اجتهاد قضائي – المطالبة ببدل الاستملاك

مقال حول: اجتهاد قضائي – المطالبة ببدل الاستملاك

اجتهادات عن المطالبة ببدل الاستملاك

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

للمالك الحق بالمطالبة بالفائدة عن التاخير في بدل دفع الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك سواء جرى تنفيذ وضع اليد على العقار المستملك ام لا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – العقار رقم (689) مزيريب مشمول بقرار الاستملاك رقم (3626) تاريخ 24/12/1988 المتعلق بالعقارات الواقعة ضمن مشروع حماية بحيرة المزيريب من التلوث و هو يخضع لاحكام قانون الاستملاك سيما و ان بدل استملاكه قد اودع بالمصرف المركزي بتاريخ 25/9/1996 وفق ما هو ثابت بالاشعار المصرفي رقم (134519) لذلك فان فائدة التاخير في حال توجبها هي بمعدل 6% من تاريخ انقضاء خمس سنوات على قرار الاستملاك.
2 – ان التاخير في بدل صرف بدل الاستملاك يعود للمالك بسبب عدم ملاحقته للمعاملة و التنازل عن الحصص المستملكة.
3 – ان اقرار الاستملاك لم ينفذ لذلك لا يستحق المدعي الفائدة عن التاخير.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المستملكة بدفع الفائدة المستحقة عن بدل استملاك العقار رقم (683) من منطقة المزيريب.
و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف الذي حكم وفق الدعوى.
و من حيث ان القانون رقم (20) لعام /1983/ اعطى الحق للمالك بالمطالبة بالفائدة عن التاخير في دفع بدل الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك سواء جرى تنفيذ وضع اليد على العقار المستملك ام لا.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالفائدة وفق احكام المادة (25) من قانون الاستملاك رقم (20) لعام /1983/ الامر الذي يجعل قرارها صادرا وفق الاصول و القانون و جدير بالتصديق.

لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
قرار 1307 / 2002 – أساس 7052 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 150 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53727
للمالك الحق بالمطالبة بالفائدة عن التاخير في بدل دفع الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك سواء جرى تنفيذ وضع اليد على العقار المستملك ام لا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – العقار رقم (689) مزيريب مشمول بقرار الاستملاك رقم (3626) تاريخ 24/12/1988 المتعلق بالعقارات الواقعة ضمن مشروع حماية بحيرة المزيريب من التلوث و هو يخضع لاحكام قانون الاستملاك سيما و ان بدل استملاكه قد اودع بالمصرف المركزي بتاريخ 25/9/1996 وفق ما هو ثابت بالاشعار المصرفي رقم (134519) لذلك فان فائدة التاخير في حال توجبها هي بمعدل 6% من تاريخ انقضاء خمس سنوات على قرار الاستملاك.
2 – ان التاخير في بدل صرف بدل الاستملاك يعود للمالك بسبب عدم ملاحقته للمعاملة و التنازل عن الحصص المستملكة.
3 – ان اقرار الاستملاك لم ينفذ لذلك لا يستحق المدعي الفائدة عن التاخير.

في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المستملكة بدفع الفائدة المستحقة عن بدل استملاك العقار رقم (683) من منطقة المزيريب.
و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف الذي حكم وفق الدعوى.
و من حيث ان القانون رقم (20) لعام /1983/ اعطى الحق للمالك بالمطالبة بالفائدة عن التاخير في دفع بدل الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك سواء جرى تنفيذ وضع اليد على العقار المستملك ام لا.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالفائدة وفق احكام المادة (25) من قانون الاستملاك رقم (20) لعام /1983/ الامر الذي يجعل قرارها صادرا وفق الاصول و القانون و جدير بالتصديق.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
– رفض الطعن.
قرار 1307 / 2002 – أساس 7052 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 150 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 53727
لا تستحق الفائدة المنصوص عليها في المادة 25 قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 إذا تم دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك.
والخروج عن مفهوم أحكام القانون الواضحة والصريحة ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/9/2009.

وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الشكل:
حيث إن المدعي بالمخاصمة المدير العام للموارد المائية لسد 17 نيسان إضافة لوظيفته يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 1088 أساس 832 تاريخ 30/3/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعا.
وحيث إن محكمة الاستئناف كانت قد قضت بتصديق القرار البدائي القاضي بإلزام المدعية بالمخاصمة بدفع مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفا وواحد وأربعين ليرة سورية فائدة بدل الاستملاك عن مدة وضع يدها على العقارين موضوع الدعوى وهي خمس سنوات التالية لتاريخ وضع اليد وذلك تطبيقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 وصدق القرار محل المخاصمة القرار المذكور.
وحيث إن العقارين موضوع الدعوى تم استملاكهما بموجب قرا الاستملاك رقم 3343 تاريخ 21/6/2005 وتم إيداع بدل الاستملاك بتاريخ 31/5/2007 أي قبل مرور خمس سنوات على صدور قرار الاستملاك.
وحيث إنه كان على الهيئة المخاصمة أن تناقثش الدعوى في هدي أحكام المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والتي تنص على عدم استحقاق الفائدة المنصوص عنها في القانون المذكور إذا تم دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك وكان الخروج عن مفهوم أحكام القانون الواضحة والصريحة ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة.

لذلك تقرر بالاجماع:
قرار 244 / 2010 – أساس 1506 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 49 – م. المحامون 2012 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 72845
امتناع البلدية عن تكليف لجان الاستملاك بإعادة تخمين عقار المدعين المستملك لاقتضاء المدعين بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة يجعل القضاء مختصا بطلب تقدير قيمة حصصهم المستملكة و الحكم بها بحسبان أن امتناعها هذا خلافا للقانون يعتبر اعتداء يوجب التعويض عنه بما يكفي لجبر الضرر الذي لحق بالمدعين نتيجة حرمانهم من ملكية عقارهم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- عدم جواز طرح النزاع مجددا أمام القضاء لسبق الفصل فيه.
2- الدعوى سابقة لأوانها قبل أن يثبت بحكم جزائي مسؤولية الجهة المدعة عليها الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
3- الدعوى سابقة لأوانها قبل أن يثبت أن الجهة المدعية طلبت تنفيذ الحكم القضائي السابق.
4- الخبراء لم يراعوا عند تقديرهم قيمة الأرض التحسين الذي طرأ عليها بعد تنظيمها من قبل البلدية.

فعن أسباب الطعن:
من حيث أن دعوى المدعين – المطعون ضدهم تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن قيمة حصصهم من العقار الذي استملكته المدعى عليها – الطاعنة بلدية كفر بهم وسجلته – باسمها في السجل العقاري خلافا للطريق الذي رسمه القانون فحرمهم من ملكهم. لعلة أن المدعين الذين سبق وأن حكم لهم من القضاء الإداري بأحقيتهم بإعادة تخمين عقارهم الذي استملكته البلدية من قبل اللجان المختصة لاقتضاء بدل الاستملاك حسب القيمة – التخمينية الجديدة. طلبوا من البلدية تنفيذ الحكم المذكور فامتنعت عن تنفيذه دون وجه حق. مما يجعل القضاء العادي ذا ولاية في الحكم قبل المدعى عليها بالتعويض عن حصصهم من العقار المستملك خلافا للقانون.
ومن حيث أن الثابت من الكتاب رقم 22/ص تاريخ 27/1/1960 الصادر عن رئيس بلدية كفر بهم امتناع البلدية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم مجلس الدولة القاضي بأحقية المدعين بإعادة تخمين عقارهم الذي استملكته بالرغم عن إقامة هذه الدعوى.
ومن حيث أن امتناع البلدية عن تكليف لجان الاستملاك بإعادة تخمين عقار المدعين المستملك لاقتضاء المدعين بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة يجعل القضاء مختصا بطلب تقدير قيمة حصصهم المستملكة والحكم بها على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في أقضيتها رقم 206 و 249 لعام 1975 ورقم 424 لعام 1980 ورقم 1440 لعام 1981. بحسبان أن امتناعها هذا خلافا للقانون، يعتبر اعتداء يوجب التعويض عنه بما يكفي لجبر الضرر الذي لحق بالمدعين نتيجة حرمانهم من ملكية عقارهم. (محكمة النقض في حكمها رقم 111 لعام 1981).
ومن حيث أن للمدعين في سبيل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة امتناع البلدية عن تنفيذ حكم مجلس الدولة القاضي بإعادة تخمين عقارهم لاقتضاء بدل الاستملاك حسب القيمة التخمينية الجديدة، الخيار بين القضاء الجزائي والقضاء المدني على – ماهو مستفاد ضمنا من أقضية محكمة النقض رقم 111 و 1440 لعام 1981.
ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
قرار 12 / 1983 – أساس 1863 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 16 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72328

ان الاجتهاد قد استقر على ان مالك العقار المستملك لا يلتزم بدفع الرسوم البلدية ومنها رسوم التعبيد والارصفة اذا ما استوجبتها اعمال جرت او خدمات اديت بعد صدور مرسوم الاستملاك الا اذا ثبت ان مقدارها قد روعي عند تقدير بدل الاستملاك.
قرار 283 / 1978 – أساس 263 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2389 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 – رقم مرجعية حمورابي: 27074

1- ان صدور مرسوم الاستملاك يضفي المشروعية على واقعة وضع الادارة يدها على العقار خلال الفترة التي سبقت استملاكه , سندا لاحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/
2- في قضايا الاستملاك , يحق لمدعي تقاضي الفائدة القانونية عن بدل استملاك عقاره , من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك و لغاية ايداع بدل الاستملاك لدى المصرف المختص , سندا لاحكام المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
بعد الاطلاع على الاوراق المدرجة في ملف القضية و اجراء المداولة.
و من حيث ان تقرير الطعن وجد مستوفيا اجراءاته الشكلية القانونية.

و من حيث ان وقائع القضية تشير الى ان محكمة القضاء الاداري اصدرت قرارها الطعين ذي الرقم 445/1 تاريخ 23/3/2004م في الدعوى رقم اساس 2541/1 لعام /2002/ تضمنت فيه باحقية المدعي المطعون فيه بتقاضي الفائدة القانونية المنصوص عنها بالمادة (25) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/م و ذلك من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك بتاريخ 21/8/1980م و حتى سداد كامل قيمة بدل الاستملاك مع حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة باجر المثل عن الفترة السابقة لتاريخ صدور مرسوم الاستملاك امام القضاء المختص و قد اسست المحكمة قضاءها على ان جهة المدعى عليها الطاعنة قامت بوضع يدها على العقار موضوع الدعوى ببداية عام /1975/م لكنها لم تصدر المرسوم القاضي باستملاكه الا بتاريخ 21/8/1980م و ان المدة السابقة لصدور مرسوم الاستملاك و التي وضعت الادارة يدها على العقار خلالها فانها تعتبر من قبيل التصرفات الادارية للادارة و التي يعود للقضاء المدني امر النظر بالتعويض عنها للمدعي و يقتصر حق المدعي تبعا لذلك على احقيته بتقاضي الفائدة القانونية المنصوص عنها بالفقرة (3) من المادة (25) من قانون الاستملاك النافذ و ذلك منذ صدور مرسوم الاستملاك و حتى تاريخ تسديد كامل قيمة بدل الاستملاك.
و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالنتيجة التي انتهت اليها الدعوى تقدمت بطعنها على القرار للاسباب التي المعت اليها في لائحة طعنها المودعة امام ديوان المحكمة الادارية العليا بتاريخ 18/5/2004م

و من حيث انه و في معرض البحث في الطعن يقتضي التنويه بان صدور المرسوم القاضي باستملاك العقار يضفي المشروعية على واقعة وضع الادارة يدها على العقار خلال الفترة التي سبقت استملاكه سندا لاحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/م سيما المادة (44) منه المتضمنة رد جميع الدعاوى المتعلقة باجر المثل و تقدير القيمة المضافة امام محاكم القضاء العادي و المتعلقة بالعقارات المستملكة و التي لم تقترن بحكم قطعي سيما و انه يتضح من صور الاحكام التي ابرزها المدعي امام محكمة الدرجة الاولى و المتعلق بطلب الحكم ببدل اجر المثل و رد تلك الدعاوى و انبرام الحكم الصادر بشانها الامر الذي يجعل ما ذهب اليه الحكم الطعين لجهة حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة باجر المثل عن الفترة السابقة لتاريخ صدور مرسوم الاستملاك امام القضاء المدني في غير محله القانوني و يجعل القرار الطعين الذي لم يعالج الدعوى على الاساس المتقدم بيانه متعين الالغاء لهذه الناحية.

و من حيث انه من الثابت بان الادارة الطاعنة قامت بوضع يدها على عقار الجهة المدعية لبناء مدرسة عليه قبل صدور القرار القاضي باستملاكه و انها اعطت المباشرة للمتعهد للبدء ببناء المدرسة بتاريخ 22/11/1975م في حين ان مرسوم الاستملاك ذي الرقم (1917) صدر بتاريخ 21/8/1980م و ان قيام الادارة بايداع بدل الاستملاك لدى المصرف تم بموجب امر الصرف رقم 2655682 تاريخ 14/11/1989 حيث قبضه المدعي المطعون ضده من الخزينة بعد انتهاء عملية التنازل القانوني عن ملكية العقار.

و من حيث ان القرار الطعين و ان كان قد حدد تاريخ بدء استحقاق الجهة المدعية للفائدة لتاريخ صدور مرسوم الاستملاك الواقع بتاريخ 21/8/1980م على الرغم من ان واقعة وضع اليد حصلت قبل هذا التاريخ و على الرغم من صدور حكم قضائي من القضاء الاداري برد دعوى اجر المثل التي اقامها الا ان الجهة المدعية لم تطعن بالحكم القضائي مما يتعين معه عدم التعرض لهذا التاريخ.
و من حيث انه و في هدى ما تقدم يكون طعن الادارة قائما على اساس صحيح في شطر منه وهو حقيق بالقبول كما يكون الحكم الطعين الذي لم يعالج الدعوى على الاساس المتقدم بيانه متعين الالغاء تمهيدا لوضع الامور في نصابها السليم.

لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة الادارية العليا بما يلي:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا في شطر منه و الغاء الحكم الطعين تمهيدا لتعديله.
3- قبول الدعوى شكلا.
4- قبولها موضوعا و تعديل الحكم الطعين و جعله على النحو التالي: ” احقية المدعي المطعون ضده بتقاضي الفائدة القانونية عن بدل استملاك عقاره رقم (4) من المنطقة العقارية عينين رقم 74/20 وفقا لاحكام المادة (25) من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/ و ذلك من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك بتاريخ 21/8/1980م لغاية ايداع البدل الاستملاكي لدى المصرف بتاريخ 14/11/1989م و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.
5- اعادة رسم الطعن و بدل كفالته الى الجهة الطاعنة و تضمين الطرفين المصاريف مناصفة و كل منهما 50 ل.س مقابل اتعاب المحاماة.
قرار 98/1 / 2005 – أساس 1319 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 78 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 56350

– ان وضع البلدية يدها على العقار المستملك قبل استكمال اجراءات الاستملاك ودفع القيمة يعتبر عملا غير مشروع يرتب للمالك تعويضا الا اذا كان للاستملاك صفة الاستعجال مثبتة بمرسوم الاستملاك.
– اذا كان الاستملاك مقترنا بصفة الاستعجال على الوجه الموما اليه فان وضع يد الجهة المستملكة على العقار المستملك قبل دفع القيمة قد اجازه القانون ويبقى للمالك المستملك عقاره المطالبة باجر مثله عن المدة الواقعة بين وضع اليد ودفع بدل الاستملاك.
قرار 1671 / 1982 – أساس 3132 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 165 – م. المحامون 1983 – اصدار 03 – رقم مرجعية حمورابي: 1692

ان مجرد وضع الادارات العامة يدها على املاك الافراد الخاصة وتخصيصها للمنفعة العامة يؤدي رغم بقائها مسجلة باسم الافراد الى انتقالها للاملاك العامة.
لمالك العقار المستملك الحق بالمطالبة باجر المثل عن عقاره وبالعطل والضرر اللاحقين به مادام بدل الاستملاك لم يدفع له ولم يودع في المصرف.
قرار 575 / 1981 – أساس 3579 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 497 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 – رقم مرجعية حمورابي: 569

ان وقوع الاستملاك على عقار بعد ابرام عقد بيعه و لو قبل التسجيل لا يعتبر حائلا دون نفاذ العقد، و ان حق المشتري ينتقل الى الثمن، و ليس للمحكمة ان تقضي بالتسجيل و انما بتقرير حقه ببدل الاستملاك. و ان اختيار المشتري المطالبة بتنفيذ العقد ابتداء و في حال التعذر الفسخ لا يلزم المحكمة بهذا الفسخ الا اذا قامت الاسباب الداعية لذلك، لان مجرد الخيار الممنوح للمشتري لا يجعل الاستجابة لممارسته حقا ثابتا له اذا لم يتضمن العقد شرط الانفساخ الحكمي.
قرار 794 / 1978 – أساس 1179 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 622 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 55859

