الطعن 84 لسنة 43 ق جلسة 1 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 5

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
————
– 1 إجراءات “الصفة في الطلب”. قرار إداري.
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة ذلك غير مانع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
إنه وإن كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها ، وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه .
– 2 أقدمية “تحديد الأقدمية”.
تحديد أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا عبرة بتاريخ التخرج أو التعيين في إدارة قضايا الحكومة.
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة تتحدد عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات ، وكان يبين من الأوراق أن الطالب كان يشغل نائب إدارة قضايا الحكومة منذ 1972/1/1و أنه عين في الدرجة الماثلة في وظائف القضاء ، وحددت أقدميته بالوظيفة الأخيرة على أساس أقدميته في درجة نائب بإدارة الحكومة تالية لزميله … الذي كان يسبقه مباشرة فيها ، والذي حددت أقدميته بعد السيد …. المعين وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971 أي في تاريخ سابق على تاريخ ترقية الطالب في وظيفته السابقة بإدارة الحكومة ، فإن تحديد أقدميته على النحو المتقدم يكون قد تم وفقا للقانون ولا عبرة في هذا الخصوص بما يدعيه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ التخرج أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة .
————
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن السيد …. القاضي من الفئة ب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 20/11/1973 قيد برقم 84 سنة 43ق “رجال القضاء” ضد السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما للحكم بتعديل أقدميته على أن تكون تالية للسيد ….. القاضي من الفئة (أ) وسابقة على السيد ….. القاضي من الفئة (أ) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه تخرج في كلية الحقوق سنة 1959 وعين بتاريخ 29/9/1959 مندوبا بإدارة قضايا الحكومة وتدرج في وظائفها إلى أن أصبح نائبا في 1/1/1972، وفي 20/10/1973 صدر القرار الجمهوري رقم 1653 بتعيينه قاضيا من الفئة ب تاليا لزميله المعين معه بذات القرار وعلى أن تكون أقدميته في القضاء سابقة مباشرة للسيد القاضي …… من الفئة ب وإذا جاء تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفا لحكم المادة 42 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 التي أجازت تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة بوظائف القضاء التي تلي مباشرة درجات وظائفهم ولحكم المادة الأولى من القانون رقم 89 سنة 1973 الخاص بأعضاء قضايا الحكومة التي تنص على أنه “يسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات ونظامها وجميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية”، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم له بطلباته. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته كما طلبت الحكم برفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم برفض الدفع ورفض الطلب

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .