الإجراءات الجمركية

فى أمر عدم وجود ” طلب ” سابق بالتفتيش والسير فى الإجراءات

من السلطة المختصه – وزير الماليه أو من يفوضه

***

نصت الماده / 8 إجراءات جنائيه على أنه :-

” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أواتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم ……….. وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ” ومن هذه ‘ الأحوال ما نص عليه فى القوانين الإقتصادية ومنها قانون الجمارك من عدم جواز رفع الدعوى الجنائيه إلا بناء على طلب من الوزير أو المدير المختص ( د . محمود محمود مصطفى – الجرائم الإقتصاديه – جـ 1
دـ 2 – 1979 – رقم 133 – ص 198 )

ونصت الماده 9 إجراءات جنائيه على أنه :-

” وفى جميع الأحوال التى يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائيه تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو من غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب “.

ونصت الماده 124 من قانون الجمارك 66 / 1963 على أنه :-

” لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه “.

وهذا الطلب شرط جوهرى لقبول الدعوى الجنائيه يترتب على تخلفه عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق وعدم جواز تحريكها أمام المحكمه ، – والعله فى ذلك هى أن جرائم التهرب الجمركى تمس سياسه معينه للدوله ، ويعتمد تقدير ملاءمه الإجراءات الجنائيه فى شأنها على إعتبارات خاصه تستقل بها الجهه الإدارية المختصه ، – والتى لا تتداخل النيابه العامه فى أمورها ،- وأراد المشرع بذلك أن يكون فى هذا الطلب ما يكفل وزن تلك الإعتبارات ، واستبعاد الإجراءات التى لا تتحقق من وراءها مصلحه للمجتمع ولا تتفق والمقصود منها .

ومن المقرر فى هذا المقام أن ذلك القيد على سلطه النيابه العامه ذاتها فى تحريك الدعوى الجنائيه ، هو أمر إستثنائى ، – ودخيل على تلك السلطه التى تمثل المجتمع ، والتى لا يجوز أن تغل يدها عن ملاحقه  الجريمة وتحريك الدعوى الجنائيه عنها وفقاً لما تراه فى حدود الأدله المطروحه عليها والتى تستقل بتقديرها قبل إتخاذ هذا الإجراء .

وهذا الإستثناء لابد أن يكون فى أضيق الحدود وبشروط وضوابط صارمة ومحددة ،- وأهمها أن يكون كتابياً ، أى محرراً ومكتوباً ، وموقعاً عليه ممن أصدره ،- بإعتبار أنه من الأوراق الرسمية التى تتمتع بحجيه مطلقه على الكافه ،- وعلى ذلك فهو ورقه شكليه تفقد قوتها وتعتبر ولا قيمة لها إذا لم تكن محرره ” كتابه ” أو كانت مكتوبه وغير موقع عليها من الموظف العام المختص بإصدار هذا الطلب .

وبالبناء على ما تقدم فإن الطالب الشفوى أو المكتوب ولم يوقع عليه مصدره يكون فاقد القيمة عديم الأثر ،- حتى ولو ثبت صدوره شفاهة ممن أصدره ،- أو أقر مصدره الكتابى بأنه هو الذى قام بإصداره ،- طالما لم يوقع عليها ،- حتى يمكن نسبته إلى ذلك الموظف .

ويقول شيخنا الأستاذ الدكتور العميد /
محمود محمود مصطفى فى كتابه ” الجرائم الإقتصادية “.

” لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم الطلب ولو ضبطت الجريمة فى حاله تلبس ، وذلك أن الماده / 39 أ . ج والكلام للدكتور مصطفى – وهى تجيز إتخاذ إجراءات جمع الأدله التى لا تمس شخص المتهم فى حالات التلبس ، قد جاءت مقصوره على حالات الشكوى ، فلا تسرى فى حالات الطلب وينبنى على عدم تقديم الطلب بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى أمام جهه التحقيق أو الحكم وبالتالى بطلان الحكم وهو بطلان متعلق بالنظام العام ، ولا يصحح هذه الإجراءات أن يقدم بعد حصولها“.

دكتور محمود محمود مصطفى – الجرائم
الإقتصادية – ط 2 – 1979 – ج 1 – رقم 139- ص 204/205.

وهذا ” الطلب ” الكتابى ” شرط لازم واجب على النيابه العامه ذاتها إذا ما إصدرت إذناً

بعمل من أعمال التحقيق – ومنها الإذن بالتفتيش ، – لأن التفتيش للأشخاص والأماكن عمل من أعمال التحقيق .

وتوارت قضاء محكمه النقض على أنه :-

” لا يجوز تحريك العموميه أو مباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب .. فإذا ما ـخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب من الجهه التى ناطها القانون به وقعت تلك اإجراءات باطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصالهبشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائيه ولصحه اتصال المحكمه بالواقعه ولا يصححها الطلب اللاحق ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها ” .

نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 –549

نقض 22/2/65 – س 16 – 34 – 151

نقض 14/2/72 – س 23 – 45 – 186

نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778

نقض 7/3/1967 – س 18 – 78 – 334

وفى حكم آخر تقول محكمه النقض :-

” إذا ما أتخذت إجراءات التحقيق قبل صدور الطلب وقعت باطله بطلاناً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لإتخاذها ولا يصححها الطلب اللاحق ، فإذا كان التفتيش المأذون به من النيابه العامه والذى أسفر عن ضبط التبغ محل الجريمة قد صدر الأمر ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطله ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه ”

وفى آخر تقول محكمه النقض :-

” مؤدى نص الماده الرابعه من القانون رقم 623 لسنه 1955 فى شأن أحكام التهريب الجمركى هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهريب او مباشره اى إجراء من إجراءات بدأ تسييرها قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصه – فإذا إتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت تلك الإجراءات باطله ولا يصححها الطلب اللاحق ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائيه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين على المحكمه القضاء به من تلقاء نفسها .

ولما كانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير المصلحه الجمارك وكانت إجراءات القبض والتفتيش التى إتخذها مأمور الضبط القضائى والتى أسفرت عن ضبط السبائك قد إتخذت قبل صدور هذا الطلب . فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطله ، ويمتد هذا البطلان إلى كل ما يترتب عليها ” فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء ببراءه المتهم المطعون ضده ”

استناداً الى قبول الدفع ببطلان الإجراءات فإنه يكون سديداً فى القانون “.

نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35

” لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم التهريب أو مباشره إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه فى ذلك وفقاً للماده 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنه 1963 وهذا البيان من البيانات الجوهريه التى يجب ان يتضمنها الحكم لإتصاله لأتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائيه وإغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهه الإختصاص”.

نقض 21/5/1972 – س 23 – 175 – 177

نقض 14/2/1972 – س 23 – 25 – 186

نقض 18/1/1968 – س 19 – 7 – 37

وواضح بكل أحكام محكمه النقض النقض
السابقه :- أن ” الطلب اللاحق ”
– لا يصحح البطلان .

ولهذا فإن الدفع ببطلان كافه تلك الإجراءات وما ترتب عليها من أثار عليها من أثار يكون فى محله ، وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، كما سلف البيان ، وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضى به به المحكمه ولو من تلقاء نفسها ، – ودون حاجه لأن يتمسك به أحد من الخصوم .

الوسيط فى قانون الإجراءات
الجنائيه – الدكتور أحمد فتحى سرور – ط 7 –
1993 – ص 421

نقض جنائى – 13/4/1970 – س 21 – ق 141 – ص 5917

نقض جنائى – 10/12 / 1973 – س 24 – ق 244 – ص 1201

نقض جنائى – 28/4/1969 – س 20 – 117 – – ص 565

نقض جنائى 7/3/1967 – س 18 – ق 68 – – ص 334

نقض جنائى – 3/4/1978 – س 29 – ق 67 – ق 353

وواضح من ظروف الواقعه أن أحداً لم يطارد البضاعه أو بتعقبها عند خروجها من نطاق الرقابه الجمركية – وعلى هذا فإن التعرض لها لاحقاً داخل البلاد يكون تعرضاً باطلاً بطلاناً ينسحب إلى سائر الأدله التى أسفرت عنها تلك الإجراءات الباطله بما فى ذلك ضبط البضاعه ذاتها والتى قيل عنها أنها مهربه من سداد الرسوم الجمركية .