– ان انقضاء مدة خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك دون ان تقوم الادارة المستملكة بدفع قيمة العقار لاصحابه او ايداعه باسمهم في المصرف وتبليغهم هذا الايداع يفسح المجال لاصحاب الاستحقاق للمطالبة باعادة التخمين وان عدم استجابة الادارة لهذا الطلب يشكل امتناعا مستمرا يفتح في كل مرة ميعادا للطعن لا يتحدد بانقضاء ستين يوما بعد مضي خمس سنوات على مرسوم الاستملاك.
– لا تسقط المدة التي تستغرقها اعمال التحديد والتحرير على العقارات المستملكة من حساب الخمس سنوات المتوجب ايداع البدل الاستملاكي خلالها.
قرار 227 / 1982 – أساس 299 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 207 – م. المحامون 1983 – اصدار 03 – رقم مرجعية حمورابي: 1734
اذا كان للدائرة ان تضع يدها فورا على العقار المستملك فان هذا لا ينفي حق المالك من تقاضي ثمار العقار ما لم يتم ايداع بدل الاستملاك في احد المصارف. واذا كان العقار في منطقة غير محددة ولا محررة فان للدائرة ان تطلب فورا فتح اعمال التحديد والتحرير ولو بالنسبة لعقار واحد وتراخيها لا يعفيها من دفع الثمار للمالك الى ان يتم ايداع البدل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث ان الحكم المطعون فيه قد رد على هذه الدفوع بان المادة (8) من المرسوم التشريعي المعدل لقانون الاستملاك ذي الرقم (272) لعام /1966/ قد اعطت الدائرة المستملكة ذي الرقم (272) لعام /1966/ قد اعطت الدائرة المستملكة استثناء من احكام الاستملاك حق وضع يدها على العقار المستملك، دون ان ينتقص ذلك من حق المالك في استيفاء ثمار عقاره، كما رد الحكم بانه كان على الدائرة المستملكة ايداع ثمن العقار احد المصارف ليصار الى قبضه.
وحيث ان هذا الرد صحيح في النتيجة، ولو كان الايداع محددا في مصرف معين هو مصرف سورية ولبنان الذي امم، واصبح مصرفي اخر.

وحيث ان الوزارة الطاعنة لم تات باقل رد على ناحية الايداع التي اوجبها الحكم اعمالا لنص صريح في القانون، استقر الاجتهاد القضائي على التزامه – اجتهاد الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض – مجموعة القواعد.
وحيث ان قصد المشترع لم يكن تمكين دوائر الدولة عموما -وبخاصة وزارة الدفاع- من وضع يدها فورا على العقار المستملك لاغراض خطيرة كالتي تتصل بالدفاع عن ارض الوطن، دون ان يعدل من الاحكام الورادة في المادة (16) من مرسوم الاستملاك التي جعلت اداء الثمن الى مالك العقار شرطا اساسيا من شروط الاستملاك، وجعلت هذا الاستملاك وهنا باداء الثمن الى المالك على النحو الذي حدده القانون.

وحيث ان وقوع العقار بمنطقة غير محددة ولا محرر قد احترزه المشترع بالتعديل الوارد في نص المادة، فاعطى الدائرة المستملكة حق المبادرة بطلب افتتاح اعمال التحديد والتحرير ولو من اجل عقار واحد بحيث يصبح وحده منطقة عقارية قائمة بذاتها، اوجب على هذه الدائرة ايداع الثمن مصرف سورية ولبنان على اسم صاحبه.
وحيث ان ما يتعلق بتاخير اعمال التحديد والتحرير قد رد عليه الحكم بان الجهة الطاعنة ( المدعى عليها ) لم تثبت ان تاخير قبض الثمن كان ناشئا عن الجهة المدعية.
وحيث ان الطعن لم يات بما يجترح الحكم من هذه الجهة لان المبادرة بطلب الاعن اعمال التحديد والتحرير غدت عبئا على الدائرة المستملكة بعد تعديل قانون الاستملاك الذي خول حق طلب اعتبار العقار الواحد منطقة عقارية مستقلة تجرى عليها اعمال التحديد والتحرير دون ان يعفيها من ايداع المصرف المعروف الثمن على اسم صاحب العقار، وما دامت الجهة الطاعنة تسلم بامر نص عليه القانون، واستقر عليه الاجتهاد، مآله ان الفراغ مرهون بالتسجيل، وهو لا يتم الا بعد اداء الثمن مع ابراز الوثائق.

وحيث ان تعجيل امر التسجيل منوط بمطالبة الدائرة المستملكة، واعمال الادارات الاخرى التي على هذه الدائرة ملاحقتها، وعلى تلك الدوائر الاستجابة للطلب، مما يجعل السبب بفقراته هذه غير وارد على الحكم.
قرار 1 / 1970 – أساس 18 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 396 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 – رقم مرجعية حمورابي: 52261

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.