س: ماذا يقصد بالكفالة وما هي أنواعها ؟

ج: يعرف القانون الكفالة في المادة( 745 ) منه ، بأنها عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ إلتزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين ..

– وهذا التعريف مأخوذ من الفقه الإسلامي لقوله تعالي ” ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ” ..

والكفالة نوعان :

1) الكفالة العينية : وهي أن يقدم الكفيل مالاً مملوك له يكون رهناً يضمن حقاً شخصياً للدائن ، وتتميز بأن الذي يقدمه لضمان حقي الدائن ليس هو المدين بل يكون الكفيل بأن يقدم عيناً مملوكاً له يجعله رهناً في تنفيذ المدين الأصيل التزامه..

2) الكفالة الشخصية : عبارة عن ضم ذمة مالية إلى ذمة أخرى لضمان حق الدائن فيستطيع الدائن أن يرجع على الكفيل في كامل ماله لاستيفاء دينه ..

ما هي حقوق والتزامات الكفيل تجاه الدائن وهل هناك حالات يجوز فيها الكفيل أن يبرأ ذمته من المديونية قبل الدائن .. وما هي إجراءات ذلك ؟

ج: في تحديد العلاقة بين الكفيل والدائن من حقوق وإلتزامات يجب أن نوضح بأن عقد الكفالة عقد تابع لعقد المدين ، فإنه كما يبطل ببطلان إلتزام المدين الأصلي فينقضي أيضاً بإنقضاءه ..

– وعلى هذا تنص المادة 753 من القانون المدني ” على أن الكفيل يبرأ ببراءة المدين ولو أن يتمسك بجميع الأوجه التي يستطيع أن يحتج بها المدين من بطلان أو قابلية للإبطال أو انقضاء ، ولكنه ليس له أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك ..

– وعلى هذا فقد تناول القانون في المواد 756 ، 757 ، 758 لحالات ثلاث قد ينقضي بها إلتزام الكفيل دون أن ينقضي الالتزام المكفول ..

أ‌- لما ورد بالمادة ( 756 ) بأن تبرأ ذمة الكفيل سواء كان متضامناً أو غير متضامن بمقدار ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات ذلك لأنه من حق الكفيل أن يحل محل الدائن في ضماناته ، وعلى هذا فيحق للكفيل أن يبرأ ذمته بقدر ما أضيع من ضمان بشرط أن يكون ذلك نتيجة خطأ يرتكبه الدائن .

ب‌-وطبقاً للمادة (757 )أنه للكفيل أن ينذر الدائن لإتخاذ الإجراءات تجاه المدين عند حلول أجل الدين وبمجرد تأخره في إتخاذها ، فإذا لم يتخذها في خلال ثلاثة أشهر من وقت الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته من الكفالة .

ج- وما تعرضت له المادة 758 لحالة إفلاس المدين قبل حلول الدين المكفول ، فتوجب على الدائن في هذه الحالة أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين فإن لم يفعل وأراد الرجوع على الكفيل سقط من حقه في الرجوع على الكفيل ما كان يستوفيه لو تقدم في تفليسة المدين للإجابة عن هذين السؤالين يجب أن نتنولهما معاً جتى ساير الفهم الصحيح لموضوعهما ..

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .