اجتهادات مجلة المحامين العددين 5-6 أيار و حزيران 2006

الغرفة المدنية

المبدأ: أصول – حكم – مسودته- أثرها – العبرة للمبيضة – إدخال ورثة – استئناف.
1- إن العبرة هي لمبيضة الحكم وليست لمسودته.
2- إذا دون في مبيضة الحكم اسم الهيئة واسم المحكمة فان سبب الطعن المبني على أن القرار في مسودته لم يصدر باسم الهيئة ولم يذكر فيه اسم الرئيس و المستشارين ولا اسم الغرفة يكون مستوجبا الرد.
3- يجوز إدخال الورثة ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت الدعوى عينية عقارية وتتعلق بالتركة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(القضية 1030 أساس لعام 2005 قرار 1450/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – رد الأكثرية على المستشار المخالف.
1- على الأكثرية أن ترد على المخالفة التي يبديها المستشار المخالف لإثبات أن رؤيتها هي الصائبة وهذا من متعلقات النظام العام وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2- أن البيوع التي تجري على عقارات في منطقة الحدود لا تنفذ ما لم تقارن بالرخصة.
3- الاجتهاد مستقر على عدم جواز تثبيت عقود البيع بالأراضي الواقعة على الحدود ما لم تكن الرخصة مبرزة في الدعوى.
4- عن عدم إبراز الترخيص ليس مدعاة لأبطال البيع لان الحصول على الترخيص المطلوب لا يتعلق بإرادة المشتري أو البائع وإنما هو مرهون بالقرار الإرادي الذي لا شان لأي من أطراف الدعوى به.
(القضية 1694 أساس لعام 2005 قرار 1989/2005 تاريخ 05/12/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – الهيئة التي تداولت بالدعوى هي التي أصدرت الحكم.
يجب أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لأقوال الأطراف هي ذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم.
(القضية 1466 أساس لعام 2005 قرار 1610/2005 تاريخ 21/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – تفسير حكم – غموض وإبهام.
1- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام.
2- المشرع حدد مفهوم الغموض في منطوق القرار إذا كانت عبارته قد وردت على غموض من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه.
3- إن توافر الغموض والإبهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير.
4- إذا تجاوز القرار التفسيري حدود التفسير على تعديل بمنطوق القرار فان ذلك يخرج عن مفهوم التفسير الذي قصده المشرع ويتعين نقضه.
5- إذا كان حكم النقض لم تمارس فيه محكمة النقض سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع وإنما بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون فان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطلوب تفسيره هي المختصة بالنظر في طلب التفسير.
(القضية 874 أساس لعام 2005 قرار 1509/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – جلسة محاكمة – افتتاح – عدم الشروع وختام المحاكمة.
افتتاح جلسة المحاكمة وتحضير أطراف الدعوى دون بيان الإجراءات المطلوبة لجهة الشروع بالمحاكمة وإعلان ختام المحاكمة يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة الإجراءات مما يتعين معه نقض القرار لتعلق ذلك بالنظام العام.
(القضية 280 أساس لعام 2005 قرار 687/2005 تاريخ 24/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ : أصول – حكم – اسم المحكمة – تاريخ الإصدار – أسماء القضاة.
يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.
(القضية 2676 أساس لعام 2005 قرار 2017/2005 تاريخ 05/12/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ : أصول – اعتراض الغير – أحكام – اكتسابها الدرجة القطعية.
لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان أن من مست حقوقه تلك الأحكام فأن أمامه طريق غير هذا الطريق.
(القضية 1267 أساس لعام 2005 قرار 1443/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ : أصول – قابلية الطعن بالنقض.
العبرة في قابلية القرار للطعن بالنقض من عدمه هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحاكم في هذا الشأن لأن ذلك من متعلقات النظام العام.
(القضية 485 أساس لعام 2005 قرار 686/2005 تاريخ 23/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – دعوى إبطال المصالحة.
