اجتهادات قضائي – وجوب منح التعويض في قضايا الجنايات

مقال حول: اجتهادات قضائي – وجوب منح التعويض في قضايا الجنايات

بعض الاجتهادات القضائية عن وجوب منح التعويض في قضايا الجنايات مع وقائع الدعوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرار 48 / 1999 – أساس 54 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 3 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
ان الاجتهادات مستقرة على انه اذا اشترك في الجرم الواحد احداث وبالغين واحيلت محكمة البالغ الى محكمة الجنايات العادية وفرقت دعوى الحدث الى محكمة الأحداث الجماعية فإنه يتوجب على محكمة الأحداث ان تحكم الحدث بالتعويض بالتكافل والتضامن مع البالغ اذا كان قد صدر بحق البالغ قرارا من محكمة الجنايات وألزموه بالتعويض.
قرار 115 / 2006 – أساس 141 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 267 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –

في اسباب طعن المصرف:
– القرار المطعون فيه جاء مقتضيا و غير معلل و الجرم المعزو للمتعهد ثابت.
– الاضرار المادية و المعنوية تقدر بمبلغ /5/ ملايين ليرة سورية اضافة لتشديد العقاب بحقهم و كان على محكمة الجنايات الحكم بكامل المبلغ.
في اسباب طعن عامر…:
– محاضر ضبط جلسات المحاكمة مليئة بالاخطاء و مخالفة الاصول و القانون بالنسبة للدعوى رقم 148 لعام 2005 الموحدة في الدعوى رقم 185 لعام 2005

في اسباب طعن الطاعن عبد الكريم:
– ادان قاضي التحقيق بادلب اخرين و منهم المتهم عبد الكريم….
– اقوال برهوم لا تشكل دليلا و ان ما يكذب اقوال المتهم عامر… هو ان المتهم قباوة كان في السجن حين احفاء العملة المزيفة.

النظر في الطعون:
لما كانت الجهة الطاعنة المدعية تنعي على القرار المطعون فيه ان المحكمة لم تحكم لها وفق مطالبها لحكم التعويض.
لما كان من الثابت فقها و قانونا و اجتهادا ان لا تعويض بدون حصول الضرر و على الجهة المدعية يقع عبء اثبات وقوع الضرر و مقداره و قد جاء من قبلها جزافا و لا يرتكز لدليل.

و كان التعويض الذي حكمت به المحكمة مصدرة القرار الطعين انما جاء منسجما مع احكام المادة 171 مدني و قواعد العدالة التي تقضي ان يكون التعويض مقابل ما لحق المتضررين من خسارة و ما فاته من كسب مما يجعل اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه سيما و ان تقدير الادلة و وزنها من اطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها طالما انها ارتكزت الى ما له اصل باوراق الملف.

