اجتهاد قضائي في القتل بدافع السرقة

مقال حول: اجتهاد قضائي في القتل بدافع السرقة

اجتهادات القتل بدافع السرقة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ليس في القانون ما ينفي ان يكون القتل المرتكب قد حصل الاصرار عليه لتسهيل السرقة واذن فلا مانع من اعتبار المتهم شريكا مع مجهول في ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الاصرار وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة (234) عقوبات مصري عليه في ذات الوقت على اساس انه وباقي من ادانتهم المحكمة قارفوا جريمة القتل مع سبق الاصرار لتسهيل السرقة.

واذا كانت المحكمة قد قدرت ان عقوبة الاعدام هي الواجبة التطبيق في واقعة الدعوى على هذا المتهم ايضا فلا معقب عليها في ذلك. اذ ان عقوبة الاعدام جائز توقيعها على الشريك سواء في جريمة القتل العمد المقترن بسبق الاصرار او في جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة.
قرار 281 / 1950 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2064 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45073

اذا كان الثابت بالحكم ان المتهم واخرين معه قتلوا المجنى عليها بطريق الخنق وسرقوا منها قرطها وباقي مصوغاتها وامتعتها، وقضت المحكمة بمعاقبة هذا المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة (234) فقرة ثانية عقوبات مصري على اساس ان القتل اقترنت به جناية سرقة باكراه باعتبار ان الاكراه هو فعل القتل، فانها تكون قد اخطات.

لان هذه السرقة وان كان يصح في القانون وصفه بانها باكراه اذا ما نظر اليها مستقلة عن جناية القتل العمد الا انه اذا نظر اليها معها، كما هو الواجب فان فعل الاعتداء الذي يكون جريمة القتل يكون هو الذي في ذات الوقت ركن الاكراه في السرقة ولما كانت المادة (32) عقوبات مصري صريحة في ان الفعل الواحد اذا صح في القانون وصفه بعدة اوصاف فلا يصح ان يوقع على مرتكبة الا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي عقابها اشد، ولما كان هذا مقتضاه ان الفعل الواحد لا يصح ان يحاسب عليه فاعله الا مرة واحدة.

فانه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكون في ذات الوقت ظرفا مشددا لجريمة اخرى، يجب عند توقيع العقاب على المتهم ان لا يكون لهذا الفعل من اعتبار في الجريمتين المسندتين له الا بالنسبة للجريمة الاشد عقوبة. فاذا ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها الفعل عدت الاخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كانها مجردة عن الظرف المشدد. ثم ان القانون في الشق الاول من الفقرة الثانية من المادة (234) المذكورة اذ غلظ عقوبة القتل العمد متى ارتكبت معه جناية اخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل، ومقتضى هذا ان لا تكون الجناية الاخرى مشتركة مع جناية القتل في اي عنصر من عناصرها ولا في اي ظرف من ظروفها المعتبرة قانونا عاملا مشددا للعقاب، فاذا كان القانون لا يعتبرها جناية الابناء على ظرف مشدد، وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم ان لا ينظر اليها الا مجرد عن هذا الظرف.

واذن فالعقوبة التي كان يجب توقعها على المتهم هي العقوبة المقررة في الشق الاخير من تلك الفقرة على اساس ان القتل وقع لتسهيل جناية سرقة باكراه واجب في مقام توقيع العقاب على المتهم فيها اعتبارها مجردة عن ظرف الاكراه اي جنحة سرقة على انه وان كانت العقوبة التي نص عليها القانون، في الشطر الاول، للقتل الذي وقعت معه جناية اخرى تختلف عن العقوبة التي نص عليها في الشطر الاخير، ان هي الاعدام في الاول، والاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة في الاخير الا انه لما كان الحكم لم يقض على الطاعن الا بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة على اساس ما ذهب اليه من ان القتل الذي فارقه قد اقترن بجناية، ولما كانت هذه العقوبة مقررة ايضا لجناية القتل المرتبطة بجنحة، فان مصلحة المتهم في التمسك بالخطا الذي وقع فيه الحكم على الوجه المتقدم تكون منتفية.

ولا يغض من هذا النظر ان الحكم قد اخذ الطاعن بالرافة وعامله بالمادة (17) عقوبات مصري فان المحكمة انما تقدر ظروف الرافة بالنسبة لذات الواقعة الجنائية الثابتة على المتهم لا بالنسبة للوصف القانوني الذي وصفتها به، فلو انها كانت رات ان الواقعة في الظروف التي رفعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة الى اكثر مما نزلت اليه لما منعها من ذلك، الوصف الذي وصفتها به. وما دامت هي لم تفعل فانها تكون قد رات تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي اثبتتها بصرف النظر عن وصفه القانوني ولذلك فلا يقبل من المتهم طعنه في حكمها بناء على هذا الخطا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1917 / 1942 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2060 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45069

ان المادة (234-3) عقوبات مصري تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها ان يقع القتل لاحد المقاصد المبينة بها، وهي التاهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة، واذن فاذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة ان المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم انه حقد على زوج المجنى عليها وانتوى الحاق الاذى به بالكيفية التي يراها، وانه قد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرق مصوغاتها، مما يفيد ان قتل الزوجة كان مقصودا لذاته، وان سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وان القتل والسرقة كليهما كانا من الاذى الذي انتوى المتهم الحاقه بزوج المجنى عليها، فهذا الحكم يكون قاصرا لعدم بيان ان جريمة القتل التي اوقع من اجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لاحد المقاصد المبينة فيها، ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من ان المتهم وزميله بيتا النية على سرقة المجنى عليهما ولما ذهبا لتنفيذ ما انتوياه اعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقا، فان ذلك يفيد حتما ان القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية اذ يحتمل ان يكون اعتراض المجنى عليها لهما هو الذي هيا لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.
قرار 874 / 1949 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2038 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45047

لما كانت الواقع والادلة تدل على ان السرقة واقعة بعد قتل المغدور وكان ذلك يقلب السرقة من جنحية الى جنائية مادام القتل مرتكبا في سبيل الحصول على مال المغدور، وهذا يعني ان السرقة وقعت باشد حالات العنف في الوقت الذي لم يكن لها موجب بسبب نوم المغدور لولا الخوف من يقظته وممانعته مادام وضع جثة المدور في الكيس والقاءها في البئر بعد اخذ نقود المغدور لم يقع الا في سبيل الحيلولة دون انزال العقوبة بالفاعل ولما كان ذهاب اكثرية المحكمة الى اعتبار السرقة جنحية في حين انها اصبحت تنطبق على الفقرة الاولى من المادة (624) من قانون العقوبات سيما وقد اقترنت باطلاق النار ليلا من قبل المميز الذي تظاهر باكرام المغدور ثم فتك به واخذ ماله وكان ذلك يشكل خللا في التطبيق القانوني. ولما كان الخطا في تطبيق القانون وتاويله يشكل الخلل المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة (342) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. مما يجعل القرار مستوجبا النقض.

قرار 268 / 1958 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2701 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45720

يجب لتطبيق الفقرة الاخيرة من المادة (198) عقوبات مصري ان يعني الحكم ببيان الواقعة بيانا صريحا ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل هل كان للتاهب للسرقة او لتسهيلها وان لم تتم، او كان لتتميم ارتكابها بالفعل ام ان السرقة كانت تمت او شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب، اذ ان ثبوت القتل، لاحد المقاصد المذكورة شرط اساسي لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض اخر غير المنصوص عليه واقترنت بها او تلتها جنحة السرقة، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمني، فان الفقرة المذكورة لا تنطبق.

قرار 2438 / 1941 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 2078 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45087

ان لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى ان للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية الى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل الى الايذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة الى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا الى السرقة لانه لا يجوز الادعاء على المتهم الا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.
قرار 451 / 1981 – أساس 451 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 969 – اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 18632

ان شروع المغدور ورفاقه بالسرقة ليلا ولو كان ذلك شروعا ناقصا ما دام واقعا وهو مسلح بسلاح خفي يجعل جريمتهم جنائية منطبقة على المادة (626) من قانون العقوبات كما يجعل الدفاع عن المال مشروعا اذ لا يشترط في الدفاع المشروع ان يقع بعد استعمال السارق العنف او بعد اتمامه السرقة كما ذهبت اليه المحكمة انما يكفي فيه ان يعتقد صاحب المال بان السرقة بالعنف هي غرض خصمه المعتدى المباشر ما دام اعتقاده هذا تايد بوجود سلاح لدى السارق كما يفهم من احكام البند (11) من الفقرة الاولى والمفهوم المعاكس للفقرة الثانية من المادة (549) من قانون العقوبات اذ لو وقع قتل السارق من قبل صاحب المال بعد اتمام السرقة يكون صاحب المال اذ ذاك مرتكبا جريمة القتل قصدا.
قرار 238 / 1956 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 274 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43281

لما كانت الوقائع والادلة تدل على ان السرقة واقعة بعد قتل المغدور وكان ذلك يقلب السرقة من جنحية الى جنائية ما دام القتل مرتكبا في سبيل الحصول على مال المغدور، وهذا يعني ان السرقة وقعت باشد حالات العنف في الوقت الذي لم يكن لها موجب بسبب نوم المغدور لولا الخوف من يقظته وممانعته ما دام وضع جثة المغدور في الكيس والقاءها في البئر بعد اخذ نقود المغدور لم يقع الا في سبيل الحيلولة دون انزال العقوبة بالفاعل ولما كان ذهاب اكثرية المحكمة الى اعتبار السرقة جنحية في حين انها اصبحت تنطبق على الفقرة الاولى من المادة (624) من قانون العقوبات سيما وقد اقترنت باطلاق النار ليلا من قبل المميز الذي ظهر باكرام المغدور ثم فتك به واخذ ماله وكان ذلك يشكل خللا في التطبيق القانوني. ولما كان الخطا في تطبيق القانون وتاويله يشكل الخلل المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة (342) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
قرار 268 / 1958 – أساس 213 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1756 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 48012

يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي القتل و السرقة إذا ارتكبت الأولى تمهيداً للثانية و لهما عقاب واحد مشدد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 894 / 1984 – أساس 2315 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 336 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 3370

ان السرقة المقترفة بالعنف الذي ادى الى قتل المغدور المسروق منه تعتبر من نوع الجناية للمادة (624) عقوبات وذلك لان القتل ينطبق على احكام المادة (535) عقوبات.
قرار 65 / 1962 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2700 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45719

ان المادة (199) من قانون العقوبات قد نصت على ان كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل ومؤدي ذلك ان كل جريمة لا بد وان تمر في طور التحضير ثم في طور التنفيذ وان الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم بعمل ايجابي موصل راسا الى النتيجة المقصودة منها ولم يبين القانون غاية الشارع من البدء في التنفيذ لانه عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم فما كان في بعضها معتبرا من اعمال التنفيذ ويرمي الى ابراز الجريمة للوجود يعتبر في البعض الاخر من اعمال التحضير لذلك فانه يجب التفريق بين هذه الاعمال بصورة واضحة جلية لا تدع مجالا للغموض والالتباس فاعمال التحضير ليس لها مدلول واضح ولا تكشف عن قصد الفاعل ولذلك فانها لا تستمد عقوبتها من الجرم الاصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن عملا محرما في القانون واما اعمال التنفيذ فهي وان كانت خارجة عن الجرم الا انها مرتبطا صميما وتكشف عن قصد الفاعل وارادته

وتدل على انه جاد في انجاز الجريمة التي اخطتها لنفسه وتستمد عقوبتها من الجرم نفسه وتكون معاقبة على كل حال وليس ضروريا لوجود الشروع ان يكون المجرم قد اكمل عملا داخلا في تحديد الجرم كما هو وارد في القانون كما وانه ليس ضروريا ايضا ان يكون السارق وضع يده على المال المسروق حتى يعد شارعا في السرقة ولا ان يكون القاتل ضرب الضربة الاولى حتى ويعتبر عمله شروعا في القتل فالتسلق في السرقة يشكل دائما شروعا فيها لان الفاعل يصبح بعد ذلك امام المال المسروق اما في جرائم القتل والاعتداء على العرض فان التسلق وحده لا يعتبر مبدا للشروع ما لم يقترن بقرينة او ظرف يجعل غرض الفاعل ظاهرا.

قرار 593 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 371 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43377

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.