دعوى إبطال المصالحة تقام أمام ذات المحكمة التي قررت تثبيتها.
(القضية 1464 أساس لعام 2005 قرار 1633/2005 تاريخ 07/11/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: بينات – قواعد الإثبات – ليست من النظام العام.
1- قواعد الإثبات ليست من النظام العام لأنها وضعت لحماية الخصوم فقط.
2- إن عدم الاعتراض على الإثبات بالبينة الشخصية أمام محكمة الأساس يعتبر موافقة على قبول هذه الوسيلة من الإثبات.
(القضية 558 أساس لعام 2005 قرار 869/2005 تاريخ 21/06/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: بينات – إقرار – سيد الأدلة.
الإقرار في المسائل المدنية هو سيد الأدلة وهو حجة ملزمة على المقر.
(القضية 535 أساس لعام 2005 قرار 877/2005 تاريخ 28/06/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – تسامح – أثره – حق ارتفاق.
التسامح لا يكسب حقا بالارتفاق وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(القضية 1522 أساس لعام 2005 قرار 1635/2005 تاريخ 07/11/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – حصة سهمية – بيع – مالكي العقار.
لا داعي لمخاصمة جميع مالكي العقار إذا انصب البيع على حصة سهمية معلومة المقدار تعود ملكيتها للبائع.
(القضية 924 أساس لعام 2005 قرار 1463/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – إحالة قطعية – ملكية.
قرار الإحالة القطعية سند للملكية.
(القضية 1268 أساس لعام 2005 قرار 1484/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – مشتر – معاملة تسجيل – حيازة – رهن.
إن تسلم المشتري للعقار المبيع ريثما تجري معاملة التسجيل لاسمه يعني جعله تحت حيازته ويفيد معنى الرهن الحيازي ويقطع التقادم.
(القضية 1031 أساس لعام 2005 قرار 1451/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقد – خلف – تصرفات – ورثة.
1- إن ما يجريه السلف من تصرفات يسري على الورثة.
2- إن الالتزام بالبيع يتضمن الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع.
3- إذا كان الادعاء ينصب على حق في التركة فمن المتوجب إعمال أحكام المادة 123 من قانون البينات وتحليف المدعي يمين الاستظهار وهذه المسألة من النظام العام.
(القضية 1215 أساس لعام 2005 قرار 1437/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – اختصاص قيمي- الاعتراض على تقدير مالي.
إن العبرة بتحديد قيمة الدعوى في صدد الاختصاص القيمي هو للتقدير المالي المحدد من قبل الدوائر المالية.
(القضية 1261 أساس لعام 2005 قرار 1441/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: ملكية – شيوع – تصرف.
ليس ما يمنع قانوناً أن يقوم المالك لحصة مملوكة على الشيوع من التصرف بها ضمن نطاق ما يخصه من الملكية الشائعة.
(القضية 1342 أساس لعام 2005 قرار 1490/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – دعوى تسليم – تسجيل العقد في السجل العقاري.
دعوى تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل العقاري وانتقال ملكية العقار لطالب التسجيل.
(القضية 1368 أساس لعام 2005 قرار 1631/2005 تاريخ 07/11/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – منع معارضة – سجل عقاري – ملكية مطلقة.
حق منع المعارضة مستمد من قيود السجل العقاري ومن حق الملكية المطلق.
(القضية 1349 أساس لعام 2005 قرار 1493/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – منع معارضة – تسجيل في السجل العقاري.
دعوى منع المعارضة وإزالة التجاوز هي دعوى تتناول أصل الحق وتستند إلى الملكية قيداً في السجل العقاري.
(القضية 1339 أساس لعام 2005 قرار 1488/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – منع معارضة – ملكية ثابتة – حيازة.
إن دعوى منع المعارضة هي من دعاوى الأساس وليست من دعاوى الحيازة وفي دعاوى منع المعارضة والتسليم يصح الادعاء عندما تكون ملكية الجزء المدعى به ثابتة قيداً بصورة تمنع الجهالة.