نقض 15/6/1993 – س 44 – 91 – 602 – طعن 17104 / 59 ق

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

هذا إلى ما هو مقرر من أن إختصاص رجال الجمارك محدد بأنه داخل الدائره الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعه لإشراف الجمارك – ولا إختصاص لموظفى الجمارك خارج الدائره الجمركية طبقاً لنص الماده 26 من القانون 1963 .

ذلك أن المحكمه الدستوريه قضت فى 2 فبراير سنه 1992 فى الدعوى رقم 13/12 ق دستوريه بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده

121 من قانون الجمارك التى كانت التى كانت تجيز مد الرقابه الجمركية إلى داخل البلاد – وبصدور الحكم بعدم دستوريه تلك الفقرة ،- فإن القرارات التى كانت تجيز لمأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك مباشره التفتيش والكشف عن البضائع المستورده داخل البلاد صارت لاغيه وغير ذات موضوع لأن القانون لم يعد يجيز ذلك ،

وقد أصدر وزير الماليه قراره رقم 14/1996 ثابت فيه إلغاء التفويض الصادر لرئيس مصلحه الجمارك ورؤساء القطاعات الجمركية ومديرى العموم ومدير عام الشئون القانونيه ومدير عام مكافحه التهرب ومدير وجمارك السلوم وسفاجاً وأسوان والعريش فى الإذن برفع الدعوى العموميه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده 124 من قانون الجمارك 66/1963 – وقراره رقم 13/1996 بتعديل بعض احكام قرار السيد نائب رئيس الوزاراء ووزير الماليه رقم 105 / 1980 ويتضمن منع مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك من التفتيش والضبط خارج الدوائر الجمركية إلا بإذن سابق من وزير الماليه ،- واعتبار الضبط باطل فى حاله مخالفه هذه التعليمات .

1-فرجال الجمارك لا إختصاص مكانى لهم خارج الدوائر الجمركة ،- وقد نصت الماده / 26 من قانون الجمارك 66/1963 على أن :-

”لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائره الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعه لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافه التدابير التى تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائره الجمركية “.

2- وإستثناء من القاعده سالفه الذكر نصت الماده / 29 من قانون الجمارك سالف الذكر على أن :-

” لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطارده البضائع المهربه ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابه الجمركية .”

3- وحدد قرار وزير الخزانه 73/1963 نطاق الدوائر الجمركية فنص فى مادته الأولى على أن :- ”تعتبر المناطق المبينه فيما بعد دوائر جمركية “

4-وفى كتاب جريمة التهريب الجمركى يقول الأستاذ الدكتور / مجدى محب حافظ أستاذ القانون المنتدب بجامعه القاهره :-

” تنحصر سلطة موظفى الجمارك كمأمور ضبط قضائى وفقاً لقانون الجمارك 66/14963 فى نطاق منطقه الرقابه الجمركية وتمتد هذه المنطقة على طول خط الجمارك حتى مسافه معينة داخل البلاد وبذلك يقع باطلاً كل إجراء يتخذ من موظف الجمارك خارج نطاق هذه المنطقة .

أما ما نصت عليه الماده / 29 من قانون الجمارك بشأن حق مطارده البضائع المهربه ومتابعه ذلك عند خروجها من نطاق الرقابه الجمركية ، فهو ليس سوى تطبيق قواعد عامه فى قانون الإجراءات الجمركية التى تجيز لمأمورى الضبط القضائى إتخاذ الإجراءات اللازمه لتعقب المتهم فى أى مكان والقبض عليه فى غير الدائره التى يعمل بها متى كان مختصاً بإجراء الضبط أصلاً .

وتفتصر سلطه موظفى الجمارك ممن يتمتعون بصفه الضبطية يتمتعون القضائيه فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابه الجمركية للبحث عن البضائع المهربه . وعلى ذلك فليس لموظفى الجمارك سلطه التفتيش خارج نطاق منطقه الرقابه الجمركية .”

( جريمة التهريب الجمركى – الدكتور مجدى محب حافظ أستاذ القانون المنتدب بجامعه القاهره –- ط 1995 – ص
298 /302 )

4-وتواتر
قضاء محكمه النقض على هذه المبادىء فقضت بأن :-

” حق رجال الجمارك ممن يتمتعون بصفه الضبطية القضائيه فى تفتيش الأمتعه والأشخاص قاصر على حدود الدائره الجمركية أو منطقة الرقابه الجمركية فليس لموظفى الجمارك حقاً ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات “.

نقض 8/12/1974 – س 25 –176 – 822

نقض 29/4/1958 – س – 122-
446

نقض 20/4/1959 – س 10 – 97 – 441

نقض 30/6/1959 – س 10 – 613 – 736

نقض 6/12/1961 – س 12 – 28 – 181

نقض 21/2/1976 – س 18 – 48 – 251

نقض 3/6/1968 – س 19 – 120 – 628

نقض 7/4/1974 – س 25 – 82 – 378

نقض 13/10/1974 – س 25 – 914 – 654

نقض 1/12/1974 – 25 –169 – 782

نقض 8/12/1974 – س 25 – 176 – 822

نقض 6/12/1961 – س 12 – 95 – 181

نقض 5/2/1973 – س 24 – – 30 – 130

نقض 29/4/1974 – س 25 – 115 – 559

نقض 14/10/1973 – س 24 – 634 – 833

نقض 22/5/1977 – س 28 – 132 – 626

نقض 16/11/1978 – س 29 – 833-785

1-قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الماليه والإقتصادية رقم 105 / 1980 بالقواعد التنفيذيه للقانون 75/1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66/1966 – ومن مواده :

ماده / 1 :– يجب على مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك – فى غير حالات متابعه البضائع المهربه ومطاردتها – أن يحصلوا على إذن سابق من مدير عام الجمارك أو مدير المناطق عند إجرائه أيه أعمال تفتيش أو ضبط خارج الدوائر الجمركية وأن يثبتوا هذا الإذن فى صدر المحضر ، ويعترض من يخالف ذلك للجزاء الإدارى فضلاً عن بطلان الضبط .

ماده / 5 لا يجوز لغير مأمورى الضبط القضائى من رجال الجمارك تنفيذ أحكام هذا القانون بصفه مستقله .

2-وقضت محكمه الشئون الماليه والتجارية بالإسكندرية فى حكمها الصادر بجلسه 26/6/1993 فى القضية رقم 3 / 1993 جنح تهريب اللبان عن تهمه تهريب البضائع الوارده المشار إليها بالأوراق مع علمه بكونها مهربة من رجال الجمارك ، بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقه عليها والقاضى فى منطوقه / ببرائه المتهم مما أسند أليه تأسيساً ٍ على أن المستفاد من نص المادتين 2 ، 5 من القانون 75/80 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام القانون 66/1963المعدل بالقانون 75/1980 بشأن الجمارك أنه يتعين إذا ما تم الضبط خارج الدائره الجمركية ، ومن غير حالات متابعه البضائع ، أن يجرية مأمور الضبط القضائى من رجال الجمارك ، وأنه لا يجوز لغيرهم تنفيذ أحكام ذلك القانون بصفه مستقله وكان الثابت من مطالعه الأوراق أن الضبط تم خارج الدائره الجمركية ، وفى غير حالات متابعه البضائع وأن من أجراه من غير المختصين من رجال الجمارك وفى غير حضورهم وأن دورهم إقتصر فقط على مجرد إثبات المضبوطات ، وكان يتعين أن لا يتم الضبط من قبل مأمورى الضبط القضائى بصفه مستقله ، الأمر الذى يكون معه الضبط قد وقع مخالفاً لما تنص به المادتين 2 ، 5 من القانون 105 / 1980 وهو ما تقضى معه المحكمه بالبراءه .

3-خطاب السيد الأستاذ مدير الشئون الماليه والتجارية المؤرخ 27/12/1992 إلى قسم باب شرقى بخصوص المحضر رقم 518 / 1992 جنح أ ء طـ شرقى عن تهمه تهريب جمركى -وذلك لحفظ الأوراق إدارياً وتسليم المضبوطات لمالكها .

ومرفق بالخطاب مذكرة النيابه الكلية المؤرخه 23/12/1992 والمنتهية إلى حفظ أوراق القضيه المذكوره إدارياً تأسيساً على خلو الأوراق من ثمه دليل على قيام المتهم بتهريب الأشياء سالفه الذكر ( أدوات كهربائيه) من الجمارك دون سداد الرسوم المقررة حيث تم ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات خارج الدائره الجمركية ،

وعلى أنه بتاريخ 2/9/1992 أصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها بعدم دستورية نص الماده 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهوريه بالقانون 66/1963 فيما تضمنته فقرتها الثانيه من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الإتجار المستندات الداله على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقرره ، – وعلى أن قضاء محكمه النقض فى شأن الماده 121 من القانون 66/1963قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعه فى أقليم الجمهوريه أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند إجتياز البضاعه الدائره الجمركية،-وعلى ذلك فإن حيازة السلعه فيما وراء هذه الدائره من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً لا يعد تهريباً .

4-خطاب السيد الأستاذ رئيس نيابه غرب الإسكندرية الكليه المؤرخ 13/1/1994 إلى مأمور قسم شرطة العطارين للإحاطة بصدر قرار السيد الأستاذ المستشار العام لنيابات غرب الإسكندرية بوقف تنفيذ العقوبه المقضى بها القضيه 4/1987 ” تهـــريب عطارين ( 8019 / 1987 س . غرب ) لإعتبار الحكم الصادر فيها كأن لم يكن ” .

5-خطاب الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابه غرب الإسكندرية إلى مدير مصلحه الجمارك بالإسكندرية ( الشئون القانون ) بشأن القضيه 4/1987 جنح تهريب العطارين ( 8016 /1987 س . غرب ) سالفه الذكر يتضمن التنبيه بتسليم المضبوطات إلى الطالب ( المحكوم ضده ) وكذا مقابل التصالح وفقاً للتعليمات .

6-مذكره نيابه الشئون الماليه والتجارية بالإسكندرية فى الممحضر رقم 3 / 1993 إدارى تهريب الرمن عن واقعه حيازة 6 سيارات محمله بأجهزة الفيديو والعاكس والتسجيل وتليفونات لاسلكية خارج حدود الدائره الجمركية بقصد الإتجار – دون تقديم فواتير شرائها أو المستندات الداله على سداد الضريبه الجمركية .

ثابت فيها أن النيابه انتهت فى مذكراتها إلى أنتفاء جريمة التهرب الجمركى لأن الضبط تم خارج حدود الدائره الجمركية ، ولأن المحكمه الدستوريه العليا قضت بجلسه 2/2/1992 بعدم دستورية الماده 121/2 من قانون الجمارك 66/1963 فيما تضمنته من أفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم – من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الأتجار – المستندات الداله على أنها سددت عنها الرسوم الجمركية المستحقه مما لازمه سقوط الإلتزام الذى فرضه المشرع على عاتق الحائز لتلك البضائع بأفتراض علمه بأن البضائع التى حيازته مهربه بتقديم المستندات الداله على سداد الرسوم الجمركية ، وأنه غداً بذلك إلتزام النيابه العامه بإقامة الدليل على قيام كل ركن يتصل ببنيان جريمة حيازة البضائع الأجنبيه فيما وراء الدائره الجمركية سواء كان هذا الدليل متعلقاً بركنها المادى أو القصد الجنائى .

** ** **

ومن المقرر نصاً وفقهاً وقضاءاً :-

” أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بأذن مسبب من سلطة التحقيق لضبط جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه “.

