الارتباط بين الجرائم وفقا للنص وتطبيقا من قضاء النقض

تجرى المادةالمادة 32 من قانون العقوبات بالاتى :ـ

اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .

احكام النقض المرتبطة بالنص

الموجز:

اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات . عدم جدوى النعى بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانه بها تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات – تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة في النعي على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية بجريمة إحراز السلاح المششخن .
( المادتان32 عقوبات ,308 إجراءات , المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 19866 لسنة 64 ق – جلسة 1996/10/15 – س 47 – ص 1028)

الموجز:

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات . غير مجد. مادام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة .

القاعدة:

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمه واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها وهى جريمه الشتراك فى تزوير محرر رسمى ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاُ بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لامصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال على خاتم إحدى الجمعيات .
( المادتان 32 ، 211 عقوبات )
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )

الموجز:

النعى على الحكم بالقصور لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعى بتزويرها . غير مجد . مادام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

القاعدة:

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف – حرز الأوراق الخاص بالقضية – فى حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الأوراق ، وكان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى – على نحو ما سلف – القيام بهذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وأوقع عليها العقوبة المقررة فى القانون للإختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بشأن عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعى بتزويرها .
( المواد 32 ، 112 ، 211 عقوبات)
( الطعن رقم 17891 لسنة ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1430 )

الموجز:

نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات . غير مجد . مادام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه فى طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد .

القاعدة:

لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه فى طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها .
( المادة 32 ، 314 عقوبات )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )

الموجز:

النعى فى المادة 383 إجراءات على إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات . مدلوله ؟ إدانة الحكم الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد معها . فصل من المحكمة فى دعوى مختصة بنظرها .

القاعدة:

لما كان القانون إذ أجاز فى المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع فى اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها من سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل بها . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد المحال إليها ، وذلك بعد تحقيقها بجلسات المحاكمة ، فإنها تكون قد فصلت فى دعوى مختصة بنظرها .
( المادتان 383 إجراءات ، 32 عقوبات )
( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س49 ص1367)

الموجز:

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟ تقدير قيام الارتباط موضوعى . متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الارتباط بين جرائم خطف وهتك عرض بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام وسرقة بإكراه وحيازة سلاح أبيض .

القاعدة:

من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثانى وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواة المضبوطة وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الخطف ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد .
( المادتان 32، 268 عقوبات )
( الطعن رقم 19120 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/1 س 49 ص 1353 )

الموجز:

إنتفاء مصلحة الطاعن فى تعييب الحكم فى خصوص جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجنى عليها تتضمن أمور مخلة بالشرف . مادام دانه بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليه عقوبة تلك الجريمة . عملاً بالمادة 32 عقوبات .

القاعدة:

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجنى عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها مادامت المحكمة قد دانته بجريمة هتك العرض وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( المادتان 32 ، 268 عقوبات )
( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق بجلسة 1998/11/15 س49 ص1277)

النص في المادة 118 عقوبات . ماهيته . جزاء الرد مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . – دفاع المتهم بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه . جوهري . وجوب أن تمحصه المحكمة وترد عليه بما يبرر رفضه . إغفال ذلك استنادا إلى أن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة وإلزامها المتهمين جميعا برد كل المبلغ . قصور وإخلال بحق الدفاع . حسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذى لم يقبل طعنه شكلاً . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

القاعدة:

لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى 114 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة . 132 مكرراً فقرة أولى 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه – والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس – والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه

حتى الحكم عليه وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه محتجة بأن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة ثم الزمته وباقي المتهمين برد كل المبلغ دون تحقيق منها لصحة ما ذهب إليه من سداد بعضه فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه ، بل وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاعاده للطاعن وباقي الطاعنين ، بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً – لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
( المادة 32 و 112 و 113 / 1 و 2 و 4 و 113 مكرر و 114 و 115 و 116 مكرر و 117 و 132 مكرر من قانون العقوبات و 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20998 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1033 )

الموجز:

البناء بدون ترخيص . جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية . أساس ذلك . استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشارى وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون إستظهاره حقيقة التاريخ الذى أقيم فيه البناء وتاريخ إنتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده . قصور .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والإعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الاستشارى وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1987/2/1 دون أن يستظهر حقيقة التاريخ الذى أقيم فيه البناء وتاريخ إنتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده فى ذلك وهو بيان كان يجب إيراده طالما أنه يتصل بحكم القانون على الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور .
( المادتان 310 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 عقوبات و المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976 )
( الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة ـ 1998/9/29 س 49 ص 957 )

الموجز:

حجب الخطأ المحكمة عن تناول قيام الارتباط بين الجريمة ذات العقوبة الاشد التى قضى براءة المطعون ضده منها وباقى الجرائم التى دين بها . يوجب النقض والاعادة لجميع التهم المسندة للمطعون ضده . لحسن سير العدالة .

القاعدة:

لما كان الخطأ فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى قيام الارتباط بين الجريمة ذات العقوبة الاشد وبين باقى الجرائم التى دين بها المطعون ضده فإنه يتعين تحقيقا لحسن سير العدالة – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع التهم المسندة الى المطعون ضده والاعادة .
( المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 15178 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/21 س 49 ص 911 )
الموجز:

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لإعمال المادة 32 عقوبات . إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة . لا يعيبه .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التى دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة ، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة . لما كان ذلك ، وكان لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس .
( المادتان 32 ، 268 عقوبات)
( الطعن رقم 11872 لسنة 66 ق – جلسة 1998/6/1 – س 49 – ص 752 )
الموجز:

الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادتين 230 ، 231 عقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون . جائز . متى توافرت أركانها . استظهار الحكم رابطة السببية بين الجريمتين وأنهما ارتكبتا بقصد جنائي واحد وتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى ذلك . صحيح في القانون .