(القضية 1344 أساس لعام 2005 قرار 1491/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – القرار الناقض – إتباعه – مرهون بصحة القرار الناقض.
1- إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولئن اعتبرت أن عدم إتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة إلا أن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له أصل بها.
2- إذا كانت الجهة الطاعنة قد رضخت للحكم البدائي ولم تستأنفه أصليا أو تبعياً وان الحكم ألاستئنافي لم يحكم على الجهة الطاعنة بشيء مما يستوجب رد الطعن شكلاً.
(القضية 1205 أساس لعام 2005 قرار 1472/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – دعوى عينية عقارية – إشارة دعوى.
1- من شروط سماع الدعوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع الدعوى.
2- في الدعوى العينية العقارية إذا كانت المحكمة قد كلفت الجهة المدعية لوضع إشارة الدعوى ولم تفعل ذلك فإن الحكم برد الدعوى يكون في محله القانوني.
(القضية 403 أساس لعام 2005 قرار 693/2005 تاريخ 24/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – دعوى إزالة التجاوز – مالك – مستثمر.
1- إن دعوى إزالة التجاوز على عقار هي دعوى عينية عقارية ويمكن مخاصمة من يقوم بالتجاوز سواء كان مالكاً للعقار المجاور أو مستثمراً له.
2- يجوز الادعاء بالتجاوز على الحائز وواضع اليد.
(القضية 1246 أساس لعام 2005 قرار 1467/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – فسخ بيع وتسجيل.
الحكم بفسخ البيع والتسجيل يعني وجوب إعادة الطرفين إلى حالتهما الأولى.
(القضية 1353 أساس لعام 2005 قرار 1495/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – طرد غاصب – عنصر الغصب.
أساس دعوى طرد الغاصب هو عنصر الغصب وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده على العقار.
(القضية 373 أساس لعام 2005 قرار 689/2005 تاريخ 24/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – دعاوى التحديد والتحرير – استئناف – إبرام.
قرارات دعاوى فسخ التسجيل نتيجة أعمال التحديد والتحرير تصدر قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
(القضية 1355 أساس لعام 2005 قرار 1497/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – منع تصرف – إجراء أو معاملة.
إن إشارة منع التصرف تنصرف إلى أي إجراء أو معاملة كانت.
(القضية 1354 أساس لعام 2005 قرار 1496/2005 تاريخ 23/12/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: عقار – بيع – نقل الحق.
يمتنع على البائع أن يقوم بأي عمل من شانه أن يجعل نقل الحق عسيراً أو مستحيلاً.
(القضية 1360 أساس لعام 2005 قرار 1500/2005 تاريخ 23/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – اختصاص – دعوى غير مقدرة القيمة – إشارة الدعوى – من أعمال الديوان – خبرة – تقييمها.
– الدعوى غير مقدرة القيمة هي من اختصاص محاكم البداية.
– إن وضع إشارة الدعوى هو من أعمال الديوان.
– إن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.
(القضية 397 أساس لعام 2005 قرار 580/2005 تاريخ 10/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – أثار الأحكام في القضايا العقارية – تاريخ وضع الإشارة.
– آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة.
– تعامل الآليات والمركبات الخاضعة للتسجيل معاملة العقار بشأن الملكية والحجز والرهن.
(القضية 432 أساس لعام 2005 قرار 697/2005 تاريخ 24/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: أصول – قضايا التجميل وإزالة الشيوع – استئناف مبرم.
القرارات التي تصدرها المحاكم العادية بقضايا التجميل وإزالة الشيوع تكون قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
(القضية 1470 أساس لعام 2005 قرار 1612/2005 تاريخ 31/10/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: بينات – يمين حاسمة.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتفيد التنازل عما سواها من البينات.
(القضية 543 أساس لعام 2005 قرار 685/2005 تاريخ 23/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)
المبدأ: بينات – يمين حاسمة – تحفظ.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ.