و حيث ان وكيل الطاعن عبد الكريم…. تراجع عن الطعن بتاريخ 18/4/2006 مما يتعين عدم البحث بالطعن لتراجع الطاعن عن طعنه.
و حيث ان ما ورد في اسباب طعن الطاعن عامر…. لجهة ان محاضر جلسات المحاكمة مليئة بالاخطاء و بالرجوع الى جلسات المحاكمة تبين انها جاءت في محلها القانوني و ليس ثمة من بطلان الاجراءات مما يتعين رفض الطعن موضوعا.
و حيث ان الحكم المطعون فيه قد ابان واقعة الدعوى و ناقش ادلتها و اقام قضاءه على اسس سليمة تكفي لحمله.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعون الثلاثة موضوعا.
قرار 711 / 1965 – أساس 666 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1493 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
لمحكمة الجنايات فقط عند الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية ان تقضي بالتعويض للمدعي الشخصي عن كل ضرر ناجم عن عمل غير مشروع.
قرار 35 / 1950 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 104 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان المادة (170) وما بعد من القانون المدني تركت للقاضي امر تقدير مدى التعويض من الضرر اللاحق بالمغدور دون ان يتقيد باي حد وان هذا يعني بان للقاضي الحق ان ينزل مقدار الدية لاي مبلغ ارادة وطلبه النقص لعله ان محكمة الجنايات لم تنزل مبلغ الدية المحكوم بها كما فعلت بالجهة الجزائية باعتبار ان المغدور تسبب لنفسه بالقتل الواقع غير وارد. ذلك لان المادة (171) من القانون المذكور خولت القاضي حق تقدير مدى التعويض عن الضرر طبقا لاحكام المادتين (222) و (223) دون ان يتوقع باي حد، انما نصت المادة (132) عقوبات على تطبيقها في قضايا العطل والضرر. وهي تتفق تماما مع نص الفقرة (ج) من المادة الاولى من القانون (166) ولكنها لم تحوِ لا هي ولا غيرها على نص صريح بالغاء الفقرة د من المادة الاولى الانفة الذكر التي تمنع من الحكم بمبلغ ينقص عن الحد المعين شرعا للدية في الجرائم التي تستلزم الحكم بها تلك الفقرة التي جاءت مخصصة للحكم الوارد في الفقرة ج والتي وردت في قانون خاص لا تلغي ولا تعدل احكامه الا بنص صريح.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 711 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 156 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

ان القواعد العامة تشير الى ان القضاء الجزائي مكلف بالنظر في دعوى الحق العام وان دعوى الالزامات المدنية لا تري لديه الا تبعا للدعوى الجزائية توفيرا للجهود والنفقات واعتقادا من الشارع ان المحكمة بعد دراستها الدعوى العامة اصبحت مطلعة على حقيقة الامر واقدر من غيرها على تقدير العطل والضرر الذي ينشا عنها فاذا سقطت الدعوى الجزائية كما هي الحال في البراءة او عدم المسؤولية فالقياس يقضي بعدم سماع الدعوى المدنية ولكن الشارع سن قاعدة جديدة في المحاكم الجنائية فاجاز لها ان تقضي بالتعويض المدني للمدعي الشخصي في حالتي البراءة وعدم المسؤولية اذ صرحت المادة (143) من قانون العقوبات ان لمحكمة الجنايات ان تحكم عند قضائها بالبراء بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف عملا غير مشروع. ونصت المادة (315) من الاصول الجزائية على ان للمدعي الشخصي في حال براءة المتهم او عدم مسؤوليته ان يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام.

قرار 899 / 1956 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 144 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

لما كان المشرع السوري اباح للمدعي الشخصي في المادة (315) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حق طلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة اعلان براءته او عدم مسؤولية، الا انه بعد ان اعطى المدعي الشخصي حق التمييز فيها يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها كما هو واضح من الفقرة الاولى البند ب من المادة (340) من القانون المشار اليه عاد وحصر هذا الحق في المواد الجنائية بحالة واحدة ذكرها المشار في الفقرة الثانية البند 1 بنص صريح جاء فيه (لا يقبل تمييز المدعي الشخصي للحكم بالبراءة او بعدم المسؤولية الا اذا تضمن الحكم عليه بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه) مما يدل على ان المشرع السوري عاد الى فكرة التشريع القديمة المبحوث عنها في المادة (318) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثمانية معدلا رايه الذي كان تبناه عند تعديله المادة المذكورة بالقانون الصادر 8/5/1945 برقم (166) المتفق مع التشريع المصري. ولما كان التقيد الوارد بعد الاطلاق يحول دون قبول التمييز من المدعي الشخصي. وكان اهمال محكمة الجنايات البحث في طلب التعويض الذي تقدم به جانب الادعاء الشخصي لا يمكن بعد تلك الصراحة تطبيقه على الفقرة الرابعة من المادة (442) من القانون المشار اليه التي جعلت الذهول عن الفصل في احد المطالبات من الاسباب الموجبة لقبول تمييزه لانه عند اجتماع المانع والمقتضى يرجع المانع.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.