مبادئ حقوق الإنسان فى الدستور المصرى بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية
سنعنى فى هذا الجزء من الدراسة باستعراض مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى تناولها الدستور المصرى فى أبوابه الأربعة الأولى وذلك بالترتيب الوارد فى مواد الدستور وأبوابه باعتباره المصدر الرئيسى لهذه الدراسة وسنشير إلى المادة حسبما وردت بالنص الدستورى ثم سنشير إلى المواد المقابلة لها بالاعلان العالمى لحقوق الإنسان ثم المواثيق الإقليمية الصادرة عن التجمعات الاقليمية التى تضم مصر ( افريقى / عربى ) ثم الاتفاقيات الدولية المعنية وهى بشكل أساسى كل من العهدين الأم و الاتفاقيات المنبثقة عنهما أو السابقة عليها أو صدرت تعزيزا لهما والتى عنيت بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكذا إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة والتى صدرت أو دخلت حيز النفاذ أو لم تدخل بعد، وقت صدور الدستور.

وهذه المقابلة مع النصوص الدولية والتى سيتم إيضاحها من خلال مبدأ تم استخلاصها من الأبواب الأربعة الأولى من الدستور، لا تعنى بطبيعة الحال التطابق الحرفى واللفظي بين نصوص الدستور المصرى والنصوص الدولية محل المقابلة والتى كان بعضها سابقاً على الدستور، وبعضها لاحقاً على صدوره، وإنما تأتى هذه المقابلة بهدف إثبات أن النصوص الدولية السابقة على صدور الدستور وتعديله الحاصل فى 22/5/1980 كانت هى المصدر الرئيسى للنصوص الدستورية المصرية ذات الصلة والتى أفرزتها الصياغات الوطنية لتلك المبادئ فى إطار الهوية المصرية والرؤية القومية لها، أما بالنسبة للنصوص الدولية اللاحقة على صدور الدستور المصرى فأنها وإن كانت ترديداً وتفصيلا لنصوص سابقة إلا أنها تؤكد وبشكل قاطع أن هناك تلاقى كامل وارتباط بين الأهداف المرجوة والمعاني والمضامين المبتغاة من تلك النصوص سواء الواردة بالمواثيق الدولية أو الواردة بنصوص الدستور المصرى.
وسنشير تفصيلاً لتلك المبادئ على النحو التالى:
أولاً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الأول من الدستور:
تناول الدستور فى الباب الأول ما يتصل بالدولة وقد ورد فيه من مبادئ حقوق الإنسان المبادئ الآتية:

1- مبدأ الشعب مصدر السلطات:
ورد هذا المبدأ فى المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على الآتي:
” السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ – المادة 21 فقرة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 1 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ج ـ المادة (20) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة (19) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

2- مبدأ الحرية السياسية:
ورد هذا المبدأ فى المادة الخامسة من الدسـتور والتى تنـص علـى الآتـي:
“يقوم النظـام السـياسي فـى مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصـري المنصــــوص عليهــا فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدوليـة لحقوق الإنسان المواد التالية.
أ – المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب – المادة 25 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
3- مبدأ الحق فى الجنسية
ورد هذا المبدأ فى المادة السادسة من الدستور والتى تنص على الآتى:
” الجنسية المصريـة ينظمها القانون ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ – المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب – المادة 24 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ثانياً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الثانى من الدستور:
تناول الدستور فى الباب الثاني والمعنون “المقومات الأساسية للمجتمع “، بعضاً من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ الآتية:

1 – مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة:
ورد هذا المبدأ فى المادة الثامنة من الدستور والتى تنص على الآتي:
” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ”
وتقابل هذه المادة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلى:
أ – المادة2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 2 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
2- مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:
ورد هذا المبـدأ فى كل من المادتين (9، 10) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن:
” الأسرة أسـاس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ” …
ونصت المادة العاشرة على أن
” تكفـل الدولـة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب ”
وقد ورد هذا المبدأ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالمواد التالية:
أ-المادتان 16، 25/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 23 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 10 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د – المادة 18/1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
هـ ـ المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

..وقد صدر تعزيزاً لهذا المبدأ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الآتية:
أ- اتفاقية حقوق الطفل.
ب – الميثاق العربي لحقوق الطفل.
ج ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل.
3 ـ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة:
ورد هذا المبدأ بالمادة 11 من الدستور والتى تنص على الآتى:
” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادتان 1، 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 3 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 18/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 2 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقد صدر تعزيزاً لهذا المبدأ الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ب- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.
ج – اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) والخاصة بالمساواة فى الأجور.
د ـ الاتفاقية العربية لإنشاء منظمة المرأة العربية.

4 ـ مبدأ الحق فى العمل ومنع السخرة:
ورد هذا المبدأ فى المادة 13 من الدستور والتى تنص على الآتى:
” العمـل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقديـر الدولـة ولا يجوز فـرض أى عمـل جـبراً على المواطنين إلا بمقتضـي قانـون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ – المادتان 4، 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب – المادة 7 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 8 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د – المادة 15 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
هـ ـ المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وفى إطار هذا المبدأ صدرت الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ – اتفاقية تحريم السخرة، اتفاقية العمل الدولية رقم (29).
ب – اتفاقية إلغاء السخرة والعمل الإلزامي، اتفاقية العمل الدولية رقم (105).

5 ـ مبدأ الحق فى تولى الوظائف العامة:
ورد هذا المبدأ فى المادة 14 من الدستور والتى تنص على أن الآتى:
” الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ……”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ – المادة21/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة25/5 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 13/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
6 – مـبدأ الحـق فى توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 16، 17 من الدسـتور وقد نصت المادة 16 على الآتى:
“تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها “
وقد نصت المادة 17 على الآتى:

” وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقا للقانون ”
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر، بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مايلى:

أ- المادتان 22، 24 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب-المواد 9، 12، 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ج – المادة 13/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
7- مبدأ الحـق فى التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً فى مراحله الأساسية:

ورد هذا المبدأ بالمادتين 18، 20 من الدستور وقد نصت المادة ( 18 ) على الآتي:
“التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الإبتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى…
وقد نصت المادة (20) على الآتي:
” التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة ”
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ- المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب-المادة 13 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج – المادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
8 – مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 23، 25 من الدسـتور وقد نصت المادة (23) على الآتي:
“ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور.. ”
وقد نصت المادة (25) على الآتي:
، ” ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون….. ”
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المواد 23، 24، 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المواد 6، 7، 11 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادتان 15، 22 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 30، 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
9 – مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 34، 36 من الدسـتور وقد نصت المادة (34) على الآتي:
“الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وحق الإرث مكفول ”
وقد نصت المادة (36) على الآتي:
، ” والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى ”
ويقابل ما ورد فى كل المادتين سالفي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 14 من اتفاقية الحقوق المدنية السياسية.
ج – المادة 14 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ثالثاً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الثالث من الدستور:
1. أفرد الدستور الباب الثالث المعنون ” الحريات والحقوق والواجبات العامة “، لبيان العديد من المبادئ التى أرستها المواثيق الدولية الصادرة فى مجال حقوق الإنسان، وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهى:-

1 ـ المساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:
ورد هـذا المبدأ بالمادة 40 من الدسـتور والتى تنص على أن:
” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المواد 1، 2، 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادتان 2/2، 3 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المواد 2/1، 3، 6، 27 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د – المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
هـ ـ المواد 1، 2، 9، 35 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وصدر بشأن تعزيز هذا المبدأ الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ – الاتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية وكافة صورها وأشكالها.
ب -الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها.
ج- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية.
د – الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.
هـ – اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن مكافحة التمييز فى مجال الاستخدام المهنة.
و- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز فى التعليم.
2 ـ مبدأ الحق فى الحرية الشخصية وصونها وحمايتها:
أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة 41 والتى تنص على أن:
” الحريـة الشخصية حـق طبيعى وهـى مصونـة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وحماية أمن المجتمع ويصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتعزيـزا لهـذا المبدأ وحمايـة لـه صدرت الاتفاقية الدولية لمكافحة الرق 1926والبروتوكول المعدل لها والاتفاقية المكملة لها سنة 1956.