(القضية 489 أساس لعام 2005 قرار 593/2005 تاريخ 10/05/2005 نقض الغرفة المدنية الثانية)

الغرفة الشرعية
المبدأ: طلب حق – لا كيدية.
لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما أنه مقرر قانوناً.
(القضية 1141 أساس لعام 2005 قرار 1602/2005 تاريخ 21/08/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: نفقة – إرسال الزوجة لمنزل أهلها.
إرسال الزوج زوجته من منزل الزوجية إلى بيت أهلها يحمل معنى الطرد ويجعلها مستحقة للنفقة الزوجية.
(القضية 1282 أساس لعام 2005 قرار 1603/2005 تاريخ 21/08/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: تحكيم – إعادة – تقدير المحكمة.
1- إن تحديد الإساءة وأثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة عليهما وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.
2- إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة فيما إذا رأت أن ذلك مجد في الإصلاح بين الزوجين وكانت نتيجة التحكيم غير مقنعه للمحكمة.
(القضية 1335 أساس لعام 2005 قرار 1607/2005 تاريخ 21/08/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: نفقة – إعسار – حضانة.
ما لم يثبت إعسار الأب فلا وجه للبحث عمن يقوم بحضانة الصغير تبرعاً.
(القضية 1572 أساس لعام 2005 قرار 2523/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: أصول – حسم المنازعات – أقصر مدة.
من واجب المحكمة أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة ممكنة عندما تستطيع ذلك.
(القضية 1581 أساس لعام 2005 قرار 2524/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: جهاز – تسليم عيني – بدل.
– التسليم العيني للأشياء الجهازية هو الأصل وفي حال التعذر يصار إلى التنفيذ البدلي.
– نفقة الكفاية لا تحتاج إلى إثبات يسار الزوج.
(القضية 1582 أساس لعام 2005 قرار 2525/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: أصول – اسم المحكمة – صفة القاضي.
عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا تجعل الحكم باطلا إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم عليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره.
(القضية 1584 أساس لعام 2005 قرار 2527/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: طلاق – خلافات عادية – نفقة بعد تجاوز الحضانة.
1- الخلافات الزوجية العادية لا تبرر للزوج إيقاع الطلاق على زوجته.
2- نفقة الأولاد الذين تجاوزا سن الحضانة تبقى ما دام الأب لم يطلبهم.
(القضية 1585 أساس لعام 2005 قرار 2545/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: نفقة – زيادة – بدؤها.
إن استحقاق الزيادة بالنفقة يتعين تحديده اعتبارا من تاريخ الادعاء.
(القضية 1546 أساس لعام 2005 قرار 2557/2005 تاريخ 19/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: وكالة – التوكيل بأي خصومة يصلح للتفريق- أما الطلاق فيقتضي نصا خاصاً.
التوكيل بالخصومة بالمحاكمة في أي خصوص كان يخول الوكيل حق الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف طلب إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص لأنه إنشاء.
(القضية 6021 أساس لعام 2005 قرار 2571/2005 تاريخ 26/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: طلاق – يمين – تكذيبها.
– يجوز في قضايا الطلاق توجيه اليمين الحاسمة عند العجز عن الإثبات.
– اليمين الحاسمة لا تقبل تكذيبها بغير الحكم الجزائي.
(القضية 5479 أساس لعام 2005 قرار 2595/2005 تاريخ 26/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: بينات – تقدير – محكمة الموضوع.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وكذلك ترجيح بينة على أخرى مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام الاستخلاص مستساغاً وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
(القضية 5630 أساس لعام 2005 قرار 2601/2005 تاريخ 26/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: حضانة – مصلحة الصغير – طبيب و أخصائي اجتماعي.
1- على المحكمة أن تتحرى أي الطرفين أصلح للحضانة ولا مانع من عرض الطرفين على طبيب مختص والاستعانة بأخصائي اجتماعي وتحقق مصلحة القاصر.
