المسؤلية الجنائيه لا تبنى إلا على الوقائع والأدله
الثابته

ولا تبنى على الفروض والإعتبارات المجرده والأدله الإحتماليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والأعتبارات المجرده والإدله الإحتماليه .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 –
180

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 –
114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268
– 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 –
120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 –
1112

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” المحكمه لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها
أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه ” .

وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لإبتنائه على اساس فاسد ” .

نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 –
50

نقض 23/3/1982 – س 33 – 80 –
397

نقض 24/4/1975 – س 26 – 42 –
188

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 –
240

نقض 3/1/1972 – س 24 – 5 –
17

ومن المقرر فى هذا الصدد أن المسؤلية الجنائيه لا تقام إلا على الأدله
القاطعه الجازمه التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجرده .

نقض 24/1/1977 – السنه 28 – رقم 28 – ص 132 –
طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق

ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه – وتطبيقاً لذلك ، لا يفترض خطأ من إرتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الإتهامفإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ .

شرح العقوةبات – القسم الخاص
– للدكتور / نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد
القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 –
993