3 ـ مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشـأن السـجون وإهـدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديـد وعـدم التعويل عليه:

ورد هذا المبدأ بالمادة 42 والتى تنص على أن:
” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيئ مما تقدم أو التهديد بشيئ منه يهدر ولا يعول عليه ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادتان 5، 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المواد 7، 9/1، 10/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 13/أ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وصدرت تعزيزا لهذا المبدأ اتفاقية خاصة هى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب العاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4 ـ مبدأ عدم جواز إجـراء التجـارب الطبية أو العلمية على أى إنسان بغير رضائه الحر:
ورد هذا المبدأ بالمادة 43 من الدستور والتى تنص على الآتى:
” لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ – المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 7 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 13/5 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
5- مبدأ حرمة المساكن والحياة الخاصة للمواطنين:
تناول الدستور هذا المبدأ بالمادتين 44، 45 وقد نصت المادة 44 على الآتى:
” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ”
وقد نصت المادة (45) على الآتي:
” لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ولوسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولـة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون “
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 17 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 17 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
6- مبدأ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:
ورد هذا المبدأ فى المادة 46 من الدستور والتى تنص على أن:
” تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 18 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 8 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 17، 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
7- مبدأ حرية الرأى والتعبير ووسائل الإعلام والنشر:
ورد هذا المبدأ فى المادتين 47، 48 من الدستور وقد نصت المادة 47 على الآتى:
” حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامه لبناء الوطن “
وقد نصت المادة (48) على الآتي:
” حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء فى حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة فى الأمور إلتى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك وفقاً للقانون “

وتقابل كل من هاتين المادتين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

8- مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي:
ورد هذا المبدأ فى المادة 49 من الدستور حيث نصت على أن:
” تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادتان 9/2، 17/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 36 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

9- مبدأ حرية التنقل وعدم جواز الإبعاد عن الوطن أو منع العودة إليه:
ورد هذا المبدأ بالمادتين 50، 51 من الدستور حيث نصت المادة 50 على أنه:
” لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون ”
كما نصت المـادة 51 على أنـه:
” لايجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ”
وتقابل كل من هاتين المادتين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد الآتية:
أ- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 21، 22 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

10- مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب والمضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسـليم اللاجئ السياسي:
ورد هذا المبدأ فى المادة 53 من الدستور والتى تنص على أن:
” تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ – المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب – المادة 12 فقرة 3 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان.
ج ـ المادة 23 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

11- مبدأ حق الاجتماع الخاص:
ورد هذا المبدأ بالمادة 54 من الدستور والتى تنص على أنه:
” للمواطنين حق الاجتمـاع الخـاص فـى هـدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 21 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 11 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 28 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
12- مبدأ حق الاشتراك فى الجمعيات وتكوينها:
ورد هذا المبدأ بالمادة 55 من الدستور والتى تنص على أن:
” للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكريا ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 22/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 28 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
13 – مبدأ حق إنشاء وتكوين الاتحادات والنقابات:
ورد هذا المبدأ بالمادة 56 من الدستور والتى تنص على أن:
” إنشاء النقابات والاتحادات على أسـاس ديمقراطي حـق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية …. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها “
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 23/4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 22/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج- المادة 8 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
د ـ المادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
هـ ـ المادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

14 – مبدأ حق الانتخاب والترشيح:
ورد هذا المبدأ بالمادة 62 من الدستور والتى تنص على أن:

” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 25 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 13 فقرة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

ويلاحظ فى هذا الباب انفراد الدستور المصري بتقرير مبدأ عام ورد بالمادة 57 هو أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وكفالة الدولة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء.

كما يلاحظ أنه بمقتضى المادة 53 من الدستور يحق للمضطهدين من المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان أو السلام أو العدل، حق الالتجاء السياسي لمصر، وهو ما يعد تكريماً من مصر لكل المدافعين عن هذه القضايا التى تمس البشرية جمعاء.

رابعاً: مبادئ حقوق الإنسان التى شملها الباب الرابع من الدستور:
اشتمل الباب الرابع من الدستور والمعنون سيادة القانون على العديد من المبادئ الهامة لحقوق الإنسان وحرياته نوردها فيما يلى:
1- مبدأ استقلال القضاء وحصانته (المادة 65 من الدستور):
ورد هذا المبدأ بالمادة 65 من الدستور والتى تنص على أن:
” تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 14/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 26 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ( ورد هذا المبدأ ضمنا بعبارة ” محاكمة قانونية لـه فيها الضمانات الضرورية ” )

2- مبـدأ شخصية العقوبة وأنه لاجريمـة ولاعقوبة إلا بنـاء على قانـون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون:
ورد هذا المبدأ بالمادة 66 من الدستور التى تنص على أن:
” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانـون ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريـخ نفاذ القانون ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 11/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 14/2، 3 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 7/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 6 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

3- مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته:فى محاكمة قانونية تكفل لـه فيها حق وضمانات الدفاع عن نفسه:
ورد هذا المبدأ بالمادة 67 من الدستور والتى تنص على أن:
” المتهم برئ حتى تثبت أدانته فى محاكمة قانونية تكفل لـه فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولكل متهـم فى جناية يجب أن يكون لـه محام يدافع عنه ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 11/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 14/2، 3 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 7/1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

4 – مبدأ حق التقاضي للكافة واللجوء إلى القاضى الطبيعي وكفالة تقريب جهات القضاء وسرعة الفصل فى القضايا وحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء:
ورد هذا المبدأ فى المادة 68 من الدستور والتى تنص على أن:
” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا يحظر النص فى القوانين على تحصين عمل أو قرار إداري من رقابه لقضاء ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 2/3، 14/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 7/1 بند أ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 9 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

5 – مبدأ حق الدفاع وكفالته لغير القادرين:
ورد هـذا المبـدأ بالمـادة 69 من الدستور والتى تنص على أن:
” حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم ”
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 11/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 14/3 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 7/1 بند ج من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ ورد ضمنا فى المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

6 – حق الإبلاغ الفوري بسبب القبض أو الاتصال بمن يرى إبلاغه وإعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وحق التظلم من الإجراء الحاصل على حريته:
ورد هذا المبدأ بالدستور بالمادة 71 والتي تنص على أن:
” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل، بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون لـه حـق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما “
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ- المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ويعكس بوضوح ما سلف استعراضه من مبادئ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على نحو ما تناولها الدستور المصرى مدى الالتزام الكبير للمشرع الدستوري المصري بمـا أوردته المواثيق الدولية من حقوق أو حريات للإنسان عند وضعه للدستور، حيث ضمن مواده بالقدر المناسب والملائم لطبيعة الوثيقة كدستور وبما يتفق مع الصياغات الملائمة للواقع والمناسبة لظروف البلاد والهوية المصرية، وبشكل عام دون تفصيل كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد يدور تساؤل هام فى هذا السياق هو عدم ذكر الدستور المصرى لبعض الحقوق تفصيلا مثل حق الزواج واختيار الزوجة وحق الأباء فى اختيار وسائل تنشئة الابناء وقد تكفلت المحكمة الدستورية فى مصر على نحو ما سيتم إيضاحه تفصيلا بالقسم الثانى بالرد على هذا التساؤل حيث جرى قضائها إلى ان اغفال بعض الوثائق الدستورية النص على بعض الحقوق لا يعنى التفاتها عنها أو رفضها لها وأنما يتعين ربط النصوص الدستورية ببعضها إذ أن ذلك يرشح لحقوق لم ينص عليها الدستور.

وقد تجاوز الدستور المصرى حسبما سلف العديد من الضمانات وأوجه الحماية الدولية والعديد من الوثائق الدستورية الوطنية لعديد من الدول فى تقرير ميزات خاصة بما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وذلك بما قرره من ضمانات خاصة متعلقة بتجريم أفعال الاعتداء عليها وعدم سقوط الدعوى المدنية أو الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، وكفالة الدولة لتعويض الضحية عنها فضلا عن تمتع هذه المبادئ، باعتبارها أصبحت نصوص دستورية، بالحماية القضائية عن طريق المحكمة الدستورية العليا بما توفره من رقابة على دستورية القوانين وما يوفره كذلك نص المادة (53) من منح اللجوء السياسي للمضطهدين من الأجانب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبذلك أكدت مصر وبصدق رغبتها فى الالتزام بالرؤى القومية لحقوق الإنسان وحرياته وحرصت على مواكبة دستورها الدائم لكل القيم الغالية التى اجمع عليها المجتمع الدولى وأصبحت مساراً حتمياً واختياراً لا بديل عنه تعاد من خلاله ليس فحسب صياغة كل العلاقات الدولية والتشريعات الوطنية بل تنقية وتهذيب السلوك البشرى ذاته من كل ما علق به مخالفاً لتلك المبادئ والحريات وصولاً للأهداف المرجوة للمجتمع البشرى وسنشير تفصيلا إلى تلك الضمانات الخاصة فى الجزء الثالث من هذا الفصل من الدراسة.