وقضت محكمه النقض فى الكثره الكثصيره من أحكامها بأن :-

” الأصل فى القانون ان الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جنايه أو جنحه – واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه “.

نقض 6/2/1972 – س 23 – 34 – 126

نقض 17/6/1968 – س 19 – 124 – 713

نقض 16/10/1967 – س 18 – 195 – 965

وفى حكم حديث من عيون أحكام النقض – تقول المحكمه :-

” ليس فى صيغة نص الماده 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنه 1963 المضافه بالقانون رقم 75 لسنه 1980 ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنلئيه بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العموميه إذ أن المشروع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز أتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب .

أما ماعدا ذلك من إجراءات التحقيق ومنها الأذن بالتفتيش فيظل محكوماً بعموم نص الفقره الثانيه من الماده التاسعه سالفه البيان فلا يجوز أتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدى الى ضياع الغايه التى تغياها الشارع من قيد الطلب وهى حماية سلامه إجراءات التحقيق ،- كما أن عدم النص صراحه فى الماده 124 مكرراً –سالفه البيان – على جواز اتخاذ اجراءات التحقيق السابقه على المحاكمه دون طلب من الوزير المختص أو من ينيبه يعنى أن الشارع المصرى لم يرد الخروج على الحكم الوارد فى الفقرة الثانيه من الماده التاسعه من قانون الإجراءات الجنائيه .

لما كان ذلك ، وكانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب من وزير الماليه أو من ينيبه فى ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المطعون ضدهما المأذون به من النيابه العامه والذى أسفر عن ضبط البضائع محل الجريمة قد صدر الأمر به ونفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمارك فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطله ويمتد هذا البطلان الى كل ما أسفرت عنه .

نقض 15/6/1993 – س 44 –91 – 602 – الطعن 17104 / 59 ق

والثابت من كل ما تقدم أن إجراءات الإنتقال والتفتيش والضبط قد وقعت باطله بطلاناً مطلقاً من النظام العام ،- وهو بطلان غير قابل للتصحيح ،- لأن ” الطلب اللاحق ” لا يصحح الإجراءات ولأن الثابت ضميماً إلى ذلك أن النيابه العامه لم تأذن بالتفتيش ،- فتقع من ثم جميع إجراءاته باطله بطلاناً من النظام العام يمتد إلى كل ما هو مستمد منها ولكل ما يترتب عليها .

فبطلان الإجراء لبطلان ما بنى عليه قاعدة إجرائيه عامه بمقتضى قانون
الإجراءات الجنائيه ولأحكام محكمه النقض .

فالماده/ 331 أ . ج تنص على أن :-

”البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقه بأى إجراء جوهرى “

وقضت الماده / 336 أ . ج على أنه :-

” إذا تقرر بطلان إجراء فإنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ”

وقضت محكمه النقض مراراً بأن :-

” القاعده أن ما بنى على باطل فهو باطل“

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

نقض 29/4/73 – س 24 – 116 – 568

وتطبيقات هذا القاعده عديده لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، فحكمت مراراً على سبيل المثال :

” بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليهما “.

نقض 7/3/66 – س 17 – 50 – 255

نقض 28/11/61 – س 12 – 193 – 938

نقض 30/5/60-س 11 – 96 – 505

قضت محكمه النقض بأنه :-

” لا يجوز الأستناد فى أدله المتهم ‘لى ضبط الماده المخدره معه نتجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابه لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولان مابنى على الباطل فهو باطل “.

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

وأجب القانون 75/1980 المعدل لقانون
الجمارك رقم 66/1963 فى الماده الأولى منه على ” مأمورى الضبط القضائى من
رجال الجمارك الحصول على إذن سابق من مدير الجمارك عند إجراء أيه أعمال تفتيش أو
ضبط خارج الدوائر الجمركية وأن يثبتوا هذا الإذن فى صدر المحضر – وذلك فى غير
حالات متابعه البضائع المهربه ومطاردتها “.