قيام القذف ولو كان بصيغه تشكيكه

وسواء كان الإسناد مكوناً لجريمة

أم طالما يستوجب الإحتقار

ــــــــــــــــــ

وقد نصت الماده / 302 عقوبات على أنه :-

”يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطه إحدى الطرق المبنيه بالماده / 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند أليه بالعقوبه المقرره لذلك قانوةناً أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه “.

وقضت محكمه النقض بأن :

”من المقرر ان القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبه جنائية أو يوجب احتقار المسند اليه عند أهل وطنه “.

نقض 8/2/1966 – س 17 – 19 – 106

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” الأسناد فى القذف يتحقق ولو كان بصفه تشكيكة متى كان من شأنها أن تلقى فى الأذهان عقيده ولو وقتين فى صحة الأمور المدعاه“.

نقض 17/1/1961 – س 12 – 15 – 94

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” الأسناد فى القذف يتحقق أيضاً بالصيغه التشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى فى الروع عقيده او ظناً أو إحتمالاً أو وهماً ولو عاجلاً فى صحة الواقعه او الوقائع المدعاه “.

نقض 3/4/1949 مج القواعد القانونيه ج 6 – ق 324 – ص 444

وقضت محكمه النقض أيضاً بالأتى :-

”أن القانون اذ قضى فى جريمة القذف على أن تكون الواقعه المسنده مما يوجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم ان تكون الواقعه جريمة معاقب عليها ، بل لقد إكتفى بأن يكون من شأنها إحتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ، فإذا نسب المتهم الى المجنى عليه ( وهو مهندس بأحدى البلديات ) أنه إستهلك نوراً بغير علم البلدية مده ثلاثة شهور وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك ، فهذا قذف ، سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا “.

نقض 22/3/1943 مجموعه القواعد جـ 6 – 142 – 205