2- الحضانة ليست حقاً خالصاً للأم أو الحاضنة وإنما هي أيضا حق للصغير وإن حقه هو الأغلب والأرجح لأنها في الأصل لم تكن إلا لرعايته وخدمته.
(القضية 5775 أساس لعام 2005 قرار 2605/2005 تاريخ 26/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: طلاق – إثبات السبب- سكوت.
الزوج هو المكلف بإثبات مشروعية طلاقه وسكوته عن بيان سبب الطلاق يولد قرينة على أن سببه غير مشروع.
(القضية 3308 أساس لعام 2005 قرار 2618/2005 تاريخ 27/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: أصول – ادعاء بالتقابل – غياب – شطب.
تغيب الطاعن عن جلسة المحاكمة يجيز للمدعية أصلا المطالبة بشطب الادعاء المتقابل بالتفريق لأن الادعاء المقابل مستقل عن الادعاء الأصلي.
(القضية 1597 أساس لعام 2005 قرار 2654/2005 تاريخ 27/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: تحكيم – تقرير – عجلة زائدة.
1- إذا كانت المدة التي قدم خلالها الحكمين تقريرهما دون الشهر فأن تقريرهما يكون قد أتى على وجه السرعة وغير كاف لتحقيق الإصلاح بين الزوجين.
2- انطباع تقرير الحكمين بطابع العجلة الزائدة يتنافى ومهمة التحكيم التي تهدف إلى إصلاح ذات البين بين الزوجين بالصبر والأناة مما يؤدي إلى نقض حكم التفريق المبني عليه.
(القضية 1539 أساس لعام 2005 قرار 2656/2005 تاريخ 27/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: طلاق – تعسف – حمل الزوجة عليه في ساعة انفعال لا يعد موافقة منها.
إن قيام الزوج باستثارة الزوجة وحملها على طلب الطلاق منه بلحظة انفعالية لا يعتبر طلبا منها للطلاق يبرر حرمانها من تعويض الطلاق التعسفي.
(القضية 1538 أساس لعام 2005 قرار 2667/2005 تاريخ 27/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: مهر – معجل – تفريق للشقاق.
إن قبول الطلب بالتفريق لعلة الشقاق والضرر في معرض نظر دعوى الزوجة بالمهر المعجل والنفقة الزوجية يعود لتقدير المحكمة ولا يتعين أن يؤدي إلى إرجاء الحكم بالدعوى متى توفرت أسباب الحكم.
(القضية 1528 أساس لعام 2005 قرار 2676/2005 تاريخ 27/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: وصي مؤقت – تعيينه – حدوده.
تعيين الوصي المؤقت يعود لصلاحية القاضي الشرعي وذلك بالصفة الولائية وعلى الوصي التقييد بالمادة 182 لأحوال شخصية وموافقة القاضي على تصرفه وإن الاختيار لا يتوقف على مشيئة الولي.
(القضية 1551 أساس لعام 2005 قرار 2681/2005 تاريخ 27/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: أصول – صحة خصومة وتمثيل – محكمة النقض.
صحة الخصومة والتمثيل من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
(القضية 1564 أساس لعام 2005 قرار 2687/2005 تاريخ 27/12/2005 نقض الغرفة الشرعية)
المبدأ: تحكيم – تفريق – عدم قناعة القاضي – خلل موجب لإعادته.
1- للقاضي أن يرفض تقرير الحكمين ويعين حكمين آخرين وهذا الحق ممنوح له لمرة واحدة وله حق استعماله إذا كان تقرير الحكمين متوافقاً مع الأصول والقانون إلا أن القاضي لم يقتنع به.
2- إذا كان في تقرير الحكمين خلل موجب لإعادته فإنه يتوجب إعادته ولو تكرر.
(القضية 1329 أساس لعام 2005 قرار 1606/2005 تاريخ 21/08/2005 نقض الغرفة الشرعية)

الدائرة الجزائية
غرفة الجنايات الاقتصادية
المبدأ: أصول – لا يجوز الحكم بشيء لم يطلب.
لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم.
(القضية 262 أساس لعام 2005 قرار 211/2005 تاريخ 26/09/2005 نقض غرفة الجنايات الاقتصادية)
المبدأ: أصول – أسباب مخففة – بعد تحديد العقوبة الأصلية.
منح الأسباب المخففة التقديرية يكون في الأخير دوماً بعد تحديد العقوبة الأصلية ثم الأسباب المخففة التقديرية.
(القضية 214 أساس لعام 2005 قرار 223/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض غرفة الجنايات الاقتصادية)
المبدأ: أصول- وقف الحكم النافذ – تقدير – محكمة الموضوع.
إن تقدير ما يتصل بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع.
(القضية 409 أساس لعام 2005 قرار 227/2005 تاريخ 17/10/2005 نقض غرفة الجنايات الاقتصادية)
المبدأ: أصول – طعن – أسباب.
يجب أن يتضمن الطعن الأسباب التي يأخذها الطاعن على القرار الطعين.
(القضية 337 أساس لعام 2005 قرار 270/2005 تاريخ 28/11/2005 نقض غرفة الجنايات الاقتصادية)
المبدأ: أصول – إفراج – تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة على ألا تقل عن تسعة أشهر.
يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أن أصلح نفسه وسدد الغرامة وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر.
(القضية 450 أساس لعام 2005 قرار 426/2005 تاريخ 30/10/2005 نقض غرفة الجنايات الاقتصادية)

الغرفة الجنحية
المبدأ: أمانة – سند – التحقق من وجودها – دليل خطي معادل – مبدأ ثبوت بالكتابة.
1- يكون التحقق من وجود الأمانة من خلال الإنذار العدلي وسند الأمانة.
2- يشترط لدحض سند الأمانة وجود دليل خطي يعادله في القوة الثبوتية أو مبدأ ثبوت بالكتابة يتعلق بنفس السند.
(القضية 4218 أساس لعام 2005 قرار 1732/2005 تاريخ 13/10/2005 الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – دعوى وثائق.
عدم وجود وثائق في ملف الدعوى يجعل بسط رقابة محكمة النقض على الإجراءات والحكم غير ممكن.
(القضية 2504 أساس لعام 2005 قرار 1745/2005 تاريخ 13/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: بينات – يمين حاسمة.
توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات وذلك بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها.
(القضية 5532 أساس لعام 2005 قرار 1763/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: إساءة أمانة – مكان تبليغ الإنذار مكان وقوع الجرم.
يعتبر مكان تبليغ الإنذار مكان وقوع جرم إساءة الائتمان عند عدم الرد.
(القضية 5534 أساس لعام 2005 قرار 1765/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: بينات – خبرة – إلغاء.
ليس للمحكمة أن تلغي الخبرة إلا بخبرة مثلها.
(القضية 5540 أساس لعام 2005 قرار 1767/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – مالك السيارة – سائق – ملاحقة.
لا يجوز في القضاء الجزائي ملاحقة مالك السيارة ومطالبته بالتعويض بمعزل عن سائق السيارة.
(القضية 5537 أساس لعام 2005 قرار 1769/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – تبديل الوصف الجرمي – أسباب.
على المحكمة بحث الأسباب التي دعتها إلى تبديل الوصف الجرمي.
(القضية 4307 أساس لعام 2005 قرار 1770/2005 تاريخ 18/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – طعن – خارج المدة.
يتعين رد الطعن شكلاً إذا وقع خارج المدة القانونية.
(القضية 4311 أساس لعام 2005 قرار 1773/2005 تاريخ 18/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: حكم في فعل لا يؤلف جرماً – عدم مسؤولية.
إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً تقرر المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه.
(القضية 5652 أساس لعام 2005 قرار 1789/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: بينات – سند – توقيع – إلزام – صاحبه.
بمجرد التوقيع على السند وعدم إنكار التوقيع يلزم من اختار لنفسه ذلك.
(القضية 4428 أساس لعام 2005 قرار 1794/2005 تاريخ 18/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: تأمين –شمول الأضرار المادية.
تدني قيمة السيارة المصدومة وتوقفها عن العمل خلال فترة إصلاحها هما من الأضرار المادية التي تلحق بالسيارة المصدومة وبالتالي فهي مشمولة بعقد التأمين الذي يضمن الأضرار المادية.
(القضية 1802 أساس لعام 2005 قرار 1802/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: تأمين – عودة على المؤمن له خلافا لشروط العقد.
لمؤسسة التأمين حق العودة على المؤمن له بما تدفعه خلافا لشروط عقد التأمين وذلك من خلال دعوى مدنية مستقلة.
(القضية 5949 أساس لعام 2005 قرار 1803/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – قرار محكمة الدرجة الأولى – عدم استئنافه يسقط الحق بالطعن لدى النقض.
عدم استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى يسقط الحق بالطعن أمام محكمة النقض.
(القضية 6235 أساس لعام 2005 قرار 1814/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – محضر جلسة – توقيع كافة مستشاري المحكمة.
محضر جلسة المحاكمة سند رسمي بما يحتويه ويجب أن يوقعه كافة مستشاري المحكمة مصدرة الحكم تحت طائلة البطلان.
(القضية 3236 أساس لعام 2005 قرار 1815/2005 تاريخ 28/08/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: بينات – تقرير خبرة – تقديره.
تقدير الخبرة مثل أية بينة أو دليل يعود لمحكمة الموضوع.
(القضية 4413 أساس لعام 2005 قرار 1830/2005 تاريخ 08/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – عقوبة أقل من عشرة أيام – انبرام.
إذا قضى القرار بعقوبة الحبس لأقل من عشرة أيام كان مبرما.
(القضية 4602 أساس لعام 2005 قرار 1840/2005 تاريخ 18/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – طعن – غرامة – لا طعن.
يتعين رد الطعن شكلا إذا قضى بعقوبة الغرامة.
(القضية 4629 أساس لعام 2005 قرار 1861/2005 تاريخ 18/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: مسؤولية تقصيرية – تعويض – جبر الضرر – عدم المبالغة.
يجب أن يكون التعويض جابرا للضرر وغير مبالغ فيه.
(القضية 3703 أساس لعام 2005 قرار 1866/2005 تاريخ 24/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: عقوبات – ملاحقة لفعل واحد مرتين.
لا يجوز ملاحقة أحد من أجل فعل واحد مرتين.
(القضية 3821 أساس لعام 2005 قرار 1869/2005 تاريخ 24/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – سلطة تقديرية – موازنة الأدلة – سلطة المحكمة.
لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير الأدلة وموازنتها وتقدير التعويض.
(القضية 3823 أساس لعام 2005 قرار 1870/2005 تاريخ 24/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – طلبات – ذهول عن فصل أحد الطلبات.
ذهول المحكمة عن الفصل في أحد الطلبات يوجب النقض.
(القضية 5523 أساس لعام 2005 قرار 1875/2005 تاريخ 25/09/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – ادعاء نيابة.
عدم الانتباه إلى ادعاء النيابة العامة يجعل القرار مشوباً بالغموض.
(القضية 4213 أساس لعام 2005 قرار 1879/2005 تاريخ 24/10/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: تأمين – حصر التعويض بنص العقد التأميني.
لا يمكن حصر التعويض بنص العقد التأميني.
(القضية 6046 أساس لعام 2005 قرار 1881/2005 تاريخ 25/09/2005 نقض الغرفة الجنحية)
المبدأ: أصول – ضبط المحكمة – سند رسمي – شروط.
ضبط جلسة المحاكمة سند رسمي ويتوجب أن يكون مستوفياً كافة الشروط القانونية حتى يسري بحق جميع أطراف الدعوى.
(القضية 6144 أساس لعام 2005 قرار 1884/2005 تاريخ 25/09/2005 نقض الغرفة الجنحية)