نصوص و مواد قانون الاتصالات السلكية و اللاسلكية الليبي

قانون رقم (8) لسنة 1990م. بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

مؤتمر الشعب العام،

– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر. – 1989 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (( مؤتمر الشعب العام )) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990 م.

– وبعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1953.

وعلى القانون رقم (16) لسنة 84 م. بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

تنشأ منظومات الاتصال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة الثانية

تهدف منظومات الاتصال إلى ضمان اتصال سريع ومستمر بكفاءة علمية وتقنية مع الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها.

المادة الثالثة

للجنة الشعبية العامة تعليق الاتصالات الدولية بصفة عامة أو بالنسبة لاتصالات دولية معينة، على أن تقوم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بإخطار الاتحادات والمنظمات الدولية التي يعنيها الأمر بذلك.

المادة الرابعة

تكون الأسبقية في الاتصالات وفقاً للترتيب التالي:

1 – الاتصالات المتعلقة بأمن الجماهيرية العظمى وسلامة الأرواح البشرية براً وبحراً وجواً وفي منطقة الفضاء الخارجي، وكذلك الاتصالات المتعلقة بالحالات الوبائية المستعجلة والاستثنائية لمنظمة الصحة العالمية.

2 – اتصالات الجهات العامة، إذا طلب المرسل ذلك، ويجوز منح الأسبقية للمكالمات الهاتفية الخاصة بتلك الجهات بناء على طلب خاص.

ويجب على المحطات اللاسلكية العاملة في الجماهيرية العظمى أن تعطى الأولوية المطلقة لنداءات الاستغاثة والرد عليها، وأن تتخذ على الفور الإجراءات الواجبة بشأنها.

المادة الخامسة

لا تقبل البرقيات الصادرة من الجماهيرية العظمى أو الواردة إليها إذا كانت بلغة سريـة.

ومع ذلك يجوز تحرير البرقيات العامة بلغة سرية، كما يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري الموافقة على مرور البرقيات الدولية بلغة سرية في حالة توسط الجماهيرية العظمى للقيام بهذه الخدمة.

المادة السادسة

تختص اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يلي :

1 – إخطار اللجنة الدولية لتسجيل الترددات بإجراء التسجيل وفقاً للنظام الدولي للاتصالات اللاسلكية.

2 – العمل قدر الإمكان على قصر عدد الترددات ومدى الطيف المستعمل على الحد الأدنى اللازم لضمان سير الخدمات الفورية بصورة مرضية وذلك بتطبيق ما جد من التحسينات الفنية.

3 – تخصيص مواقع التوابع الثابتة جغرافيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.

4 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بتوزيع الترددات واستعمالها، واستعمال مدار التوابع الثابتة جغرافيا وفقاً للأحكام المنصوص عليها بنظام الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية.

5 – العمل على الاستفادة من مشورة اللجنة الدولية لتسجيل الترددات بغية استعمال أكبر عدد ممكن من قنوات (الراديو) في أجزاء الطيف الترددي منعاً لاحتمال حدوث تشويشات ضارة.

6 – العمل على إدارة وتشغيل المحطات اللاسلكية، بما يكفل منع أية تشويشات ضارة بالاتصالات اللاسلكية الدولية.

7 – اتخاذ الإجراءات الممكنة والعملية لمنع التشويش بالاتصالات والخدمات اللاسلكية الدولية والناجمة عن تشغيل الأجهزة والمنشآت الكهربائية.

8 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إرسال أو ترويج إشارات الاستغاثة أو الاستعجال أو السلامة أو إدعاء الهوية الزائفة أو المضللة وضبط مواقع تلك المحطات وتحقيق هويتها.

المادة السابعة

تتولى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية القيام بالخدمات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ولها في سبيل ذلك ما يلي :

1 – إعداد اللوائح المتعلقة بإدارة خدماتها.

2 – تحديد أنواع البرقيات والمكالمات الهاتفية وقواعد منح أولويات الخدمات لها.

3 – تحديد المدد الوقتية للمكالمات الهاتفية الداخلية.

4 – تحديد كيفية تأجير القنوات الهاتفية أو البرقية وتقليص وسحب الدوائر الهاتفية المؤجرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

5 – تحديد اللغات التي تقبل بها البرقيات.

6 – إنشاء خطوط البرق والهاتف ومدها في الأماكن العامة والخاصة، وكذلك تفقدها وصيانتها بالتنسيق مع ذوي الشأن.

7 – الإشراف على الخدمات العامة السلكية واللاسلكية والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يضمن حمايتها من تداخل خطوط نقل الطاقة الكهربائية أو محطات توليد الكهرباء أو الأجهزة العاملة بالطاقة الكهربائية أو أنابيب نقل الغاز والنفط والجسور والطرق وغيرها.

المادة الثامنة

لا يجوز حيازة أو استعمال أو صناعة أو صيانة أي نوع من أجهزة أو منظومات الإرسال أو الاستقبال اللاسلكي أو الاتجار فيها بدون ترخيص من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، وذلك فيما عدا أجهزة الإذاعتين المسموعة والمرئية.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بناء على اقتراح الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إجراءات وشروط إصدار الترخيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة ونماذج هذه التراخيص والرسوم المستحقة عنها.

المادة التاسعة

يجوز للجهات العامة ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة إنشاء وصيانة وإدارة وسائل الاتصال الخاصة بها على الترددات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، كما يجوز ذلك للهيئات السياسية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية تنفيذاً لاتفاقيات دولية شريطة المعاملة بالمثل.

المادة العاشرة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، على أن تشمل ما يلي :

1 – تحديد قواعد منح الترددات واستعمالاتها والجهة المختصة بمنحها ومراقبتها.

2 – تحديد قواعد منح واعتماد الشهادات الفنية التي تخول حامليها تشغيل أجهزة ومحطات اللاسلكي.

3 – شروط استخدام محطات اللاسلكي للبرق والهاتف على ظهر السفن ومتن الطائرات العربية الليبية.

4 – شروط استخدام أجهزة اللاسلكي والمحطات الفضائية على ظهر السفن الأجنبية في المياه الإقليمية العربية الليبية أو على متن الطائرات في الأجواء العربية الليبية.

المادة الحادية عشرة

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بتخريب أو إتلاف في الخطوط أو الشبكات الهاتفية أو منظومات الاتصال أو ألحق بها ضرراً، فإذا كان التخريب أو الإتلاف أو الضرر جسيما فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار إذا كان الضرر ناتجاً عن إهمال أو تقصير.

المادة الثانية عشرة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من قام بصنع أو صيانة أي من أجهزة أو منظومات الإرسال أو الاستقبال اللاسلكي أو اتجر فيها وذلك ما لم يكن مرخصاً له قانوناً بذلك.

المادة الثالثة عشرة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو استعمل أيا من أجهزة أو منظومات الإرسال أو الاستقبال اللاسلكي بدون ترخيص.

المادة الرابعة عشرة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة

يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك بناء على طلب كتابي من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

المادة السادسة عشرة

للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بأمانة المواصلات والنقل البحري والشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون.

المادة السابعة عشرة

تظل التراخيص السابقة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يسوى أصحابها أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال هذه المدة.

المادة الثامنة عشرة

يلغى القانون رقم (3) لسنة 1953 م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 16 / ذو القعدة / 99 و.ر.

الموافق : 10 / الصيف / 1990 م.

———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الاتصالات السلكية الليبي