اجتهادات دليل لنفسه

نص المادة لمجلة المحاماة :

القضية 3106 أساس لعام 1992
قرار 326 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: بينات ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ اصطناع الدليل.
مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجيز للخصم الإثبات بالبينة الشخصية لا يكون من فعل طالبه ولكن من فعل الخصم ويجعل الأمر المتنازع فيه قريب الاحتمال.
ولا يقبل أن يصنع المرء بنفسه دليلا لنفسه في مواجهة خصمه.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 299 أساس لعام 1993
قرار 235 لعام 1993
تاريخ 23/6/1993
المبدأ: إجارة ـ مأجور في عقار غير ثابت القسمة ـ عبء الإثبات.
1 ـ في دعوى تأجير الغير دون أذن خطي من المؤجر، يلتزم المؤجر بإثبات عقد الإيجار وشروطه.
2 ـ كذلك يقع على المؤجر إثبات قسمة العقار إلى أقسام وفق ما نص عليه القانون. ولا يجوز للمالك اجتزاء قسم من العقار وإفرازه لنفسه للتدليل على أن الموقع المؤجر هو من ملكه أو من المأجور، ما دام عقد الإيجار لا يحدد المأجور بصورة نافية للجهالة.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 2216 أساس لعام 1993
قرار 3274 لعام 1993
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: بينات ـ دليل المدعي لنفسه ـ خبرة ـ تقدير.
ـ لا يجوز أن يقدم المدعي دليلا من نفسه ولنفسه لخدمة دعواه.
ـ تقدير حاجة الدعوى إلى الخبرة متروك لمحكمة الموضوع دون معقب، ما دام التقدير مستساغا.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 587 أساس لعام 1994
قرار 4 لعام 1994
تاريخ 12/2/1994
المبدأ: إيجار ـ إشغال ـ حيازة ـ مؤجر فضولي دليل.
ـ تقوم العلاقة الإيجارية على عقد بين مؤجر ومستأجر وإن هذا العقد يخضع للقواعد العامة ويحتاج إلى دليل خطي لإثباته.
ـ واقعة الإشغال لا تكفي لإثبات العلاقة الإيجارية مهما امتد زمن الإشغال.
ـ الحيازة المثبتة للحقوق والمنتجة لآثارها لا تقوم على التسامح.
ـ الإشغال بصورة هادئة وعلنية ومستمرة لمدة سنة يحتاج إلى مؤجر فضولي كي يصبح الشاغل مستأجرا.
ـ لا يمكن للمرء أن يخلق دليلا لنفسه.

نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: بينات ـ دليل المدعي لنفسه ـ خبرة ـ تقدير.
ـ لا يجوز أن يقدم المدعي دليلاً من نفسه ولنفسه لخدمة دعواه.
ـ تقدير حاجة الدعوى إلى الخبرة متروك لمحكمة الموضوع دون معقب، مادام التقدير مستساغاً.
قرار رقم 3274 الغرفة مدنية – 2216 أساس لعام 1993
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: بينات ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ اصطناع الدليل.
مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجيز للخصم الإثبات بالبينة الشخصية لا يكون من فعل طالبه ولكن من فعل الخصم ويجعل الأمر المتنازع فيه قريب الاحتمال.
ولا يقبل أن يصنع المرء بنفسه دليلاً لنفسه في مواجهة خصمه.
قرار رقم 326 الغرفة مدنية – 3106 أساس لعام 1992
نص الاجتهاد المستقل :
من حيث أن سبب الطعن يتلخص في أن دعوى الموكل تستند إلى دليل كتابي اعترف به المدعى عليه ولا يجوز سماع الإثبات بالبينة الشخصية ضد هذا الدليل وأن موافقة الموكل لا يعتد بها.
ومن حيث أنه يتبين من محضر المحاكمة أن المدعى عليه تذرع إثباتاً لدفعه بالبينة الشخصية بشهادة شاهدين سماهما وان المدعى وافق على سماع شهادتهما واحتفظ لنفسه بحق إقامة البينة العكسية.
ومن حيث أن عدم تمسك المدعي الطاعن بالإثبات بالكتابة أثناء المحاكمة لا بل قبوله الإثبات بالشهادة يحول دون قبول طعنه بهذه الناحية التي لا تتعلق بالنظام العام.
قرار رقم * (نقض /175/ تا 25/3/1962. م. ن 81/1962. وقرار مماثل /238/ تا 8/4/1962. م. ن 125/1962).
نص الاجتهاد المستقل :
إذا اجتمعت في شخص واحد صفات المدير العام لمؤسسة ورئيس مجلس إدارتها وأمر الصرف فيها . وقبض مبلغا من المال غير مستحق له , فإنه يكون في نفس الوقت دافعا وقابضا . وبالتالي فإن سكوته عن طلب استرداد ما قبضه لا ينتج أثره بتلاشي هذا الحق بالتقادم ما لم تنقض ولايته التي بظلها تم هذا القبض لأنه لا يمكن أن ينشئ دليلا لنفسه.
قرار رقم *(نقض سوري -غرفة العمل – 568اساس775تاريخ 5/5/1976 – مجلة المحامون ص545/1976) .
نص الاجتهاد المستقل :
دفاتر تجارية ـ يمين
1 ـ لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من دفاتر التاجر دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه (المادة 15 من قانون البينات).
2 ـ إن أعراض من يستفيد من اليمين عن ممارسة حقه في توجيهها لا يحول دون أعمال الثر القانوني لهذه اليمين.
قرار رقم * (447/451 1/10/1963) (م. 1963 ص 129 قا 125).
نص الاجتهاد المستقل :
إخلاء ـ ترك مأجور ـ عودة مستأجر:
ـ دفع الأجور لا يعني السكن الفعلي وان دفع المستأجر للأجور يعتبر تعسفا رغم تركه المأجور عودة المستأجر للمأجور لكي يخلق دليلا لنفسه بعد تركه غير مقبول قانونا.
(قر 71 أ 10 تاريخ 16/3/1989 محامون لعام 89 ص 381).

نص الاجتهاد المستقل :
إيجار ـ أجور ـ وجوب دفعها ـ علاقة إيجاريه ـ بطاقة بريدية ـ صدورها عن المؤجر لا يكون دليلا لصالحه:
وجوب دفع الأجرة من المستأجر للمؤجر لا يتوجب إلا في حال قيام علاقة ايجارية بين الطرفين وثبوت هذه العلاقة.
صدور البطاقة البريدية عن المؤجر لا يثبت العلاقة الايجارية ولا يمكن اعتبارها حجة طالما أن هذه البطاقة صادرة عنه ولو تبلغها المستأجر ولم يجب عليها. ومن المسلم به أن المرء لا يستطيع أن يصنع دليلاً لنفسه.
(قر 89 أ 177 تاريخ 26/5/1983 المحامون لعام 1984 ص 31).

نص الاجتهاد المستقل :
1 ـ وجوب دفع الأجرة من المستأجر للمؤجر لا يتوجب إلا في حال قيام علاقة إيجاريه بين الطرفين وثبوت هذه العلاقة.
2 ـ صدور البطاقة البريدية عن المؤجر لا يثبت العلاقة الإيجارية ولا يمكن اعتبارها حجة طالما أن هذه البطاقة صادرة عنه ولو تبلغها المستأجر ولم يجب عليها. ومن المسلم به أن المرء لا يستطيع أن يضع دليلاً لنفسه بنفسه.
(استئناف دمشق رقم 89 أساس 177 تاريخ 26/5/1983 محامون ص31 لعام 1984)

نص الاجتهاد المستقل :
ـ إيجار أجور ـ وجوب دفعها ـ علاقة إيجاريه ـ بطاقة بريدية ـ صدورها عن المؤجر لا يكون دليلا لصالحه :
وجوب دفع الأجرة من المستأجر للمؤجر لا يتوجب إلا في حال قيام علاقة إيجاريه بين الطرفين وثبوت هذه العلاقة .
صدور البطاقة البريدية عن المؤجر لا يثبت العلاقة الإيجارية ولا يمكن اعتبارها حجة طالما أن هذه البطاقة صادرة عنه ولو تبلغها المستأجر ولم يجب عليها . ومن المسلم به أن المرء لا يستطيع أن يصنع دليلاً لنفسه .
(قر 89 أ 177 تاريخ 26/ 5/1983 المحامون لعام 84 ص 31 ) .

قاعدة 898 / التقنين المدني السوري / شفيق طعمة الجزء الثاني ـ شفيق طعمة
إذا اجتمعت في شخص واحد صفات المدير العام لمؤسسة ورئيس مجلس إدارتها وأمر الصرف فيها. وقبض مبلغا من المال غير مستحق له، فانه يكون في نفس الوقت دافعا وقابضا. وبالتالي فان سكوته عن طلب استرداد ما قبضه لا ينتج أثره بتلاشي هذا الحق بالتقادم ما لم تنقض ولايته التي في ظلها تم هذا القبض لأنه لا يمكن أن ينشئ دليلا لنفسه,نقض سوري غرفة العمل 586 أساس 775 تاريخ 5/5/976 مجلة المحامون ص 545/976,قاعدة 898 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1499

نص المادة :
دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:
1 ـ على صاحبها، سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.

نص اجتهاد المادة :
مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجيز للخصم الإثبات بالبينة الشخصية لا يكون من فعل طالبه ولكن من فعل الخصم ويجعل الأمر المتنازع عليه قريب الاحتمال. ولا يقبل أن يصنع المرء بنفسه دليلاً لنفسه في مواجهة خصمه.
(نقض رقم 326 أساس 3106 تاريخ 4/3/1992 محامون ص721 لعام 1993)

نص اجتهاد المادة :
937 ـ استرداد غير المستحق ـ رئيس مجلس إدارة وأمر صرف ـ تقادم:

إذا اجتمعت في شخص واحد صفات المدر العام لمؤسسة ورئيس مجلس إدارتها وآمر الصرف فيها، وقبض مبلغاً من المال غير مستحق له، فإنه يكون في نفس الوقت دافعاً وقابضاً، وبالتالي فإن سكوته عن طلب استرداد ما قبضه لا ينتج أثره بتلاشي هذا الحق بالتقادم ما لم تنقض ولايته التي في ظلها تم هذا القبض لأنه لا يمكن أن ينشىء دليلاً لنفسه.

في أسباب الطعن:
1 ـ إن الحق محل النزاع ساقط بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 188 من القانون المدني، ذلك أن يوم العلم بالحق لا يكون بتاريخ صدور قرار التفتيش، وإنما يكون بتاريخ صدور القانون رقم 49 الذي ألغى المادة 23 من قانون التأميم رقم 85.
2 ـ إن مجلس الإدارة منح الموكل هذا الحق ضمن حدود صلاحياته وليس في القانون ما يمنع العامل من أن يشتغل لدى أكثر من صاحب عمل واحد.
المناقشة:
من حيث لئن كانت دعوى استرداد ما دفع بغير حق تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق أيُّ المدتين أقصر، حسب نص المادة 188 من القانون المدني. إلا أنه لما كان الطاعن هو المدير العام، وهو رئيس مجلس الإدارة وآمر الصرف، والدافع والقابض معاً فلا يمكن له أن ينشىء دليلاً لنفسه بسكوته عن طلب الاسترداد. وأن ينتج هذا السكوت أثره فيتلاشى هذا الحق بالتقادم ما لم تنقضي ولايته التي في ظلها تم هذا القبض. لذلك فإن المبالغ التي استولى عليها الطاعن بدون وجه حق فإن الحق في استردادها يكون قد نشأ منذ تاريخ القبض، واستمر قائماً إلى تاريخ صدور تقرير التفتيش وهو تاريخ العلم ما دام الطاعن هو الدافع لغير المستحق وهو القابض له.
ومن حيث يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بإلزام الطاعن برد ما قبض بدون وجه حق قد جاء والحالة هذه سديداً في القانون يتعين معه تصديقه.
(نقض سوري ـ غرفة العملة ـ 586 أساس 775 تاريخ 5/5/1976 ـ مجلة المحامون ص545 لعام 1976) .