مبحث في جرائم النفس وما دون النفس في الاسلام

ـــــــــــــــــــــ

ومن المعلوم ان الشريعه الإسلامية الغراء – التى هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى بنص الماده / 2 من الدستور ، قد أنفردت بنظرة خاصة ، حكيمة ورشيدة إلى جرائم النفس عموما ً وإلى جرائم الإعتداء على ما دون النفس ، العمد منها والخطأ.. تتغيا غلق باب التارات والإصلاح بين الناس .

فبمقتضى هذه الأيه الكريمة ، حث الحق تبارك وتعالى على عموم العفو كسجية إسلامية عامه ، يستخرج بها المولى عز شأنه خير ما فى النفس الإنسانية من مناقب الحلم والصفح والإسماح ، ففى عموم العفقو يقول سبحانه: ” فمن عفا وأصلح فأجره على الله ” الشورى 40 ) وفى العفو عن القصاص فى جرائم النفس العمديه يقول عز من قائل : ´ فمن عنى له من من أخيهشىء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه ” ( البقره 179 ) ..

وفى العفو عن القصاص فى الجروح يقول سبحانه : ” والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفاره له ” ( الماده 45 ) وفى القتل والأصابه الخطأ ، قال الحق تبارك وتعالى : ” ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه إلى أهله إلا أن يصدقوا ” (النساء 92 ) .

وأحكام الشريعه الإسلامية ، قرآنا وسنه،- واجبه الإتباع بـأمر الحق جلت حكمته ، يقول الحق تبارك وتعالى فى محكم تنزيله : ” ما أرسلنا من رسول ألا ليطاع بأدذن الله ” ( النساء / 64 ) ” ما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فإنتهوا ” الحشر / 7 ) – ” يا أيها الذين أمنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول” ( النساء / 59 ) .. ” ثم جعلناك على شريعه من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ” ( الجاثيه 18 ، 19) – أتبعوا ما أنزل أليكم من ربكم ” ( الإعراف / 3 ) .. ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” ( المائده / 44 ) .. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله

أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم” ( الأحزاب / 36 ) ، وفى الحديث النبوى بإسناد صحيح :” كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وأن كان مائه شرط “، وفى أعلام الموقعين لإمام إبن القيم ج 1 ص 57 : ” فإذا أمر الله بإتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن إتباع غيره فليس لمؤمن أن يرضى بغير ما أنزل الله . ” ( إعلام الموقعين – إبن القيم – ج 1 – ص 57 ) .

وقضت محكمه النقض المصرية بأن الحكم الذى يخالف نصا فى القرآن لا يجوز لحجية أبداً ، وفى ذلك تقول إيه ” وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – فإنه إذا خالف الحكم نصامن القرآن أو السنه أو خالف الإجماع فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعلمه لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى ” .

( نقض مدنى 23/6/1975 – س 26 – 238 – 1241 ) ، كما إتجهت أحكام المحكمه المحكمه الدستورية العليا إلى إعتبار الشريعة الإسلامية نظاماً عاملا لا تجوز المخالفه عنه ”

. ( حكم الدستورية العيا 29/6/1974 ) – فى الدعوى 7 لسنه 2 ق دستورية ) .

وتخيير المجنى عليه ، فى العقوبه بديه أو بدونها ، يطيب الجراح ، ويصلح بين الناس ….

لذلك ، – فقد أثر المشرع أن يرفع الحرج عن القاضى حيث كانت تصطدم النصوص الوضعيه بالنصوص القرآنيه وأحكام الشريعه الإسلامية ، – فأعطى للمجنى عليه ولوكيله الخاص – بمقتضى التعديل التشريعى الذى أضاف الماده / 18 مكرراً إلى قانون الإجراءات ، – حق التصالح فى الجرائم الوارده بالنص ، – ومنها

المواد 241 / 1،2
– ، – 242 / 1 ، 2 ، 3
– ، – 244 / 1
– ، 265 من قانون العقوبات ، – وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، – كما أعطاه “ سلطة “ أن يطلب إلى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتب النص – على هذا الصلح – إنقضاء الدعوى الجنائيه .