القاعدة:

لما كان لا يوجد في القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون ذاته متى توافرت أركانها ، وكان الحكم المعروض قد أوضح رابطة السببية بين القتل العمد للمجني عليهم وارتكاب جنحة سرقة السيارة قيادة كل منهم التي كانت الغرض المقصود منه بما يتحقق به الظرف المشدد كما هو معرف به في القانون ، هذا إلى أن توافر أي من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام التي أوقعها الحكم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد 32 ، 230 ، 231 ، 234عقوبات )
( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49ص 639 )
الموجز:

أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة طبقاً لنص المادة 214 إجراءات . مناط تحققها . إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأساحة والذخائر . خلو أى تشريع من النص على إنفراد تلك المحاكم بالفصل وحدها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هى بها . لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر . مؤدى ذلك .

القاعدة:

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه : – إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات – . ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة – طوارئ بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة . لما كان ذلك فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .
( المادتان 214 اجراءات ، 32 عقوبات ،15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 8744 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/4/22 س 49 ص 608 )

الموجز:

عقوبة المادة 2/234 عقوبات . يكفى لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 2/234 عقوبات . شرطه ؟

القاعدة:

من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما كما أن شرط انزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات سالفة البيان .
( المادتان 32 ، 234 عقوبات )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67ق – جلسة 1998/3/10 – س49 – ص388)

الموجز:

الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 2/32 عقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة . أساس ذلك .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 2/32 عقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر العقاب لها الأشد لايفقدها كيانها ولايحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا .
( المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 14248 لسنة 62 ق – جلسة 1997/6/8 – س 48 ص 686)
الموجز:

إثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للإرتباط النص فى منطوقه على عقوبة الغرامة فى جريمة إحراز الذخيرة. خطأ فى القانون. وجوب نقضه نقضا جزئياً وتصحيحه بالغائها إكتفاءً بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت فى حق الطاعن اقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة ، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيها عن جريمة احراز الذخيرة فإنه يتعين انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح- نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها اكتفاء بعقوبة السجن ثلاث سنوات التى نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
( المادتان 32 ، 230 عقوبات ، المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 5877 لسنة 65 – جلسة 1997/5/11 – س 48 – ص 532)

الموجز:

اكتفاء الحكم فى الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأن الفصل فى الأولى ” الأخف” لا يمنع من نظر الثانية ” الأشد” دون بيان الوصف القانونى للجريمة الأولى ومدى توافر شروط الارتباط طبقا للمادة 32 عقوبات. قصور .

القاعدة:

لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع ـ المثار من المحكوم عليه ـ بقولها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأن الفصل فى الأولى ” الأخف” لا يمنع من نظر الثانية بحسبانها الأشد ـ دون أن تبين الوصف القانونى للجريمة المدفوع بسبق الفصل فيها وقوفا على حقيقة قيام الارتباط بينها وبين الجريمة المطروحة ومدى توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم فى تطبيق القانون.
( المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س 48 ص 402 )

الموجز:

نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتى السرقة بإكراه والحجز بغير حق . غير مجد مادامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد . عملا بالمادة 32 عقوبات .

القاعدة:

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الأول جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيمايثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه والحجز بغير حق مادامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .
( المواد 280، 314 ، 32 عقوبات )
( الطعن رقم 18953 لسنة 64 ق ـ جلسة 1996/10/9 س 47 ص 951 )

الموجز:

عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح . أساس ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح نارى مششخن زذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبها بالمواد 1 ، 6 ، 26 / 2ـ5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند -ب- من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 4/317 ، 5 من قانون العقوبات وأورد – أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات – .

ثم عاقب كلا من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التى قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح النارى المششخن – بندقية – بدون ترخيص – التى دين بها الطاعن – هى الأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص – وهى الجريمة الأخف – ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لاتعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ،

فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة فى عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، لما كان ماتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها – دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن – وهى إحدى الجريمتين الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح النارى المششخن بدون ترخيص وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون – فضلا عن خطئه فى تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها – قد خالف القانون ، مما يقتضى هذه المحكمة – لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 _ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
( المادة26 من القانون 394 لسنة 1954 , المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق – جلسة 1996/9/25 – س 47 – ص 878)

الموجز:

ضبط الطاعن بجريمتى حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خاليا من آثار المخدرالارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات . علة ذلك ؟ إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

القاعدة:

لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذى ضبط فيه حائزا سلاحاً أبيض ” مطواة ” بدون ترخيص خاليا من أية مادة مخدرة – كما هو ثابت من تقرير المعمل الكيماوى – لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض ” مطواة ” بدون ترخيص هي في واقع الأمر – في صورة الدعوى المطروحة – جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمال في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض ” مطواة ” بدون ترخيص التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيبا بالخطا في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك ، لأن طعن النيابة العامة غير مقبول شكلاً – على النحو السالف بيانه – ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه
( المادة 32 من قانون العقوبات ، و المادة 43 ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 1334 لسنة 64 ق جلسة 1996/6/6 س 47 ص 736 )

الموجز:

إعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل فى وظيفة عمومية .

القاعدة:

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثانى بشأن جريمة التداخل فى وظيفة عمومية مادامت المحكمة قد دانته و الطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( المادة 32 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق جلسة 1996/3/7 س 47 ص 337 )
جمعت بواسطة : محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه