات عدم الدفع . يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع حررت عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول ـ المدين ـ في تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضده الثاني وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل – في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13 لسنة 1985 مدني كوم حماده الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع عليه من البنك الطاعن بتاريخ 23/12/1984 وفاء لمبلغ 5602.225 قيمة كمبيالات مظهرة من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن تظهيرا تأمينيا حال أنه تخالص مع الدائن الأصلي في 26/4/1984 قبل توقيع الحجز وبتاريخ 21/4/1985 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 لسنة 41 ق. أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 9/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن سندات المديونية موضوع النزاع هي سندات إذنية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني وأن المطعون ضده الأول – المدين – لم يعلن بحوالة الحق ورتب على ذلك الاعتداد بالمخالصة المؤرخة 26/2/1984 الصادرة من الدائن الأصلي – المطعون ضدها الثانية – في حين أن الثابت في الدعوى أن سندات المديونية حرر عنها بروتستات عدم الدفع تم إعلانها للمطعون ضده الأول قبل تاريخ التخالص المشار إليه وقد تضمنت كافة أركان حوالة الحق.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع حررت عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول – المدين – في تاريخ سابق على تخالصه مع المطعون ضدها الثانية وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .