مقال حول المحاولات القانونية لمنع التعذيب

تعتبر حقوق الانسان من أهم المواضيع التي يتم طرحها ومعالجتها في عصرنا الحاضر، على الصعيدين المحلي والعالمي. هذه الحقوق أكّدها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ودساتير الدول وقوانينها الداخلية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي أكّدت ضرورة حماية حقوق الانسان ووجوب تمتعه بها، وركَّزت على مناهضة تعذيبه تحت أي حجة أو سبب.

على الرغم من كل النصوص القانونية، الدولية والمحلية، لا يزال التعذيب منتشرًا، ويصعب أحيانًا التغلب عليه في مواجهة الأعراف والتقاليد والثقافات الخاطئة المسيئة والمهينة للإنسان، والتي تقوم على الخوف او الثأر المباشر أو الإنتقام، أو تلك التي تشدّد على أخذ الإعتراف من المتهم بأي وسيلة، أو التي تعتبر التعذيب مادة أولى للتحقيق وواحدة من متطلباته. ناهيك عن كون بعض القضاة يعطون الضوء الأخضر لرجل الأمن او يحثونه على ارتكاب اعمال التعذيب، بشكل أو بآخر، وكذلك قيام بعض المحامين بالضغط على خصوم موكليهم بالعنف والاكراه.*

جهود المجتمع الدولي

تضافرت الجهود الدولية والمحلية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولتعزيز حماية الأشخاص المحرومين حريتهم من التعذيب، واتخاذ تدابير فعَّالة لمنعه، فضلاً عن نشر ثقافة حظره. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (بتاريخ 10/12/1984) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، ثم ألحقت بالإتفاقية بروتوكولاً اختياريًا (بتاريخ 18/12/2002).

الاتفاقية
تضمنت هذه الاتفاقية ثلاثة أجزاء في 33 مادة، تطرقت الى المواضيع الآتية:

• التعريف القانوني للتعذيب: نصّت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أنه يُقصد بـ«التعذيب» أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه (هو أو شخص ثالث) أو تخويفه أو ارغامه (هو أو أي شخص ثالث)… ويعتبر أيضًا من أعمال التعذيب الحاق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص بسبب التمييز أيًا كان نوعه، إذا حرّض أو وافق عليه أو سكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

• إتخاذ اجراءات لمنع اعمال التعذيب: فرضت اتفاقية مناهضة التعذيب على كل دولة طرف أن تتخذ اجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي اجراءات أخرى، لمنع اعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي. وأكدت عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية أو بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرّر للتعذيب.

• عدم جواز طرد أو تسليم شخص مهدَّد بخطر التعذيب: تمنع الإتفاقية الدول الأطراف من طرد أي شخص أو استرداده أو تسليمه الى دولة اخرى، اذا توافرت اسباب تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

• تجريم أعمال التعذيب: فرضت اتفاقية مناهضة التعذيب على كل دولة طرف بأن تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الامر ذاته على محاولة أي شخص ممارسة التعذيب أو المشاركة فيه…

• الاختصاص القضائي لملاحقة جرائم التعذيب: بموجب هذه الإتفاقية على كل دولة طرف اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها في الحالات الآتي ذكرها:
– عند ارتكاب هذه الجرائم في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على ظهر سفينة او على متن طائرة مسجَّلة في تلك الدولة.
– عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.
– عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، اذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبًا.

• الاجراءات القانونية لاحتجاز شخص بجرم التعذيب ومحاكمته: على كل دولة طرف لدى اقتناعها بعد دراسة المعلومات المتوافرة لها، بأن الظروف تبرّر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعي انه اقترف جرم التعذيب أن تقوم باحتجازه أو تتخذ اجراءات قانونية اخرى لضمان وجوده فيها، وذلك وفق ما ينص عليه قانون تلك الدولة على الا يستمر احتجاز الشخص الا المدة اللازمة للتمكن من إقامة دعوى جنائية أو من اتخاذ اجراءات لتسليمه.

• اعتبار جرائم التعذيب من الجرائم القابلة للتسليم بين الدول: اعتبرت اتفاقية مناهضة التعذيب جرائم التعذيب من الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف.

• المساعدة الاجرائية والقضائية في ملاحقة جرائم التعذيب: أوجبت اتفاقية مناهضة التعذيب على كل دولة طرف ان تقدم الى الدول الأطراف الاخرى اكبر قدر من المساعدة في ما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من جرائم التعذيب، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات، وتبادل المساعدة القضائية. كما فرضت الإتفاقية نشر ثقافة مناهضة التعذيب والتدريب على مواجهتها وحظرها، وتطوير قواعد التحقيق والحجز لمنع التعذيب وكشفه وملاحقته، وحماية من يتعرَّض للتعذيب والتعويض عليه وتأهيله.
إلى ذلك منعت الإتفاقية الاستناد الى أقوال انتُزِعت تحت التعذيب كدليل في أي اجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الاقوال. كما منعت اللجوء الى اعمال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة. وأوجبت إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب تتألف من عشرة خبراء على مستوى اخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوي الخبرة القانونية.

البروتوكول

يهدف هذا البروتوكول الاختياري الى تعزيز الجهود الرامية الى استئصال آفة التعذيب من خلال انشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• انشاء لجنة فرعية لمنع التعذيب: بموجب هذا البروتوكول تمَّ انشاء لجنة فرعية تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين حريتهم، وتسترشد اللجنة بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.
وقد أوجب هذا البروتوكول على كل دولة طرف أن تنشئ أو تعيّن أو تستبقي هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب (يشار إليها باسم الآلية الوقائية الوطنية)، على أن تسمح لها بالقيام بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين حريتهم.
وتتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبيل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها المعلومات ذات الصلة التي قد تطلبها، وتشجيع اتصالاتها وتيسيرها بالآليات الوقائية الوطنية… وعدم الاعتراض على زيارة مكان احتجاز بعينه، إلا لأسباب ملحَّة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته.

وتقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتبليغ توصياتها وملاحظاتها سرًا إلى الدولة الطرف وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كان لها علاقة بالموضوع. كما تقوم بتقديم تقرير سنوي علني عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.
وإذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية، أن تقرر بغالبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإبداء آرائها، إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

• انشاء آلية وقائية وطنية مستقلة: سندًا إلى المادة 17 من البروتوكول الاختياري المذكور يجب على كل دولة طرف أن تستبقي أو تعين أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي.
وتمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحد أدنى، سلطة القيام على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين حريتهم في أماكن الاحتجاز وتقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسينها، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.
ولذلك، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لتلك الآليات، الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين حريتهم والموجودين في أماكن الاحتجاز وبعدد هذه الأماكن ومواقعها، وظروف الإحتجاز القائمة فيها وطبعًا زيارتها وإجراء مقابلات خاصة مع المحتجزين من دون وجود شهود… وإجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.
وتكون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها، ولا تنشر أي بيانات شخصية من دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات. وتتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول نشر التقارير السنوية وتوزيعها والصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.
وقد صادقت عدة دول، بينها لبنان، على هذا البروتوكول الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 22/6/2006.

مناهضة التعذيب بين القانون والواقع في لبنان

نصت المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني على أنه «كل شخص مارس ضروبًا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة».
كما نصت المواد 41 و43 و47 و107 و253 أ.م.ج. على أن استجواب المشتبه فيه أو المدعى عليه مشروط بأن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة من دون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده. وإذا التزم الصمت يشار إلى ذلك في المحضر ولا يجوز إكراهه على الكلام، أو استجوابه تحت طائلة بطلان افاداته. وكذلك نصت المادتان 47 و48 أ.م.ج. على تمتّع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:

– الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.
– مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر من دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفق الأصول.
– الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
– تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته.
وعلى الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه فور احتجازه، بحقوقه المذكورة وأن تدون هذا الإجراء في المحضر. وإذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه، يتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة.

بالاستناد الى إتفاقية مناهضة التعذيب، اعتبر الاجتهاد القضائي أن الدليل المنتزع بنتيجة تعريض المشتبه فيه للتعذيب يكون مصيره الإهمال، وفي المقابل، إن ذلك لا يؤدي بحد ذاته الى إهمال الإجراءات الصحيحة التي تمَّت في معرض التحقيقات والتي يجوز الركون اليها بمعزل عما يمكن أن يترتب من نتائج عن فعل التعذيب، سواء لجهة ملاحقة من اقترفه أم لجهة إهمال الاعتراض الحاصل في معرضه. وإذا كان لا يعود لمحكمة الجنايات إبطال محاضر التحقيق الأولي في حال تبين وجود عنف وضرب، لأنها ليست مرجعًا تسلسليًا للضابطة العدلية، خصوصًا بعد إبرام قرار الاتهام، إلا أنه يترتب على محكمة الجنايات إهمال محاضر التحقيق الأولي إذا ظهر لها أن ما تضمنته هذه المحاضر لا يوفر القناعة الكافية التي يرتاح اليها وجدانها وضميرها للإدانة أو التبرئة بعد تمحيصها وتقويمها.
إضافة الى ذلك، اعتبر الباحثون أنه لا يجوز الاستهزاء بمشاعر المحتجز أو السخرية منه أو تحقيره أو توجيه العبارات غير اللائقة له. ولا يجوز التغرير بالمحتجز أو المشتبه فيه للإيقاع به من أجل حمله على الاعتراف بأفعال تدينه وترتّب مسؤوليته عن الجريمة. كما لا يجوز اعتماد مناورات أو حِيل أو خلق معلومات وحجج غير صحيحة للإيقاع به وحمله على الاعتراف، أو ترغيبه به من خلال إغراقه بالوعود والآمال وإيهامه بمساعدته على التخلص من الجريمة أو تخفيف العقوبة عنه، حيث يعتبر الاعتراف المأخوذ بهذه الطرق باطلًا.

الآلية الوقائية

هذه النصوص والاجتهادات لم تكن كافية، وقد انضم لبنان الى اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول التابع لها، غير أن الجهود المبذولة لإنشاء الآلية الوقائية الوطنية لم تنجح حتى اليوم، على الرغم من العمل الحثيث لمجموعة من المنظمات الأهلية والدولية وبعض البرلمانيين والوزارات.
ويعتبر عدم إنشاء الآلية الوقائية المحلية مخالفة لالتزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي. وأكثر ما يثير قلق المنظمات الأهلية في غياب هذه الآلية المستقلة، هو غياب وظيفتها الأساسية في القيام بالزيارات الدورية والمنتظمة لكل أماكن الاحتجاز لتوفير الضمانة في وضع حد لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
يضاف إلى ذلك وجوب مواءمة القانون المحلي وتضمينه أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب عبر تعديل قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية لتجريم جميع أشكال التعذيب صراحة، وليس فقط التعذيب الجسدي، (التعذيب وفق اتفاقية مناهضة التعذيب يتضمن العديد من الأوجه، منها الجسدي والمعنوي ومنها ما هو مرتبط بالظروف العامة لمراكز التوقيف والسجون؛ كالمباني والاكتظاظ والأمن والانارة والتهوئة والطبابة والأدوية والنظافة وتأمين المياه وغيرها…)، والتعويض على الضحايا، وإبطال التحقيقات واستبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب المادي والمعنوي، وتشديد عقوبة جريمة التعذيب.
كما ينبغي تقديم الجهات اللبنانية المعنية تقارير دورية إلى الأمم المتحدة، ولا سيما تقريرها الأولي استنادًا الى المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي لم يرفع إلى لجنة مناهضة التعذيب حتى الآن، وقد تأخر عن موعده أكثر من عشر سنوات.
وقد أعلن مقرّر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، أنه تقدَّم، مع رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اللبناني النائب ميشال موسى، بمشروع قانون إلى المجلس النيابي اللبناني يهدف إلى إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان تشمل لجنة مختصة بالوقاية من التعذيب ودمج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب ضمن قانون واحد، مع ضمان استقلالية كل من المؤسستين (المالي والإداري)، مع السعي الى جعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة وطنية دستورية على غرار المجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

«الجيش» تجيب عن أسئلة القراء القانونية

أنت تواجه مسألة أو مشكلة وتحتاج إلى رأي خبير في القانون؟ أرسل سؤالك إلى مجلة «الجيش» عبر العنوان الآتي: قيادة الجيش – مديرية التوجيه – قسم المطبوعات – مجلة «الجيش». وسوف تجد الإجابة على صفحاتها.

إلتباس
نصت المادة 225 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي رقم 17/1990 على أنه «على رجال قوى الأمن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الاكراهية اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة». هذه المادة يساء فهمها وتطبيقها أحيانًا حيث يتم اللجؤ الى استعمال وسائل الاكراه والعنف والتعذيب تحت حجة الضرورة.

لجنة خاصة
بتاريخ 9/2/2011 تمَّ اطلاق عمل اللجنة
الخاصة بمتابعة موضوع التعذيب في السجون والنظارات ومراكز التوقيف والتحقيق وغرف التأديب في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى تنظيم دورات تدريبية في موضوع مناهضة التعذيب بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الناشطة.

المراجع:
– قاضي التحقيق في البقاع (القاضي زياد مكنَّا)، قرار رقم 50/2009، تاريخ 17/9/2009، مجلة العدل، 2010، عدد 4، ص1848.
– محكمة جنايات البقاع، قرار رقم 342/2010، تاريخ 11/11/2010، مجلة العدل، 2011، عدد 1، ص 453.
*- منفرد جزاء بعبدا (القاضي ناظم الخوري) تاريخ 8/10/2007.
– منفرد جزاء بيروت (القاضي هاني عبد المنعم الحجار)، حكم بتاريخ 8/3/2007.
– د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، المطبعة العالمية، القاهرة، 1992، ص 90.
– مؤتمر حول مناهضة التعذيب برعاية وزير العدل واشراف جمعية عدل ورحمة، في بيت المحامي في بيروت 17 و18/2/2012.