اعتماد توقيع اللجنة التأسيسية للشركات المساهمة لامكان تسجيلها – القانون القطري

– مدى جواز اعتماد توقيع اللجنة التأسيسية للشركة المساهمة لإمكان تسجيلها.

– يتعين لاعتماد توقيع أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة المساهمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المؤسسين من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يوقع جميع المؤسسين أمام الموثق بما يفيد توكيل أعضاء اللجنة أو أن تكون هناك وكالة رسمية صادرة من المؤسسين إلى اللجنة التأسيسية.

من حيث أن القانون اشترط لاستصدار مرسوم بتأسيس الشركة المساهمة أن يوقع المؤسسون على العقود والنظام الأساسي للشركة وأن يوثق (يعتمد) هذا التوقيع من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وأنه بالنسبة للتصديق على التوقيعات في المحررات العربية يتعين حضور صاحب الشأن أو من يوكله بتوكيل صادر من جهات الاختصاص أمام الموثق المختص.

ومن حيث أنه بتطبيق ما سبق ذكره على الوقائع المعروضة يبين أن وزارة الخارجية تطلب من وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) اعتماد الوكالة الصادرة من مؤسسي شركة السلام العالمية للجنة التأسيسية فيما يتعلق بالتوقيع على العقد والنظام الأساسي والموضوعات الأخرى التي وردت بهذا التوكيل العرفي، وإذ لم يثبت من الأوراق أن المؤسسين كانوا قد فوضوا اللجنة التأسيسية بموجب توكيل رسمي صادر من جهات الاختصاص، كما أنهم لم يحضروا بشخصهم أمام إدارة التوثيق المختصة فمن ثم لا يمكن والحالة هذه اعتماد توقيع اللجنة التأسيسية لانتفاء صفتها في تمثيل المؤسسين.

ومن حيث أنه لا ينال من ذلك ما ورد بكتاب وزارة الخارجية من أن الشركة المشار إليها لها طابع خاص وأنه تم استثناءها من القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر بالغرض الذي يفي الهدف من تأسيسها، فعلى فرض صحة هذا القول فإن القول فإن تطلب إثبات الصفة لأعضاء اللجنة في تمثيل المؤسسين والوكالة عنهم كشرط لاعتماد توقيعهم على العقد والنظام الأساسي للشركة ليس من شأنه التأثير أو المساس بغرض أو الهدف من تأسيسها والذي قبل باستثنائها من الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس به، وإنما هو إجراء قصد به القانون التأكد والتثبت من أن هذه الوكالة صادرة من صاحب الشأن.

فتوى م.و.ع 3/233/96 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .