استحقاق بدل التأثيث المقرر للمنتفعين بنظام المساكن الشعبية وفقاً لقوانين دولة قطر

– هل يعتد في معاملة المسكن الشعبي لذوي الدخل المحدود بتاريخ تحرير الاتفاقية أم بتاريخ تسلمه المسكن في فترة السبعينيات في منطقتي الشحانية، الجميلية، والتي سلمت لبعض المواطنين لتعمير المنطقتين، لما لتحديد هذا التاريخ من أهمية في معالجة مدة الشرط المانع من التصرف والمنصوص عليه في المادة (10) من قانون الإسكان الشعبي، وهل يستحق المنتفع في هذه الحالة صرف منحة التأثيث المقررة للمنتفعين بنظام المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود من عدمه.

– بدل التأثيث يستحق لمرة واحدة، ويجوز تكملته إذا كان قد منح ناقصا.

إنه إعمالا لنص المادة (10 – ب) من القانون رقم (1) لسنة 1964 بشأن المساكن الشعبية يجب أن تقيد ملكية أرض المسكن الشعبي غير المجاني والمبني المقام عليها بشرط مانع من التصرف أو الاستغلال، ويسري هذا الشرط لمدة (15) عاما من تاريخ تسليم المسكن الشعبي غير المجاني للمنتفع، وهذا الشرط المانع ينصرف فقط إلى المسكن الشعبي غير المجاني لذوي الدخل المحدود، أما مساكن العجزة فان الدولة ليست بحاجة لهذا الشرط لحفظ حقها في المسكن الشعبي لفئة العجزة، وذلك إذا ما أخذ المنتفع بأي شرط من الشروط المحددة في القانون المشار إليه حيث أنها تمتلك مساكن العجزة وتقوم بتأجيرها للمواطنين حسبما تقضي به المادة (16) من القانون المشار إليه، فبما أنه شرط ينصرف في قيده على المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود دون مساكن العجزة، وبما أن المساكن التي خصصت للمنتفعين بمنطقتي الشحانية والجميلية، في فترة السبعينات أحتسب من مساكن العجزة، فالشرط المانع من التصرف لا ينصرف إليهم، ويكون تاريخ تحرير اتفاقية الإنتفاع بمسكن شعبي لذوي الدخل المحدود هو التاريخ الذي يعتد به في الواجبات والمحظورات المقررة على هذه المساكن والواردة في القانون المشار إليه، أما بخصوص قيمة التأثيث فإنه أعمالا لقرار أمير دولة قطر رقم (4) لسنة 1982 فإن المنتفع يستحق صرف منحة التأثيث له، لأنه لم ينتفع من قبل بمثل هذه المنحة حيث كان يقطن إحدى المساكن المخصصة للعجزة قبل (27) عاما، أي قبل صدور القرار الأمير ي المشار إليه والذي قرر هذه المنحة لهذه الفئة اعتبارا من تاريخه، وبناءً عليه تحسب له المنحة على أساس الوضع الحالي أي عشرين ألف ريال، إلا إذا كان منتفعا في السابق عندها يصرف له الفرق فقط.

فتوى ف.ت /3/11 – 2525 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .